moalma
06-19-2007, 02:21 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ملزمة توضيحية عن الموارد المالية للمدارس ...
مادة قيمة تفيد المدراء والمدراء المساعدون في رياض الأطفال والمدارس ..
الموارد المالية للمدرسة
إعداد :
أ. خالد السعيد
أ. نجاة اشكناني
أ. حنان الأنصاري
نظام الصندوق المالي
يقصد بنظام الصندوق المالي :
أ - القواعد والإجراءات المالية والقانونية التي تحكم وتنظم تصرف المسئولين بهذه الجهات في المبالغ المحولة من ميزانية الوزارة للحسابات الجارية لهذه الجهات .
ب – التصرف في المبالغ المحصلة من أية موارد أخرى كالتبرعات المالية أو المحصلة من أرباح المقاصف المدرسية .
ج – بيان الجهات التي تتولى الإشراف والرقابة على تنفيذه .
القرار الوزاري :
صدر القرار الوزاري رقم 41/93 بشأن الصندوق المالي في 18/3/1993 على أن يطبق هذا النظام اعتبارًا من بداية العام الدراسي 93/1994 . كما صدر قرارًا وزاريًا مكملاً للقرار الأول رقم 15/1996 ، وكذلك قرار أخير برقم 197/2000 وكلها تهدف إلى تطوير هذا النظام وتحديثه خدمة لمصلحة الجهات المختصة ، وقد أوضحت هذه القرارات اللوائح والنظم اللازمة لتطبيق هذا النظام .
أهداف الصندوق المالي :
أ - جعل المدارس وحدة مالية مستقلة .
ب – إعطاء المدارس حرية التصرف بشكل أكبر لتوفير احتياجاتها .
ج – سرعة إنجاز الأعمال وتوفير الاحتياجات .
د - تطوير العملية التدريسية عبر المساهمة في توفير مستلزماتها .
هـ- تخفيض تكاليف النقل والتخزين والعمالة مما يؤدي إلى توفير النفقات .
إدارة الشئون المالية في وزارة التربية :
أ - مراقبة الصرف : فتح ومتابعة الحسابات الجارية لدى البنوك المحلية ويكون لكل مدرسة حسابان :
* حساب التحويلات الوزارية .
* حساب الموارد الأخرى والمقصف .
ب – تتولى إدارة الشئون المالية / مراقبة الميزانية والحسابات تمويل حساب الصندوق المالي بتحويل دفعة في بداية العام الدراسي حسب الحاجة وحساب الرصيد المتوفر في حساب الموارد الأخرى لكل جهة ، ثم تحول باقي الدفعات المستحقة حسب الحاجة الفعلية .
ج – إرسال بطاقة تعارف في بداية العام الدراسي إلى جميع المدارس والمعاهد لتسجيل البيانات المطلوبة من قبل المدير وإعادتها للوزارة .
د - تقوم إدارة الشئون المالية / شعبة متابعة العهد عند استلامها لكتاب المدرسة ومرفقاته بالتدقيق والتأكد من مطابقة الإجراءات للنظام المالي وإجراء التسوية المالية اللازمة .
هـ- يعتبر السادة المفوضون في الصرف من الحسابين مسئولين إداريًا ومدنيًا وجنائيًا عن كافة العمليات المالية المتعلقة بالصندوق المالي .
و – لا يجوز فتح أية حسابات أخرى بخلاف الحسابين المذكورين إلا بعد الحصول على موافقة من وزارة المالية بهذا الشأن .
مصادر تمويل الصندوق المالي المدرسي :
1 – حساب الصندوق المالي ( تحويلات الوزارة ) .
2 – حساب الموارد الأخرى والمقصف .
أولاً : حساب الصندوق المالي :
يمول حـ / تحويلات الوزارة بالدفعات المحولة من حـ / الوزارة لدى بنك الكويت المركزي وتتولى إدارة الشئون المالية / مراقبة الميزانية والحسابات تحويل دفعة في بداية العام الدراسي حسب الحاجة ووفق الرصيد المتوفر في حـ / الموارد الأخرى لكل جهة تحول دفعة أخرى حسب الحاجة الفعلية .
ثانيًا : تمويل حـ / الموارد الأخرى :
يمول حـ / الموارد الأخرى من :
- التبرعات المقدمة من مجالس الآباء ، الجمعيات التعاونية ، المؤسسات ، أو الشركات ( حكومية ، أهلية ) والأفراد وكذلك مما يستقطع من أرباح المقاصف المدرسية لجميع المدارس والمعاهد وفقًا للمحدد بالنشرة الدورية للنشاط المدرسي . ويكون توزيع ربح المقصف كالتالي :
* 10% للطلاب المساهمين .
* 90% للمدرسة يخصم منه نصيب المنطقة بواقع 100 فلس عن كل طالب.
- ويرسل سند قبض بقيمة رأس المال مع صورة من كشف أسماء الطلبة المساهمين في جماعة النشاط إلى قسم المحاسبة بالمنطقة في بداية العام الدراسي .
- إيداع قيمة مبيعات المقصف المدرسي ثم يصرف منها قيمة فواتير المشتريات ، قيمة فواتير مصروفات النشاط ، نصيب المنطقة وأخيرًا نصيب الأسهم في نهاية العام الدراسي .
- يجب إيداع جميع مبالغ الموارد الأخرى التي يتم استلامها بالحساب الخاص لدى البنك خلال ثلاثة أيام من تاريخ استلامها لكل من النقدية أو الشيكات .
مجالات الصرف من الصندوق المالي المدرسي :
أولاً : تصرف المبالغ المودعة في حساب تحويلات الوزارة في :
1 – شراء ما تحتاجه المدرسة من القرطاسية والمواد اللازمة لأنشطة التربية الفنية والرياضية والمجالات العلمية والعملية والاقتصاد المنزلي وغيرها من الأنشطة .
2 – صيانة الآلات والأجهزة ( آلات التصوير والطباعة والسحب وغيرها .
3 – صيانة وحدات التكييف وإصلاح أعطالها ، أما الصيانة الكاملة فيتم الاتصال بالمنطقة التعليمية لتوفير المطلوب حسب العقود المبرمة للمناطق .
4 – أعمال الصيانة البسيطة للمباني والكهرباء .
5 – الأعمال الزراعية التجميلية وتلك التي يستلزمها النشاط المدرسي .
ثانيًا : تصرف المبالغ المودعة في حساب الموارد الأخرى بالبنك في :
1 – شراء الأصناف والحصول على الخدمات التي تدعم النشاط المدرسي والمواد التعليمية .
2 – أعمال صيانة المباني والكهرباء البسيطة .
3 – شراء الجوائز وتكريم الطلاب وأعضاء الهيئة التعليمية .
ثالثًا : الحصول على موافقة إدارة الشئون المالية :
يجب الحصول على موافقة إدارة الشئون المالية خطيًا قبل شراء أي أصناف أو طلب خدمات لم ترد في البنود الموضحة بالفقرتين أولاً وثانيًا المذكورتين آنفًا .
الشروط الواجب توفرها في فواتير الصرف من الحسابين :
يجب على المدير التأكد من الآتي :
- أن تكون الفواتير أصلية موقعة من البائع ومسجل بها العنوان ورقم التليفون والتاريخ .
- أن تكون دون شطب أو تغيير أو تحريف .
- أن تكون الأصناف المشتراة في حدود الأصناف المصرح بها .
- في حالة الشراء من الجمعيات التعاونية يرفق شريط ماكينة النقد مع الفاتورة .
- لا تقبل الفواتير المسجل عليها مجموعة أغراض ويجب تحديد الأغراض المشتراة .
- واستثناء مما سبق ، تقبل سندات الصرف من دون إرفاق الفاتورة في حالات الشراء من الشبرة أو سوق السمك أو النقل من المدارس .
- لا يجوز تجزئة الشراء من صنف واحد على عدة فواتير .
- ضرورة وضع ختم جميع الفواتير بختم المصدر ( صندوق مالي – مقصف مدرسي – موارد أخرى ) .
- لا يجوز للمدرسة التخلص من الآلات أو المعدات بالاستبدال أو البيع إلا عن طريق الجهات المختصة بالوزارة ( إدارة النشاط المدرسي ، إدارة التوريدات والمخازن ) .
- عدم إجراء إضافة أو تعديل على البيانات الأساسية للفاتورة مثل اسم الوزارة واسم المدرسة أو التاريخ والمبلغ .
شروط الصرف من الصندوق المالي المدرسي :
تلتزم الجهات الخاضعة لهذا النظام عند الصرف من الحسابين بالشروط التالية :
1 – يتم الصرف بالأمر المباشر دون استدراج عروض أسعار في حالة شراء الأصناف أو الحصول على الخدمات في حدود مبلغ 300 د.ك فأقل .
2 – يجب استدراج عروض أسعار بحد أدنى ثلاث عروض في حالة شراء الأصناف أو الحصول على خدمات في حدود مبلغ أكثر من 300 د.ك إلى 1500 د.ك .
3 – يجب استدراج عروض أسعار بحد أدنى ثلاث عروض في حالة شراء الأصناف أو الحصول على خدمات في حدود مبلغ أكثر من 1500 د.ك إن كان الصرف من حـ / الموارد الأخرى كما يجب الالتزام بما تقضي النشرة الدورية للنشاط المدرسي في خذا الشأن . ( يجب أن ترفق العروض بفاتورة الشراء ويستثنى من ذلك حالة الشراء من الجمعيات التعاونية ) .
4 – يجب أن تكون عروض الأسعار من شركات مسجلة رسميًا وبموجب فواتير أو كتب معتمدة ومؤرخة ومفصلة البنود كما لا يجوز تجزئة الشراء على عدة فواتير .
5 – يجب إصدار استمارة تزويد بأصناف العهدة المستديمة أو المشتراة واعتمادها من التوريدات والمخازن وتسجل عهدة على المدرسة مع مراعاة ألا تكون المواد المشتراة أو الخدمات المؤداة قد تم إدراجها ضمن عقود التوريدات أو الصيانة الخاصة بالوزارة .
6 – يجب استخدام الشيكات لسداد أية فاتورة قيمتها أكثر من مائة دينار مع التقيد بإصدار الشيك باسم الجهة الموردة أو المؤدية للخدمة .
7 – يجوز احتفاظ كل جهة بمبلغ لا يزيد على مائة دينار بمكان آمن بمركز العمل وذلك لمواجهة المصروفات اليومية .
8 – بالنسبة لأعمال الصيانة لن تقبل إلا فواتير أعمال الصيانة البسيطة والعاجلة والطارئة حيث قامت الوزارة بالتعاقد مع شركات مقاولات للقيام بصيانة المناطق التعليمية ومدارسها . لذلك يجب مخاطبة المنطقة لتكليف مقاول المنطقة للقيام بأعمال الصيانة التي تحتاجها المدرسة .
9 – لا تقبل أي مصروفات تخص الباب الثالث ضمن مصروفات الصندوق المالي المدرسي ويمكن تحميلها على أرباح المقصف المدرسي أو الموارد الأخرى بعد أخذ موافقة الإدارة المالية خطيًا مع ضرورة عمل استمارة تزويد للأصناف المستديمة وختمها من إدارة التوريدات والمخازن .
10 – أي فواتير مخالفة للتعليمات السابقة سوف يتم استبعادها وتخصم قيمتها من إجمالي المصروفات
يتبع
ملزمة توضيحية عن الموارد المالية للمدارس ...
مادة قيمة تفيد المدراء والمدراء المساعدون في رياض الأطفال والمدارس ..
الموارد المالية للمدرسة
إعداد :
أ. خالد السعيد
أ. نجاة اشكناني
أ. حنان الأنصاري
نظام الصندوق المالي
يقصد بنظام الصندوق المالي :
أ - القواعد والإجراءات المالية والقانونية التي تحكم وتنظم تصرف المسئولين بهذه الجهات في المبالغ المحولة من ميزانية الوزارة للحسابات الجارية لهذه الجهات .
ب – التصرف في المبالغ المحصلة من أية موارد أخرى كالتبرعات المالية أو المحصلة من أرباح المقاصف المدرسية .
ج – بيان الجهات التي تتولى الإشراف والرقابة على تنفيذه .
القرار الوزاري :
صدر القرار الوزاري رقم 41/93 بشأن الصندوق المالي في 18/3/1993 على أن يطبق هذا النظام اعتبارًا من بداية العام الدراسي 93/1994 . كما صدر قرارًا وزاريًا مكملاً للقرار الأول رقم 15/1996 ، وكذلك قرار أخير برقم 197/2000 وكلها تهدف إلى تطوير هذا النظام وتحديثه خدمة لمصلحة الجهات المختصة ، وقد أوضحت هذه القرارات اللوائح والنظم اللازمة لتطبيق هذا النظام .
أهداف الصندوق المالي :
أ - جعل المدارس وحدة مالية مستقلة .
ب – إعطاء المدارس حرية التصرف بشكل أكبر لتوفير احتياجاتها .
ج – سرعة إنجاز الأعمال وتوفير الاحتياجات .
د - تطوير العملية التدريسية عبر المساهمة في توفير مستلزماتها .
هـ- تخفيض تكاليف النقل والتخزين والعمالة مما يؤدي إلى توفير النفقات .
إدارة الشئون المالية في وزارة التربية :
أ - مراقبة الصرف : فتح ومتابعة الحسابات الجارية لدى البنوك المحلية ويكون لكل مدرسة حسابان :
* حساب التحويلات الوزارية .
* حساب الموارد الأخرى والمقصف .
ب – تتولى إدارة الشئون المالية / مراقبة الميزانية والحسابات تمويل حساب الصندوق المالي بتحويل دفعة في بداية العام الدراسي حسب الحاجة وحساب الرصيد المتوفر في حساب الموارد الأخرى لكل جهة ، ثم تحول باقي الدفعات المستحقة حسب الحاجة الفعلية .
ج – إرسال بطاقة تعارف في بداية العام الدراسي إلى جميع المدارس والمعاهد لتسجيل البيانات المطلوبة من قبل المدير وإعادتها للوزارة .
د - تقوم إدارة الشئون المالية / شعبة متابعة العهد عند استلامها لكتاب المدرسة ومرفقاته بالتدقيق والتأكد من مطابقة الإجراءات للنظام المالي وإجراء التسوية المالية اللازمة .
هـ- يعتبر السادة المفوضون في الصرف من الحسابين مسئولين إداريًا ومدنيًا وجنائيًا عن كافة العمليات المالية المتعلقة بالصندوق المالي .
و – لا يجوز فتح أية حسابات أخرى بخلاف الحسابين المذكورين إلا بعد الحصول على موافقة من وزارة المالية بهذا الشأن .
مصادر تمويل الصندوق المالي المدرسي :
1 – حساب الصندوق المالي ( تحويلات الوزارة ) .
2 – حساب الموارد الأخرى والمقصف .
أولاً : حساب الصندوق المالي :
يمول حـ / تحويلات الوزارة بالدفعات المحولة من حـ / الوزارة لدى بنك الكويت المركزي وتتولى إدارة الشئون المالية / مراقبة الميزانية والحسابات تحويل دفعة في بداية العام الدراسي حسب الحاجة ووفق الرصيد المتوفر في حـ / الموارد الأخرى لكل جهة تحول دفعة أخرى حسب الحاجة الفعلية .
ثانيًا : تمويل حـ / الموارد الأخرى :
يمول حـ / الموارد الأخرى من :
- التبرعات المقدمة من مجالس الآباء ، الجمعيات التعاونية ، المؤسسات ، أو الشركات ( حكومية ، أهلية ) والأفراد وكذلك مما يستقطع من أرباح المقاصف المدرسية لجميع المدارس والمعاهد وفقًا للمحدد بالنشرة الدورية للنشاط المدرسي . ويكون توزيع ربح المقصف كالتالي :
* 10% للطلاب المساهمين .
* 90% للمدرسة يخصم منه نصيب المنطقة بواقع 100 فلس عن كل طالب.
- ويرسل سند قبض بقيمة رأس المال مع صورة من كشف أسماء الطلبة المساهمين في جماعة النشاط إلى قسم المحاسبة بالمنطقة في بداية العام الدراسي .
- إيداع قيمة مبيعات المقصف المدرسي ثم يصرف منها قيمة فواتير المشتريات ، قيمة فواتير مصروفات النشاط ، نصيب المنطقة وأخيرًا نصيب الأسهم في نهاية العام الدراسي .
- يجب إيداع جميع مبالغ الموارد الأخرى التي يتم استلامها بالحساب الخاص لدى البنك خلال ثلاثة أيام من تاريخ استلامها لكل من النقدية أو الشيكات .
مجالات الصرف من الصندوق المالي المدرسي :
أولاً : تصرف المبالغ المودعة في حساب تحويلات الوزارة في :
1 – شراء ما تحتاجه المدرسة من القرطاسية والمواد اللازمة لأنشطة التربية الفنية والرياضية والمجالات العلمية والعملية والاقتصاد المنزلي وغيرها من الأنشطة .
2 – صيانة الآلات والأجهزة ( آلات التصوير والطباعة والسحب وغيرها .
3 – صيانة وحدات التكييف وإصلاح أعطالها ، أما الصيانة الكاملة فيتم الاتصال بالمنطقة التعليمية لتوفير المطلوب حسب العقود المبرمة للمناطق .
4 – أعمال الصيانة البسيطة للمباني والكهرباء .
5 – الأعمال الزراعية التجميلية وتلك التي يستلزمها النشاط المدرسي .
ثانيًا : تصرف المبالغ المودعة في حساب الموارد الأخرى بالبنك في :
1 – شراء الأصناف والحصول على الخدمات التي تدعم النشاط المدرسي والمواد التعليمية .
2 – أعمال صيانة المباني والكهرباء البسيطة .
3 – شراء الجوائز وتكريم الطلاب وأعضاء الهيئة التعليمية .
ثالثًا : الحصول على موافقة إدارة الشئون المالية :
يجب الحصول على موافقة إدارة الشئون المالية خطيًا قبل شراء أي أصناف أو طلب خدمات لم ترد في البنود الموضحة بالفقرتين أولاً وثانيًا المذكورتين آنفًا .
الشروط الواجب توفرها في فواتير الصرف من الحسابين :
يجب على المدير التأكد من الآتي :
- أن تكون الفواتير أصلية موقعة من البائع ومسجل بها العنوان ورقم التليفون والتاريخ .
- أن تكون دون شطب أو تغيير أو تحريف .
- أن تكون الأصناف المشتراة في حدود الأصناف المصرح بها .
- في حالة الشراء من الجمعيات التعاونية يرفق شريط ماكينة النقد مع الفاتورة .
- لا تقبل الفواتير المسجل عليها مجموعة أغراض ويجب تحديد الأغراض المشتراة .
- واستثناء مما سبق ، تقبل سندات الصرف من دون إرفاق الفاتورة في حالات الشراء من الشبرة أو سوق السمك أو النقل من المدارس .
- لا يجوز تجزئة الشراء من صنف واحد على عدة فواتير .
- ضرورة وضع ختم جميع الفواتير بختم المصدر ( صندوق مالي – مقصف مدرسي – موارد أخرى ) .
- لا يجوز للمدرسة التخلص من الآلات أو المعدات بالاستبدال أو البيع إلا عن طريق الجهات المختصة بالوزارة ( إدارة النشاط المدرسي ، إدارة التوريدات والمخازن ) .
- عدم إجراء إضافة أو تعديل على البيانات الأساسية للفاتورة مثل اسم الوزارة واسم المدرسة أو التاريخ والمبلغ .
شروط الصرف من الصندوق المالي المدرسي :
تلتزم الجهات الخاضعة لهذا النظام عند الصرف من الحسابين بالشروط التالية :
1 – يتم الصرف بالأمر المباشر دون استدراج عروض أسعار في حالة شراء الأصناف أو الحصول على الخدمات في حدود مبلغ 300 د.ك فأقل .
2 – يجب استدراج عروض أسعار بحد أدنى ثلاث عروض في حالة شراء الأصناف أو الحصول على خدمات في حدود مبلغ أكثر من 300 د.ك إلى 1500 د.ك .
3 – يجب استدراج عروض أسعار بحد أدنى ثلاث عروض في حالة شراء الأصناف أو الحصول على خدمات في حدود مبلغ أكثر من 1500 د.ك إن كان الصرف من حـ / الموارد الأخرى كما يجب الالتزام بما تقضي النشرة الدورية للنشاط المدرسي في خذا الشأن . ( يجب أن ترفق العروض بفاتورة الشراء ويستثنى من ذلك حالة الشراء من الجمعيات التعاونية ) .
4 – يجب أن تكون عروض الأسعار من شركات مسجلة رسميًا وبموجب فواتير أو كتب معتمدة ومؤرخة ومفصلة البنود كما لا يجوز تجزئة الشراء على عدة فواتير .
5 – يجب إصدار استمارة تزويد بأصناف العهدة المستديمة أو المشتراة واعتمادها من التوريدات والمخازن وتسجل عهدة على المدرسة مع مراعاة ألا تكون المواد المشتراة أو الخدمات المؤداة قد تم إدراجها ضمن عقود التوريدات أو الصيانة الخاصة بالوزارة .
6 – يجب استخدام الشيكات لسداد أية فاتورة قيمتها أكثر من مائة دينار مع التقيد بإصدار الشيك باسم الجهة الموردة أو المؤدية للخدمة .
7 – يجوز احتفاظ كل جهة بمبلغ لا يزيد على مائة دينار بمكان آمن بمركز العمل وذلك لمواجهة المصروفات اليومية .
8 – بالنسبة لأعمال الصيانة لن تقبل إلا فواتير أعمال الصيانة البسيطة والعاجلة والطارئة حيث قامت الوزارة بالتعاقد مع شركات مقاولات للقيام بصيانة المناطق التعليمية ومدارسها . لذلك يجب مخاطبة المنطقة لتكليف مقاول المنطقة للقيام بأعمال الصيانة التي تحتاجها المدرسة .
9 – لا تقبل أي مصروفات تخص الباب الثالث ضمن مصروفات الصندوق المالي المدرسي ويمكن تحميلها على أرباح المقصف المدرسي أو الموارد الأخرى بعد أخذ موافقة الإدارة المالية خطيًا مع ضرورة عمل استمارة تزويد للأصناف المستديمة وختمها من إدارة التوريدات والمخازن .
10 – أي فواتير مخالفة للتعليمات السابقة سوف يتم استبعادها وتخصم قيمتها من إجمالي المصروفات
يتبع