المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : نخيتكم ,,, ساعدوني بردكم على اسألتي



shankola
09-28-2010, 11:22 AM
اشلونكم معلمينا ومعلماتنا الأفاضل

سؤالي الاول : اشلون طريقة التغيب الجزئي للمعلم
السؤا الثاني : منو منكم يعرف ثانوية فاطمة الصرعاوي بجنوب السرة يعني ادارتها او قسم الاجتماعيات

انا من منطقة الرميثية وعينوني بالأحمدي قعدت فيها سنتين وهالسنة انتقلت منطقة حولي بس المراقب الله يهداه نقلني مدرسة بجنوب السرة والمشكله ان بنتي مافي احد يوديها المدرسة غيري ومدرستها بشارع عمان ودوامها يبتدي الساعه 7،30 صبحا لأن طابورهم الساعه 8 صباحا انا بهالفترة في قمة الزحمة من على الخط الدائري الخامس عشان اروح جنوب السرة وانتوا عارفين اشلون زحمة ومتى اوصل وحتى نهاية الدوام لازم اطلع على الأقل الساعه 12،40 ظهرا عشان يمديني اييب بنتي من المدرسة والمشكله ان ماعندي احد اييبها --عشان جذيه انصحوني بالتغيب الجزئي بساني عارفة اشلون صاير ومنو اللي يسويه ساعدوني جزاكم الله خير

مشعل المطيري
09-28-2010, 02:02 PM
نظام التغيب الجزئي

مادة (37) يجوز للوزير المختص الإذن للموظف بناء على طلبه بالتغيب لمدة ساعة ونصف من بداية الدوام وساعة ونصف أخرى قبل نهايته , مقابل حرمانه من قيمة أجره عن عدد الساعات التي تغيبها خلال كل شهر .

كما يجوز الإذن له بأن يستخدم رخصة التغيب وذلك لمدة ثلاث ساعات كحد أقصى وساعة كحد أدنى في اليوم سواء عند الحضور أو عند الانصراف وفي الأيام التي يحتاج فيها إلى ذلك حسب ظروفه . وبالإضافة إلى ساعات التغيب المشار إليها يستفيد الموظف بفترة السماح المنصوص عليها عند الحضور ولا يتم الاستفادة من فترة السماح المقررة عند الانصراف الواردة بالمادة (21) . ويحدد القرار الصادر من الوزير المختص في هذا الشأن المدة والأيام والأوقات التي يسمح فيها لكل موظف بالتغيب الجزئي .

مادة( 38) دون إخلال بأحكام المادة (21) من هذا النظام لا يجوز أن تزيد ساعات الإذن بالتغيب الجزئي خلال شهر رمضان المبارك عن ساعتين كحد أقصى وساعة كحد أدنى .

مادة (39) • يشترط للموافقة على التمتع بهذا النظام ما يلي :

(1) أن تكون للموظف مدة خدمة لا تقل عن سنتين في إحدى الجهات الحكومية أو المؤسسات أو الهيئات العامة . (2) ألا يكون آخر تقرير كفاءة وضع عنه بتقدير ضعيف .
(3) ألا يكون من المشمولين بتخفيف ساعات العمل وفقا للمادة (24) من هذا القرار .
(4) أن يتقدم بعذر مقبول يبرر ذلك .

مادة (40) يحدد الوزير المختص عدد المتمتعين بهذا النظام بما لا يجاوز (20%) من إجمالي عدد موظفي الجهة وبما لا يخل بحسن سير وانتظام العمل .

مادة (41) يجوز للموظف في أي وقت أن يطلب العودة إلى نظام العمل العادي وذلك بناء على طلب يتقدم به إلى الجهة التي يحددها الوزير المختص , والتي يتعين عليها الاستجابة في كل الأحوال اعتبارا من التاريخ المحدد من قبل الموظف .

مادة (42) ليس من شأن تطبيق هذا النظام , فيما عدا ما نص عليه , التأثير على الوضع الوظيفي للموظف , من حيث التمتع بكافة الحقوق والخضوع لكافة الواجبات والقواعد الأخرى المقررة قانونا .

مادة (43) يعمل بهذا القرار اعتبارا من 1/1/2007 م وينشر في الجريدة الرسمية

رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة

د. إسماعيل خضر الشطي



..................................


وهناك نشرة واضحة عند الإدارة بإمكانك الإطلاع عليها ..

والتغيب الجزئي يسمح به فقط لبعض الحالات الضرورية جدا ..

وإن زاد العدد من المطالبات بهذا التغيب يحق للمديرة الامتناع عن إعطاء هذه الصفة للموظف او المعلم ..

يمكن أن يكون في بداية الدوام اليومي أو في نهايته

وطبعا يستقطع كل ساعة يغيبها العضو من راتبه الشهري ..


(( منقول من موقعنا ))

http://www.moalem.net/forum/showthread.php?848-%C7%E1%CA%DB%ED%C8-%C7%E1%CC%D2%C6%ED

التوأم
09-28-2010, 02:16 PM
شكرا ابو مشاري والله انك افدتنا ,,,,, تقبل مروري

shankola
09-29-2010, 05:14 AM
شكرا اخوي بو مشاري وعساه بميزان حسناتك ان شاء الله
بصراحه افدتني واااااااااااااااااااايد:(311):

lawyer
09-29-2010, 07:23 AM
روحي قابلي مدير عام المنطقة التعليمية واذا ما سوى شي بلغيني أو عطيني كتابك وانا أحطك مكان ما تبين (داخل محافظتك حسب عنوان سكنك)

بعون الله.

مشعل المطيري
09-29-2010, 03:13 PM
شكرا اخوي بو مشاري وعساه بميزان حسناتك ان شاء الله
بصراحه افدتني واااااااااااااااااااايد:(311):

نعين ونعاون .. والله يوفقك ..

همس الرووح
09-29-2010, 07:19 PM
شنكولا الأخوة والأخوات

كلهم ماقصروا

يعطيهم العافية

موفقة يارب


*****

مملكة العطور
09-29-2010, 07:35 PM
بارك الله فيك
اخي بو مشاري كفيت وفيت