عبير الورد :
وإياكم
وشكرا على المرور
عرض للطباعة
عبير الورد :
وإياكم
وشكرا على المرور
[COLOR="Green"]الحَيضُ والنِّفاسُ:[/COLOR]
[COLOR="Red"]الحيضُ:[/COLOR] دمٌ يُرخيهِ الرحِمُ، إذَا بلغتِ المرأةُ، ثمَّ يعتادُها فِي أوقاتٍ معلومةٍ.
وقتُهُ: ليسَ فِي السُّنةِ تحديدٌ لسنِّ البنتِ الّتِي تحيضُ، وينبغِي أنْ يُنظرَ إلَى صِفةِ دمِ الحيضِ الطارِئِ.
لونُهُ:
· السوادُ.
· الحمرةُ.
· الصفرةُ (أَيْ الْمَاء الَّذِي تَرَاهُ الْمَرْأَة كَالصَّدِيدِ يَعْلُوهُ اِصْفِرَار).
· الكدرةُ (وَهُوَ مَا كَانَ لَوْنه يَنْحُو نَحْو السَّوَاد)، وَالصُّفْرَةُ وَالْكُدْرَةُ فِي أَيَّامِ الْحَيْضِ مِنْ الْحَيْضِ؛ يَعْنِي إذَا رَأَتْ فِي أَيَّامِ عَادَتِهَا صُفْرَةً أَوْ كُدْرَةً فَهُوَ حَيْضٌ ، وَإِنْ رَأَتْهُ بَعْدَ أَيَّامِ حَيْضِهَا لَمْ يُعْتَدَّ بِهِ .
مدّتُهُ:
لمْ يأتِ فِي تحديدِ مدّةِ الحيضِ ما ينهضُ للاحتجاجِ بهِ، وتحديدُ ذلكَ يعودُ للمرأةِ.
[COLOR="red"]النِّفاسُ:[/COLOR]
هوَ سيلانُ الدَّمِِ مِنْ رحمِِ المرأةِ بسببِ الولادةِ.
مدّتُهُ:
أكثرُهُ أربعونَ يومًا، وليسَ لأقلِّهِ حدٌّ.
حكمه:
حكمُ النفاسِ حكمُ الحيضِ فِي كلِّ شيءٍ.
مَا يحرمُ علَى الحائضِ والنفساءِ:
1. الصلاةُ.
2. الطوافُ.
3. الصومُ.
4. الوطءُ.
5. يحلُّ للرجلِ مِنَ الحائضِ التمتُّعُ بمَا دونَ الفرجِ.
6. كفَّارةُ مَنْ جامَعَ الحائضَ دينارٌ ـ من الذهب ـ أوْ نصفُ دينارٍ, بحسب الحال.
7. لا يجوزُ إتيانُ الحائضِ إذَا طَهُرتْ إلاَّ بعدَ الاغتسالِ.
[COLOR="red"]مسائلُ تتعلّقُ بغسلِ الحائضِ والنفساءِ:[/COLOR]
1. نقضُ المرأةِ شعرَها عندَ غسلِ المحيضِ.
2. استحبابُ استعمالِ المغتسلةِ منَ الحيضِ فِرصةً (قطعةٌ مِنَ الصوفِ أو القطنِ) منْ مِسْكٍ فِي موضعِ الدمِ.
كيف تغتسلُ الحائضُ أو النفساءُ؟
تَأْخُذُ إِحْدَاهُنَّ مَاءَهَا وَسِدْرَتَهَا فَتَطَّهَّرُ فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ, ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا، فَتَدْلُكُهُ دَلْكًا شَدِيدًا حَتَّى تَبْلُغَ شُؤُونَ رَأْسِهَا, ثُمَّ تَصُبُّ عَلَيْهَا الْمَاءَ، ثُمَّ تَأْخُذُ فِرْصَةً مُمَسَّكَةً فَتَطَّهَّرُ بِهَا أي (تَتَّبِعُ أَثَرَ الدَّمِ).
تُطَهِّرُ الحائضُ ثوبَها من دمِ الحيضِ إِن أَصابهُ، وتطهيرُهُ مِنَ الثوبِ بحكِّهِ بضلعٍ وغسلِهُ بماءٍ وسدرٍ، أو صابونٍ...
الاستحاضةُ:
هيَ أنْ يستمرَّ بالمرأةِ خروجُ الدمِ بعدَ أيّامِ حيضِهَا المعتادةِ.
[COLOR="red"]أحوالُ المستحاضةِ:[/COLOR]
1. أنْ تكونَ مدّةُ الحيضِ معروفةً لهَا قبلَ الاستحاضةِ، وفِي هذهِ الحالةِ تعُدُّ هذهِ المدّةُ المعروفةُ هيَ مدّةُ الحيضِ, والباقِي استحاضةٌ.
2. أنْ يستمرَّ بهَا الدمُ ولمْ يكنْ لهَا أيّامٌ معروفةٌ، ولَا تستطيعُ تمييزَ دمِ الحيضِ، وفِي هذهِ الحالةِ يكونُ حيضهَا ستّةَ أيّامٍ أوْ سبعةً.
3. أنْ لا تكونَ لها عادةٌ، ولكنّهَا تستطيعُ تمييزَ دمِ الحيضِ عنْ غيرِهِ، وفِي هذهِ الحالةِ تعملُ بالتمييزِ.
[COLOR="red"]أحكامُ المستحاضةِ:[/COLOR]
1. جوازُ وطئِهَا فِي حالِ جريانِ دمِ الاستحاضةِ.
2. تَغسلُ فرجَهَا احتياطًا قبلَ الوضوءِ وقبلَ التيمُّمِ، وتحشُو فرجَهَا بقطنةٍ، أو خرقةٍ دفعًا للنجاسةِ.
3. ليسَ لهَا الوضوءُ قبلَ دخولِ وقتِ الصلاةِ، فليسَ لهَا تقديمُهُ قبلَ وقتِ الحاجةِ.
4. لا يجبُ عليهَا الغسلُ لشيءٍ مِنَ الصلاةِ.
5. يجبُ عليهَا الوضوءُ لكلِّ صلاةٍ.
6. لهَا حكمُ الطاهراتِ: تصلِّي وتصومُ وتعتكفُ، وتفعلُ كلَّ العباداتِ.
الحائضُ والنفساءُ تقضيانِ الصومَ ولا تقضيانِ الصلاةَ.
إذَا طَهُرت الحائضُ بعدَ العصرِ؛ صلّتِ الظهرَ والعصرَ، وإذَا طهرتْ بعدَ العشاءِ؛ صلّتِ المغربَ والعشاءَ.
الجمعُ الصُّوريُّ للمستحاضةِ:
تؤخِّرُ الظهرَ وتُعجِّلُ العصرَ؛ فتغتسلُ وتجمعُ بينَ الصلاتينِ: الظهرِ والعصرِ، وتؤخُّر المغربَ وتعجّلُ العشاءَ، فتغتسلُ وتجمعُ بينَ الصلاتينِ.
الحاملُ لا تحيضُ وإنْ رأت الدَّم.
[COLOR="red"]مسائلُ متنوّعةٌ تتعلقُ بالحائضِ والنُفَسَاءِ والمستحاضةِ:[/COLOR]
. حكمُ النُّفساءِ هو حكمُ الحائضِ فِي جميعِ مَا يتعلَّقُ بها مِن أحكامٍ.
· اغْتِسَالُ الحَائِضِ للإحْرَامِ.
· لا بَأْسَ أَنْ تَشْرَبَ المَرْأَةُ الحَائِضُ دَوَاءً يَقْطَعُ عَنْهَا الحَيْضَ، إِذَا لَمْ يَكُنْ يَضُرُّ بِهَا.
· شُهُودُ الحَائِضِ العِيدَيْنِ وَدَعْوَةَ المُسْلِمِينَ، وَاعْتِزَالُهَا المُصَلَّى.
· للحائضِ دخولُ المسجدِ, ولا دليلَ على مَنعِها.
· للحائضِ أَنْ تقرأَ القُرآنَ, ولا دليلَ على مَنْعِها.
· قِرَاءَةُ الرَّجُلِ فِي حِجْرِ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ جائزة.
· غَسْلُ الحَائِضِ رَأْسَ زَوْجِهَا، وَتَرْجِيلُهُ.
· لا حَرَجَ مِنْ سُؤْرِ الحَائِضِ وَمُؤَاكَلَتِهَا.
· الإِجْهَاضُ: سَوَاءٌ كَانَ قَبْلَ تَخَلُّقِ الجَنِينِ، أَوْ بَعْدَهُ فَإِنَّهُ يُعَدُّ نِفَاسًا، وَالنُّفَسَاءُ كَالحَائِضِ.
· إِذَا لَمْ تَرَ المَرْأَةُ فِي أَيَّامِهَا الأَخِيرَةِ مِنَ الحَيْضِ وَقَبْلَ طُهْرِهَا أَثَرًا لِلدَّمِ وَلَمْ تَلْحَظْ القَصَّةَ البَيْضَاءَ؛ فَهِيَ حَائِضٌ مَا دَامَتْ فِي عَادَتِهَا.
· إذَا شعرتِ المرأةُ بألمِ العادةِ، ولمْ ترَ دمًا قبلَ غروبِ الشمسِ؛ فإنّهَا تُتِمُّ صومَها وتؤدِّي صَلاتَها.
· إذا اضطَّرَبَ موعدُ قدومِ العادةِ؛ فإنّها تنظرُ إلَى لونِ الدّمِ؛ لأنّ دمَ الحيضِ أسودُ يُعرفُ أو يَعْرِفُ.
· كفّارةُ مَنْ أتَى زوجَتَهُ وهيَ نُفَسَاءُ ككفّارتِهَا وهيَ حائضٌ.
· إذَا نزلتْ نُقطٌ يسيرةٌ مِنَ الدمِ مِنَ المرأةِ طوالَ الشهرِ فلا شكَّ أنّهَا مرّتْ فِي عادتِها مِنَ الحيضِ ـ إذَا لمْ تكنْ حامِلاً ـ فهي أدرى بنفسها فيما إذا كانت معتادة؛ يعني لها عادة كل شهر؛ تحيضُ فِي الأسبوعِ الأوّلِ، أوِ الثانِي، أوِ الثالثِ، أوِ الرابع، فهيَ وهذِهِ الحالة تُمسكُ عنِ الصلاةِ والصيامِ فِي الأيّامِ الّتِي تقدّرُهَا أنَّهَا هِيَ أيامُ الحيضِ، وسائرَ الأيّامِ مِنَ الشهرِ تُصلِّي؛ لأنّهَا مستحاضة.ٌ
· إِذَا رَأَتِ المَرْأَةُ دَمًا فِي أَوَانِ عَادَتِهَا، وَلَمْ تَرَهُ فِي بَعْضِ الأَيَّامِ؛ فَإِنَّهُ لَا يُنْظَرُ إِلَى اسْتِمْرَارِ الدَّمِ أَوِ انْقِطَاعِهِ، فَهِيَ حَائِضُ وَإِنْ لَمْ تَرَ دَمًا.
· الحُمْرَةُ وَالصُّفْرَةُ بَعْدَ أَيَّامِ الحَيْضِ تُعَدُّ اسْتِحَاضَةً.
· لا قِيمَةَ لِلْكُدْرَةِ الَّتِي تَرَاهَا المَرْأَةُ إلاَّ فِي أَيَّامِ الحَيْضِ، أَمَّا قَبْلَ الحَيْضِ أَوْ بَعْدَهُ بِبِضْعَةِ أَيَّامٍ فَلا.
· إِذَا كَانَتِ المَرْأَةًُ حَامِلًا ثُمَّ أُجْرِيَتْ لَهَا عَمَلِيَّةٌ جِرَاحِيَّةٌ وَأُخْرِجَ الطِفْلُ دُونَ نُزُولِ دَمٍ مِنَ المَكَانِ المُعْتَادِ، فَإِنَّهَا لَا تَمْضِي عَلَيْهَا أَحْكَامُ النِّفَاسِ، وَلَا تُعَدُّ نُفَسَاءَ.
· إِذَا أُصِيبَت الحَامِلُ بِحَادِثٍ، وَأَجْهَضَتِ الجَنِينَ، وَصَاحَبَ ذَلِكَ نَزِيفٌ حَادٌّ فَهِيَ نُفَسَاءُ.
[COLOR="MediumTurquoise"]انتهى تلخيص كتاب الطهارة من " الموسوعة الفقهية الميسّرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة " للشيخ الفاضل:
حسين بن عودة العوايشة ـ حفظه الله ـ
والحمد لله رب العالمين[/COLOR]
جزاك الله خيرا على مساهمتك في نشر العلم الشرعي وأتمنى أن تكمل هذه السلسلة الفقهية الميسرة
عبير الورد
شكر على المرور
وشكرا على التشجيع المستمر
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى
سيعقب فقه الطهاره بمشيئة الله فقه الصلاه
اللهم علمنا ماينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً
وارزقنا الاخلاص في القول والفعل والسر والعلن
محبكم / زين العابدين ابن الحسين
جزيت خيراااا ... على هذااا الموضوع
[url=http://www.q8ow.com/up/][img]http://forum.moalem.net/file/2010/01/14.gif[/img][/url]