آخـــر الـــمـــشـــاركــــات

مشاهدة تغذيات RSS

control

قرار وزاري | إعادة تشكيل اللجان الدائمة للتنسيق بين الإدارات المركزية ومثيلاتها في المناطق التع

تقييم هذا المقال
قرر وزير التربية ووزير التعليم العالي احمد المليفي إعادة تشكيل اللجان الدائمة للتنسيق بين الإدارات المركزية ومثيلاتها في المناطق التعليمية لتصبح على النحو التالي أولا:
لجنة الشؤون الإدارية و التطوير الإداري
• الوكيل المساعد للشؤون الإدارية و التطوير الإداري رئيسا.
• مدير إدارة الموارد البشرية عضوا.
• مدير إدارة مدارس التربية الخاصة عضوا.
• مدير إدارة التعليم الديني عضوا.
• مديري إدارة الشؤون الإدارية بالمناطق التعليمية أعضاء.
لجنة التنمية التربوية و الأنشطة
• الوكيل المساعد للتنمية التربوية و الأنشطة رئيسا.
• مدير إدارة الأنشطة المدرسية عضوا.
• مدير إدارة الخدمات الاجتماعية و النفسية عضوا.
• مدير المكتبات عضوا.
• مدير إدارة التقنيات التربوية عضوا.
• مدير إدارة مدارس التربية الخاصة عضوا.
• مدير إدارة التعليم الديني عضوا.
• مديري إدارة الأنشطة التربوية بالمناطق التعليمية أعضاء.
• الموجه العام للكشافة عضوا.
• الموجهة العامة للزهرات و المرشدات عضوا.
لجنة الشؤون المالية
• الوكيل المساعد للشؤون المالية رئيسا.
• مدير الإدارة المالية عضوا.
• مدير إدارة التوريدات و المخازن عضوا.
• مدير إدارة الخدمات العامة عضوا.
• مدير إدارة مدارس التربية الخاصة عضوا.
• مدير إدارة التعليم الديني عضوا.
• مديري إدارة الشؤون الإدارية بالمناطق التعليمية أعضاء.
ثانيا مهام و اختصاصات اللجان:
1. توحيد السياسات بين الإدارات المركزية و مثيلاتها في المناطق التعليمية.
2. التنسيق و التعاون في تنفيذ خطط و أعمال الإدارات المركزية و الإدارات المختصة بالمناطق التعليمية.
3. تطوير و تحسين إجراءات العمل في المدارس و الإدارات المختصة في الوزارة و المناطق التعليمية بما يحقق المزيد من التنسيق و التعاون.
4. دعم عمل المدارس و المناطق التعليمية بما يحقق حسن أداء أعمالها.
5. دراسة و تقييم برامج الخطط المعتمدة بعد التطبيق الميداني في المدارس بما يخدم تطويرها و تحسين أدائها.
6. رفع تقرير كل ثلاثة شهور يتضمن انجازات كل لجنة إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي .
ثالثا- يقوم مراقب المتابعة الفنية لمكتب الوكيل المساعد بأعمال المقرر فإذا لم يتوفر تقوم اللجنة باختيار مقرر أخر لها.
رابعا- تعقد كل لجنة اجتماعا واحدا شهريا أو أكثر وفقا لحاجة العمل.
خامسا- يجوز لأي من المديرين تفويض احد المراقبين بحضور اجتماعات اللجان نيابة عنه.
سادسا- تصرف مكافأة لرؤساء و أعضاء اللجان وفق النظم المتبعة.
سابعا- يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخه و يلغى ما يتعارض معه من قرارات سابقة.
ثامنا- على جميع جهات الاختصاص العلم و العمل بموجبه.
الكلمات الدلالية (Tags): لا يوجد إضافة/ تعديل الكلمات الدلالية
التصانيف
غير مصنف