ورد الجوري
02-18-2010, 03:32 PM
ان الجرائم التي ترتكب عبر تقنية المعلومات او بواسطة استخدام شبكة الانترنت متنوعة وكثيرة وهي دائما في ازدياد نتيجة التطور التكنولوجي ..وموضوع نقاشنا عن جريمة الاعتداء على الاشخاص الاشخاص عبر تقنية المعلومات بالسب والقذف والتشهير وبث افكار واخبار من شأنها الاضرار الادبي أو المعنوي بالشخص او الجهة المقصودة حيث تعد جرائم السب والقذف من الجرائم التي لها الاثر البالغ سلبا على شخص الانسان وهي الاكثر شيوعا خاصة بعد ظهور شبكة الانترنت اذ يساء استخدام هذه التقنية للنيل من شرف الغير او كرامته او اعتباره او تعرضه لبعض الناس واحتقارهم بما يتم ارساله على المجني عليه على شكل رسائل الكترونية او خاصة داخل المنتدى فنجدبعض العضاء يقومون بالتطاول على علماء دين وشخصيات عامة وكذا الاعضاء فيما بعضهم ... وتفصيلا اليكم بيان ماهية السب والقذف وموقف الشرع الكويتى منها :
عرضت المادة 209 من قانون الجزاء الكويتي جريمة القذف بأنها
إسناد واقعة تستوجب عقاب من تنسب إليه أو تؤذي سمعته كما عرفت المادة (210) من ذات القانون جريمة السب بأنها اسناد صفة على نحو يخدش شرف هذا الشخص أو اعتباره، من دون أن يشتمل هذا السب على إسناد واقعة معينة له.
فجريمة السب من جرائم الشرف والاعتبار فلم يستخدم المشرع الكويتي تعبير الشرف والاعتبار إلا في جريمة السب ومع ذلك فإن المصلحة محل الحماية بالتجريم هي شرف الأشخاص واعتبارهم.
يتفق القذف والسب في الأمور الآتية:
جريمة القذف وكذلك جريمة السب جريمة قولية بصفة أساسية، لكنها يمكن أن تتم بالفعل (الإشارة مثلاً) أو بالكتابه في بعض الأحيان.
يلزم أن يكون المجني عليه في القذف وفي السب شخصياً طبيعاً أو معنوياً.
يقع القذف كما يقع السب بإسناد أمور من شأنها أن تحقر المجني عليه لدى بنى وطنه فكل منها يقع اعتداء على الشرف والأعتبار.
جريمة القذف وجريمة السب من الجنح.
أما أوجه الأختلاف بين القذف والسب.
القذف اسناد واقعة بينما السب إسناد صفه.
القذف يقع بإسناد واقعة لو صحت لا تستوجب عقاب المسند إليه أما السب فلا يقع بذلك بل يجب أن يكون من شأن الإسناد وتحقير الشخصي لدى بني وطنه.
القذف لا يقع إلا بطريق العلنية أما السب فنوعان سب علناً وسب غير علني.
توجد أسباب لإباحة القذف لا تسري على السب.
عقوبة القذف أشد من عقوبة السب.
أما المسؤولية الجزائية والمسئولية المدنية عن القذف والسب:
يتحمل الفاعل في جريمة القذف والسب مسئولية جزائية تتمثل في الحبس أو الغرامة وفقاً لما يقرر القانون في المواد 209 وما يليها من قانون الجزاء وكذلك وفقاً للمادة 26 من قانون المطبوعات والنشر رقم 3 لسنة 1961 المعدل في حالة حدوث القذف والسب بطريق النشر في الصحف أو أحد المطبوعات بالإضافة إلى ذلك فإن الفاعل يتحمل المسئولية المدنية وذلك بالحكم علياً بالتعويض لصالح المجني عليه في حالة رفع دعوى مدنية تابعة للدعوى الجزائية أما المحكمة الجزائية أو رفع دعوى مدينة أمام المحكمة المدنية، علماً بأن الدعوى المدنية تسقط خلال ثلاثة أشهر إذا لم يطالب المجني عليه بالتعويض من تاريخ النشر وذلك في جريمة التشهير بطريق الصحافة أو النشر أما في غير ذلك من جرائم السب والقذف فإن الدعوى المدنية لا تسقط مادامت الدعوى الجزائية قائمة.
هنا نطرح عدة تساؤلات هل للمنتدى مسؤلية في حالة وقوع هذه الجريمة داخله ؟وما هو موقف الاعضاء منها في حال ابداء ردودهم وصادفتهم لهذي المشاكل؟ اقتراحاتكم بحل مثل هذه الامور وحماية المنتدي منها ....
عرضت المادة 209 من قانون الجزاء الكويتي جريمة القذف بأنها
إسناد واقعة تستوجب عقاب من تنسب إليه أو تؤذي سمعته كما عرفت المادة (210) من ذات القانون جريمة السب بأنها اسناد صفة على نحو يخدش شرف هذا الشخص أو اعتباره، من دون أن يشتمل هذا السب على إسناد واقعة معينة له.
فجريمة السب من جرائم الشرف والاعتبار فلم يستخدم المشرع الكويتي تعبير الشرف والاعتبار إلا في جريمة السب ومع ذلك فإن المصلحة محل الحماية بالتجريم هي شرف الأشخاص واعتبارهم.
يتفق القذف والسب في الأمور الآتية:
جريمة القذف وكذلك جريمة السب جريمة قولية بصفة أساسية، لكنها يمكن أن تتم بالفعل (الإشارة مثلاً) أو بالكتابه في بعض الأحيان.
يلزم أن يكون المجني عليه في القذف وفي السب شخصياً طبيعاً أو معنوياً.
يقع القذف كما يقع السب بإسناد أمور من شأنها أن تحقر المجني عليه لدى بنى وطنه فكل منها يقع اعتداء على الشرف والأعتبار.
جريمة القذف وجريمة السب من الجنح.
أما أوجه الأختلاف بين القذف والسب.
القذف اسناد واقعة بينما السب إسناد صفه.
القذف يقع بإسناد واقعة لو صحت لا تستوجب عقاب المسند إليه أما السب فلا يقع بذلك بل يجب أن يكون من شأن الإسناد وتحقير الشخصي لدى بني وطنه.
القذف لا يقع إلا بطريق العلنية أما السب فنوعان سب علناً وسب غير علني.
توجد أسباب لإباحة القذف لا تسري على السب.
عقوبة القذف أشد من عقوبة السب.
أما المسؤولية الجزائية والمسئولية المدنية عن القذف والسب:
يتحمل الفاعل في جريمة القذف والسب مسئولية جزائية تتمثل في الحبس أو الغرامة وفقاً لما يقرر القانون في المواد 209 وما يليها من قانون الجزاء وكذلك وفقاً للمادة 26 من قانون المطبوعات والنشر رقم 3 لسنة 1961 المعدل في حالة حدوث القذف والسب بطريق النشر في الصحف أو أحد المطبوعات بالإضافة إلى ذلك فإن الفاعل يتحمل المسئولية المدنية وذلك بالحكم علياً بالتعويض لصالح المجني عليه في حالة رفع دعوى مدنية تابعة للدعوى الجزائية أما المحكمة الجزائية أو رفع دعوى مدينة أمام المحكمة المدنية، علماً بأن الدعوى المدنية تسقط خلال ثلاثة أشهر إذا لم يطالب المجني عليه بالتعويض من تاريخ النشر وذلك في جريمة التشهير بطريق الصحافة أو النشر أما في غير ذلك من جرائم السب والقذف فإن الدعوى المدنية لا تسقط مادامت الدعوى الجزائية قائمة.
هنا نطرح عدة تساؤلات هل للمنتدى مسؤلية في حالة وقوع هذه الجريمة داخله ؟وما هو موقف الاعضاء منها في حال ابداء ردودهم وصادفتهم لهذي المشاكل؟ اقتراحاتكم بحل مثل هذه الامور وحماية المنتدي منها ....