التوأم
01-05-2011, 02:36 PM
لإجازة الطارئه:
أولا :تعريفها :
هي الانقطاع عن العمل لسبب طارئ ، لا يستطيع الموظف الإبلاغ عنه مقدما للتصريح له بالغياب.
ثانيا: مدتها
لا تزيد على أربعة أيام في السنة ، ولا تتجاوز يوما واحد في كل مرة.
ثالثا: شروط التمتع بها :
1) أن يكون طالب الاجازة شاغلا الدرجة من أحدى المجموعات الوظيفية ويتمتع المتقاعدون بموجب العقد الثاني والعقد الثالث (1) وعقد الراتب المقطوع (2) .
2) ألا يكون الانقطاع لمدة تتجاوز يوما واحدا ، وبشرط ألا يكون ذلك الانقطاع قبل أو بعد إجازة أو عطله رسميه ، باستثناء يومي الراحة والعطلة الخميس والجمعة أو الراحة الأسبوعية لفئات الموظفين الذين تصادف راحتهم الأسبوعية يوما غير يوم الجمعة .
3) أن يكون انقطاع الموظف عن العمل لسبب طارئ لم يكن يتوقعه ومن ثم لم يتمكن من الإبلاغ عنه مسبقا ، وان يكون هذا السبب هو الذي حال بينه وبين مباشرته للعمل .
ويخضع تقدير جدية السبب لجهة الإدارة ، إلا انه إذا كان السبب الذي أبداه الموظف سببا قهريا أو خارجا عن إرادته ،فان فبول أمر يتفق مع حكم القانون ، ومع الحكمة من تقدير هذا النوع من الأجازات .
رابعا : القواعد وأحكام خاصة بها :
1- يسقط حق الموظف في هذه الإجازة بانتهاء السنة الميلادية أو التعاقديه بالنسبة للمتعاقدين
2- تحتسب للعاملين في المدارس على أساس مرتين اعتبارا من بداية العام الدراسي وحتى نهاية العام الميلادي ومرتين من بداية العام الميلادي وحتى نهاية العام الدراسي
خامسا : إجراءاتها :
1- يكتب قسم الاجازات والدوام استفسارا للموظف ليبين أسباب انقطاعه
2- يعاد الاستفسار من الموظف إلى قسم الاجازات والدوام مستكملا إفادته ورأي الرئيس المباشر ثم من يليه في الرئاسة بقبول العذر من عدمه
3- في حالة قبول العذر لا يصدر قرار مكتوب بمنح تلك الإجازة وإنما تسجل على بطاقة إجازته
4- إذا لم يقبل العذر يخصم يوم الغياب من راتبه الشهري
5- بالنسبة للعاملين بالمدارس تسجل الإجازة الطارئه بها ولا تخطر قسم الاجازات والدوام عنها
سادسا: ملاحظات عامة بشأنها :
1- يجب عدم التراخي بالرد على استفسار الغياب والا تعرض الموظف للمساءلة
2- لا تمنح هذه الاجازة خارج الكويت إذ يجري العرف على عدم احتساب انقطاع إجازة طارئة إذا كان انقطاع الموظف تم أثناء تواجده خارج الكويت نظرا لطبيعة هذه الإجازة والغرض منها
أولا :تعريفها :
هي الانقطاع عن العمل لسبب طارئ ، لا يستطيع الموظف الإبلاغ عنه مقدما للتصريح له بالغياب.
ثانيا: مدتها
لا تزيد على أربعة أيام في السنة ، ولا تتجاوز يوما واحد في كل مرة.
ثالثا: شروط التمتع بها :
1) أن يكون طالب الاجازة شاغلا الدرجة من أحدى المجموعات الوظيفية ويتمتع المتقاعدون بموجب العقد الثاني والعقد الثالث (1) وعقد الراتب المقطوع (2) .
2) ألا يكون الانقطاع لمدة تتجاوز يوما واحدا ، وبشرط ألا يكون ذلك الانقطاع قبل أو بعد إجازة أو عطله رسميه ، باستثناء يومي الراحة والعطلة الخميس والجمعة أو الراحة الأسبوعية لفئات الموظفين الذين تصادف راحتهم الأسبوعية يوما غير يوم الجمعة .
3) أن يكون انقطاع الموظف عن العمل لسبب طارئ لم يكن يتوقعه ومن ثم لم يتمكن من الإبلاغ عنه مسبقا ، وان يكون هذا السبب هو الذي حال بينه وبين مباشرته للعمل .
ويخضع تقدير جدية السبب لجهة الإدارة ، إلا انه إذا كان السبب الذي أبداه الموظف سببا قهريا أو خارجا عن إرادته ،فان فبول أمر يتفق مع حكم القانون ، ومع الحكمة من تقدير هذا النوع من الأجازات .
رابعا : القواعد وأحكام خاصة بها :
1- يسقط حق الموظف في هذه الإجازة بانتهاء السنة الميلادية أو التعاقديه بالنسبة للمتعاقدين
2- تحتسب للعاملين في المدارس على أساس مرتين اعتبارا من بداية العام الدراسي وحتى نهاية العام الميلادي ومرتين من بداية العام الميلادي وحتى نهاية العام الدراسي
خامسا : إجراءاتها :
1- يكتب قسم الاجازات والدوام استفسارا للموظف ليبين أسباب انقطاعه
2- يعاد الاستفسار من الموظف إلى قسم الاجازات والدوام مستكملا إفادته ورأي الرئيس المباشر ثم من يليه في الرئاسة بقبول العذر من عدمه
3- في حالة قبول العذر لا يصدر قرار مكتوب بمنح تلك الإجازة وإنما تسجل على بطاقة إجازته
4- إذا لم يقبل العذر يخصم يوم الغياب من راتبه الشهري
5- بالنسبة للعاملين بالمدارس تسجل الإجازة الطارئه بها ولا تخطر قسم الاجازات والدوام عنها
سادسا: ملاحظات عامة بشأنها :
1- يجب عدم التراخي بالرد على استفسار الغياب والا تعرض الموظف للمساءلة
2- لا تمنح هذه الاجازة خارج الكويت إذ يجري العرف على عدم احتساب انقطاع إجازة طارئة إذا كان انقطاع الموظف تم أثناء تواجده خارج الكويت نظرا لطبيعة هذه الإجازة والغرض منها