المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مشروع القرار الوزاري حول التعيين والنقل والندب



عبير الورد
07-05-2010, 01:20 PM
«الأنباء» تنفرد بنشر مشروع القرار الوزاري حول التعيين والنقل والندب

الاثنين 5 يوليو 2010 - الأنباء

قدمت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود مذكرة إلى مجلس الوكلاء بشأن تعديل وتجميع قرارات ضوابط التعيين والنقل والندب في قرار وزاري واحد، ذكرت فيها: بعد ملاحظة صدور عدد من القرارات الوزارية الخاصة بضوابط تعيين ونقل وندب اعضاء الهيئة التعليمية، وكذلك حديثو التعيين من شاغلي الوظائف الأخرى، إضافة إلى وجود قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 38/2006 المتضمن قواعد واحكام وشروط النقل والندب، وكذلك ما اسفر عنه التطبيق العملي من ملاحظات واستفسارات بشأن الموضوع، ورغبة في تيسير إتاحة الاطلاع على جميع القواعد والضوابط والنظم من خلال تجميعها في قرار واحد. لذا يسرنا عرض مشروع القرار الوزاري على مجلس الوكلاء. وجاء في مشروع القرار الوزاري بشأن ضوابط التعيين والنقل والندب:

ـ بعد الاطلاع على قانون ونظام الخدمة المدنية لسنة 1979 وتعديلاته. ـ وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (38/2006). ـ وعلى القرار الوزاري رقم (411/2004) الصادر بتاريخ 4/7/2004 بشأن قواعد التحويل من وظائف التدريس إلى العمل الاداري وبالعكس. ـ وعلى القرار الوزاري رقم (137/2009) الصادر بتاريخ 27/4/2009 بشأن حظر نقل أو ندب الموظفين حديثي التعيين من غير اعضاء الهيئة التعليمية من مراكز عملهم الى مراكز عمل أخرى قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ تعيينهم في الوزارة. ـ وعلى القرار الوزاري رقم (364/2009) الصادر بتاريخ 29/10/2009، بشأن نقل أو ندب الإداريين حديثي التعيين. ـ وعلى القرار الوزاري رقم (395/2009) الصادر بتاريخ 00/00/2009 بشأن ضوابط استثناء الكوادر التعليمية التربوية من العمل في مدارس التربية. ـ ورغبة في تيسير اتاحة كافة قرارات النقل والندب وتجميعها بقرار واحد يشمل كافة الضوابط، مع تعديل واضافة ما يلزم. ـ وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

تقرر: أولا: أعضاء الهيئة التعليمية:

1 ـ التعيين ـ يلتزم خريجو كلية التربية والتربية الأساسية بالعمل في وزارة التربية، ولا تمنح موافقة للعمل لدى جهة أخرى إلا للمطلوب إعادة تعيينهم شريطة ان يكون قد سبق له العمل في مدارس وزارة التربية عامين دراسيين.

2 ـ الندب والنقل ـ يحظر ندب ونقل اعضاء الهيئة التعليمية لشغل وظيفة أخرى غير تعليمية داخل او خارج الوزارة، الا بعد مضي مدة خدمة قدرها:

ـ عشر سنوات لخريجي كلية التربية والتربية الاساسية.

ـ سنتان لذوي المؤهلات غير التربوية.

3 ـ تستثنى الحالات التالية:

ـ الحاصلون على توصية من المجلس الطبي العام تفيد بعدم اللياقة الصحية.

ـ الحاصلون على تقرير بتدني الاداء صادر من التوجيه الفني المختص، ومعتمد من الوكيل المساعد المختص.

ـ الحاصلون على عقوبة تأديبية نتيجة تحقيق قانوني يوصي باعتماد النقل لوظيفة أخرى تقتضيها مصلحة العمل.

4 ـ عدم جواز تحويلهم لشغل وظائف اخرى داخل المدارس.

5 ـ يتعين عرض جميع طلبات التحويل على اللجنة المختصة بذلك قبل إصدار القرارات.

6 ـ يجوز عودتهم لوظيفتهم السابقة كمعلمين شريطة مضي عامين دراسيين على قرار نقلهم للعمل بوظيفة أخرى.

ثانيا: الوظائف الأخرى:

1 ـ حظر ندب أو نقل حديثي التعيين من مراكز عملهم الى مراكز عمل داخل أو خارج الوزارة قبل مضي ثلاث سنوات على تاريخ تعيينهم.

2 ـ يستثنى من ذلك الآتي بيانهم:

1 ـ شاغلو وظائف الخدمة الاجتماعية والنفسية والمكتبات والتقنيات والوظائف الهندسية أو ذات الطابع الهندسي.

ـ الصادر توصية بنقلهم نتيجة تحقيق قانوني.

ثالثا: في كل الاحوال يستثنى من هذه الضوابط: المنتدبون أو المنقولون لشغل وظائف اعضاء في جامعة الكويت أو الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب او وزارة التربية او المعهدين العاليين للفنون الموسيقية والمسرحية بوزارة التعليم العالي أو أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية بوزارة الداخلية أو كلية علي الصباح العسكرية بوزارة الدفاع. حسب قرار مجلس الوزراء.

رابعا: يسري هذا القرار اعتبارا من تاريخه، ويلغي ما يتعارض معه من قرارات سابقة.


مريم بندق

همس الرووح
07-19-2010, 04:48 PM
يعطيج العافية عبورة

على مجهودج القيم


****

المعلمة المتميزة
09-20-2010, 05:50 AM
" تسجيل متابعهـ وحضور "
تقبلوا مروري وتحياااتي
شكرااا لكم
http://forum.moalem.net/file/2010/09/17.gif (http://www.q8ow.com/up/):)