moalem
10-04-2010, 10:39 PM
قـــــــــرار
شروط الترشيح للترقي للوظائف التعليمية الإشرافية برياض الأطفال ومدارس التعليم العام وضوابطه وآليته
*
بعد الإطلاع على قانون ونظام الخدمة المدنية لسنه 1979.
*
بالإشارة إلى القرار رقم (23964 ) الصادر بتاريخ 4/5/2002 م بشأن شروط وضوابطه واليته للترقي للوظائف التعليمية الإشرافية بمدارس التعليم العام.
*
بالإشارة إلى القرار رقم ( 24205 ) الصادر بتاريخ 12/5/2003 م بشان آلية وإجراءات الترقي للمرشحين لتولي الوظائف التعليمية الإشرافية .
*
حرصاَ على تحديث وتطوير آلية العمل التربوي في ضوء المستجدات ونتائج التطبيق وما تم رصده من آراء الميدان.
*
وعلى ضوء ما انتهى إلية فريق العمل المختص بدراسة القرار رقــم ( 23964 ) بشأن شروط الترقي للوظائف التعليمية الإشرافية وضوابطه وآليته وفق المهام المحددة بالقرار رقم ( 29197 ) بتاريخ 25/4/2004.
*
واستجابة لمقتضيات العمل وتحقيقاً للمصلحة العامة .
فقد تقــــرر ما يلـــــــي
أولا :- تعريف الوظائف التعليمية الإشرافية وتحديد مراكز عملها :
• يقصد بالوظائف التعليمية بمراحل التعليم العام الواردة في هذا القرار ما يلي:
أ- مشرفة فنية برياض الأطفال
ب- رئيس قسم بجميع مراحل التعليم العام
ج- مدير مدرسة مساعد برياض الأطفال وجميع مراحل التعليم العام
د- مدير مدرسة برياض الأطفال وجميع مراحل التعليم العام
هـ - ( موجه فني / موجه فني أول / موجه فني عام ( مادة دراسية ) .
ثانيا :- ضوابط الترشيح
يتم الترشيح والترقية إلى الوظائف التعليمية الإشرافية وفق الشروط والضوابط التالية:
*** سنوات الخبرة
توفر سنوات الخبرة العلمية والمؤهلات الدراسية كما هو مبين بالجداول المرفقة ( بند تاسعاً )
ويراعى عند احتساب سنوات الخبرة العملية ما يلي:-
أ- تحتسب سنوات الخبرة للمعلمين للعمل رؤساء أقسام بدءًا من تاريخ التعيين بوظيفة معلم ( بمدارس وزارة التربية بدولة الكويت فقط ومدارس التعليم الخاص للكويتيين فقط ) وحتى تاريخ (30/9 ) للعام الدراسي لعام الترشيح.
ب- تحتسب سنوات الخبرة لشاغلي الوظائف التعليمية للترقي لوظائف :-
( مدير مدرسة – مدير مدرسة مساعد ، موجه فني مادة دراسية – موجه فني أول – موجه فني عام ) بدءًا من تاريخ التعيين في وظيفة معلم أو من تاريخ إصدار قرار الندب لآخر وظيفة إشرافية حتى تاريخ (30/9 ) للعام الدراسي التالي لعام الترشيـح ( حسب الشروط في الجداول المرفقة ) .
ج - تستبعد الفترات التالية من حساب سنوات الخبرة :
1. سنوات العمل في غير مجال التدريس أو سنوات العمل بالتدريس في غير مدارس وزارة التربية.
2. فترات الإجازات التي تتجاوز ستة أشهر خلال العام الدراسي ومنها على سبيل المثال:
- إجازة الأمومة بدون راتب.
- إجازة مرافقة زوج أو مريض.
- إجازة التفرغ الرياضي.
3.فترات الندب و النقل إلى العمل الإداري داخل الوزارة أو خارجها لمدة تزيد على ستة أشهر خلال العام الدراسي .
د - يطبق قانون الخدمة المدنية بشأن احتساب فترات الانقطاع التالية ضمن سنوات الخبرة الفعلية :
1- الانقطاع لإجازة أو بعثة دراسية ( متصلة ومكتملة ) شريطة انتهائها بالحصول على المؤهل الدراسي الذي منحت من أجله الإجازة أو البعثة .
2- الانقطاع لإجازة الوضع أو إجازة العدة أو إجازة الأمومة بنصف راتب.
*** تقدير الكفاءة:
يشترط الحصول على تقدير كفاءة امتياز خلال آخر عامين دراسيين سابقين للعام الذي تتم فيه إجراءات الترشيح فضلاً عن العام الذي يتم فيه إصدار قرار الندب.
1. إجازة مرافقة مريض.
2. إجازة مرضية طويلة .
3. الانقطاع لإجازة أو بعثة دراسية.
4. الانقطاع لإجازة الوضع أو إجازة العدة أو إجازة الأمومة بنصف راتب.
ثالثاً :- أحكام عامه:
1- المرشح الذي لديه خبرة في العمل بمرحلتين يرشح في المرحلة الحالية إذا أمضى فيها 3 سنوات .
2- المرشح الذي يغير تخصصه لا يرشح على تخصصه السابق ويرشح على تخصصه الجديد بعد مضي 3 سنوات .
3- يتم استبانه رغبات المشرفات الفنيات ورؤساء الأقسام بشأن رغباتهم في الترقي لإحدى وظيفتين ( مدير مدرسة مساعد أو موجه فني ) ، ولا يسمح بالجمع بين رغبتين في عام واحد أو تعديل رغبته بعد بدء إجراءات الاختبار و المقابلة .
4- يجوز للوكيل المساعد للتعليم العام في حال الضرورة وعدم توافر الأعداد المستوفاة للخبرة خفض أو رفع سنوات الخبرة المؤهلة للترشيح طبقاً للأعداد المطلوبة مقارنة بالمتوفرة دون الإخلال بضوابط الترشيح الأخرى.
5- يتم توزيع المجتازين لآلية الترشيح للترقي للوظائف الإشرافية المختلفة حسب الحاجة.
6- يراعى إصدار قرارات الندب في تاريخ موحد- قدر الإمكان- لضمان توحيد احتساب سنوات الخبرة لاحقاً .
7- يراعى مراجعة ملفات الكوادر التعليمية المرشحة للتأكد من عدم وجود تحقيق أسفر عنه عقوبة ( خلال عامين ) أو قبل إصدار قرار الندب .
8- في حال نقل المرشح للعمل الإداري سيتم شطبه من سجلات الوظائف الإشرافية ويتم ترشيحه مرة أخرى.
9- في حال إعادة التعيين فإن ذوي الوظائف التعليمية الإشرافية يتم إعادتهم للعمل بوظيفة معلم ، ويتم التدرج بالوظائف الإشرافية حسب الشروط (عدا وظيفتي رئيس قسم – موجه فني للكويتيين فقط ) فيحق لهما العودة إلى وظيفتهما السابقة خلال سنة ميلادية من تاريخ الاستقالة أو التحويل إلى العمل الإداري شريطة حصولهما على تقرير امتياز في آخر سنتين قبل ترك الوظيفة.
10- لا يجوز نقل ذوي الوظائف التعليمية الإشرافية من مرحلة إلى مرحلة تعليمية أخرى بالمدارس.
رابعاً :- إجراءات الترقي :
1. يتعين اجتياز الاختبار التحريري للمرشحين لوظائف (موجه فني مادة، رؤساء أقسام ، مشرفات فنيات ) .
2. يتعين اجتياز المقابلة الشخصية لكل من :
أ -الناجحين في الاختبار التحريري.
ب-المرشحين لوظائف ( مدير مدرسة ، مدير مدرسة مساعد ) .
ج - المرشحين لوظائف ( موجه فني أول – موجه فني عام ) .
3- يتعين اجتياز الدورات التدريبية التأهيلية لمجتازي المقابلات الشخصية بنجاح للمرشحين للترقي لوظائف ( مشرفة فنية – رئيس قسم – مدير مساعد مدرسة – مدير مدرسة – موجه فني ) .
4- يحق للمرشح دخول الاختبار التحريري أو المقابلة الشخصية سنوياً في المواعيد المحددة لكل من الاختبار التحريري أو المقابلة الشخصية (شريطة استمرار الحصول على تقدير كفاءة امتياز – وجود حاجة للتخصص) .
5- لا يسمح للمرشح بإعادة الاختبار التحريري أو المقابلة الشخصية ما لم يحصل على تقدير كفاءة امتياز في العام الدراسي السابق ( مايو ) الذي يتقدم فيه لإعادة الاختبار أو المقابلة .
6- يجوز عقد اختبار تحريري مؤجل بعد أسبوعين من نهاية الاختبار الأساسي للحالات التالية:
أ- إجازة وضع.
ب- ( مرض سريري ) بالمستشفى.
ج- حالة وفاة للأقارب من الدرجة الأولى أو الثانية.
د- سقوط بيانات بعض المرشحين (سهواً)من كشوف ترشيحات المناطق التعليمية .
هـ - مرافق مريض.
7- لا يجوز دخول الاختبار المؤجل لمن لم ينجح في الاختبار الأول للعام الدراسي نفسه.
8- يتم تقويم المرشحين للترقي للوظائف الإشرافية على النحو التالي:
المرشح لوظيفة
بيان
الدرجة الكلية
درجة النجاح
النسبة المئوية
موجه فني مادة مشرفة فنية
رئيس قسم
الاختبار التحريري
100
65
20%
المقابلة الشخصية
100
75
60%
الدورة التدريبية
100
85
20%
مدير مدرسة
مدير مدرسة مساعد
المقابلة الشخصية
100
75
80%
الدورة التدريبية
100
75
20%
10- يرتب الناجحون في القوائم وفقاً للدرجة النهائية( الأعلى فالأقل ) ويرقى الناجحون بحسب الحاجة وتمنح الأولوية للكويتيين. وفي حال تساوي الدرجة بين مرشحين أو أكثر تمنح الأولوية وفقاً للمعايير التالية :
أ- الأكثر خبرة في الوظيفة الحالية.
ب- أصحاب المؤهل الدراسي الأعلى.
ج- الأعلى في درجة تقويم الكفاءة .
خامساً: - المعتذرون
- المعتذر قبل صدور قرار الندب أو بعده تؤجل ترقيته لمدة عام دراسي ، ويعاد ترتيبه شريطة حصوله على تقرير امتياز .
سادسا: - التثبيت
1- يتم شغل الوظائف الإشرافية ندباً لمدة عام دراسي..ومن ثم يتم تثبيت المنتدب إذا حصل على تقدير كفاءة ( امتياز ) في أي من السنتين التاليتين لتاريخ الندب، وإذا لم يوفق في ذلك يلغى ندبه ويعاد لوظيفته السابقة .
سابعاً:- آلية الاختبار التحريري
1- يخصص الاختبار التحريري للمادة العلمية فقط.
2- الدرجة الكبرى للاختبار 100 درجة ،ودرجة النجاح 65 درجة .
3- يحدد زمن الاختبار بساعتين.
ثامناً :- الجهات المشاركة في آلية الاختبار التحريري ومهامها
التوجية الفني العام ويختص بما يلي:
1- إعداد مذكرة بالمهارات المطلوبة التي يجب توافرها في رئيس القسم أو الموجه الفني ، و توزع في 1/11 من كل عام على المناطق التعليمية و المدارس لتوزيعها على المرشحين .
2- إعداد الاختبار التحريري حول الجوانب العلمية للمادة ووضع الإجابات النموذجية وتقدير الدرجات.
3- إعداد الاختبار المؤجل للمتغيبين بعذر مقبول عن حضور الاختبار الأول.
4- تصحيح الأوراق وتسليمها للكنترول.
5- إجراء دراسة تحليلية لنتائج الاختبارات وتقديمها للوكيل المساعد للتعليم العام .
6- الاحتفاظ بأوراق الإجابات لمدة عام دراسي واحد .
لجنة النظام والمراقبة :
1- تسلم أسئلة الاختبار من موجهي عموم المواد الدراسية.
2- تصوير الأسئلة وتغليفها بحسب المواد موزعة وفق أعداد المرشحين مع إضافة 10% كاحتياط .
3- إعداد أوراق الإجابة للجان التصحيح.
4- مراجعة أسماء المرشحين وفق القرار.
5- إدخال درجات المرشحين في النظام الآلي.
6- إعداد النتائج النهائية واعتمادها من الوكيل المساعد للتعليم العام.
7- توزيع النتائج - بعد اعتمادها- على المناطق التعليمية والتوجيه الفني العام ومكتب التنسيق.
المناطق التعليمية:
1- تعد كل منطقة تعليمية حلقات نقاشية على مدى (3 أيام ) في منتصف نوفمبر من كل عام، يتبعه امتحان تحريري بما لا يخرج عن المذكرة المعدة من التوجيه العام .
2- تحديد مقار عقد لجان الاختبار التحريري وتنظيمها.
3- التنسيق والتعاون مع لجنة النظام والمراقبة ومكتب التنسيق.
4- إبلاغ المرشحين بمواعيد الاختبارات وأماكنها قبل أسبوعين من موعد الاختبار بكتاب رسمي من مراقبة المرحلة التعليمية المختصة ،ويعاد إليها بعد توقيع المعلم بالعلم.
مكتب التنسيق:
1- تشكل لجنة لتدقيق ومراجعة أسماء المرشحين لدخول اختبار الترقي للوظائف الإشرافية .
2- إعداد جدول موحد يتم بموجبه إجراء الاختبار في وقت واحد لجميع المرشحين.
تاسعاً:-
مرفق بهذا القرار آلية إجراء الاختبار التحريري بالمناطق التعليمية للمرشحين للترقي إلى وظيفة (مشرف فني- رئيس قسم – موجه فني ) والجداول المحددة لشروط الترشيح للوظائف التعليمية الإشرافية ، ووظائف التوجيه الفني للمواد الدراسية من حيث المؤهل الدراسي وسنوات الخبرة، وآلية تشكيل لجان المقابلات وإجراء الاختبار التحريري للمرشحين.
عاشراً:-
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخه ، ويلغى ما يتعارض معه من قرارات سابقة .
حادي عشر:-
على جهات الاختصاص العلم والتنفيذ.
وكيل وزارة التربية
شروط الترشيح للترقي للوظائف التعليمية الإشرافية برياض الأطفال ومدارس التعليم العام وضوابطه وآليته
*
بعد الإطلاع على قانون ونظام الخدمة المدنية لسنه 1979.
*
بالإشارة إلى القرار رقم (23964 ) الصادر بتاريخ 4/5/2002 م بشأن شروط وضوابطه واليته للترقي للوظائف التعليمية الإشرافية بمدارس التعليم العام.
*
بالإشارة إلى القرار رقم ( 24205 ) الصادر بتاريخ 12/5/2003 م بشان آلية وإجراءات الترقي للمرشحين لتولي الوظائف التعليمية الإشرافية .
*
حرصاَ على تحديث وتطوير آلية العمل التربوي في ضوء المستجدات ونتائج التطبيق وما تم رصده من آراء الميدان.
*
وعلى ضوء ما انتهى إلية فريق العمل المختص بدراسة القرار رقــم ( 23964 ) بشأن شروط الترقي للوظائف التعليمية الإشرافية وضوابطه وآليته وفق المهام المحددة بالقرار رقم ( 29197 ) بتاريخ 25/4/2004.
*
واستجابة لمقتضيات العمل وتحقيقاً للمصلحة العامة .
فقد تقــــرر ما يلـــــــي
أولا :- تعريف الوظائف التعليمية الإشرافية وتحديد مراكز عملها :
• يقصد بالوظائف التعليمية بمراحل التعليم العام الواردة في هذا القرار ما يلي:
أ- مشرفة فنية برياض الأطفال
ب- رئيس قسم بجميع مراحل التعليم العام
ج- مدير مدرسة مساعد برياض الأطفال وجميع مراحل التعليم العام
د- مدير مدرسة برياض الأطفال وجميع مراحل التعليم العام
هـ - ( موجه فني / موجه فني أول / موجه فني عام ( مادة دراسية ) .
ثانيا :- ضوابط الترشيح
يتم الترشيح والترقية إلى الوظائف التعليمية الإشرافية وفق الشروط والضوابط التالية:
*** سنوات الخبرة
توفر سنوات الخبرة العلمية والمؤهلات الدراسية كما هو مبين بالجداول المرفقة ( بند تاسعاً )
ويراعى عند احتساب سنوات الخبرة العملية ما يلي:-
أ- تحتسب سنوات الخبرة للمعلمين للعمل رؤساء أقسام بدءًا من تاريخ التعيين بوظيفة معلم ( بمدارس وزارة التربية بدولة الكويت فقط ومدارس التعليم الخاص للكويتيين فقط ) وحتى تاريخ (30/9 ) للعام الدراسي لعام الترشيح.
ب- تحتسب سنوات الخبرة لشاغلي الوظائف التعليمية للترقي لوظائف :-
( مدير مدرسة – مدير مدرسة مساعد ، موجه فني مادة دراسية – موجه فني أول – موجه فني عام ) بدءًا من تاريخ التعيين في وظيفة معلم أو من تاريخ إصدار قرار الندب لآخر وظيفة إشرافية حتى تاريخ (30/9 ) للعام الدراسي التالي لعام الترشيـح ( حسب الشروط في الجداول المرفقة ) .
ج - تستبعد الفترات التالية من حساب سنوات الخبرة :
1. سنوات العمل في غير مجال التدريس أو سنوات العمل بالتدريس في غير مدارس وزارة التربية.
2. فترات الإجازات التي تتجاوز ستة أشهر خلال العام الدراسي ومنها على سبيل المثال:
- إجازة الأمومة بدون راتب.
- إجازة مرافقة زوج أو مريض.
- إجازة التفرغ الرياضي.
3.فترات الندب و النقل إلى العمل الإداري داخل الوزارة أو خارجها لمدة تزيد على ستة أشهر خلال العام الدراسي .
د - يطبق قانون الخدمة المدنية بشأن احتساب فترات الانقطاع التالية ضمن سنوات الخبرة الفعلية :
1- الانقطاع لإجازة أو بعثة دراسية ( متصلة ومكتملة ) شريطة انتهائها بالحصول على المؤهل الدراسي الذي منحت من أجله الإجازة أو البعثة .
2- الانقطاع لإجازة الوضع أو إجازة العدة أو إجازة الأمومة بنصف راتب.
*** تقدير الكفاءة:
يشترط الحصول على تقدير كفاءة امتياز خلال آخر عامين دراسيين سابقين للعام الذي تتم فيه إجراءات الترشيح فضلاً عن العام الذي يتم فيه إصدار قرار الندب.
1. إجازة مرافقة مريض.
2. إجازة مرضية طويلة .
3. الانقطاع لإجازة أو بعثة دراسية.
4. الانقطاع لإجازة الوضع أو إجازة العدة أو إجازة الأمومة بنصف راتب.
ثالثاً :- أحكام عامه:
1- المرشح الذي لديه خبرة في العمل بمرحلتين يرشح في المرحلة الحالية إذا أمضى فيها 3 سنوات .
2- المرشح الذي يغير تخصصه لا يرشح على تخصصه السابق ويرشح على تخصصه الجديد بعد مضي 3 سنوات .
3- يتم استبانه رغبات المشرفات الفنيات ورؤساء الأقسام بشأن رغباتهم في الترقي لإحدى وظيفتين ( مدير مدرسة مساعد أو موجه فني ) ، ولا يسمح بالجمع بين رغبتين في عام واحد أو تعديل رغبته بعد بدء إجراءات الاختبار و المقابلة .
4- يجوز للوكيل المساعد للتعليم العام في حال الضرورة وعدم توافر الأعداد المستوفاة للخبرة خفض أو رفع سنوات الخبرة المؤهلة للترشيح طبقاً للأعداد المطلوبة مقارنة بالمتوفرة دون الإخلال بضوابط الترشيح الأخرى.
5- يتم توزيع المجتازين لآلية الترشيح للترقي للوظائف الإشرافية المختلفة حسب الحاجة.
6- يراعى إصدار قرارات الندب في تاريخ موحد- قدر الإمكان- لضمان توحيد احتساب سنوات الخبرة لاحقاً .
7- يراعى مراجعة ملفات الكوادر التعليمية المرشحة للتأكد من عدم وجود تحقيق أسفر عنه عقوبة ( خلال عامين ) أو قبل إصدار قرار الندب .
8- في حال نقل المرشح للعمل الإداري سيتم شطبه من سجلات الوظائف الإشرافية ويتم ترشيحه مرة أخرى.
9- في حال إعادة التعيين فإن ذوي الوظائف التعليمية الإشرافية يتم إعادتهم للعمل بوظيفة معلم ، ويتم التدرج بالوظائف الإشرافية حسب الشروط (عدا وظيفتي رئيس قسم – موجه فني للكويتيين فقط ) فيحق لهما العودة إلى وظيفتهما السابقة خلال سنة ميلادية من تاريخ الاستقالة أو التحويل إلى العمل الإداري شريطة حصولهما على تقرير امتياز في آخر سنتين قبل ترك الوظيفة.
10- لا يجوز نقل ذوي الوظائف التعليمية الإشرافية من مرحلة إلى مرحلة تعليمية أخرى بالمدارس.
رابعاً :- إجراءات الترقي :
1. يتعين اجتياز الاختبار التحريري للمرشحين لوظائف (موجه فني مادة، رؤساء أقسام ، مشرفات فنيات ) .
2. يتعين اجتياز المقابلة الشخصية لكل من :
أ -الناجحين في الاختبار التحريري.
ب-المرشحين لوظائف ( مدير مدرسة ، مدير مدرسة مساعد ) .
ج - المرشحين لوظائف ( موجه فني أول – موجه فني عام ) .
3- يتعين اجتياز الدورات التدريبية التأهيلية لمجتازي المقابلات الشخصية بنجاح للمرشحين للترقي لوظائف ( مشرفة فنية – رئيس قسم – مدير مساعد مدرسة – مدير مدرسة – موجه فني ) .
4- يحق للمرشح دخول الاختبار التحريري أو المقابلة الشخصية سنوياً في المواعيد المحددة لكل من الاختبار التحريري أو المقابلة الشخصية (شريطة استمرار الحصول على تقدير كفاءة امتياز – وجود حاجة للتخصص) .
5- لا يسمح للمرشح بإعادة الاختبار التحريري أو المقابلة الشخصية ما لم يحصل على تقدير كفاءة امتياز في العام الدراسي السابق ( مايو ) الذي يتقدم فيه لإعادة الاختبار أو المقابلة .
6- يجوز عقد اختبار تحريري مؤجل بعد أسبوعين من نهاية الاختبار الأساسي للحالات التالية:
أ- إجازة وضع.
ب- ( مرض سريري ) بالمستشفى.
ج- حالة وفاة للأقارب من الدرجة الأولى أو الثانية.
د- سقوط بيانات بعض المرشحين (سهواً)من كشوف ترشيحات المناطق التعليمية .
هـ - مرافق مريض.
7- لا يجوز دخول الاختبار المؤجل لمن لم ينجح في الاختبار الأول للعام الدراسي نفسه.
8- يتم تقويم المرشحين للترقي للوظائف الإشرافية على النحو التالي:
المرشح لوظيفة
بيان
الدرجة الكلية
درجة النجاح
النسبة المئوية
موجه فني مادة مشرفة فنية
رئيس قسم
الاختبار التحريري
100
65
20%
المقابلة الشخصية
100
75
60%
الدورة التدريبية
100
85
20%
مدير مدرسة
مدير مدرسة مساعد
المقابلة الشخصية
100
75
80%
الدورة التدريبية
100
75
20%
10- يرتب الناجحون في القوائم وفقاً للدرجة النهائية( الأعلى فالأقل ) ويرقى الناجحون بحسب الحاجة وتمنح الأولوية للكويتيين. وفي حال تساوي الدرجة بين مرشحين أو أكثر تمنح الأولوية وفقاً للمعايير التالية :
أ- الأكثر خبرة في الوظيفة الحالية.
ب- أصحاب المؤهل الدراسي الأعلى.
ج- الأعلى في درجة تقويم الكفاءة .
خامساً: - المعتذرون
- المعتذر قبل صدور قرار الندب أو بعده تؤجل ترقيته لمدة عام دراسي ، ويعاد ترتيبه شريطة حصوله على تقرير امتياز .
سادسا: - التثبيت
1- يتم شغل الوظائف الإشرافية ندباً لمدة عام دراسي..ومن ثم يتم تثبيت المنتدب إذا حصل على تقدير كفاءة ( امتياز ) في أي من السنتين التاليتين لتاريخ الندب، وإذا لم يوفق في ذلك يلغى ندبه ويعاد لوظيفته السابقة .
سابعاً:- آلية الاختبار التحريري
1- يخصص الاختبار التحريري للمادة العلمية فقط.
2- الدرجة الكبرى للاختبار 100 درجة ،ودرجة النجاح 65 درجة .
3- يحدد زمن الاختبار بساعتين.
ثامناً :- الجهات المشاركة في آلية الاختبار التحريري ومهامها
التوجية الفني العام ويختص بما يلي:
1- إعداد مذكرة بالمهارات المطلوبة التي يجب توافرها في رئيس القسم أو الموجه الفني ، و توزع في 1/11 من كل عام على المناطق التعليمية و المدارس لتوزيعها على المرشحين .
2- إعداد الاختبار التحريري حول الجوانب العلمية للمادة ووضع الإجابات النموذجية وتقدير الدرجات.
3- إعداد الاختبار المؤجل للمتغيبين بعذر مقبول عن حضور الاختبار الأول.
4- تصحيح الأوراق وتسليمها للكنترول.
5- إجراء دراسة تحليلية لنتائج الاختبارات وتقديمها للوكيل المساعد للتعليم العام .
6- الاحتفاظ بأوراق الإجابات لمدة عام دراسي واحد .
لجنة النظام والمراقبة :
1- تسلم أسئلة الاختبار من موجهي عموم المواد الدراسية.
2- تصوير الأسئلة وتغليفها بحسب المواد موزعة وفق أعداد المرشحين مع إضافة 10% كاحتياط .
3- إعداد أوراق الإجابة للجان التصحيح.
4- مراجعة أسماء المرشحين وفق القرار.
5- إدخال درجات المرشحين في النظام الآلي.
6- إعداد النتائج النهائية واعتمادها من الوكيل المساعد للتعليم العام.
7- توزيع النتائج - بعد اعتمادها- على المناطق التعليمية والتوجيه الفني العام ومكتب التنسيق.
المناطق التعليمية:
1- تعد كل منطقة تعليمية حلقات نقاشية على مدى (3 أيام ) في منتصف نوفمبر من كل عام، يتبعه امتحان تحريري بما لا يخرج عن المذكرة المعدة من التوجيه العام .
2- تحديد مقار عقد لجان الاختبار التحريري وتنظيمها.
3- التنسيق والتعاون مع لجنة النظام والمراقبة ومكتب التنسيق.
4- إبلاغ المرشحين بمواعيد الاختبارات وأماكنها قبل أسبوعين من موعد الاختبار بكتاب رسمي من مراقبة المرحلة التعليمية المختصة ،ويعاد إليها بعد توقيع المعلم بالعلم.
مكتب التنسيق:
1- تشكل لجنة لتدقيق ومراجعة أسماء المرشحين لدخول اختبار الترقي للوظائف الإشرافية .
2- إعداد جدول موحد يتم بموجبه إجراء الاختبار في وقت واحد لجميع المرشحين.
تاسعاً:-
مرفق بهذا القرار آلية إجراء الاختبار التحريري بالمناطق التعليمية للمرشحين للترقي إلى وظيفة (مشرف فني- رئيس قسم – موجه فني ) والجداول المحددة لشروط الترشيح للوظائف التعليمية الإشرافية ، ووظائف التوجيه الفني للمواد الدراسية من حيث المؤهل الدراسي وسنوات الخبرة، وآلية تشكيل لجان المقابلات وإجراء الاختبار التحريري للمرشحين.
عاشراً:-
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخه ، ويلغى ما يتعارض معه من قرارات سابقة .
حادي عشر:-
على جهات الاختصاص العلم والتنفيذ.
وكيل وزارة التربية