عبير الورد
07-05-2010, 01:26 PM
الأنباء» تنفرد بنشر ضوابط تسجيل غير الكويتيين في التربية الخاصة
الاثنين 5 يوليو 2010 - الأنباء
مريم بندق
تنفرد «الأنباء» بنشر مشروع القرار الوزاري الخاص بضوابط قبول الطلبة غير الكويتيين من أبناء الفئات المستثناه في مدارس التربية الخاصة. بعد الاطلاع على قانون ونظام الخدمة المدنية لسنة 1979 وتعديلاته وعلى القرار الوزاري رقم (357/2003) والمؤرخ 1388/2008 بشأن قواعد قبول الطلبة غير الكويتيين في المدارس الحكومية وعلى القرار الوزاري رقم (350/2007) الصادر بتاريخ 13/8/2008 بشأن تشكيل لجنة لاعداد قواعد قبول الطلبة غير الكويتيين من أبناء الفئات المستثنى قبولهم في مدارس التربية الخاصة، وبناء على قرار مجلس الوكلاء في اجتماع رقم (23/2009) بتاريخ 23/11/2009 ولما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر أولا: الموافقة على قبول الطلبة من ذوي الاعاقة غير الكويتيين من أبناء الفئات المستثنى قبولهم في مدارس التربية الخاصة بعدد عشرة طلبة لكل اعاقة.
ثانيا: ان يكون الاطفال من مواليد دولة الكويت.
ثالثا: لا يطبق هذا القرار في قبول الطلبة بمرحلة رياض الاطفال.
رابعا: ان تنطبق شروط التسجيل العامة والخاصة بكل اعاقة.
خامسا: يسري هذا القرار على الطلبة غير محددي الجنسية.
سادسا: شروط تخص الطلبة:
1- ألا يكون مزدوج الاعاقة.
2- ان تكون لديه اقامة (التحاق بعائل) بدولة الكويت صالحة للعام الدراسي الذي يسجل فيه وقبل فترة التسجيل وتجدد سنويا.
3- يجب تقديم الشهادات الدراسية السابقة لسنتين دراسيتين لغير المستجد مع تصديقها من السفارة الكويتية الخاصة ببلده.
4- ان يتحدث اللغة العربية.
5- ان يقدم شهادة تثبت خلوه من الامراض المعدية.
6 - ان يقدم شهادة اثبات اعاقة من الجهات المعتمدة بدولة الكويت.
سابعا: شروط تخص ولي الأمر:
1- ان تكون له اقامة صالحة من بداية كل عام دراسي.
2- ان يقدم شهادة لمن يهمه الأمر (استمرارية عمل) من جهة عمله.
3- بالنسبة لغير محددي الجنسية: ان يقدم كل الاثباتات الخاصة به والموثقة من وزارة الداخلية.
ثامنا: يعمل بهذا القرار ابتداء من العام الدراسي المقبل 2010/2011.
الاثنين 5 يوليو 2010 - الأنباء
مريم بندق
تنفرد «الأنباء» بنشر مشروع القرار الوزاري الخاص بضوابط قبول الطلبة غير الكويتيين من أبناء الفئات المستثناه في مدارس التربية الخاصة. بعد الاطلاع على قانون ونظام الخدمة المدنية لسنة 1979 وتعديلاته وعلى القرار الوزاري رقم (357/2003) والمؤرخ 1388/2008 بشأن قواعد قبول الطلبة غير الكويتيين في المدارس الحكومية وعلى القرار الوزاري رقم (350/2007) الصادر بتاريخ 13/8/2008 بشأن تشكيل لجنة لاعداد قواعد قبول الطلبة غير الكويتيين من أبناء الفئات المستثنى قبولهم في مدارس التربية الخاصة، وبناء على قرار مجلس الوكلاء في اجتماع رقم (23/2009) بتاريخ 23/11/2009 ولما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر أولا: الموافقة على قبول الطلبة من ذوي الاعاقة غير الكويتيين من أبناء الفئات المستثنى قبولهم في مدارس التربية الخاصة بعدد عشرة طلبة لكل اعاقة.
ثانيا: ان يكون الاطفال من مواليد دولة الكويت.
ثالثا: لا يطبق هذا القرار في قبول الطلبة بمرحلة رياض الاطفال.
رابعا: ان تنطبق شروط التسجيل العامة والخاصة بكل اعاقة.
خامسا: يسري هذا القرار على الطلبة غير محددي الجنسية.
سادسا: شروط تخص الطلبة:
1- ألا يكون مزدوج الاعاقة.
2- ان تكون لديه اقامة (التحاق بعائل) بدولة الكويت صالحة للعام الدراسي الذي يسجل فيه وقبل فترة التسجيل وتجدد سنويا.
3- يجب تقديم الشهادات الدراسية السابقة لسنتين دراسيتين لغير المستجد مع تصديقها من السفارة الكويتية الخاصة ببلده.
4- ان يتحدث اللغة العربية.
5- ان يقدم شهادة تثبت خلوه من الامراض المعدية.
6 - ان يقدم شهادة اثبات اعاقة من الجهات المعتمدة بدولة الكويت.
سابعا: شروط تخص ولي الأمر:
1- ان تكون له اقامة صالحة من بداية كل عام دراسي.
2- ان يقدم شهادة لمن يهمه الأمر (استمرارية عمل) من جهة عمله.
3- بالنسبة لغير محددي الجنسية: ان يقدم كل الاثباتات الخاصة به والموثقة من وزارة الداخلية.
ثامنا: يعمل بهذا القرار ابتداء من العام الدراسي المقبل 2010/2011.