moalma
09-22-2007, 11:40 PM
الاستئذان
مادة (26) يختص الرئيس المباشر بالتصريح للموظف بالاستئذان من الدوام , وإخطار الجهة المشرفة على الدوام بذلك بما لا يجاوز أربع مرات في الشهر , ولعدد الساعات التي يقدرها الرئيس المباشر في كل مرة بما يتلاءم مع الأسباب التي يبديها الموظف وبما لا يزيد عن اثني عشر ساعة شهريا , ويجوز أن يكون هذا التصريح عند بداية الدوام الرسمي أو أثنائه أو حتى نهايته مع ما يستلزم ذلك من الإعفاء من التوقيع شريطة أن يتم التوقيع إما عند الحضور أو عند الانصراف حسب الأحوال .
مادة (27) يسجل الإذن في سجل خاص بالاستئذان يحتفظ به الرئيس المباشر , وتفرد صفحة لكل موظف تدون بها البيانات الخاصة بالإذن , وعلى الرئيس التحق من عودة الموظف في الوقت المحدد واتخاذ الإجراءات المقررة في حالة المخالفة وعلى من يليه في المسئولية متابعة ومراقبة ذلك .
مادة (28) إذا تأخر الموظف عن العودة في الموعد المحدد تدون مدة التأخير في سجل الاستئذان ويقوم الرئيس المباشر بإبلاغ الجهة المشرفة على الدوام على النموذج رقم (5) لإضافة مدة التأخير إلى مدد التأخير الأخرى المشار إليها في هذا القرار أو خصم مدة التأخير من الحد الأقصى لساعات الاستئذان المسموح بها خلال الشهر إن رأى مبررا لذلك , ويتم التأشير في سجل الاستئذان بالإجراء المتخذ كي يؤخذ في الاعتبار عند طلب إذن جديد .
مادة (29) إذا قررت الهيئة الطبية المختصة بوزارة الصحة وجوب قيام الموظف بالمراجعة الدورية للطبيب للمدة التي يتطلبها العلاج يوميا أو يوما بعد يوم أو يوما في الأسبوع للعلاج في أقسام العلاج المختلفة فان على الجهة المشرفة على الدوام التصريح بذلك , بعد أن يقدم الموظف المستندات المعتمدة من وزارة الصحة , على أن يلتزم بالمواعيد المحددة بهذا التصريح , ويتم إخطار الجهة التابع لها بذلك , ويتولى الرئيس المباشر مسئولية مراقبة التطبيق واتخاذ الإجراءات المقررة في حالة المخالفة . ولا يترتب على هذا التصريح مساس بأجر الموظف عن المدة المصرح بها .
مادة (26) يختص الرئيس المباشر بالتصريح للموظف بالاستئذان من الدوام , وإخطار الجهة المشرفة على الدوام بذلك بما لا يجاوز أربع مرات في الشهر , ولعدد الساعات التي يقدرها الرئيس المباشر في كل مرة بما يتلاءم مع الأسباب التي يبديها الموظف وبما لا يزيد عن اثني عشر ساعة شهريا , ويجوز أن يكون هذا التصريح عند بداية الدوام الرسمي أو أثنائه أو حتى نهايته مع ما يستلزم ذلك من الإعفاء من التوقيع شريطة أن يتم التوقيع إما عند الحضور أو عند الانصراف حسب الأحوال .
مادة (27) يسجل الإذن في سجل خاص بالاستئذان يحتفظ به الرئيس المباشر , وتفرد صفحة لكل موظف تدون بها البيانات الخاصة بالإذن , وعلى الرئيس التحق من عودة الموظف في الوقت المحدد واتخاذ الإجراءات المقررة في حالة المخالفة وعلى من يليه في المسئولية متابعة ومراقبة ذلك .
مادة (28) إذا تأخر الموظف عن العودة في الموعد المحدد تدون مدة التأخير في سجل الاستئذان ويقوم الرئيس المباشر بإبلاغ الجهة المشرفة على الدوام على النموذج رقم (5) لإضافة مدة التأخير إلى مدد التأخير الأخرى المشار إليها في هذا القرار أو خصم مدة التأخير من الحد الأقصى لساعات الاستئذان المسموح بها خلال الشهر إن رأى مبررا لذلك , ويتم التأشير في سجل الاستئذان بالإجراء المتخذ كي يؤخذ في الاعتبار عند طلب إذن جديد .
مادة (29) إذا قررت الهيئة الطبية المختصة بوزارة الصحة وجوب قيام الموظف بالمراجعة الدورية للطبيب للمدة التي يتطلبها العلاج يوميا أو يوما بعد يوم أو يوما في الأسبوع للعلاج في أقسام العلاج المختلفة فان على الجهة المشرفة على الدوام التصريح بذلك , بعد أن يقدم الموظف المستندات المعتمدة من وزارة الصحة , على أن يلتزم بالمواعيد المحددة بهذا التصريح , ويتم إخطار الجهة التابع لها بذلك , ويتولى الرئيس المباشر مسئولية مراقبة التطبيق واتخاذ الإجراءات المقررة في حالة المخالفة . ولا يترتب على هذا التصريح مساس بأجر الموظف عن المدة المصرح بها .