المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قانون المعاقين الجديد 2010



التوأم
09-22-2010, 08:46 AM
جديد [ قانون المعاقين النهائي ] جديد
(قانون المعاقين الذي أقره مجلس الأمة في 3 / 2 / 2010م)
والان مع منتديات الساحه الحواريه للمعلم
الفصل الأول
نطاق تطبيق القانون
«مادة 1»
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالآتي:
1. الشخص ذو الاعاقة: كل من يعاني من اعتلالات دائمة الاجل كلية او جزئية تؤدي الى قصور في قدراته البدنية او العقلية او الحسية او النفسية او التعليمية قد تمنعه من تأمين مستلزمات حياته او المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الاخرين.
2. اللجنة الفنية المختصة: هي الجهة التي يصدر في تشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من الهيئة وتضم فريقاً من ذوي الاختصاصات في مجال الاعاقة.
3. الاتصال: هي اللغات وعرض النصوص، وطريقة برايل، والاتصال عن طريق اللمس، وحروف الطباعة الكبيرة، والوسائط المتعددة الميسورة الاستعمال، واساليب ووسائل واشكال الاتصال المعززة والبديلة، الخطية والسمعية، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات.
4. اللغة: هي لغة الكلام ولغة الاشارة والرموز وغيرها من اشكال اللغات غير الكلامية.
5. الترتيبات التيسيرية اللازمة: التعديلات والترتيبات اللازمة والمناسبة التي تكون هناك حاجة اليها في حالة محددة لضمان تمتع الاشخاص ذوي الاعاقة بالمساواة مع الآخرين في جميع حقوق الانسان والحريات الاساسية وممارستها.
6. التصميم العام: تصميم المباني والمنشآت والمرافق العامة والمنشآت الخاصة عامة الاستخدام وكذلك المنتجات والبرامج والخدمات بما يلائم استخدام الاشخاص ذوي الاعاقة.
7. التأهيل: اعداد الشخص ذي الاعاقة لتنمية قدراته عن طريق العلاج الطبي المباشر والعلاج الطبيعي وتوفير الاجهزة التعويضية والتعليم والتدريب المهني والتأهيل النفسي والاجتماعي بما يتناسب مع قدراته.
8. اعادة التأهيل: اعداد الشخص لاستعادة القدرة والامكانية للتكيف - من جديد - مع المجتمع بعد اصابته باعاقة.
9. الهيئة: الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة.
10. المجلس الأعلى: المجلس الأعلى للهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة.
11. مجلس الادارة: مجلس ادارة الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة.
12. الرئيس: رئيس المجلس الأعلى للهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة.
13. المدير العام: مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة.
14. المشرف: الموظف المختص بالاشراف على مدى التزام الجهات والافراد في توفير الخدمات والاحتياجات لذوي الاعاقة.
15. بطاقة اعاقة: مستند رسمي يصدر من الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة يثبت ان حامله ذو اعاقة بناء على شهادة الاعاقة الصادرة من اللجنة الفنية المختصة وتحدد فيه نوع الاعاقة ودرجتها.
مادة «2»
تسري احكام هذا القانون على ذوي الاعاقة من الكويتيين كما تسرى على ابناء الكويتية من غير كويتي وذلك في حدود الرعاية الصحية والتعليمية والحقوق الوظيفية الواردة في هذا القانون.
ويجوز للهيئة ان تقرر سريان بعض احكامه على ذوي الاعاقة من غير الكويتيين وفقا للشروط والضوابط التي تراها بعد موافقة المجلس الاعلى.
 مادة 3: يعامل الشخص ذو الاعاقة غير الكويتي من ام كويتية منذ ميلاده معاملة الكويتي مدى الحياة بقرار يصدر من وزير الداخلية وفقا للقانون رقم 21 لسنة 2000 بتعديل بعض احكام المرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959 الخاص بقانون الجنسية الكويتية.
(الفصل الثاني)
الخدمات
 مادة 4: مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للأشخاص ذوي الاعاقة واتخاذ الترتيبات التيسيرية اللازمة تقدم الحكومة الخدمات المنتظمة المتكاملة والمستمرة للاشخاص ذوي الاعاقة على قدم المساواة مع الآخرين في المجالات الآتية:
1. الوقائية والطبية والتأهيلية والعلاج النفسي والارشاد الوراثي قبل الزواج، وقبل واثناء الحمل.
2. الاجتماعية والنفسية.
3. التربوية والتعليمية والثقافية في جميع المراحل التعليمية بما فيها الحضانة ورياض الاطفال وبما يتناسب مع قدرات ذوي الاعاقة البدنية والحسية والعقلية.
4. الرياضية والترفيهية.
5. الاسكانية، بما يتفق مع احكام القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية.
6. المواصلات.
7. التأهيل المهني والعمل والتشغيل.
ويجوز بقرار من الهيئة استحداث مجالات اخرى.
(الفصل الثالث)
حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة
 مادة 5: تتخذ الحكومة جميع التدابير الادارية الفعالة وتوفير التجهيزات اللازمة لضمان تمتع الاشخاص ذوي الاعاقة بحقوقهم المدنية والسياسية.
كما تلتزم الحكومة بتوفير مكاتب لتقديم خدمات خاصة لذوي الاعاقة في جميع مؤسساتها وجهاتها الحكومية بما في ذلك مترجم لغة الاشارة ومعين لخدمة المكفوفين لضمان تمتعهم بحقوقهم على قدم المساواة مع الآخرين.
مادة 6: تلتزم الحكومة باتخاذ كافة الاجراءات الإدارية والتنظيمية الفعالة لضمان شمول خطط وبرامج التنمية للدولة وبرنامج عمل الحكومة كافة الاحتياجات والخدمات الخاصة بفئة الأشخاص ذوي الإعاقة الحالية والمستقبلية.
 مادة 7: تلتزم الحكومة بتوفير الخدمات الوقائية والإرشادية والعلاجية والتأهيلية بكافة المراكز الصحية في البلاد وذلك مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للأشخاص ذوي الاعاقة، وتعمل على الحد من أسباب الاعاقة قبل واثناء الحمل وبعد الولادة، كما تؤمن لهم العلاج بالخارج عند الضرورة.
 مادة 8: تلتزم الحكومة بتوفير الكوادر الطبية المتخصصة والفنية المساعدة المختلفة والمدربة لتقديم خدمات علاجية للاشخاص ذوي الاعاقة في كافة المراكز الصحية والمستشفيات الحكومية في البلاد على قدم المساواة مع الآخرين.
كما تلتزم الحكومة بتوفير الفرق المتخصصة لتقديم الرعاية الصحية والعلاج الطبيعي للشخص ذي الاعاقة في منزله لمن تحدد اللجنة الفنية المختصة حاجته لهذه الرعاية.
 مادة 9: تلتزم الحكومة بتقديم الخدمات التربوية والتعليمية للاشخاص ذوي الاعاقة ولفئتي بطيئي التعلم وصعوبات التعلم على قدم المساواة مع الآخرين في التعليم مع مراعاة الاحتياجات الخاصة من الاتصال واللغة والترتيبات التيسيرية اللازمة، وتوفير الكوادر التربوية والمهنية المتخصصة لهم ورفع كفاءتها ومنحها الحوافز المادية والمعنوية.
ويراعى في جميع الاختبارات التعليمية والمهنية او اختبارات الاعتماد التي تقدمها الجهات الحكومية او الاهلية حقوق واحتياجات ذوي الاعاقة، وتلتزم الحكومة بتوفير الوسائل السمعية والمرئية اللازمة والضمانات الكافية لخلق مناخ مقبول لمساعدتهم على استكمال تعليمهم.
وتقوم وزارة التربية بتوفير دورات تدريبية لكافة المعلمين في المدارس الحكومية لاكتشاف حالات صعوبات التعلم وبطيئي التعلم وكيفية التعامل معها حسب احتياجات كل منها.
كما تتكفل الهيئة بتكاليف الاختبارات الخاصة بتقييم بطيئي التعلم وصعوبات التعلم، على ان تلتزم وزارة التربية بتوفير المراكز المتخصصة بهذه الاختبارات.
 مادة 10: تتخذ الحكومة جميع الترتيبات الادارية والتنظيمية الفعالة والمطلوبة لدمج الاشخاص ذوي الاعاقة وصعوبات التعلم في مراحل التعليم المختلفة ضمن مناهج تعليمية وتأهيلية متخصصة بما يتناسب مع قدراتهم الحسية والبدنية والعقلية ما يؤهلهم للاندماج في المجتمع والعمل والانتاج.
 مادة 11: تتخذ الحكومة كافة الترتيبات الادارية والتنظيمية الفعالة والمطلوبة لدمج الاشخاص ذوي الاعاقة في مراحل التعليم المختلفة ضمن مناهج تعليمية وتأهيلية بما يتناسب مع قدراتهم الحسية والبدنية والعقلية مما يؤهلهم للاندماج في المجتمع والعمل والانتاج.
 مادة 12 : تلتزم الحكومة بتوفير مراكز التأهيل والتدريب ومراكز اعادة التأهيل والورش التدريبية للأشخاص ذوي الاعاقة، ودور الرعاية الايوائية للحالات الضرورية في جميع المحافظات وتزويدها بذوي الخبرة والكفاءة من الكوادر الفنية المتخصصة، على ان يكون ذلك خلال ثماني سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.
 مادة 13: تلتزم الحكومة بتوفير مساكن بمواصفات خاصة للاشخاص ذوي الاعاقة او لذويهم ممن تنطبق عليهم شروط التمتع بالسكن الحكومي وفقا لأولوية معينة، وذلك طبقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة بالاتفاق مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية.
وعلى المؤسسة الالتزام بتنفيذ التعديلات التي تتطلبها حالة الشخص ذي الاعاقة والتي تحددها الهيئة.
(الفصل الرابع)
التأهيل والتشغيل
 مادة 14: تحدد الهيئة بالاتفاق مع الجهة المعنية المراحل التدريبية والتأهيلية وشروط قبول الاشخاص ذوي الاعاقة بمراكز التأهيل والتدريب والحالات التي يجوز فيها الاعفاء من بعض هذه الشروط.
كما تقوم باعتماد شهادات التأهيل المهني وتقيد بديوان الخدمة المدنية وبرنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي، تعطى لهم اولوية التعيين في الوظائف والمهن على ان يراعى في ذلك قواعد تحديد درجة التعيين وشروط شغل الوظائف المقررة قانونا.
 مادة 15: تلتزم الجهات الحكومية والاهلية والقطاع النفطي التي تستخدم خمسين عاملا كويتياً على الاقل باستخدام نسبة من الاشخاص ذوي الاعاقة المؤهلين مهنيا لا تقل عن %4 من العاملين الكويتيين لديها.
ولا يجوز لأي من هذه الجهات رفض تعيين المرشحين من الاشخاص ذوي الاعاقة للعمل لديها دون سبب مقبول خلاف الاعاقة.
وتوفر الدولة برامج تحفيزية لجهات العمل التي توظف ما يزيد على النسب المحددة من ذوي الاعاقة، ويجوز للحكومة تقديم الدعم المادي للجهات التي تتجاوز هذه النسب، ويصدر بشروط الدعم قرار من السلطة المختصة بناء على عرض الهيئة.
 مادة 16: تلتزم جهات العمل المختلفة بتحديد المهن والوظائف الشاغرة للاشخاص ذوي الاعاقة وفقا لتخصصاتهم وتقدم بيانا دوريا بذلك كل ستة اشهر لديوان الخدمة المدنية والهيئة وبرنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي.
ويجب على جهة العمل اتخاذ الترتيبات التيسيرية وتجهيز بيئة العمل المناسبة لتمكينهم من الاندماج في بيئة العمل.
 مادة 17: تحدد الهيئة الاجراءات اللازمة والكفيلة بمنع جميع صور اساءة استغلال الاشخاص ذوي الاعاقة في العمل.
 مادة 18: تضمن الدولة حق الاشخاص ذوي الاعاقة في التمتع بالترقيات والامتيازات الوظيفية والمكافآت في القطاعات الحكومية والاهلية والنفطية، ويكون للمتميزين منهم الاولوية في ذلك.
(الفصل الخامس)
الاندماج في المجتمع
 مادة 19: تلتزم الهيئة العامة للشباب والرياضة باتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان اقامة اندية ومراكز للانشطة الرياضية والثقافية والترفيهية المتخصصة وفقا للمواصفات العالمية الخاصة بذوي الاعاقة في جميع المحافظات وذلك بهدف دمجهم في المجتمع.
 مادة 20: تعمل الحكومة على تشجيع الرياضيين من ذوي الاعاقة على ممارسة الانشطة الرياضية ومساواتهم مع الآخرين في المكافآت التشجيعية والتفرغ الرياضي وقانون الاحتراف وسائر الامتيازات التي تمنح للرياضيين.
 مادة 21: تلتزم الجهات الحكومية والاهلية في إنشاء المرافق والمباني عامة الاستخدام التقيد بالتصميم العام المشار اليه في المادة (1) من هذا القانون.
 مادة 22: يشترط لترخيص وسائل النقل العامة وكذلك المركبات الخاصة عامة الاستخدام ان تكون مجهزة بالوسائل المناسبة لخدمة الاشخاص ذوي الاعاقة.
 مادة 23: تعمل الهيئة على توعية المجتمع بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة التي تحفظ لهم انسانيتهم وكرامتهم من خلال:
· توعية وارشاد الاشخاص ذوي الاعاقة واسرهم بواجباتهم وحقوقهم المنصوص عليها في هذا القانون والتشريعات الاخرى والخدمات التي تقرر لهم.
· تهيئة البيئة المحلية من خلال المناهج التعليمية والدينية والحياتية والرياضية لتلبية الاحتياجات المقررة للاشخاص ذوي الاعاقة.
· تنظيم حملات التوعية الاعلامية، وحث وسائل الاعلام على اعطاء صورة ايجابية للاشخاص ذوي الاعاقة.
· تلتزم وزارة الاعلام باتخاذ الاجراءات اللازمة لتوفير مترجم للغة الاشارة في وسائل الاعلام الموتية حال بث برامجها الاخبارية والثقافية ووقائع جلسات مجلس الامة والمؤتمرات على ان يتم تنفيذ ذلك خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون.
(الفصل السادس)
الرعاية الاجتماعية
 مادة 24: تلتزم الاسرة بضمان تكاتفها في توفير الرعاية لذوي الاعاقة من افرادها الذين يثبت عجزهم عن رعاية انفسهم وفقا لتقرير اللجنة الفنية المختصة، وتصدر الهيئة قرارا بضوابط واجراءات رعاية ذوي الاعاقة.
 مادة 25: يتولى تقديم الرعاية لذوي الاعاقة كل من الام فالاب والزوج او الزوجة حسب الاحوال طالما كانوا قادرين على توفيرها والقيام في شؤونها، فاذا تبين عدم توفر هذه الرعاية يكون المكلف بها قانونا احد اقاربه المقيمين في الكويت ممن يقدر على القيام بمسؤولية رعاية ذوي الاعاقة والمحافظة عليه والاشراف على شؤون حياته وذلك وفق الترتيب التالي: الاولاد ثم اولاد الاولاد ثم الاخوة واذا تعدد افراد الفئة اختاروا من بينهم من يتولى رعاية ذي الاعاقة مع اخطار المشرف بذلك.
اما اذا لم يتم الاتفاق بينهم ولم يتقدم احد لتولي الرعاية ترفع الهيئة الامر الى المحكمة المختصة لتكليف من يتولى من الاقارب المشار اليهم او من غيرهم رعاية ذوي الاعاقة او تقرير اقامته في احدى دور الرعاية الاجتماعية بحسب كل حال وظروفها الخاصة.
 مادة 26: تعين الهيئة المشرفين من ذوي الاختصاص الاجتماعي او النفسي للاشراف على رعاية ذوي الاعاقة ويكون لهم حق الحصول على المعلومات المتعلقة بمستحقي الرعاية واللازمة لاداء عملهم من الجهات المعنية، واستدعاء المكلفين بالرعاية وتوجيههم الى واجباتهم وضبط الوقائع التي تقع بالمخالفة لاحكام هذا القانون وتحرير المحاضر اللازمة بشأنها واحالتها الى الجهات المختصة.
 مادة 27: على الشخص المكلف برعاية الشخص ذي الاعاقة اخطار الهيئة كتابة في حالة وفاة المشمول بالرعاية او في حالة مرضه او تبديل مسكنه او غيابه عن المسكن بعد اخطار الجهات الامنية.
 مادة 28: للهيئة ان تطلب من المحكمة تغيير المكلف بالرعاية او احالة ذي الاعاقة الى احدى دور الرعاية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اذا دعت الحاجة الى ذلك.
(الفصل السابع)
المزايا والاعفاءات
مادة 29: يصرف مخصص شهري للشخص ذي الاعاقة حتى سن 18 سنة تحدد قيمته الهيئة بناء على تقرير اللجنة الفنية المختصة طبقا لنوع ودرجة الاعاقة، ويستمر صرفه اذا استمر بالدراسة الجامعية حتى سن السادسة والعشرين.
كذلك تستحق المرأة التي ترعى معاقا ذا اعاقة شديدة ولا تعمل مخصصا شهريا وفقا للشروط والضوابط التي تضعها الهيئة.
ويوقف صرف المخصص الشهري في حالة تم الشفاء من الإعاقة بناء على شهادة من اللجنة المختصة.
 مادة (30): تسري احكام المواد التالية من هذا الفصل على الاشخاص ذوي الاعاقة الشديدة والمتوسطة ما لم يرد نص يخالف ذلك.
 مادة (31): يصرف للاشخاص ذوي الاعاقة للكويتيين من بنك التسليف والادخار منحة زواج تعادل ما يتقاضاه اقرانهم من غير ذوي الاعاقة، ولو كانت الزوجة غير كويتية بموجب عقد زواج رسمي موثق بدولة الكويت.
 مادة 32: يستحق الاشخاص ذوو الاعاقة او ذووهم ممن تنطبق عليهم شروط التمتع بالرعاية السكنية منحة مقدارها عشرة آلاف دينار زيادة على قيمة القرض الاسكاني المخصص لاقرانهم من غير ذوي الاعاقة حتى يتم بناء السكن وفقا لما يحتاجونه من مواصفات خاصة، وذلك طبقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة بالاتفاق مع بنك التسليف والادخار.
كما يمنح الاشخاص ذوو الاعاقة البسيطة او ذووهم مبلغ خمسة آلاف دينار.
وفي جميع الاحوال يكون الاستقتطاع الشهري لقسط بنك التسليف والادخار للشخص ذي الاعاقة في طريقة سداد القرض بما لا يتجاوز(%5) من راتبه الشهري وبحد اقصى خمسون دينارا شهريا.
 مادة 33: تستحق الاسرة التي يكون احد افرادها شخصاً ذا اعاقة القرض العقاري من بنك التسليف والادخار ولا يسري حكم المادة 30 من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية الا اذا كانت قيمة ما ال اليه من عقار تتجاوز القيمة المنصوص عليها في تلك المادة مضافا اليها نسبة %50 منها.
 مادة 34: يمنح الاشخاص ذوو الاعاقة او ذووهم ممن تنطبق عليهم شروط التمتع بالرعاية السكنية بناء على تقرير اللجنة الفنية اقدمية اعتبارية لا تتجاوز خمس سنوات للرعاية السكنية وفقا لنوع ودرجة الاعاقة.
 مادة 35: تمنح المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي وترعى ولدا او زوجا ذا اعاقة شديدة سكنا بمواصفات خاصة بغرض الانتفاع به.
 مادة 36: تزداد العلاوة الاجتماعية المقررة قانونا للاولاد بنسبة %100 من قيمتها الاصلية عن كل ولد من الاولاد ذوي الاعاقة، ويستثنى الاولاد ذوو الاعاقة من عدد الاولاد الذي حدده القانون لمنح تلك العلاوة.
وتعاد تسوية المعاشات التقاعدية التي يستحق اصحابها هذه الزيادة على اساسها، ولا تصرف فروق مالية عن الفترة السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون.
وفي جميع الاحوال لاتخضع العلاوة الواردة في هذه المادة الى اي استقطاعات في حالة تسوية المعاش التقاعدي، ويحتفظ ذوو الاعاقة بالعلاوة المشار اليها عند توزيع انصبة للمعاش التقاعدي على المستحقين.
 مادة 37: يعفى الشخص ذو الاعاقة من دفع كافة الرسوم الحكومية مقابل الخدمات العامة.
 مادة 38: استثناء من احكام قانون ونظام الخدمة المدنية المشار اليهما، تستحق الموظفة ذات الاعاقة اجازة خاصة بمرتب كامل لا تحسب من اجازاتها الاخرى اذا كانت حاملا واوصت اللجنة الفنية المختصة ان حالتها تتطلب ذلك.
كما تستحق الموظفة ذات الاعاقة في القطاعات الحكومية والاهلية والنفطية اجازة وضع لمدة سبعين يوميا براتب كامل واجازة رعاية الامومة التالية لاجازة الوضع لمدة اربعة أشهر براتب كامل تليها ستة اشهر بنصف راتب وفقا لما توصي به اللجنة الفنية المختصة.
 مادة 39: استثناء من احكام قانون ونظام الخدمة المدنية المشار اليهما، يستثنى الموظف والموظفة ذو الاعاقة من احكام تنظيم الاجازات الطبية بناء على ما تقرره اللجنة الفنية المختصة وطبقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة وفقا لنوع ودرجة الاعاقة.
كما يستحق الموظف او الموظفة ممن يرعى ولدا او زوجا من ذوي الاعاقة اجازة خاصة بمرتب كامل لا تحسب من اجازته الاخرى اذا كان مرافقا للمكلف برعايته للعلاج في خارج او داخل دولة الكويت.
 مادة 40: يستحق الموظف والموظفة من ذوي الاعاقة او الموظف او الموظفة ممن يرعى ولدا او زوجا من ذوي الاعاقة المتوسطة او الشديدة تخفيض ساعات العمل بواقع ساعتين يوميا مدفوعة الاجر وذلك وفقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة.
 مادة 41: استثناء من احكام قانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات العسكريين يستحق المؤمن عليه او المستفيد الذي تقرر اللجنة الفنية المختصة انه معاق معاشا تقاعديا يعادل %100 من المرتب اذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش 15 سنة على الاقل بالنسبة للذكور و10 سنوات بالنسبة للاناث، ولا يشترط للحصول على المعاش في هذه الحالة بلوغ سن معينة.
 مادة 42: استثناء من احكام قانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات العسكريين يستحق المؤمن عليه او المستفيد المكلف قانونا برعاية معاق ذي اعاقة شديدة او متوسطة معاشا تقاعديا يعادل %100 من المرتب اذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش 20 سنة للذكور و15 سنة للاناث، ولا يشترط للحصول على المعاش في هذه الحالة بلوغ سن معينة، وذلك وفقا للشروط والضوابط التي تضعها الهيئة بالاتفاق مع مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
 مادة 43: يستحق الشخص ذو الاعاقة العاجز عن العمل معاش اعاقة طبقا للشروط والاوضاع التي يصدر بها قرار من الهيئة.
ولا يجوز الجمع بين هذا المعاش والمخصص الشهري المستحق طبقا للمادة (29) والمعاش المستحق طبقا للمادة (41) من هذا القانون او طبقا لقانوني التأمينات الاجتماعية او معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين المشار اليهما ويصرف لذي الاعاقة المعاش الاكبر منهما.
 مادة 44: تعفى من الرسوم والضرائب بانواعها الادوات والاجهزة التأهيلية والتعويضية ومركبات الافراد المجهزة لاستخدام الاشخاص ذوي الاعاقة.
كما تعمل الحكومة على تزويد الاشخاص ذوي الاعاقة بالاجهزة التعويضية اللازمة لهم مجانا وفقا لتقرير اللجنة الفنية المختصة.
 مادة 45: يمنح الشخص ذو الاعاقة الذي تقرر اللجنة الفنية المختصة ان اعاقته توجب الاستعانة بسائق او خادم مقابل مبلغ مادي تحدده الهيئة وفقا للشروط والضوابط التي تضعها لذلك على الا يقل عن 100 دينار.
 مادة 46: يعطى الشخص ذو الاعاقة بطاقة اعاقة تكفل له التمتع بالخدمات والمزايا المقررة في هذا القانون، وذلك طبقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة، ووفقا للشهادة الصادرة من اللجنة الفنية المختصة مع تحديد نوع الاعاقة على قاعدة البيانات في الجهات الرسمية في الدولة.
 مادة 47: تنشأ هيئة مستقلة بشؤون ذوي الاعاقة ذات شخصية اعتبارية تسمى الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة وتخضع لاشراف النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء
 مادة 48: تختص الهيئة بالقيام بجميع الاعمال والمهام الكفيلة برعاية الاشخاص ذوي الاعاقة وتأهيلهم وعلى وجه الخصوص ما يلي:
1. اقرار السياسة العامة لرعاية الاشخاص ذوي الاعاقة ومتابعة تقارير تنفيذها وتطويرها.
2. وضع القواعد الخاصة بتحديد الاحتياجات الاساسية لرعاية وتأهيل الاشخاص ذوي الاعاقة.
3. وضع اللوائح وتحديد الاجراءات المتعلقة بتنفيذ التزامات الدولة المنصوص عليها في هذا القانون.
4. الاعداد والاشراف على تنفيذ خطة عمل متكاملة تشمل جميع ما يتعلق برعاية وتأهيل الاشخاص ذوي الاعاقة في المديين القريب والبعيد وذلك بالتنسيق مع الاجهزة المعنية بالدولة.
5. تشكيل اللجان اللازمة التي تتولى الدراسة والتنظيم والاعداد وتقديم الاقتراحات واعمال المتابعة وتحديد اختصاصات هذه اللجان.
6. قبول المعونات والهبات غير المشروطة وتحديد اوجه صرفها.
7. وضع القواعد والنظم الخاصة بادارة الاموال التي ترصد لشؤون الاشخاص ذوي الاعاقة وتحديد اوجه استثمارها.
8. اقتراح القوانين المتعلقة برعاية وتأهيل الاشخاص ذوي الاعاقة.
9. اقرار الخطة السنوية للمشاركة في المؤتمرات واللقاءات المحلية والدولية وتبادل الخبرات والمعلومات في مجال رعاية وتأهيل الاشخاص ذوي الاعاقة.
10. دراسة ومتابعة الاتفاقيات الدولية والاقليمية المعنية بشؤون الاشخاص ذوي الاعاقة وابداء الرأي بالنسبة إلى الانضمام اليها وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
11. تشجيع البحث العلمي واجراء الدراسات المسحية والاحصائية، وتبادل المعلومات والخبرات في مجالات الاعاقة بين الجهات المختصة ذات الصلة المحلية والدولية ضمن الاطر القانونية المحددة لها.
12. وضع الخطط والبرامج المتكاملة واللازمة لتوفير الكوادر المحلية وتدريبها علميا وعمليا على وسائل رعاية وتأهيل الاشخاص ذوي الاعاقة.
13. ضمان حقوق الاطفال ذوي الاعاقة وبناء قدراتهم وتنمية مهاراتهم وتعزيز دمجهم في المجتمع.
14. وضع قاعدة بيانات احصائية خاصة بالاشخاص ذوي الاعاقة لضمان شمول خطط وبرامج التنمية للدولة على كافة الاحتياجات والخدمات الخاصة بهم.
15. ضمان تكافؤ الفرص وعدم التمييز في الحقوق على اساس الاعاقة والاستعانة بتجارب الدول الاخرى في مجالات رعاية المعاقين وكفالة حقوقهم والتعاون مع الجهات المعنية بحقوق المعاقين لتوفير سبل الدعم للمعاقين ورعايتهم وتأهيلهم واعادة التأهيل.
16. تقديم تقرير سنوي عن اعمال الهيئة لمجلس الامة ومجلس الوزراء حول ما تم تنفيذه خلال السنة الماضية وما هو مخطط له خلال السنة القادمة.
 مادة 49: يكون للهيئة مجلس اعلى يختص بوضع الاهداف والسياسات العامة للهيئة ويشكل هذا المجلس برئاسة النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء او من ينوبه وعضوية كل من:
o وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
o وزير الصحة.
o وزير التربية ووزير التعليم العالي.
o رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للشباب والرياضة.
· ويضم المجلس الاعلى الى عضويته ممثلين اثنين لجمعيات النفع العام والاندية العاملة في مجال الاعاقة ترشحهم مجالس ادارة تلك الجمعيات والاندية.
· واثنين من ذوي الكفاءة والخبرة بشؤون الاعاقة ويشترط في من يتم ترشيحهم الا يكون لهم مصالح مادية مع الهيئة، ويصدر بتعيينهم مرسوم بناء على عرض من الرئيس لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة مماثلة، وتحدد مكافآتهم بقرار يصدر من مجلس الوزراء.
· ويصدر المجلس لائحة داخلية تنظم اجراءات العمل به وكيفية اصدار قراراته ويعقد المجلس اجتماعين على الاقل في السنة، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا الا اذا حضره اغلبية الاعضاء على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه.
· ويكون المدير العام للهيئة مقررا للمجلس.
 مادة 50: تجتمع جمعيات النفع العام والاندية العاملة في مجال الاعاقة لترشيح واختيار ممثليها في المجلس الاعلى ومجلس الادارة في الهيئة بناء على دعوة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
 مادة 51: يكون للهيئة مدير عام يعين بمرسوم - بناء على ترشيح من الرئيس- بدرجة وكيل وزارة من المختصين وذوي الخبرة في مجال التشخيص او رعاية وتأهيل الاشخاص ذوي الاعاقة ولمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة مماثلة، ويكون مسؤولا عن تنفيذ السياسات التي يضعها المجلس الاعلى والقرارات التي يتخذها مجلس الادارة، ويمثل المدير العام الهيئة امام القضاء وفي علاقتها بالغير، ويجوز ان يكون له نائب او اكثر يصدر بتعيينهم مرسوم بناء على ترشيح من الرئيس.
 مادة 52: يكون للهيئة مجلس ادارة يشكل بقرار من المجلس الأعلى برئاسة المدير العام وعضوية كل من:
-1 ممثل عن كل من وزارة الصحة والتربية والتعليم العالي والشؤون الاجتماعية والعمل والهيئة العامة للشباب والرياضة وديوان الخدمة المدنية. ويرشح الوزير المختص كلا منهم، ولا تقل درجته عن درجة وكيل وزارة مساعد.
-2 اربعة ممثلين عن جمعيات النفع العام والاندية العاملة في مجال الاعاقة تختارهم مجالس ادارة تلك الجمعيات، واثنان من ذوي الكفاءة والخبرة بشؤون الاعاقة يتم اختيارهم من خارج الهيئة بناء على ترشيح من المدير العام، وذلك لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة مماثلة ويشترط في من يتم ترشيحه الا يكون له مصالح مادية مع الهيئة.
وتحدد مكافآت اعضاء مجلس الادارة بقرار يصدر من مجلس الوزراء ولا يجوز الجمع بين عضوية المجلس الاعلى ومجلس الادارة.
وللمجلس ان يستعين بمن يراه مناسبا من الخبراء والمختصين لابداء آرائهم دون ان يكون لهم حق التصويت على القرارات
 مادة 53: يصدر المجلس الأعلى اللائحة الداخلية لمجلس الادارة بناء على اقتراح مجلس الادارة، وتتضمن هذه اللائحة بصفة خاصة مايلي:
· تنظيم اعمال مجلس الادارة وآلية اصدار قراراته وقواعد واجراءات اجتماعات اللجان وفرق العمل التي يرى تشكيلها.
· تحديد اختصاصات المدير العام ونوابه.
· تحديد مكافآت اعضاء اللجان وفرق العمل والخبراء والاستشاريين.
 مادة 54: يختص مجلس الادارة بالآتي:
1. تنفيذ السياسة العامة للهيئة.
2. اصدار القرارات واللوائح المتعلقة بالشؤون الادارية والمالية للهيئة.
3. النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة.
4. النظر في كل ما يرى رئيس المجلس او احد اعضائه عرضه من مواضيع تدخل في اختصاص الهيئة.
5. اتخاذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الاغراض التي انشئت الهيئة من اجلها.
 مادة 55: يكون للهيئة ميزانية ملحقة بميزانية الدولة يعدها المدير العام ويعتمدها مجلس الادارة وتبدأ السنة المالية للهيئة من اول ابريل من كل عام وتنتهي في آخر مارس من العام التالي، واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الاولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في نهاية مارس عن العام التالي، ويعد المدير العام مشروع الحساب الختامي للهيئة تمهيدا لعرضه على مجلس الادارة لاعتماده.
 مادة 56: تتكون موارد الهيئة مما يخصص لها في ميزانية الدولة سنويا، وما يقبله مجلس الادارة من اعانات وهبات ووصايا.
 مادة 57: يصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس الأعلى قراره بالجهات والادارات التي تنتقل تبعيتها واختصاصاتها الى الهيئة وذلك بعد التنسيق مع الجهات التي تتبعها.
 مادة 58: ينقل الموظفون العاملون بالمجلس الأعلى لشؤون المعاقين الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1996 في شأن رعاية المعاقين الى الهيئة، ويحتفظ المذكورون بدرجاتهم ومستوياتهم الوظيفية التي كانوا يشغلونها في المجلس الأعلى لشؤون المعاقين.
 مادة 59: مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون اخر يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تتجاوز الفي دينار كويتي كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الاتية:
· من ارتكب تزوير في بطاقة الاعاقة او استعملها مع علمه بتزويرها.
· من ابدى او قدم بيانات غير صحيحة امام الجهات المختصة او اخفى معلومات بقصد الافادة دون وجه حق بأي من الحقوق او المزايا المقررة لذوي الاعاقة بهذا القانون.
· من ساعد شخص من غير ذوي الاعاقة في انتحال صفة معاق.
· من استغل وظيفته في الهيئة لتحقيق مصالح شخصية له او لأي جهة له بها علاقة مباشرة او غير مباشرة.
 مادة 60: مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سبع سنوات وبغرامة مساوية لقيمة ما استولى عليه من مال وذلك فضلا عن الزامه برد هذا المبلغ كل من انتحل صفة معاق يحق له بحكم القانون ان يحصل على مال معين واستولى على هذا المال.
 مادة 61: مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار كويتي او باحدى هاتين العقوبتين كل شخص مكلف برعاية احد الاشخاص من ذوي الاعاقة ايا كان مصدر هذا الالتزام ويهمل في القيام بواجباته نحوه او في اتخاذ ما يلزم لتنفيذ هذه الواجبات او امتنع عن القيام بالتزاماته. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تتجاوز ثلاثة الاف دينار كويتي او باحدى هاتين العقوبتين اذا ترتب على هذا الاهمال إلحاق ضرر بالشخص ذي الاعاقة.
اما اذا نشأ عن ذلك وفاة الشخص ذي الاعاقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين.
وفي حالة العود خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم النهائي تكون العقوبة مضاعفة.
 مادة 62: مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون اخر يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تتجاوز الف دينار كويتي او باحدى هاتين العقوبتين من استعمل بطاقة اعاقة دون ان يكون له الحق في ذلك.
مادة 63: مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون اخر يعاقب بالحبس مدة لاتتجاوز شهرا وبغرامة لا تتجاوز مئة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل شخص استخدم المواقف الخاصة بالاشخاص ذوي الاعاقة دون وجه حق. وفي حالة العود للمحكمة ان تأمر بسحب رخصة القيادة مدة لا تتجاوز الشهر.
 مادة 64: مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار كويتي ولا تزيد على الفي دينار كويتي صاحب العمل او المسؤول عنه الذي يرفض دون عذر مقبول تشغيل الشخص ذي الاعاقة الذي ترشحه الجهة المختصة للعمل لديه وفق احكام هذا القانون والذي لا يلتزم بالوفاء بالنسب المحددة لتعيين ذوي الاعاقة المشار اليها في المادة (14) من هذا القانون، وتتعدد الغرامة بقدر عدد الاشخاص الذين وقعت في شأنهم المخالفة.
وفي حالة العود خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم النهائي تكون العقوبة مضاعفة.
(الفصل العاشر)
أحكام عامة
 مادة 65: تراجع الهيئة قيمة المخصصات المالية التي تمنح للشخص ذي الاعاقة كل ثلاث سنوات من تاريخ تنفيذ احكام هذا القانون.
 مادة 66: يعهد إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتنفيذ احكام المعاشات المقررة بموجب هذا القانون ويسري في شأنها احكام قانون التأمينات الاجتماعية فيما لم يرد بشأنه نص خاص.
 مادة 67: لا يجوز لاي موظف عام او اي شخص مكلف بخدمة عامة التوسط بأي شكل من الاشكال لدى احدى الجهات المعنية بشؤون ذوي الاعاقة لاي طرف من الاطراف سواء بطريق الامر او الطلب او الرجاء او التوصية ويجب على تلك الجهات في هذه الحالة اخطار الهيئة والجهة التي يتبعها الموظف او المكلف المشار اليه لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه.
ولا يجوز ان يقبل البدء بالاجراءات الخاصة بمعاملة المعاق الا عن طريقه او ولي امره او قريبه من الدرجة الاولى او من لديه وكالة رسمية عنه.
 مادة 68: تحدد الهيئة المكلفين (اصدقاء المعاقين) بتطبيق احكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له سواء من العاملين فيها او من خارجها، وتصدر الهيئة قرارا بتحديد اختصاصاتهم وسلطة الضبطية القضائية المقررة لهم بموجب هذا القانون.
 مادة 69: تتحمل الخزانة العامة الاعباء المالية الناتجة عن تطبيق هذا القانون.
 مادة 70: يلغى القانون رقم 49 لسنة 1996 المشار اليه وكل حكم يخالف احكام هذا القانون، وتبقى كافة القرارات الصادرة تنفيذا له معمولا بها فيما لا يتعارض مع احكام هذا القانون لحين صدور اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه.
 مادة 71: يعمل بهذا القانون بعد ثلاثة اشهر من تاريح نشره في الجريدة الرسمية.
 مادة 72: على رئيس مجلس الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.

همس الرووح
09-28-2010, 05:17 PM
يعطيك العافية ماقصرت

بارك الله فيك


*****

التوأم
09-28-2010, 05:20 PM
شكرا همس ,,, حياااااااك

قيثارة
10-19-2010, 05:51 PM
الله يعطيج العافية يالغالية...صراحة موضوع قيم فيه معلومات أول مره أعرفها عن المعاق وحقوقه والمزايا والاعفاءات والمخصصات المالية والخدمات التي توفرها وتيسرها الدولة لهذه الشريحة من المجتمع..والشخص المكلف برعاية المعاق..
حقيقة استفدت من الموضوع...بارك الله فيج
تقبلي مروري ولك فااائق مشاعر الود والتقدير

التوأم
10-21-2010, 02:05 PM
حيااااج يالغلاااااا اسعدني مرورج واهم شي الاستفاده ونحن نعتني بهذه الشريحه التي ينظر لها اغلب الاشخاص نظرة تعاطف

العليا
03-19-2012, 12:55 PM
السلام عليكم شكرا لكي اختي الغاليه

فعلا موضوع مهم نرجوا التثبيت له وانا عن نفسي نسخته للحاجه مع اولياء الامور


ولكن يوجد طلب صغير منكم في حال اذنتم لي

ارجوا اضافة كلمة ذوي الاعاقة بدل المعاقين على العنوان

وشكرا لكم