آخـــر الـــمـــشـــاركــــات

النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: ايمان عمر .. ردا على سؤالك

  1. #1
    عضوية الامتياز الصورة الرمزية التوأم
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    2,206
    مقالات المدونة
    1

    افتراضي ايمان عمر .. ردا على سؤالك

    لإجازة الطارئه:




    أولا :تعريفها :




    هي الانقطاع عن العمل لسبب طارئ ، لا يستطيع الموظف الإبلاغ عنه مقدما للتصريح له بالغياب.




    ثانيا: مدتها




    لا تزيد على أربعة أيام في السنة ، ولا تتجاوز يوما واحد في كل مرة.




    ثالثا: شروط التمتع بها :




    1) أن يكون طالب الاجازة شاغلا الدرجة من أحدى المجموعات الوظيفية ويتمتع المتقاعدون بموجب العقد الثاني والعقد الثالث (1) وعقد الراتب المقطوع (2) .




    2) ألا يكون الانقطاع لمدة تتجاوز يوما واحدا ، وبشرط ألا يكون ذلك الانقطاع قبل أو بعد إجازة أو عطله رسميه ، باستثناء يومي الراحة والعطلة الخميس والجمعة أو الراحة الأسبوعية لفئات الموظفين الذين تصادف راحتهم الأسبوعية يوما غير يوم الجمعة .




    3) أن يكون انقطاع الموظف عن العمل لسبب طارئ لم يكن يتوقعه ومن ثم لم يتمكن من الإبلاغ عنه مسبقا ، وان يكون هذا السبب هو الذي حال بينه وبين مباشرته للعمل .






    ويخضع تقدير جدية السبب لجهة الإدارة ، إلا انه إذا كان السبب الذي أبداه الموظف سببا قهريا أو خارجا عن إرادته ،فان فبول أمر يتفق مع حكم القانون ، ومع الحكمة من تقدير هذا النوع من الأجازات .




    رابعا : القواعد وأحكام خاصة بها :




    1- يسقط حق الموظف في هذه الإجازة بانتهاء السنة الميلادية أو التعاقديه بالنسبة للمتعاقدين




    2- تحتسب للعاملين في المدارس على أساس مرتين اعتبارا من بداية العام الدراسي وحتى نهاية العام الميلادي ومرتين من بداية العام الميلادي وحتى نهاية العام الدراسي




    خامسا : إجراءاتها :




    1- يكتب قسم الاجازات والدوام استفسارا للموظف ليبين أسباب انقطاعه




    2- يعاد الاستفسار من الموظف إلى قسم الاجازات والدوام مستكملا إفادته ورأي الرئيس المباشر ثم من يليه في الرئاسة بقبول العذر من عدمه




    3- في حالة قبول العذر لا يصدر قرار مكتوب بمنح تلك الإجازة وإنما تسجل على بطاقة إجازته




    4- إذا لم يقبل العذر يخصم يوم الغياب من راتبه الشهري




    5- بالنسبة للعاملين بالمدارس تسجل الإجازة الطارئه بها ولا تخطر قسم الاجازات والدوام عنها




    سادسا: ملاحظات عامة بشأنها :




    1- يجب عدم التراخي بالرد على استفسار الغياب والا تعرض الموظف للمساءلة


    2- لا تمنح هذه الاجازة خارج الكويت إذ يجري العرف على عدم احتساب انقطاع إجازة طارئة إذا كان انقطاع الموظف تم أثناء تواجده خارج الكويت نظرا لطبيعة هذه الإجازة والغرض منها




  2. #2
    عضوية الامتياز الصورة الرمزية التوأم
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    2,206
    مقالات المدونة
    1

    افتراضي

    الإجازة الخاصة للموظفة المسلمة المتوفى عنها زوجها (الحداد)
    مادة (48) نظام
    أولا : تعريفها :
    هي مادة محددة يرخص فيها للموظفة المسلمة الانقطاع عن العمل عند وفاة زوجها , مع استحقاقها لمرتبها عن تلك الفترة

    ثانيا : مدتها :
    أربعة أشهر و عشرة أيام ( بالتقويم الميلادي ) من تاريخ الوفاة .

    ثالثا : شرط التمتع بها :
    1. أن تكون طالبة الإجازة شاغله لدرجة من درجات إحدى المجموعات الوظيفية و تتمتع بهذه الإجازة , المتقاعدات بموجب العقد الثاني أو العقد الثالث و الراتب المقطوع .
    2. أن تكون الزوجة الموظفة مسلمة ,عند حدوث الوفاة , فلا يجوز منح الموظفة هذه الإجازة إذا لم تكن على دين الإسلام عند وفاة الزوج و لو أسلمت بعد وفاة – زوجها .

    رابعا : قواعد و أحكام خاصة بها :
    1. هذه الإجازة الجوازية وتخضع في منحها للسلطة التقديرية للوزارة .
    2. تمنح هذه الإجازة من تاريخ وفاة الزوج سواء كانت الوفاة داخل الكويت أو خارجها .
    3. تثبيت واقعة الوفاة بكافة طرق الإثبات التي تخضع لسلطة الوزارة التقديرية , و طرق الإثبات المعول عليها في الوزارة و المقبولة لديها هي شهادة وفاة الزوج أو صورة معتمدة منها .
    4. تقطع إجازة (الحداد) الإجازة الدورية و الخاصة القصيرة .

    خامسا : إجراءاتها :
    أ‌- تتقدم الموظفة بطلب لمنحها هذه الإجازة مرفقا به إثبات وفاة الزوج .
    ب‌- تقوم أقسام الإجازات و الدوام باستصدار القرار اللازم بمجرد توافر الشروط السابق ذكرها .

    سادسا : ملاحظات عامة بشأنها :
    1- هذه الإجازة ليست للعدة الشرعية و إنما هي للحداد على وفاة الزوج , و من ثم لا تطول و لا تقصر إذا طالت العدة إذا قصرت (بسبب الحمل ).








  3. #3

    افتراضي

    الله يجزاكم خير عند مقابله بعد غدا ما الفرق بين الناظر والمدير ؟

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •