لإجازة الطارئه:
أولا :تعريفها :
هي الانقطاع عن العمل لسبب طارئ ، لا يستطيع الموظف الإبلاغ عنه مقدما للتصريح له بالغياب.
ثانيا: مدتها
لا تزيد على أربعة أيام في السنة ، ولا تتجاوز يوما واحد في كل مرة.
ثالثا: شروط التمتع بها :
1) أن يكون طالب الاجازة شاغلا الدرجة من أحدى المجموعات الوظيفية ويتمتع المتقاعدون بموجب العقد الثاني والعقد الثالث (1) وعقد الراتب المقطوع (2) .
2) ألا يكون الانقطاع لمدة تتجاوز يوما واحدا ، وبشرط ألا يكون ذلك الانقطاع قبل أو بعد إجازة أو عطله رسميه ، باستثناء يومي الراحة والعطلة الخميس والجمعة أو الراحة الأسبوعية لفئات الموظفين الذين تصادف راحتهم الأسبوعية يوما غير يوم الجمعة .
3) أن يكون انقطاع الموظف عن العمل لسبب طارئ لم يكن يتوقعه ومن ثم لم يتمكن من الإبلاغ عنه مسبقا ، وان يكون هذا السبب هو الذي حال بينه وبين مباشرته للعمل .
ويخضع تقدير جدية السبب لجهة الإدارة ، إلا انه إذا كان السبب الذي أبداه الموظف سببا قهريا أو خارجا عن إرادته ،فان فبول أمر يتفق مع حكم القانون ، ومع الحكمة من تقدير هذا النوع من الأجازات .
رابعا : القواعد وأحكام خاصة بها :
1- يسقط حق الموظف في هذه الإجازة بانتهاء السنة الميلادية أو التعاقديه بالنسبة للمتعاقدين
2- تحتسب للعاملين في المدارس على أساس مرتين اعتبارا من بداية العام الدراسي وحتى نهاية العام الميلادي ومرتين من بداية العام الميلادي وحتى نهاية العام الدراسي
خامسا : إجراءاتها :
1- يكتب قسم الاجازات والدوام استفسارا للموظف ليبين أسباب انقطاعه
2- يعاد الاستفسار من الموظف إلى قسم الاجازات والدوام مستكملا إفادته ورأي الرئيس المباشر ثم من يليه في الرئاسة بقبول العذر من عدمه
3- في حالة قبول العذر لا يصدر قرار مكتوب بمنح تلك الإجازة وإنما تسجل على بطاقة إجازته
4- إذا لم يقبل العذر يخصم يوم الغياب من راتبه الشهري
5- بالنسبة للعاملين بالمدارس تسجل الإجازة الطارئه بها ولا تخطر قسم الاجازات والدوام عنها
سادسا: ملاحظات عامة بشأنها :
1- يجب عدم التراخي بالرد على استفسار الغياب والا تعرض الموظف للمساءلة
2- لا تمنح هذه الاجازة خارج الكويت إذ يجري العرف على عدم احتساب انقطاع إجازة طارئة إذا كان انقطاع الموظف تم أثناء تواجده خارج الكويت نظرا لطبيعة هذه الإجازة والغرض منها
مواقع النشر (المفضلة)