المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الانقطاع عن العمل بغير إذن



moalma
09-22-2007, 11:46 PM
الانقطاع عن العمل بغير إذن :

مادة (30) إذا انقطع الموظف عن العمل بغير إذن يحرم من المرتب والبدلات والمزايا الوظيفية عن مدة الانقطاع مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية , فإذا بلغ الانقطاع احد الحدين المنصوص عليهما بالمادة (81) من نظام الخدمة المدنية اعتبر الموظف مقدما استقالته اعتبارا من اليوم التالي لبلوغ احد هذين الحدين وذلك عملا بأحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (3/1981) ويتخذ بشأنه الإجراء المناسب في ضوء ما يقدمه من أعذار , إما بقبول الاستقالة أو قبول عذره وإعمال الآثار المترتبة على ذلك .

مادة (31) آثار الانقطاع عن العمل هي سقوط مدة الانقطاع من مدة خدمة الموظف , ولا تدخل في حساب المعاش أو المدة اللازمة لاستحقاق الترقية بالأقدمية العلاوة الدورية أو الإجازة الدورية أو مكافأة نهاية الخدمة فضلا عن الحرمان من الحقوق والمزايا الأخرى المترتبة على هذا السقوط . ولا يجوز تحويل أيام الانقطاع عن العمل إلى إجازات دورية .

مادة (32) العطلات والأجازات الرسمية وأيام الراحات التي تقع بين انقطاعين تحسب انقطاعا .

مادة (33) إذا تغيب الموظف لمدة يوم واحد ولو عقب إجازة مصرح بها , فانه يتعين عليه بيان أسباب غيابه على النموذج رقم (6) إلى رئيسه المباشر , الذي يبدي رأيه ويعرضه على من يليه في المسئولية للبت في احتساب هذا اليوم إجازة طارئة إن كان له رصيد يسمح بذلك , أو اعتباره منقطعا عن العمل بغير إذن سواء كان له رصيد أم لا ومن ثم إعمال الآثار المترتبة على ذلك.

مادة (34) إذا زاد الانقطاع عن يوم واحد , فانه يتعين على الموظف إخطار الإدارة التابع لها بأي وسيلة سواء بنفسه أو بمن ينوب عنه بالأسباب التي دعت إلى انقطاعه حتى تكون الإدارة على علم بحالته , وحتى يؤخذ ذلك في الاعتبار عند تقدير عذره , على أن يوقف صرف مرتبه عند بلوغ انقطاعه المتصل سبعة أيام , فان زاد هذا الانقطاع عن (خمسة عشر ) يوما , فانه يتعين الانتظار لحين عودة الموظف لمعرفة سبب غيابه وذلك لفترة معقولة تقدرها الجهة يتخذ بعدها الإجراء المقرر قانونا .

مادة (35) السماح للموظف بمباشرة العمل عقب بلوغ انقطاعه احد الحدين إلى حين البت في الأعذار التي يقدمها لا يسقط سلطة الجهة التقديرية في قبول الاستقالة الاعتبارية واحتساب المدة التالية على انتهاء الخدمة مدة خدمة فعلية . ويعتبر عدم اتخاذ السلطة المختصة قرارا بقبول الاستقالة خلال (أربعون) يوما من تاريخ السماح للموظف بمباشرة العمل بمثابة قبولا لعذره.

مادة (36) الموظف الخاضع لنظام النوبة (12) ساعة عمل يعقبها (24) ساعة راحة ,(24) ساعة عمل يعقبها (48) ساعة راحة إذا انقطع عن العمل يوم نوبته , فانه يعتبر منقطعا ما مجموعه يومان في الحالة الأولى وثلاثة أيام في الحالة الثانية , ويحرم من مرتبه عن هذه الأيام , وتطبق عليه القواعد المقررة في شأن الانقطاع عن العمل .

ابو بدر
09-25-2007, 02:35 AM
الله يقويج أختي الكريمة شمس

moalma
09-29-2007, 12:56 AM
الله يقويج أختي الكريمة شمس

جزاك الله خير يا ابو بدر


فاقدينكم وينكم ؟:(297):