المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : دليل الإجازات للعاملين بوزارة التربية(الجزء3)



الجرح أكثر شي يحبني
02-06-2010, 01:59 AM
الانقطاع عن العمل

يلتزم الموظف بإنجاز العمل المكلف به , ويتطلب منه ذلك الحضور لمقر عمله طيلة أيام العمل الرسمية , ويتعين عليه ألا ينقطع عن الحضور لأداء العمل المناط به إلا في الحالات التي يجيزها القانون , وهي-بالإضافة إلى الحالات الواردة في الباب الأول- العطلات الرسمية . فإذا أخل الموظف بهذا الالتزام وانقطع ودون مسوغ مشروع , عن الحضور لمقر عمله تعرض للجزاءات المنصوص عليها في القانون .وقد جاء قانون ونظام الخدمة المدنية ليقينا تلك القواعد العامة , فقد أشارت المادة 23 من القانون على المبدأ الأول بنصها على عدم جواز انقطاع الموظف عن عمله ( إلا في حدود الإجازات التي يصرح له بها ) .ورتبت المادة 81 من نظام الخدمة المدنية أثرا خطيرا على انقطاع الموظف عن عمله بنصها (أن الموظف الذي ينقطع عن عمله بغير إذن- ولو كان ذلك عقب إجازة مرخص له بها- يحرم من مرتبه عن مدة انقطاعه مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية , فإذا بلغ الانقطاع خمسة عشر يوما متصلة وثلاثين يوما غير متصلة في خلال اثني عشر شهرا , اعتبر مستقيلا بحكم القانون ) .وستناول في هذا الباب دراسة الجوانب القانونية للانقطاع من خلال الفصول التالية .الفصل الأول : وهو فصل تمهيدي يخص لشرح إجراءات الوزارة في متابعة دوام العاملين فيها وسنقسمه إلى فرعين –الفرع الأول- يتعلق بمتابعة دوام العاملين بديوان الوزارة-والفرع الثاني- يتعلق بمتابعة دوام العاملين بالمعاهد والمدارس .الفصل الثاني : بحث الآثار التي تترتب على انقطاع الموظف عن العمل ,وسنتناول في ثلاث فروع : نخصص الفرع الأول منها لبيان إجراءات الخصم من المرتب- ونخصص الفرع الثاني , للمساءلة- ونخصص الفرع الثالث لإجراءات إنهاء الخدمة .



*الفصل الأول*
إجراءات متابعة دوام العاملين


-العاملون في المدارس والمعاهد :
ما سبق من قواعد وإجراءات خاص بمتابعة دوام العاملين بديوان الوزارة وإدارتها المختلة , أما بالنسبة للمعاهد والمدارس فهي تتبع ذات القواعد و الإجراءات ولكن داخل المعهد أو المدرسة , إذ أن كشوف دوامها لا ترسل إلى قسم الإجازات الدوام بالمنطقة
وفي حالات التأخير عن بداية الدوام الرسمي التي يقبل مدير المعهد أو الناظر فيها العذر , يحتسب التأخير على أساس كل ستة تأخيرات خلال شهرين تحال للشؤون القانونية للمساءلة . وتسجل الإجازة الطارئة لدى المعهد أو المدرسة
دون إخطار قسم الإجازات و الدوام بذلك , ولا ترسل إشعارات التأخير التي
تكون بعذر مقبول إلى الإدارة سالفة الذكر إلا عندها بلغ عدد إلى ستة تأخيرات
تحال لقسم الإجازات للإحالة إلى إدارة القانونية للمساءلة
إما التأخير بدون عذر مقبول يحال لقسم الإجازات بالوزارة أو المناطق التعليمية التابعة لمركز العمل للإحالة إلى الشؤون القانونية للمساءلة ويتعين على الرئيس المباشر بالنسبة لجميع العاملين بالمعاهد والمدارس أن يوضح سبب عدم قبول العذر صراحة, خاصة إذا كان التأخير بسبب خارج عن إرادة الموظف وقدم المستندات الدالة على ذلك ~



*الفصل الثاني *
الآثار التي تترتب على انقطاع الموظف عن عمله :

لا يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله إلا في حدود الإجازات المصرح له بها فإذا انقطع عن عمله بغير إذن , ولو كان ذلك عقب إجازة مرخص له بها , يحرم من مرتبه مدة انقطاعه, مع عدم الإخلال بالمساءلة . فإذا بلغ الانقطاع خمسة عشرة يوما متصلة أو ثلاثين يوما غير متصلة في خلال اثني عشرا , الموظف مستقبلا بحكم القانون
وسنتناول في هذا الفصل , بيان القواعد والإجراءات بشأن الخصم من الراتب في فرع على حدة ثم المساءلة في فرع ثان , ثم نتناول إنهاء خدمة الموظف بسبب انقطاعه عن العمل في فرع الثالث


الفرع الأول : الخصم من المرتب


قواعد وإجراءات متابعة الانقطاع عن العمل :
1) على الرئيس إخطار قسم الإجازات والدام بكتب فردية عن المنقطعين عن العمل بغير إذن , ولو كان ذلك عقب إجازة مرخص لهم بها , كما يتعين أن كتاب التبليغ بالانقطاع , الاسم الثلاثي للموظف , ووظيفته , ومجموعة الوظائف التي يتمني إليها ونوع العقد ورقم الملف ورقم الهوية الموحد,, والإفادة عن سبب الانقطاع إن وجد
2) تستصدر أقسام الإجازات والدوام قرارا بالتحفظ على رواتب المنقطعين عن العمل على النحو التالي:
أ‌) يتم التحفظ على رواتب المنقطعين عن العمل بدون إذن فور الإبلاغ عن انقطاعهم ومن تاريخ الانقطاع باستثناء الانقطاع التي ترد بمبرر قانوني ولم يقدوا الإثبات الدال على ذلك , مثل التقارير الطبية المثبتة للمرض أو صورة من شهادة الميلاد (لاجازة الوضع) فانه يتم التحفظ على رواتبهم بعد مضي أسبوعين من تاريخ الانقطاع
ب‌) يتم التحفظ على رواتب مدة الانقطاع لمن يقدموا التقارير الطبية التي يتعين إحالتها إلى المجلس الطبي العام لتقارير مدى صحتها
ج‌) تستصدر أقسام الإجازات والدوام قرارا راتب الموظف الذي يبلغ انقطاعه ثلاثين يوما غير متصلة خلال اثني عشر شهرا اعتبار من اليوم التالي لبلوغ حد الثلاثين يوما
3) تبلغ الإجازات والدوام عند مباشرة الموظف المنقطع عن عمله أن يتضمن كتاب التبليغ, إفادة الموظف عن سبب انقطاعه وتوقيعه على إفادته, ثم إبداء الرئيس المباشر في
قبول العذر أو عدم قبوله , وتوقيعه على الإفادة ,يتعين إرفاق المستندات المبررة للانقطاع إن وجدت ,كما يتعين أن يتضمن كتاب التبليغ بمباشرة العمل, الاسم الثلاثي للموظف ووظيفته ومجموعة الوظائف المنتمي إليها ونوع العقد ورقم الملف ورقم الهوية الموحد
4)تقوم أقسام الإجازات والدوام باستصدار القرار اللازم بخصم أيام الانقطاع بغير أذن من الموظف , إذا لم تبلغ مدة الانقطاع خمسة عشر يوما متصلة0
5) بالنسبة للعطلة الرسمية أو عطلة يوم الجمعة والخميس أو الراحة الأسبوعية لفئات الموظفين الذين تصادف راحتهم يوما غير يوم الجمعة , إذا وقعت بين انقطاعين فإنها تحسب انقطاعا , إما إذا وقعت قبل الانقطاع أو بعده فإنها تحسب عطلة(1)
(1) تعميم ديوان الموظفين رقم 13 لسنة 1970



الفرع الثاني : المساءلة


أولا :
قد يتعرض الموظف للمساءلة إذا تأخر عن بداية الدوام الرسمي وإذا انقطع عن عمله بغير إذن , وذلك في الحالات التالية :
1) إذا تأخر مرة أو أكثرعن بداية الدوام الرسمي .
2) إذا كان الغياب لأول مرة وتجاوز خمسة أيام .
3) إذا كان الغياب للمرة الثانية وتجاوز ثلاثة أيام .
4) إذا كان الغياب للمرة الثالثة وتجاوز يومين .
5) إذا كان غياب الحراس ومن يعملون بنظام النوبات , قد تجاوز في المرة الأولى ثلاث زامات وفي المرة الثانية زامين وفي المرة الثالثة زاما واحدا .
6) إذا تأخر ستة مرات خلال شهرين ولو كان التأخير بعذر مقبول .وفي جميع الحالات المذكورة يحسب التأخير أو الغياب خلال العام
الميلادي بالنسبة للموظفين الإداريين , وخلال العام الدراسية بالنسبة لجميع العاملين بالمعاهد والمدارس والرياض , وذلك بأن تقوم أقسام الإجازات والدوام باستصدار قرار الخصم في الحالات سالفة الذكر .وتخصص نسخة من قرار الخصم لإدارة الشئون القانونية- مراقبة القضايا والقرارات – لاتخاذ الإجراءات القانونية لمساءلة الموظف .

ثانيا :
حالات التأخير عن بداية الدوام الرسمي والانقطاع عن العمل التي لا يتعرض فيها الموظف للمساءلة :
1) حالات التأخير والغياب عن بداية الدوام الرسمي إذا كانت بعذر مقبول وأقل من ست مرات خلال شهرين .
2) إذا لم يبلغ التأخير أو الغياب بدون عذر مقبول , المرات والمدد السابق تحديدها .
3) في حالة تقديم تقرير طبي اعتمد المجلس الطبي العام جزءا منه , ولم يبلغ الجزء الباقي الذي يحتسب انقطاعا عن العمل مدة خمسة عشر يوما أخذا بشبهة المرض وبشرط عدم التكرار.
4) مدد الغياب التي توجب تطبيق أحكام المادة 81 باعتبار الموظف مستقيلا عن العمل بحكم القانون , واعتبر الانقطاع لا إراديا غير مدفوع الأجر لا يسأل الموظف عنها سواء كانت متصلة أوغير متصلة .
5) إذا كان الانقطاع عن العمل في بداية العام الدراسي أو عقب عطلة نصف السنة بالنسبة للهيئة التعليمية بشرط عدم التكرار في سنوات سابقة فلا يحال الموظف للمساءلة عن مدد الانقطاع إذا كانت الأعذار المبررة لانقطاعه هي :
1- عدم وجود أماكن بالطائرات .
2- إجراءات تصاريح السفر .
3- بسبب المرض ولم يتمكن من تقديم تقارير طبية فور عودته .
4- بعض الظروف العائلية التي يترك أمر تقديرها للوزارة .



الفرع الثالث : الانقطاع الموجب لإنهاء الخدمة :


رتبت المادة(81) من نظام الخدمة المدنية , أثرا خطيرا على انقطاع الموظف عن عمله بغير إذن إذا بلغت مدته خمسة عشر يوما متصلة أوثلاثين يوما غير متصلة في خلال اثني عشر شهرا , إذ اعتبر القانون الموظف مستقيلا بحكم القانون ما لم يكن انقطاعه راجعا لأسباب قهرية تخضع في تقديرها للنظم المتبعة في الوزارة .
أولا : إجراءات إنهاء خدمة الموظف :
1) يقوم مركز العمل بإخطار (قسم الإجازات والدوام ) بحالات الانقطاع الذي تكون مدته خمسة عشر يوما متصلة دون مبرر قانوني , أو أن يتبين للإدارة أن انقطاعه الأخير قد أكمل ثلاثين يوما خلال اثني عشر شهرا .
2) يقوم قسم الإجازات والدوام برفع مذكرة إلى إدارة الموارد البشرية/قسم إنهاء الخدمة حسب نوع الوظيفة , تتضمن طلب استصدار قرار بإنهاء خدمة الموظف من نهاية تاريخ بلوغ انقطاعه خمسة عشر يوما متصلة , أو ثلاثين يوما غير متصلة , خلال اثني عشر شهرا . بصفتهما الجهتين المختصتين بإنهاء الخدمة .
3) العاملون بنظام النوبات (الحراس) :حيث أن العاملين بنظام النوبات (الحراس يعتبر يوم غيابهم انقطاعا عن العمل لمدة ثلاثة أيام , لذا فإن غيابهم يوم النوبة يحتسب ثلاثة أيام انقطاع عن العمل , وعند تكرار الغياب خمس
زامات متصلة أو عشر زامات غير متصلة في خلال اثني عشر شهرا , يعتبر الموظف مستقيلا بحكم القانون إعمالا لنص المادة81 من نظام الخدمة المدنية .ضوابط إعادة الموظف لعمله رغم بلوغه احد الحدين الموجبين

لإنهاء الخدمة

إذا بلغ انقطاع الموظف عن العمل بغير إذن خمسة عشر يوما متصلة أو ثلاثين يوما غير متصلة في خلال اثني عشر شهرا , اعتبر مستقبلا بحكم القانون , ولا يستتبع ذلك بالضرورة إنهاء خدمة الموظف تلقائيا , وإنما يعتبر مقدما استقالته بحكم القانون من تاريخ بلوغ انقطاعه عن العمل بغير إذن احد الحدين سلفي الذكر , ولما كانت الوزارة تتمتع بسلطة تقديرية في نظر الاستقالة الاعتبارية , فلها أن تقبل هذه الاستقالة هذه لاستقالة ومن ثم تنتهي خدمة الموظف , وان تعيده لعمله , وذلك على ضوء تقديرها لما يقدمه لها من أعذار على أساس أن مدة الانقطاع تعتبر لا ارادية غير مدفوعة الأجر ولا يستحق الموظف خلالها مرتبات أو بدلات أو مزايا وظيفية (1) .
وقد تبنت الوزارة إتباع الإجراءات الآتية :
1) تقدير ملائمة أعمال القرنية القانونية على الاستقالة الحكومية على ضوء الأعذار التي يقدما الموظف , خاصة إذا كانت مدعمة بأوراق رسمية تثبت إن غيابه كان بمبرر خارج عن إرادة الموظف وليس ناتجا عن إهماله أو تراخيه .والأعذار المقبولة التي تأخذ بها الوزارة هي الأعذار القهرية , ومثلها المرضاو الحبس أو المنع من السفر أو الوباء أو الكوارث .2) يجب على الموظف المنقطع عن العمل إحضار الوزارة بالعذر قبل بلوغ انقطاعه خمسة عشر يوما متصلة .
3)يجب أن يكون العذر مدعما بأدلة إثبات كافية .
4) ينظر إلى الموظف ومدة خدمته , والجزاءات الموقعة عليهمن واقع ملف خدمته , وحاجة الوزارة لخدمته .المصدر:(1) قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 3\81 .
ثانيا : الإجراءات التي تتبع في حالة بحث الانقطاع:
1) بمجرد بلوغ الموظف احد الحدين الموجبين لإنهاء خدمته , تقوم أقسام الإجراءات والدوام برفع مذكرة لإدارة الشئون القانونية( البحث والفتوى ) بعد اتخاذ إجراءات وقف الراتب , وذلك لبحث انقطاعه وحالته الوظيفية .
2) تقوم إدارة الشئون القانونية بتقدير ملائمة العذر مع النظر فيكفاءة الموظف ومدة خدمته والجزاءات السابق توقيعها عليه من واقع ملفه ومدى حاجة الوزارة لخدماته , ثم نرفع مذكرة للوكيل المختص , تتضمن بحث حالته من حيث قبول عذره ,واستمراره في العمل باعتبار أن مدة انقطاعه لاإرادية غير مدفوعة الأجر طبقا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 3-1981 ,أو عدم قبول عذره واعتباره مستقيلا بحكم القانون طبقا لإحكام المادة81 من نظام الخدمة المدنية .
3) تقوم أقسام الإجازات والدوام باستصدار القرار اللازم على ضوء مذكرة الشئون القانونية المعتمدة من الوكيل المختص .
4)في حالة صدور قرار بإنهاء خدمة موظف طبقا لأحكام المادة(81) نظام ثم قدم أعذارا تستوجب إعادة بحث حالته الوظيفية من جديد , تتبع نفس الإجراءات سالفة الذكر . وفي حالة قبول عذره , تصدر الوزارة قرارا بسحب قرارها السابق بإنهاء خدمته ,واعتباره مستمرا في عمله مع عدم استحقاقه لاية مرتبات أو بدلات أو مزايا وظيفية أخرى عن مدة الانقطاع .



منح بعض الإجازات الخاصة بمرتب كامل أو بنصف راتب

منح بعض الاجازات الخاصه
بمرتب كامل او بنصف راتب قرار رقم (1) لسنه 1993

صدر القرار اعلاه عن مجلس الخدمه المدنيه وتم نشره بالجريده الرسميه بتاريخ 29 محرم 1414ه الموافق 19/7/1993 متضمنا في الماده الاولى (( يجوز بقرار من الوزي بناء طلب الموظفه منحها اجازه خاصه لرعايه الاسره او الامومه او الطفوله وذلك على النحو التالي: ((سوفيتم شرح هذه البنود))



أ‌) إجازة لرعاية الأسرة

بمرتب كامل لوالدات وزوجات الأسرى والمفقودين لمده سنه قابله للتجديد أو بعد عوده الأسير أو المفقود بخمسه عشر يوما ايهما اسبق.

أولا : تعريفها :
هي مده محدده يرخص فيها الموظفة بالانقطاع عن العمل براتب كامل قابله للتجديد طالما الغرض الممنوحة من اجله لا زال قائما .

ثانيا: مدتها:
سنه قابله التجديد أو بعد عوده الأسير أو المفقود بخمسه عشر يوما ايهما اسبق .

ثالثا: شروطها :
1) ان تكون الموظفه والده او زوجه لاحد الاسرى او المفقودين
2) ان يكون الاسير او المفقود كويتي الجنسيه او ان تكون الام او الزوجه كويتيه

رابعا : اجراءاتها:
1) تتقدم الموظفه بطلب مشفوعا براي الرئيس المباشر ومدير الاداره البتابعه لها
2) يرفق بالطلب كتاب من لجنه الاسرى و المفقودين واثبات ان الموظفه والده او زوجه الاسير او المفقود وهو على سبيل المثال شهاده ميلاده المثبت بها اسم الام او وثيقه عقد الزواج .
3) يقوم قسم الاجازات والدوام بالوزاره او المكناطق التعليميه حسب مركز عمل الموظفه بدراسه الطلب من حيث استيفاءه للشروط وتوافر المستندات واحالته للوكيل المختص لاعتماده والموافقه عليه وبعد اعاده الطلب الى قسم الاجازات والدوام المختص يتم استصدار القرار اللازم استصدار القرار اللازم بالاجازه .
4) تجدد المده بموجب شهاده من اللجنه المختصه بالاسرى والمفقودين على ان تقدمها الموظفه الى قسم الاجازات والدوام المختص قبل انتهاء الاجازه السابقه بشهر على الاقل .
5) عند العوده او قطع الموظفه الاجازه يجب احضار ما يفيد مباشرتها العمل بمركز عملها السابق او الجديد بعد تحديده ... وتقوم اقسام الاجازات بعمل مذكره مباشره عمل عقب الاجازه وابلاغ الاداره الماليه للاستمرار بصرف رواتبها.



ب- إجازة لرعاية الأمومة

بنصف مرتب لمده أربعة اشهر تاليه لإجازة الوضع مباشره

أولا : تعريفها:
هي مده محدده يرخص فيها للموظفه بالانقطاع عن العمل عقب اجازه الوضع بنصف راتب

ثانيا : مدتها :
أربعة اشهر تنقضي بانقضاء هذه المدة عقب إجازة الوضع .

ثالثا : شروطها :
1) قرار إجازة وضع أو واقعه الوضع حكما أي إنها مرتبطة بالوضع.
2) موافقة مركز العمل وبناء على طلب الموظفة و موافقة الوزير المختص أو من يفوضه.
3) أن تكون الموظفة كويتية أو غير كويتية متزوجة من كويتي.

رابعا : أحكام خاصة بها :
1) ينقضي الحق بمنح هذه الإجازة بانقضاء الأربعة اشهر التالية لإجازة الوضع
2) إذا تأخر تقديم طلب الإجازة يخفض مدتها بنفس القدر بحيث لا تزيد عن تاريخ إكمال أربع اشهر بعد الوضع (1) أي أن الإجازة يكون مدتها من تاريخ تقديم الطلب الإجازة وحتى نهاية الأربعة اشهر المحسوبة من انتهاء إجازة الوضع .
3) جواز قطع هذه الإجازة للإجازة الدورية الممنوحة للموظفة عقب إجازة الوضع على أن يحتسب بدايتها من تاريخ تقديم الطلب ويراعى تخفيض مدة الأربعة اشهر بمقدار مابين إنهاء إجازة الوضع وتاريخ تقديم الطلب (2)
4) جواز قطعها من تاريخ تسليم الموظفة لعملها (3)
5) يجوز قطع الإجازة الخاصة الطويلة بدون راتب لرعاية الأسرة بإجازة وضع تليها إجازة لرعاية الأمومة بنصف راتب على أن تباشر عملها بعد انتهاء هذه الإجازة أو تتقدم بطلب جديد لمنحها إجازة خاصة لرعاية الأسرة بدون مرتب إن رغبت في ذلك .
6) يراعي منح هذه الإجازة للهيئة التدريسية من بداية العام الدراسي إذا حدث الوضع خلال العطلة الصيفية بعد الموافقة عليها.

خامسا : إجراءاتها:
1) تمنح هذه الإجازة بناء على طلب الموظفة مشفوعا برأي الرئيس المباشر ومدير الإدارة التابعة لها وتحال إلى وكيل الوزارة المختص بعرفه قسم الاجازات والدوام .
2) يرفق بطلب الإجازة إثبات الوضع وهو فرار بالإجازة أو صوره من شهادة ميلاد الطفل .
3) يتم دراسة الطلب وإصدار القرار اللازم .
4) عند انتهاء الإجازة أو قطعها يتم إصدار مذكره مباشره عمل بموجب إقرار عوده أو مباشره عمل الموظفة



ج- اجازة لرعاية الطفولة

بمرتب كامل للام التي ترافق طفلها المريض الذي يرقد بالمستشفى وتكون حالته مما يستدعي مرافقتها له.

أولا : تعريفها :
هي مده محدده يجيز فيها القرار 1/93 للموظفه بلا انقطاع عن العمل مع استحقاقها لمرتبها وذلك لرعاية طفلها المريض داخل المستشفى

ثالثا : شروطها :
1) تمنح هذه الإجازة للموظفة الكويتية وغير الكويتية .
2) تقديم تقرير طبي معتمد به اسم الطفل المريض واسم الموظفة ( الأم ) وفترة المرافقة .
3) أن تكون حالته مما يستدعي مرافقتها له ويتجدد ذلك حسب الحالة الصحية ومدى الحاجة لها .
4) لا يشترط حد أقصى لسن الطفل .

رابعا : إجراءاتها :
1) يتم الإبلاغ عن انقطاع الموظفة في اليوم الأول .
2) إذا استمرت في الانقطاع يقوم قسم الاجازات والدوام بالوزارة أو المناطق التعليمية بوقف الراتب من بداية الانقطاع وذلك بعد مرور أسبوع .
3) تقوم الموظفة بإحضار تقرير طبي معتمد من وزاره الصحة مرفق معه كتاب من مركز العمل محدد به تاريخ الانقطاع والمباشرة أو إشعار غياب المدرس من شعبه متابعه الدوام مذيل بموافقة مركز العمل .
4) يقوم قسم الاجازات والدوام بالوزارة أو المناطق التعليمية بدراسة التقرير الطبي على ان يكون به البيانات :

1-تاريخ التقرير .
2-اسم الطفل المريض .
3-اسم الأم .
4- الحالة الصحية للطفل وإنها تستدعي مرافقه الأم له .
5- النص صراحة على أن الأم ترافق طفلها المدة الذي يرقد فيها بالمستشفى .

5) يتم مطابقة فتره المرافقة على مده الغياب وبعد ذلك يتم إصدار القرار اللازم وإذا بقيت مده لم ترد ضمن التقرير الطبي يتم خصمها من الراتب الشهري بوصفها انقطاع عن العمل أو تطبيق المادة (81) من نظام الخدمه المدنيه .


أحكام عامه بشان القرار 1 لسنه 1993
1) الاجازات المنصوص عليها بالقرار 1/93 بالنسبة لغير الكويتية تعتبر مضافة ضمنيا إلى نص العقد الثاني والثالث المبرم مع غير الكويتيين وذلك طبقا لنص تعميم ديوان الموظفين 15/93 بشان ضوابط تنفيذ القرار ويعتبر ذلك بمثابة تعديل للعقد . أما بالنسبة لعقد الراتب المقطوع فان الأمر يستلزم العرض على مجلس الخدمة المدنية لإجراء التعديل المطلوب حيث انه هو السلطة المختصة بإجراء أي تعديل على هذا العقد في حاله منح هذه الاجازات (( كتاب ديوان الموظفين د/37/7312/2 بتاريخ 21/12/1993 .
2) لا يجوز للموظفة التي منحت أيا من الاجازات المذكورة أن تزاول خلالها أيا من الأعمال المحظورة عل الموظفين .
3) لا يخل تطبيق أحكام هذا القرار بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 13 لسنه 79 بقواعد وأحكام الإجازة الخاصة النعدل بالقرار رقم 10/81 . فان تمتعت الموظفة بأي من الاجازات بالقرار 1/1993 لا يحول دون تمتعها بنوع آخر من الاجازات الواردة بالقرارات ( 13/79 ,10/81) وان نطاق التطبيق يختلف تماما فكل نوع ضمن شروط وضوابط تختلف عن الأخرى .

المعلمة المتميزة
02-07-2010, 12:42 AM
<< الجرح أكثر شي يحبني >>
مشكوووورهـ من القلب على الجهد الرااائع ... وكثر الله من أمثالج
تقبلي امتناني وشكري :) ...
http://forum.moalem.net/file/2010/02/19.gif (http://www.q8ow.com/up/)

الجرح أكثر شي يحبني
02-23-2010, 05:51 PM
تسلمييييييين :)