المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : نظام التغيب الجزئي



moalma
09-22-2007, 11:45 PM
نظام التغيب الجزئي

مادة (37) يجوز للوزير المختص الإذن للموظف بناء على طلبه بالتغيب لمدة ساعة ونصف من بداية الدوام وساعة ونصف أخرى قبل نهايته , مقابل حرمانه من قيمة أجره عن عدد الساعات التي تغيبها خلال كل شهر .

كما يجوز الإذن له بأن يستخدم رخصة التغيب وذلك لمدة ثلاث ساعات كحد أقصى وساعة كحد أدنى في اليوم سواء عند الحضور أو عند الانصراف وفي الأيام التي يحتاج فيها إلى ذلك حسب ظروفه . وبالإضافة إلى ساعات التغيب المشار إليها يستفيد الموظف بفترة السماح المنصوص عليها عند الحضور ولا يتم الاستفادة من فترة السماح المقررة عند الانصراف الواردة بالمادة (21) . ويحدد القرار الصادر من الوزير المختص في هذا الشأن المدة والأيام والأوقات التي يسمح فيها لكل موظف بالتغيب الجزئي .

مادة( 38) دون إخلال بأحكام المادة (21) من هذا النظام لا يجوز أن تزيد ساعات الإذن بالتغيب الجزئي خلال شهر رمضان المبارك عن ساعتين كحد أقصى وساعة كحد أدنى .

مادة (39) • يشترط للموافقة على التمتع بهذا النظام ما يلي : (1) أن تكون للموظف مدة خدمة لا تقل عن سنتين في إحدى الجهات الحكومية أو المؤسسات أو الهيئات العامة . (2) ألا يكون آخر تقرير كفاءة وضع عنه بتقدير ضعيف . (3) ألا يكون من المشمولين بتخفيف ساعات العمل وفقا للمادة (24) من هذا القرار . (4) أن يتقدم بعذر مقبول يبرر ذلك .

مادة (40) يحدد الوزير المختص عدد المتمتعين بهذا النظام بما لا يجاوز (20%) من إجمالي عدد موظفي الجهة وبما لا يخل بحسن سير وانتظام العمل .

مادة (41) يجوز للموظف في أي وقت أن يطلب العودة إلى نظام العمل العادي وذلك بناء على طلب يتقدم به إلى الجهة التي يحددها الوزير المختص , والتي يتعين عليها الاستجابة في كل الأحوال اعتبارا من التاريخ المحدد من قبل الموظف .

مادة (42) ليس من شأن تطبيق هذا النظام , فيما عدا ما نص عليه , التأثير على الوضع الوظيفي للموظف , من حيث التمتع بكافة الحقوق والخضوع لكافة الواجبات والقواعد الأخرى المقررة قانونا .

مادة (43) يعمل بهذا القرار اعتبارا من 1/1/2007 م وينشر في الجريدة الرسمية

رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة

د. إسماعيل خضر الشطي