تابع الفصل الرابع
الفرع الثاني - الشئون المالية
مادة 134
انشاء الضرائب العامة وتعديلها والغاؤها لا يكون الا بقانون ولا يعفى احد من ادائها كلها او بعضها في غير الاحوال المبينه بالقانون ولا يجوز تكليف احد باداء غير ذلك من الضرائب والرسوم والتكاليف الا في حدود القانون .
مادة 135
يبين القانون الاحكام الخاصة بتحصيل الاموال العامة وباجراءات صرفها .
مادة 136
تعقد القروض العامة بقانون ، ويجوز ان تقرض الدولة او ان تكفل قرضا بقانون او في حدود الاعتمادات المقررة لهذا الغرض بقانون الميزانية .
مادة 137
يجوز للمؤسسات العامة وللاشخاص المعنوية العامة المحلية ان تقرض او تكفل قرضا وفقا للقانون .
مادة 138
يبين القانون الاحكام الخاصة بحفظ املاك الدولة وادارتها وشروط التصرف فيها ، والحدود التي يجوز فيها النزول عن شيء من هذه الاملاك .
مادة 139
السنة المالية تعين بقانون .
مادة 140
تعد الدولة مشروع الميزانية السنوية الشاملة لايرادات الدولة ومصروفاتها وتقدمه الى مجلس الامة قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الاقل ، لفحصها واقرارها .
مادة 141
تكون مناقشة الميزانية في مجلس الامة بابا ، ولا يجوز تخصيص اي ايراد من الايرادات العامة لوجه معين من وجوه الصرف الا بقانون .
مادة 142
يجوز ان ينص القانون على تخصيص مبالغ معينة لاكثر من سنة واحدة ، اذا اقتضت ذلك طبيعة المصرف ، على ان تدرج في الميزانيات المتعاقبة الاعتمادات الخاصة بكل منها ، او توضع لها ميزانية استثنائية لاكثر من سنة مالية .
مادة 143
لا يجوز ان يتضمن قانون الميزانية اي نص من شأنه انشاء ضريبة جديدة او زيادة في ضريبة موجودة ، او تعديل قانون قائم او تفادي اصدار قانون خاص في امر نص هذا الدستور على وجوب صدور قانون في شأنه .
مادة 144
تصدر الميزانية العامة بقانون .
مادة 145
اذا لم يصدر قانون الميزانية قبل بدء السنة المالية يعمل بالميزانية القديمة لحين صدوره . وتجبى الايرادات وتنفق المصروفات وفقا للقوانين المعمول بها في نهاية السنة المذكورة .
واذا كان مجلس الامة قد اقر بعض ابواب الميزانية الجديدة يعمل بتلك الابواب .
مادة 146
كل مصروف غير وارد في الميزانية او زائد على التقديرات الواردة فيها يجب ان يكون بقانون ، وكذلك نقل اي مبلغ من باب الى اخر من ابواب الميزانية .
مادة 147
لا يجوز بحال تجاوز الحد الاقصى لتقديرات الانفاق الواردة في قانون الميزانية والقوانين المعدلة له .
مادة 148
يبين القانون الميزانيات العامة المستقلة والملحقة ، وتسري في شأنها الاحكام الخاصة بميزانية الدولة .
مادة 149
الحساب الختامي للادارة المالية للدولة عن العام المنقضي يقدم الى مجلس الامة خلال اربعة الاشهر التالية لانتهاء السنة المالية للنظر فيه واقراره .
مادة 150
تقدم الحكومة الى مجلس الامة بيانا عن الحالة المالية للدولة مرة على الاقل في خلال كل دور من ادوار انعقاده العادية .
مادة 151
ينشأ بقانون ديوان للمراقبة المالية يكفل القانون استقلاله ، ويكون ملحقا بمجلس الامة ، ويعاون الحكومة ومجلس الامة في رقابة تحصيل ايرادات الدولة وانفاق مصروفاتها في حدود الميزانية ، ويقدم الديوان لكل من الحكومة ومجلس الامة تقريرا سنويا عن اعماله وملاحظاته .
مادة 152
كل التزام باستثمار مورد من موارد الثروة الطبيعية او مرفق من المرافق العامة لا يكون الا بقانون ولزمن محدود ، وتكفل الاجراءات التمهيدية تيسير اعمال البحث والكشف وتحقيق العلانية والمنافسة .
مادة 153
كل احتكار لا يمنح الا بقانون ولزمن محدود .
مادة 154
ينظم القانون النقد والمصارف ، ويحدد المقاييس والمكاييل والموازين .
مادة 155
ينظم القانون شؤون المرتبات والمعاشات والتعويضات والاعانات والمكافآت التي تقرر على خزانة الدولة .
مادة 156
يضع القانون الاحكام الخاصة بميزانيات المؤسسات والهيئات المحلية ذات الشخصية المعنوية العامة وحساباتها الختامية .
الفرع الثالث - الشئون العسكرية
مادة 157
السلام هدف الدولة ، وسلامة الوطن امانة في عنق كل مواطن ، وهي جزء من سلامة الوطن العربي الكبير .
مادة 158
الخدمة العسكرية ينظمها القانون .
مادة 159
الدولة وحدها هي التي تنشئ القوات المسلحة وهيئات الامن العام وفقا للقانون .
مادة 160
التعبئة ، العامة او الجزئية ، ينظمها القانون .
مادة 161
ينشأ مجلس اعلى للدفاع يتولى شؤون الدفاع والمحافظة على سلامة الوطن والاشراف على القوات المسلحة وفقا للقانون .
مواقع النشر (المفضلة)