المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : العمر حدد شروط الترقي للوظائف التعليمية الإشرافية في «التربية»



moalma
10-19-2007, 04:28 PM
العمر حدد شروط الترقي للوظائف التعليمية الإشرافية في «التربية»
الخميس 18 أكتوبر 2007 - الانباء








مريم ماجد


أصدر وكيل وزارة التربية جاسم العمر قرارا يتضمن شروط الترشيح للترقي للوظائف التعليمية الاشرافية برياض الأطفال ومدارس التعليم العام وضوابطه وآليته وقد تقرر ما يلي:

أولا: تعريف الوظائف التعليمية الاشرافية وتحديد مراكز عملها:

يقصد بالوظائف التعليمية بمراحل التعليم العام الواردة في هذا القرار ما يلي:

أ- مشرفة فنية برياض الأطفال.

ب- رئيس قسم بجميع مراحل التعليم العام.

ج - مدير مدرسة مساعد برياض الأطفال وجميع مراحل التعليم العام

د- مدير مدرسة برياض الأطفال وجميع مراحل التعليم العام

هـ- (موجه فني، موجه فني أول، موجه فني عام (مادة دراسية).

ثانيا: ضوابط الترشيح

يتم الترشيح والترقية الى الوظائف التعليمية الاشرافية وفق الشروط والضوابط التالية:

سنوات الخبرة:

توافر سنوات الخبرة العلمية والمؤهلات الدراسية كما هو مبين بالجداول المرفقة (بند تاسع).

ويراعى عند احتساب سنوات الخبرة العملية ما يلي:

أ- تحتسب سنوات الخبرة للمعلمين للعمل رؤساء أقسام بدءا من تاريخ التعيين بوظيفة معلم (بمدارس وزارة التربية بالكويت فقط ومدارس التعليم الخاص للكويتيين فقط) حتى تاريخ 30/9 للعام الدراسي لعام الترشيح.

ب- تحتسب سنوات الخبرة لشاغلي الوظائف التعليمية للترقي لوظائف: (مدير مدرسة - مدير مدرسة مساعد - موجه فني مادة دراسية - موجه فني أول - موجه فني عام) بدءا من تاريخ التعيين في وظيفة معلم او من تاريخ اصدار قرار الندب لآخر وظيفة اشرافية حتى تاريخ 30/9 للعام الدراسي التالي لعام الترشيح (حسب الشروط في الجداول المرفقة).

ج- تستبعد الفترات التالية من حساب سنوات الخبرة:

1- سنوات العمل في غير مجال التدريس او سنوات العمل بالتدريس في غير مدارس وزارة التربية.

2- فترات الاجازات التي تتجاوز 6 اشهر خلال العام الدراسي ومنها على سبيل المثال: اجازة الامومة دون راتب، اجازة مرافقة زوج او مريض، اجازة التفرغ الرياضي.

3- فترات الندب والنقل الى العمل الاداري داخل الوزارة او خارجها لمدة تزيد على 6 اشهر خلال العام الدراسي.

د- يطبق قانون الخدمة المدنية بشأن احتساب فترات الانقطاع التالية ضمن سنوات الخبرة الفعلية:

1- الانقطاع لاجازة او بعثة دراسية (متصلة ومكتملة) شريطة انتهائها بالحصول على المؤهل الدراسي الذي منحت من اجله الاجازة او البعثة.

2- الانقطاع لاجازة الوضع او اجازة العدة او اجازة الأمومة بنصف راتب

http://www2.alanba.com.kw/AbsoluteNM/templates/?a=17994&z=0