تخفيف ساعات العمل والإعفاء من التوقيع مؤقتا :

مادة (24) تخفف ساعات عمل الموظف مؤقتا بسبب مرضه بناء على توصية من الهيئة الطبية المختصة التي يحددها وزير الصحة , ويتعين على الموظف الالتزام بالوقت المحدد وذلك بالحضور والانصراف في المواعيد المقررة , ولا يستفيد من فترة السماح المنصوص عليها في المادة (17) ويخضع لباقي القواعد المعمول بها في هذا النظام , ولا يترتب على تخفيف ساعات العمل مساس بأجر الموظف عنها .

مادة (25) إذا تعذر توقيع موظف أو أكثر بسبب التكليف بمهمة خارج مقر الجهة الحكومية فانه يتعين على مدير الإدارة التابعين لها إخطار الجهة المشرفة على الدوام بمضمون المهمة ومدتها طبقا للنموذج قم (4) قبل البدء فيها بموعد مناسب , وذلك لاتخاذ إجراءات الإعفاء من التوقيع