ينطبق بشأنها الأحكام الواردة في المادة 21 من قانون مجلس الخدمة الديوان لـ «التربية»: المستحقات المالية للعاملين تسقط بالتقادم والصرف يتم عن سنة سابقة واحدة على تاريخ المطالبة المفترض علم المستحقين بقرارات الفروقات المالية وإلا فلا استحقاق لهم
بواسطة
نشر في 07-07-2011 03:12 PM
مـريـم بـنـدق أوضح ديوان الخدمة المدنية ردا على وزارة التربية ان المستحقات المالية للعاملين تسقط بالتقادم والصرف يتم عن سنة واحدة سابقة فقط على تاريخ المطالبة استنادا الى أحكام التقادم الواردة في المادة 21 من قانون الخدمة المدنية، وجاء في رد الديوان بتاريخ 22 مايو الماضي الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه، الموجه الى وكيل وزارة التربية: بالإشارة الى كتبكم وآخرها كتاب رقم 1712 المؤرخ في 30/1/2011 بشأن طلب الإفادة عن مدى توجب قيام الموظف بطلب لصرف المكافأة التشجيعية المقررة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 28/2006 من عدمه، وهل يتم الصرف بأثر رجعي ام لا. نود الإحاطة بأن الديوان قام ببحث الموضوع ويفيد بأن المكافأة التشجيعية للعاملين على الشاشات تعامل وفق جميع أنواع البدلات والمكافآت الأخرى الصادرة بقرارات من مجلس الخدمة المدنية والتي يتوجب على جهة الإدارة القيام بتطبيقها مباشرة على المستوفين للشروط المقررة لاستحقاقها. علما انه في حال ما اذا تراخت جهتكم في صرف هذه المكافآت او البدلات لمستحقيها، فإن الفروق المالية المترتبة على الاستحقاق بأثر رجعي ينطبق بشأنها أحكام التقادم الواردة بالمادة 21 من قانون الخدمة المدنية والتي بموجبها يفترض علم الكافة بقرارات مجلس الخدمة المدنية المنشورة، ومن ثم فإن الحق في الفروق المالية يسقط بالتقادم السنوي، ومؤدى ذلك انه يتم الصرف عن سنة سابقة على تاريخ المطالبة، مع مراعاة أي إجراءات قاطعة للتقادم تكون قد اتخذت وفقا للمقرر قانونا، وذلك بعد موافاتنا بكل حالة على حدة بعد دراستها من قبلكم. وكان كتاب مديرة الإدارة القانونية بالوزارة رقية مراد الذي حمل الاستعجال رقم 3 حول آلية تنفيذ قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 28/2006 بشأن منح الموظفين الكويتيين العاملين على الشاشات بالجهات الحكومية مكافأة تشجيعية. جاء فيه: بالإشارة الى الموضوع أعلاه وإلحاقا بكتابينا رقمي 12676 المؤرخ 11/8/2010 و13231 المؤرخ 5/10/2010، وردا على كتابيكم رقمي 27/10/2010 و9/11/2010 واللذين تفيدون بموجبهما ان آلية القرار لدى وزارة التربية وانه لم يتطرق في اي من مواده الى اي منها. نفيدكم بالآتي: من حيث نصت المادة 1 من قرار مجلس الخدمة المدنية سالف الإشارة على ما يلي: «يمنح الموظفون الكويتيون المعينون على درجات مجموعة الوظائف العامة بجدول المرتبات العام العاملون على الشاشات المتصلة بالأنظمة الآلية طوال ساعات الدوام الرسمي لتوفير البيانات التي تتطلبها طبيعة عملهم، مكافأة تشجيعية بقيمة 30 دينارا للمتعاملين الذين لهم اتصال مباشر مع الجمهور و20 دينارا للعاملين الذين ليس لهم اتصال مباشر مع الجمهور. ومن حيث نصت المادة 7 على ان يعمل بهذا القرار اعتبارا من 1/9/2006 وينشر في الجريدة الرسمية. لذا يرجى التكرم بإفادتنا عما يلي: أولا: مدى توجب تقدم الموظف بطلب لصرف العلاوة من عدمه. ثانيا: في الحالة الثانية، هل يتم الصرف بأثر رجعي أم لا؟