المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ايمان عمر .. ردا على سؤالك



التوأم
01-05-2011, 02:36 PM
لإجازة الطارئه:




أولا :تعريفها :




هي الانقطاع عن العمل لسبب طارئ ، لا يستطيع الموظف الإبلاغ عنه مقدما للتصريح له بالغياب.




ثانيا: مدتها




لا تزيد على أربعة أيام في السنة ، ولا تتجاوز يوما واحد في كل مرة.




ثالثا: شروط التمتع بها :




1) أن يكون طالب الاجازة شاغلا الدرجة من أحدى المجموعات الوظيفية ويتمتع المتقاعدون بموجب العقد الثاني والعقد الثالث (1) وعقد الراتب المقطوع (2) .




2) ألا يكون الانقطاع لمدة تتجاوز يوما واحدا ، وبشرط ألا يكون ذلك الانقطاع قبل أو بعد إجازة أو عطله رسميه ، باستثناء يومي الراحة والعطلة الخميس والجمعة أو الراحة الأسبوعية لفئات الموظفين الذين تصادف راحتهم الأسبوعية يوما غير يوم الجمعة .




3) أن يكون انقطاع الموظف عن العمل لسبب طارئ لم يكن يتوقعه ومن ثم لم يتمكن من الإبلاغ عنه مسبقا ، وان يكون هذا السبب هو الذي حال بينه وبين مباشرته للعمل .






ويخضع تقدير جدية السبب لجهة الإدارة ، إلا انه إذا كان السبب الذي أبداه الموظف سببا قهريا أو خارجا عن إرادته ،فان فبول أمر يتفق مع حكم القانون ، ومع الحكمة من تقدير هذا النوع من الأجازات .




رابعا : القواعد وأحكام خاصة بها :




1- يسقط حق الموظف في هذه الإجازة بانتهاء السنة الميلادية أو التعاقديه بالنسبة للمتعاقدين




2- تحتسب للعاملين في المدارس على أساس مرتين اعتبارا من بداية العام الدراسي وحتى نهاية العام الميلادي ومرتين من بداية العام الميلادي وحتى نهاية العام الدراسي




خامسا : إجراءاتها :




1- يكتب قسم الاجازات والدوام استفسارا للموظف ليبين أسباب انقطاعه




2- يعاد الاستفسار من الموظف إلى قسم الاجازات والدوام مستكملا إفادته ورأي الرئيس المباشر ثم من يليه في الرئاسة بقبول العذر من عدمه




3- في حالة قبول العذر لا يصدر قرار مكتوب بمنح تلك الإجازة وإنما تسجل على بطاقة إجازته




4- إذا لم يقبل العذر يخصم يوم الغياب من راتبه الشهري




5- بالنسبة للعاملين بالمدارس تسجل الإجازة الطارئه بها ولا تخطر قسم الاجازات والدوام عنها




سادسا: ملاحظات عامة بشأنها :




1- يجب عدم التراخي بالرد على استفسار الغياب والا تعرض الموظف للمساءلة


2- لا تمنح هذه الاجازة خارج الكويت إذ يجري العرف على عدم احتساب انقطاع إجازة طارئة إذا كان انقطاع الموظف تم أثناء تواجده خارج الكويت نظرا لطبيعة هذه الإجازة والغرض منها

التوأم
01-05-2011, 02:40 PM
الإجازة الخاصة للموظفة المسلمة المتوفى عنها زوجها (الحداد)
مادة (48) نظام
أولا : تعريفها :
هي مادة محددة يرخص فيها للموظفة المسلمة الانقطاع عن العمل عند وفاة زوجها , مع استحقاقها لمرتبها عن تلك الفترة

ثانيا : مدتها :
أربعة أشهر و عشرة أيام ( بالتقويم الميلادي ) من تاريخ الوفاة .

ثالثا : شرط التمتع بها :
1. أن تكون طالبة الإجازة شاغله لدرجة من درجات إحدى المجموعات الوظيفية و تتمتع بهذه الإجازة , المتقاعدات بموجب العقد الثاني أو العقد الثالث و الراتب المقطوع .
2. أن تكون الزوجة الموظفة مسلمة ,عند حدوث الوفاة , فلا يجوز منح الموظفة هذه الإجازة إذا لم تكن على دين الإسلام عند وفاة الزوج و لو أسلمت بعد وفاة – زوجها .

رابعا : قواعد و أحكام خاصة بها :
1. هذه الإجازة الجوازية وتخضع في منحها للسلطة التقديرية للوزارة .
2. تمنح هذه الإجازة من تاريخ وفاة الزوج سواء كانت الوفاة داخل الكويت أو خارجها .
3. تثبيت واقعة الوفاة بكافة طرق الإثبات التي تخضع لسلطة الوزارة التقديرية , و طرق الإثبات المعول عليها في الوزارة و المقبولة لديها هي شهادة وفاة الزوج أو صورة معتمدة منها .
4. تقطع إجازة (الحداد) الإجازة الدورية و الخاصة القصيرة .

خامسا : إجراءاتها :
أ‌- تتقدم الموظفة بطلب لمنحها هذه الإجازة مرفقا به إثبات وفاة الزوج .
ب‌- تقوم أقسام الإجازات و الدوام باستصدار القرار اللازم بمجرد توافر الشروط السابق ذكرها .

سادسا : ملاحظات عامة بشأنها :
1- هذه الإجازة ليست للعدة الشرعية و إنما هي للحداد على وفاة الزوج , و من ثم لا تطول و لا تقصر إذا طالت العدة إذا قصرت (بسبب الحمل ).




(http://www.q8classroom.net/vb/member.php?u=19857)
http://q8suq.com/bn/140.gif

ايمان عمر
01-09-2011, 05:03 PM
الله يجزاكم خير عند مقابله بعد غدا ما الفرق بين الناظر والمدير ؟