الجرح أكثر شي يحبني
02-06-2010, 01:57 AM
إجازة التفرغ للإنتاج الفني أو الأدبي
أولا : الهدف منها :
تخصص هذه الجازة لإفساح المجال للتأليف أو الترجمة أو عمل البحوث و الدراسات في مجالات الفنون و الآداب أو المجالات الثقافية الأخرى التي تدخل في نطاق النشاط المقرر للمجلس الوطني للثقافة و الفنون و الآداب .
ثانيا : مدتها :
لا يزيد ما يمنح للموظف من هذا الجازة اعمل واحد أو لأكثر من عمل على سنتين خلال كل خمس سنوات متتالية .
ثالثا : شروط التمتع بها :
1) لا تمنح هذه الإجازة إلا بناء على طلب من الأمانة العامة للمجلس الوطني للثقافة و الفنون و الآداب .
2) إلا يكون الموظف من العاملين بسلك التدريس
3) أن يكون للموظف إنتاج معروف و متميز في مجال العمل المطلوب التفرغ من اجله
رابعا: قواعد و إحكام خاصة بها :
1) هذه الإجازة جوازية و تخضع في منحها للسلطة التقديرية للوزارة .
2) يجب على الموظف الذي يمنح هذه الإجازة مراعاة ما يلي :
أ- أن يخصص وقته خلال مدة الإجازة للعمل الذي تفرغ من اجله , و إلا يقبل أي عمل آخر باجر أو بدون اجر .
ب- أن ينجز العمل الذي تفرغ من اجله في موعد أقصاه نهاية مدة الإجازة الممنوحة له
ج- أن يقدم العمل الذي تفرغ من اجله إلى الأمانة العامة للمجلس الوطني للثقافة و الفنون و الآداب خلال أسبوعين من انتهاء الإجازة التي منحها .
د- لا يجوز قطع هذه الإجازة قبل إنجاز العمل الذي تفرغ الموظف من اجله إلا لأسباب صحية تقررها اللجنة الطبية المختصة , أو لأسباب أخرى تقتنع بها الأمانة العامة للمجلس الوطني للثقافة و الفنون و الآداب .
3) يترتب على قطع هذه الإجازة لغير الأسباب المذكورة في البند السابق ما يلي :
أ- أن تسترد الجهة الحكومية التابع لها الموظف المرتبات التي تصرف له عن المدة المنقضية من إجازة التفرغ , أو أن تخصم هذه المدة من رصيد إجازته الدورية , مع استرداد المرتبات المصروفة له عن مدة إجازة التفرغ التي تزيد على هذا الرصيد .
ب- عدم منح الموظف إجازة تفرغ مدة أخرى فبل مضي سنتين على الأقل على قطع إجازة التفرغ السابقة .
ز- يجوز في حال إخلال الموظف الذي منح هذه الإجازة بالواجبات المنصوص عليها في البنود ا , ب , ج , أعمال حكم ما يترتب على قطع هذه الإجازة للأسباب سالفة الذكر , و ذلك بناء على توصية من الأمانة العامة للمجلس الوطني للثقافة و الفنون و الآداب .
خامسا : إجراءاتها :
1) على الموظف أن يتقدم بطلب الإجازة محددا به تاريخ بدئها و مدتها على ألا تتجاوز المدة المقررة قانونا .
2) الحصول على موافقة الرئيس المباشر على طلب الإجازة , و موافقة مدير الإدارة التابع لها الموظف و اعتماد وكيل الوزارة المختص .
3) تقوم أقسام الإجازات و الدوام باستصدار القرار اللازم بمجرد توافر شروط منحها .
ملاحظة :
هذه الإجازة براتب كامل ولا تمنح إلا بموافقة الوزير أو من يفوضه في ذلك
إجازة التفرغ الرياضي
أولا : تعريفها :
هذه الإجازة تخصص لتمثيل إحدى الهيئات الرياضية المنصوص عليها في قانون رقم 42 لسنة 1978 في الدورات و اللقاءات و الأنشطة الرياضية و المشارك في هذه الدورات و اللقاءات و الأنشطة و الاستعداد لهذه المشاركة .
ثانيا : مدتها :
تحدد مدت هذه الإجازة في كل حالة على حدة حسب متطلباتها .
ثالثا : شروط التمتع بها :
لا تمنح هذه الإجازة إلا بناء على طلب من وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل بناء على ترشيح من إحدى الهيئات الرياضية المشار إليها سابقا ( الهيئة العامة للشباب و الرياضة التي نشأت بالمرسوم رقم 43 لسنة 1992 و يشرف عليها وزير الشؤون الاجتماعية و العمل ) .
رابعا : قواعد و أحكام خاصة بها :
1) هذه الجازة جوازيه و تخضع في منحها للسلطة التقديرية للوزارة .
2) هذه الإجازة براتب كامل , ولا تمنح إلا بموافقة الوزير أو لمن يفوضه في هذا الشأن .
3) إذا لم يقم الموظف بالعمل الذي منح من اجله هذه الإجازة لأسباب غير مقبولة , جاز بناء على التوصية من وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل , أن تسترد الجهة الحكومية التابع لها الموظف المرتبات التي صرفت له عن المدة المنقضية من إجازة التفرغ , أو أن تخصم هذه المدة من رصيد إجازته الدورية , مع استرداد المرتبات المصروفة له عن مدة إجازة التفرغ التي تزيد على هذا الرصيد .
خامسا : إجراءاتها :
1) على الموظف أن يتقد بطلب الإجازة , محددا به تاريخ بدئها و مدتها , على إلا تتجاوز المدة المقررة قانونا .
2) الحصول على موافقة الرئيس المباشر على طلب الإجازة و موافقة مدير الإدارة التابع لها , واعتماد وكيل الوزارة المختص .
3) تقوم أقسام الإجازات و الدوام باستصدار القرار اللازم , بمجرد توافر شروط منحها .
سادسا :
تم إضافة إجازة التفرغ الرياضي إلى العقد الثاني لبعض موظفي الوزارة غير الكويتيين و ذلك بكتاب ديوان الموظفين رقم6584/2 المؤرخ 7/12/1992 د/3/12/ سيار .
إجازة الوضع
أولا تعريفها :
هي مدة محددة يجيز فيها القانون للموظفة الانقطاع عن العمل , مع استحقاقها لمرتبها عن تلك الفترة , بسبب الوضع .
ثانيا : مدتها:
شهران للكويتية وثلاثين يوما للمتعاقدات الغير كويتيات (1)
ثالثا : شرط التمتع بها :
1) أن تكون طالبة الإجازة موظفه شاغله لدرجه من درجات إحدى المجموعات الوظيفية ويتمتع بهذه الإجازة – المتقاعدات بموجب العقد الثاني أو العقد الثالث المقطوع (2) والمعارات من أفراد الهيئة التعليمية . فقد وافقه ديوان الموظفين علي إضافة بند في عقودهن يقضي بان يسمح لهن بالتمتع بإجازة الوضع .
2) أن يتم الوضع خلاله الشهرين أو الثلاثين يوما بالنسبة للمتعاقدات .
رابعا: قواعد وأحكام خاصة به :
1) تمنح هذه أل أجازه بمجرد توافر شروطه ، دون أن يكون لجهة الإدارة سلطه تقديريه في منحها أو منعها لأن حق الموظفة فيه مستمد من القانون مباشرة
2) تحديد بداية الإجازة : تبدأ مدة إجازة الوضع من تاريخ انقطاع الموظفة عن عمله بسبب الوضع ، حتى ولو كان ذلك الانقطاع سابقا عن واقعة الوضع ببضعة أيام قدرتها الوزارة بمد لا تتجاوز تسعة أيام- باستثناء الحالات التي تقرر فيه الجهة الطبية
3) التي تتولى العلاج أن انقطاع الموظفة كان يرجع لأسباب أخرى غير الوضع فتحسب الإجازة في هذه الحالة ، من تاريخ الحالة .
4) إثبات واقعة الوضع: تثبت واقعة الوضع بكافة طرق الإثبات التي تخضع لسلطة الوزارة التقديرية ، وطرق الإثبات المعول عليها في الوزارة المقبولة – غالبا – منها هي شهادة الميلاد أو صوره منها أو تقرير طبي معتمد من الهيئة المختصة
5) تقطع إجازة الوضع – الإجازة الدورية(1) والخاصة القصيرة (الوارد بأحكام المادة 50)أو الإجازة الخاصة الطويلة (الوارد بأحكام المادة 51 نضام)(2)
خامسا إجراءاتها:
1) تتقد الموظفة بطلب لمنحها الإجازة مبينا به تاريخ الانقطاع عن العمل عن طريق مركز عملها .
2) تقوم أقسام الإجازات والدوام باستصدار القرار اللازم بمجرد توافر الشروط المستشار إليها سالفا .
سادسا : ملاحظات عامه بشأنها :
1) ولادة طفل توفي قبل أو عقب الولادة:
إذا وضعة الموظفة طفلا متوفيا ، فان ذلك لا يحول دون تمتعها بإجازة الوضع ولو كانت وفات الطفل قبل الولادة أو أثنائها أو عقبها .
أما إذا طرحت المرأة جنينها قبل اكتمال نموه ، فلا تستحق في هذه الحالة إجازة الوضع المقرر ، وإنما يجوز منحها أجازه مرضيه إذا توافرت شروطها ، وحسب المدة التي تقرره الجهة الطبية المختصة .
2) إنهاء الخدمة بسبب الفصل التأديبي وإجازة الوضع :
إذا كانت الموظفة قد منحت إجازة وضع وتقرر فصلها من العمل تأديبا لارتكابه مخالفه إدارية تقتضي الفصل ، فإنها تتمتع بإجازة الوضع كاملة ، ويتأجل تاريخ الفصل حتى تنتهي الإجازة استنادا إلى أن العلاقة الوظيفية كانت قائمه عند الوضع ، والي أن قرار الفصل لا يكون كاشفا لوضع قانوني سابق موجب للفصل من تاريخ معين ، ولو كانت المخالفة المرتكبة قد تمت قبل واقعة الوضع بمده طويلة .
إجازة مرافقة الزوج
أولا : تعريفها :
هي مده يرخص فيها للموظفة الانقطاع عن العمل , مع عدم استحقاقها لمرتبها , لمرافقة زوجها الموظف في الخارج ، إذا نقل أو أوفد في بعثة علمية أو إجازة دراسية أو مهمة رسمية أو إعارة .
ثانيا : مدتها :
ليس لها حد أدنى ويرتبط حدها الأقصى بتواجد زوجها الموظف في الخارج .
ثالثا : شرط التمتع بها :
1) أن تكون طالبة الإجازة شاغله لدرجة من درجات إحدى المجموعات الوظيفية , فلا يتمتع بهذه الإجازة ، المتقاعدات بموجب العقد الثاني أو العقد الثالث بما فيهن المعارات .
2) أن يوفد زوج طالبة الإجازة للخارج عن طريق النقل أو الإيفاد في بعثة علمية أو إجازة دراسية أو مهمة رسمية أو إعارة , فإذا أوفد زوج الطالبة للخارج في غير الحالات المشار إليها فإن زوجته تكون قد افتقدت أحد شروط منح هذه الإجازة .
أن يكون الزوج الموفد للخارج ، موظفا بوزارة أو إدارة أو وحده إدارية تكون ميزانيتها ضمن الميزانية العامة للدولة أو ملحقة بها وعليه فلا يجوز منح هذه الإجازة للموظفة التي يعمل زوجها بالقطاع الأهلي" وحيث أن تعريف الموظف وفقا للمادة (049) جاء مطلقا وغير محدد ومن ثم وجب الرجوع إلى القواعد العامة لتحديد المقصود به ولا مجال للرجوع في هذا الشأن إلى التعريف الوارد في المادة الثانية من قانون الخدمة المدنية , لأنن هذا التعريف ورد في مجال تحديد نطاق سريان أحكام قانون الخدمة المدنية من حيث الجهات التي يسرى عليها والأشخاص الخاطبين به . وأن المخاطب في المادة المذكورة هي الموظفة وليس زوجها هذا فضلا عن أن العلة من الترخيص للموظفة بإجازة خاصة لمرافقة زوجها وهي المحافظة على روابط الأسرة و رعايتها وفقا للتقاليد الإسلامية و الاجتماعية . هذه علة متوافرة ومتحققة في حالة تفسير لفظ الموظف الوارد في المادة (49) على انه الموظف بصفة عامة (الموظف العام ). ولما كان العسكريون من رجال الجيش و الشرطة و الحرس الوطني و كذلك العاملون في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية و المؤسسة العامة للموانئ و رجال القضاء و هيئة التدريس بالجامعة و جميع موظفي الدولة ممن تنظم شؤون توظيفهم قوانين خاصة , يعتبرون موظفين عموميين و بالتالي فان الزوجة الموظفة لأي منهم تستحق إجازة خاصة بدون راتب لمرافقته في الخارج وفقا للمادة (39) من النظام .
وعلى ذلك فان المقصود بالزواج الموظف الوارد في المادة 49 هو الموظف العام الذي يشغل وظيفة عامة سواء كانت مدنية أو عسكرية (حساب كتاب ديوان الموظفين رقم 0449/2 بتاريخ 25/11/1994)
3) يشترط أن ترافق الموظفة زوجها في الخارج , فلا يجوز أن تمنح هذه الإجازة دون مرافقته .
4) يتعين أن يظل سبب المرافقة الوارد في القانون قائما طوال مدة الإجازة كمبرر لاستمرارها أو تجديدها .
رابعا : قواعد و أحكام خاصة بها :
1) هذه الإجازة جوازية و تخضع في منحها للسلطة التقديرية للوزارة .
2) تمنح في حدود المدة المقررة لبقاء الزوج في الخارج و يتعين أن يظل سبب منحها قائما .
3) لا تستحق إجازة دورية عن مدة هذه الإجازة في حالة منحها لمدة ستة أشهر فأكثر .
4) يجوز أن تلغي أو تقطع الإجازة قبل الموعد المحدد لها للأسباب التالية:
أ- يسحب قرار الإجازة إذا لم تسافر الزوجة مع زوجها إلى الخارج
ب- إذا انتهت مهمة الزوج في الخارج قبل موعدها .
ت- تقطع إجازة الزوجة من التاريخ الفعلي لانتهاء مهمة الزوج في الخرج .
ث- تقطع الإجازة إذا عادت الزوجة إلى الكويت لعدم رغبتها في مواصلة مرافقتها لزوجها رغم استمرارها في مهمته في الخارج .
خامسا : إجراءاتها :
1) يقدم طلب هذه الإجازة عن طريق مركز العمل , ويتعين أن يرفق به قرار من جهة عمل الزوج مبين به تاريخ بداية مهمة الزوج و مدتها , وكذلك صورة عن عقد الزواج أن لم يكن قد قدم إلى الوزارة في السابق , وان يوضح العنوان داخل البلاد و بالخارج (أن أمكن ) .
2) يقدم الطلب من مركز العمل مشفوعا برأي الرئيس المباشر و مدير الإدارة التابع لها و اعتماد وكيل الوزارة المساعد المختص ثم يحال الطلب إلى قسم الإجازات و الدوام .
3) تقوم أقسام الإجازات والدوام بدراسة الطلبات المقدمة من حيث استيفائها للشروط المقررة قانونا , واستصدار القرار المناسب بشأنها من قسم الإجازات المختص بالوزارة أو المناطق التعليمية
4) لمد الإجازة يتعين إرسال طلب بذلك إلى قسم الإجازات و الدوام المختص بالوزارة أو المناطق التعليمية قبل شهر على الأقل من تاريخ انتهاء الإجازة السابقة , مرفقا به ما يثبت استمرار مهمة الزوج في الخارج .
5) عند انتهاء مدة الإجازة في موعدها المحدد أو قبل ذلك فانه يتعين على صاحبة العلاقة مراجعة قسم الإجازات و الدوام المختص مصحوبة بجواز سفرها , وكتاب من جهة عمل الزوج يبين به تاريخ انتهاء مهمة الزوج في الخارج , وذلك ليتسنى تسليمها العمل من قبل الإدارة التابعة لها طبقا لما تقتضيه مصلحة العمل دون التزام من الوزارة بإعادتها إلى مركز عملها السابق .
سادسا : ملاحظات عامة بشأنها :
1. لا يشترط أن تكون الموظفة قد أمضت مدة معينة في الخدمة , فيجوز منحها هذه الإجازة بمجرد نفاذ العقد , إذا توافرت شروطها .
2. معهد الأبحاث العلمية و الإدارة المركزية للتدريب و جامعة الكويت أصبحت ميزانياتها ملحقة بميزانية الدولة , و من ثم يجوز منح الموظفة التي يعمل زوجها في إحدى تلك الجهات إجازة مرافقة للزوج .
3. لا تقطع بإجازة وضع أثناء المرافقة .
إجازة مرافقة الزوج الذي يعمل في أحد السلكيين الدبلوماسي أو القنصلي
طبقا لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1983 و القانون رقم 6 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكيين الدبلوماسي و القنصلي فإنه استثناء من الأحكام المقررة في شأن الإجازات تمنح الموظفة المتزوجة بموظف يعمل بوزارة الخارجية أو بأحد الذين توفدهم الجهات الحكومية الأخرى للعمل في البعثات التمثيلية أو توفدهم الهيئة العامة للجنوب و الخليج العربي من العاملين فيها بالأصالة أو بطريق الندب للعمل في إحدى مكاتبها في الخارج إجازة خاصة بنصف مرتب مرافقة الزوج طيلة مدة عمله بالخارج و تحسب فترة هذه الإجازة مدة خدمة لها , و يلغى كل حكم يتعارض مع هذا الحكم .
وقد تم اعتبار مكتب الارتباط العسكري بالخارج بعثة تمثيلية طبقا لرأى ديوان الموظفين بكتابه رقم د/ 37/ 25278-5/10/988.
وفي كل الأحوال لا تحسب مدة الطريق للإجازة الممنوحة للموظفين الدبلوماسيين و القنصليين بالخارج ضمن مدة الإجازة المصرح بها لهم بشرط ألا تزيد تلك المدة على المدة اللازمة بأقرب طريق .
وتنفذ هذه الأحكام و يعمل بها من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية الموافق 17/4/1983 .
إجازة مرافقة الزوجة
أولا : تعريفها :
هي مدة يرخص فيها للموظف الانقطاع عن العمل مع عدم استحقاقه لمرتبه لمرافقة زوجته الموظفة إذا تقلت أو أوفدت في بعثة علمية أو إجازة دراسية أو مهمة رسمية أو إعارة في الخارج
ثانيا : أحكامها :
1. تنطبق على هذه الإجازة نفس الشروط و القواعد و الأحكام الواردة بالفرع السابع المادة 49 من نظام الخدمة المدنية بشأن إجازة مرافقة الزوج .
2. و هذه الإجازة غير محددة بحد أدني و تمنح للموظف طيلة تواجد الزوجة في الخارج .
3. لا يخل تطبيق الأحكام هذا القرار بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم
(13/79) بقواعد و أحكام الإجازة الخاصة المعدل بالقرار رقم (10/81)
الإجازة الخاصة القصيرة
أولا : تعريفها :
هي مدة محددة يرخص فيها للموظف الانقطاع عن العمل مع حرمانه من راتبه عنه . إذا أبدى أسباب مقبولة تبرر ذلك .
ثانيا : مدتها :
لا تزيد على خمسة عشر يوم في السنة الميلادية .
ثالثا : شرط التمتع بها :
1. أن يكون طالب الإجازة شاغلا لدرجة من درجات إحدى المجموعات الوظيفية و يتمتع بهذه الإجازة المتقاعدون بموجب العقد الثاني أو العقد الثالث و الراتب المقطوع .
2. ألا يكون لطالب الإجازة رصيد من الإجازة الدورية .
3. أن يبدى الموظف أسبابا مقبولة تقبلها جهة الإدارة تبرر منحه هذه الإجازة .
رابعا : قواعد و أحكام خاصة بها :
1. جوازية و تخضع في منحها للسلطة التقديرية للوزارة .
2. تقطع هذه الإجازة بها تقطع به الإجازة الدورية , فيجوز أن تقطعها الإجازة المرضية أو إجازة الوضع أو إجازة الحداد , أو في حالة الوقف عن العمل بقوة القانون للحبس احتياطيا أو تنفيذ الحكم , أو بسبب إنهاء الخدمة أو بالوفاة . كما يجوز قطع هذه الإجازة بناء على طلب الموظف و موافقة جهة العمل .
3. إذا تخللت عطلة رسمية أو يوم الجمعة (الراحة الأسبوعية ) إجازة خاصة , فإنها تحسب ضمن الإجازة الخاصة و كذلك يحسب يوم الخميس ضمنها .
خامسا : إجراءاتها :
1. على الموظف أن يتقدم بطلب الإجازة محددا به تاريخ بدئها و مدتها على ألا يتجاوز المدة المقررة قانونا .
2. الحصول على موافقة الرئيس المباشر على طلب الإجازة . و موافقة مدير الإدارة التابع لها الموظف و اعتماد وكيل الوزارة المختص .
3. تقوم أقسام الإجازات و الدوام باستصدار القرار اللازم بمجرد توافر شروط منحها بالوزارة أو المناطق التعليمية .
سادسا : ملاحظات عامة بشأنها :
1. درجت الوزارة على الحد من منح هذه الإجازة قبل أو عقب عطل الصيف أو الربيع إلا في حالات الضرورة القصوى , حرصا على مصلحة الطلاب .
2. عدم اشتراط مدة خدمة لمنح هذه الإجازة , فيجوز منحها بمجرد صدور قرار التعيين , أو بدء نفاذ العقد إذا توافرت شروطها .
3. يجب على الموظف عدم القيام بالإجازة إلى بعد تسلم قرار الموافقة عليها .
4. تمنح للهيئة التدريسية بنفس الشروط السابقة ولو كان لهم رصيد إجازات دورية ذلك لعدم جواز منحهم هذا الرصيد .
الإجازة الخاصة (الطويلة)
هي مدة محددة , يرخص فيها للموظف أو الموظفة الانقطاع عن العمل مع عدم استحقاقها للمرتب وفقا للشروط الواردة في المادة 51 من نظام الخدمة المدنية و قراري مجلس الخدمة المدنية رقمي 13-89 , 10- 1981م .
و تنقسم إلى نوعين :
النوع الأول : يستهدف إتاحة الفرصة للموظف للعمل لحسابه الخاص أو لدى الغير .
و النوع الآخر تتمتع به الموظفة فقط و يستهدف رعاية الأسرى أو الأمومة أو الطفولة .
وسنتناول في هذا الفرع بيان القواعد القانونية و الأحكام المنظمة لمنح كل نوع على حدة , وذلك بتعريفها و بيان مدتها , و شروط التمتع بها و الأحكام و القواعد الخاصة بها , و إجراءات منحها .
الإجازة المرضية
أولا : تعريفها :
هي مده محدده يجيز فيها القانون للموظف ، الانقطاع عن العمل مع استحقاقه لمرتبه ، في حاله إصابته بمرض يقعده عن العمل .
ثانيا : مدتها :
لا تزيد على سنتين للموظف المعين على درجه من درجات إحدى المجموعات الوظيفية ، إما المتقاعدون بموجب العقد الثاني أو العقد الثالث والراتب المقطوع ، فمده إجازتهم المرضية شهران براتب كامل ، وشهران آخران بنصف راتب خلال السنة التقاعدية الواحدة ، طبقا لما نص عليه العقد ،
ثالثا : شروط التمتع بها :
1- ضرورة البلاغ عن المرض في اليوم الأول منه ، يجب على الموظف المريض أن يبلغ جهة عمله ، عن مرضه في اليوم الأول منه ، إذا لم يكن في استطاعته الحضور إلى مقر عمله والحصول على النموذج الخاص بالإحالة إلى المستوصف المسجل عليه أما المريض في الخارج ، فيتعين عليه الإبلاغ برقيا عن مرضه في اليوم الأول من الانقطاع ، ويجوز له البلاغ عقب هذا اليوم ، وخلال الأسبوع الأول من الانقطاع ، إذا كان لديه عذر يستوجب ذلك .
2- يشترط تقديم تقرير طبي معتمد .
رابعا : قواعد وأحكام خاصة بها :
1- لا يجوز للموظف أن يحصل على إجازة مرضيه من طبيب خاص أو مستشفى أهلي على النموذج الخاص المعد من قبل وزاره الصحة للإحالة للكشف الطبي ، وإنما يجب عليه أن يقدم تقريرا طبيا من تلك الجهات مباشره .
2- لا يجوز منح الاجازة المرضية بناء على وصفه طبية أو ورقه عاديه .
3- في حساب تاريخ بدء الإجازة المرضية ، يعتد بالتاريخ الذي يحدده الطبيب المعالج ، فإذا لم ينص صراحة على تاريخ معين ، فيعتد بتاريخ بدء العلاج كما قرره الطبيب .
4- التقارير الطبية الصادرة من أطباء خصوصيين أو مستشفيات أهليه ، يجري العمل في الوزارة على جواز اعتمادها إذا لم تزد مدتها على سبعه أيام ،على أن يراعى التصديق على توقيع هؤلاء الأطباء من قسم الخدمات الطبية الاهلية بوزارة الصحة ألعامه ، أما إذا زادت على السبعة أيام ، فان المريض يحال مع التقرير الطبي إلى المجلس الطبي العام فورا لتقرير مدى صلاحية تقريره الطبي من عدمه .
5- بالنسبة للتقارير الطبية التي ترد من خارج البلاد وتقل عن ثمانية أيام ( سبعه أيام فأقل ) فان ديوان الموظفين يؤكد ما جاء برد وزاره الصحة ألعامه التي تفيد فيد بأن تستمر وزاره التربية في العمل بالنظام الذي تسير عليه في البت في الإجازات المرضية التي لا تتجاوز سبعه أيام وإمكان أحاله هذه الإجازات إلى المجلس الطبي العام إذا رأت ذلك أو تعذر عليها البت فيها .
6- التقارير الطبية من الأطباء الخصوصيين أو المستشفيات الأهلية وكذلك التقارير الطبية من الخارج ، يختص المجلس الطبي العام دون غيره – بصفته جهة الاختصاص في التحقق من صحة التشخيص الوارد بتلك التقارير ومده منح الإجازة المرضية بالقدر الذي يحدده هو .
7- الإجازة المرضية المعتمدة من المستشفيات الحكومية وتزيد على ثلاثة أشهر وكان المريض لا يقيم بالمستشفى طيلة هذه المدة ، فان اعتماد الإجازة المرضية في هذه الحالة يكون عن طريق الإحالة إلى المجلس الطبي لاعتمادها من لجنه الإجازات المرضية الطويلة .
8- يستحق الموظف إجازة دوريه عن مده إجازته المرضية ، كما إن الإجازة المرضية تقطع الإجازة الدورية .
9- يجب تدوين كل أجازه مرضيه على نموذج طبي جديد ويشار فيه إلى أية إجازات مرضيه سابقه – تاريخها ومدتها ولا يعتد بأي أجازه مرضيه ترد على نموذج سبق إن منح بموجبه أجازه مرضيه سابقه ، ويوقع المريض بنفسه على نموذج العلاج (( ولا يجوز منح الاجازه في غياب المريض مهما كانت الأسباب )) .
خامسا : إجراءاتها :
الإجراءات الواجب اتخاذها حيال التقارير الطبية :
التقارير الطبية منها ما يكون صادرا من داخل الكويت ،ومنها ما يكون واردا من الخارج ، ومنها ما قد يكون صادرا من جهات حكومية ومنها ما قد يكون صادرا من أطباء القطاع الأهلي .
وتنحصر التقارير الطبية في أربعه أنواع رئيسيه .
1) التقارير الطبية الصادرة من المستوصفات الحكومية :
يجب أن يكون التقرير الطبي صادرا من المستوصف المسجل عليه الموظف أو اقرب مستوصف لمقر عمله إذا كانت حالته تستدعي ذلك ، وعلى النموذج الذي أعدته وزاره الصحة لهذا الغرض .
وفي هذه الحالة لا يجوز للموظف الحصول على إجازة مرضيه من جهة أخرى غير التي أحيل إليها إلا إذا رأي الطبيب المحال إليه الموظف – إحالته الطبيب الأخصائي – فيكون من حق الأخير منح الإجازة المرضية إذا استدعى الأمر ذلك .
ويتعين إن يوقع طالب التحويل على نموذج الإحالة أمام رئيسه المباشر ، ويعد توقيع الرئيس المباشر بمثابة تصديق على صحة توقيع طالب التحويل ، كما يتعين عليه التوقيع مره أخرى أمام الطبيب المعالج بما يفيد علمه بنتيجة الكشف الطبي عليه ، ومده الإجازة الممنوحة له ، إما في الحالات التي يكون فيها المريض ملازما للفراش ولا يستطيع التوجه إلى عمله للحصول على التحويل بنفسه والتوقيع أمام رئيسه المباشر فيكتفي بتوقيعه أمام الطبيب المعالج .
2) التقارير الطبية الصادرة من المستشفيات الحكومية الكويتية :
ويتعين اتخاذ ما يلي بشأنها :
أ) تمنح الإجازات المرضية التي لا تزيد على ثلاثة أيام من قبل طبيب المستشفى أو المركز الصحي المحول إليه المريض . وتمنح الإجازات المرضية التي تزيد على ثلاثة أيام حتى سبعه أيام من قبل طبيبين احدهما مسجل أو طبيب ويسري ذلك على التمديد من ثلاثة إلى سبعه أيام أيضا .
ب) إذا زادت مده التقرير عن سبعه أيام وقلت عن ثلاثة أشهر أو زادت على ثلاثة أشهر ويكون المريض فيها مقيما داخل المستشفى فيتعين اعتمادها من طبيبين ومدير المستشفى أو نائبه .
ج) إذا زادت مده التقرير على ثلاثة أشهر ، وكان المريض لا يقيم بالمستشفى طيلة هذه المدة ، فان اعتماد الإجازة المرضية في هذه الحالة يكون عن طريق الإحالة إلى المجلس الطبي العام لاعتمادها من لجنه الإجازات المرضية الطويلة .
3) التقارير الطبية الصادرة من القطاع الأهلي بالكويت :
يعتد بالتقارير الطبية الصادرة من أطباء القطاع الأهلي ، سواء صدرت من الطبيب خاص أو من مستشفى أهلي إذا كانت المدة الواردة بالتقرير تقل عن ثمانية أيام وصدق
عليه من قسم الخدمات الطبية الأهلية بوزارة الصحة .
إما إذا زادت مده التقرير على سبعه أيام فانه يتعين الإحالة على المجلس الطبي العام بصفته الجهة المختصة لاعتماد التقرير من عدمه .
4) التقارير الطبية الواردة من الخارج
أ ) سبق الإشارة إلى التقارير اقل من ثمانية أيام الواردة من الخارج .
ت) أن يكون المرض الذي انقطع الموظف بسببه يحول دون سفره أو أن تكون العملية التي أجريت له لا يمكن إرجاؤها لحين العودة إلى الكويت .
ث) يلتزم بتزويد الوزارة بالتقارير الطبية المثبتة لواقعه المرض , على أن تكون تلك التقارير مستوفيه للبيانات التالية :
اسم المريض بالكامل وعمره
شكوى المريض
تاريخ بداية المرض وتواريخ متابعه الحالة المرضية
العلامات المرضية التي وجدت عند الفحص الطبي
الفحوص الطبية التي أجريت ونتائجها مع إرفاق نتائج الفحوص وصور الأشعة إن وجدت
تشخيص المرض والعلاج الموصوف للمريض
تواريخ متابعه الحالة المرضية وتطور علاماتها وفحوصها
تحديد واضح لمده الإجازة المرضية الموصي بها
في حاله إجراء عمليه نسائيه يجب إرفاق تقرير من المستشفى الذي أجريت به العملية
يجب التصديق على التقارير الطبية المختصة في بلد الإصدار ، ومن وزاره الخارجية بها ثم سفارة الكويت في ذلك البلد إن وجدت
د) يتعين على الموظف المنقطع عن العمل بالخارج أن يزود الوزارة بصفة دورية وعن كل خمسة عشر يوما انقطاعا, بتقرير طبي مستوف للشروط السابقة وذلك أستمر انقطاعه لهذا السبب فترة طويلة على أن ترسل التقارير إلى قسم الإجازات المختص في ميعاد غايته ثلاثون يوما من تاريخ الانقطاع وبصفة مستمرة طوال فترة الانقطاع بسبب المرض
ه) يجب على الموظف أن يقدم تقاريره الطبية فور عودته من الخارج
5)إجراءات التوصية بعمل مخفف للموظف المريض :
يجب على الموظف الذي يطلب عملا مخفف أن يتقدم لقسم الإجازات بتقرير طبي يتضمن حالته المرضية ويوصي بمنحه عملا مخففا، وتقوم قسم الإجازات بإحالة الموظف مع التقرير إلى المجلس الطبي العام الذي يختص وحده بالتوصية بعمل خفيف وتقرير المدة اللازمة لذلك –دون أي جهة أخرى – ثم يستصدر قسم الإجازات القرار اللازم على ضوء توصية المجلس
6)إجراءات إنهاء الخدمة بسبب عدم اللياقة الصحية :
إذا ثبت عدم اللياقة الصحية للموظف بموجب قرار صادر من المجلس الطبي العام ,سواء كان ذلك بناء على طلب الموظف أو جهة العمل التابع لها , يقوم قسم الإجازات باستصدار قرار بوقف راتبه من تاريخ قرار المجلس الطبي أو من تاريخ استنفاذه الإجازة المرضية المقررة قانونيا أيهما أسبق ، ثم تخطر الجهات المختصة لاتخاذ اللازم بشأن إنهاء خدمته لعدم اللياقة الصحية للعمل .
سادسا :
منح الإجازة المرضية الطويلة لأكثر من مرة
إذا كان الموظف قد منح إجازة مرضية طويلة غير أنها لم تبلغ الحد
الأقصى المقرر قانونا , وتقرر إعادته إلى العمل بناء على موافقة الهيئة
الطبية المختصة ,وعاد إلى عمله فعلا ,ثم عاوده نفس المرض مرة أخرى
أو أصيب بمرض آخر , فإن له حق جديد في إجازة مرضية أخرى في حدود
المدة المقررة قانونا (في حدود مدة السنتين ) .
وعلى كافة المسئولين بالإدارات والأقسام والمعاهد والمدارس والرياض
منح نموذج التحويل الطبي للموظف المريض أو من يتقدم نيابة عنه لدى
طلبه- ويحظر الامتناع عن منح هذا النموذج لأي سبب .
وإذا تراءى للمسئول بعد منح النموذج أن يعرض ملاحظات عن الموظف
طالب النموذج عليه إعداد مذكرة تفصيلية بذلك موضحا رأيه فيها (1) .
(1) قرار الوزارة رقم و ت/ س أ/ 3 ب / 210 تاريخ 23/10/84 .
أولا : الهدف منها :
تخصص هذه الجازة لإفساح المجال للتأليف أو الترجمة أو عمل البحوث و الدراسات في مجالات الفنون و الآداب أو المجالات الثقافية الأخرى التي تدخل في نطاق النشاط المقرر للمجلس الوطني للثقافة و الفنون و الآداب .
ثانيا : مدتها :
لا يزيد ما يمنح للموظف من هذا الجازة اعمل واحد أو لأكثر من عمل على سنتين خلال كل خمس سنوات متتالية .
ثالثا : شروط التمتع بها :
1) لا تمنح هذه الإجازة إلا بناء على طلب من الأمانة العامة للمجلس الوطني للثقافة و الفنون و الآداب .
2) إلا يكون الموظف من العاملين بسلك التدريس
3) أن يكون للموظف إنتاج معروف و متميز في مجال العمل المطلوب التفرغ من اجله
رابعا: قواعد و إحكام خاصة بها :
1) هذه الإجازة جوازية و تخضع في منحها للسلطة التقديرية للوزارة .
2) يجب على الموظف الذي يمنح هذه الإجازة مراعاة ما يلي :
أ- أن يخصص وقته خلال مدة الإجازة للعمل الذي تفرغ من اجله , و إلا يقبل أي عمل آخر باجر أو بدون اجر .
ب- أن ينجز العمل الذي تفرغ من اجله في موعد أقصاه نهاية مدة الإجازة الممنوحة له
ج- أن يقدم العمل الذي تفرغ من اجله إلى الأمانة العامة للمجلس الوطني للثقافة و الفنون و الآداب خلال أسبوعين من انتهاء الإجازة التي منحها .
د- لا يجوز قطع هذه الإجازة قبل إنجاز العمل الذي تفرغ الموظف من اجله إلا لأسباب صحية تقررها اللجنة الطبية المختصة , أو لأسباب أخرى تقتنع بها الأمانة العامة للمجلس الوطني للثقافة و الفنون و الآداب .
3) يترتب على قطع هذه الإجازة لغير الأسباب المذكورة في البند السابق ما يلي :
أ- أن تسترد الجهة الحكومية التابع لها الموظف المرتبات التي تصرف له عن المدة المنقضية من إجازة التفرغ , أو أن تخصم هذه المدة من رصيد إجازته الدورية , مع استرداد المرتبات المصروفة له عن مدة إجازة التفرغ التي تزيد على هذا الرصيد .
ب- عدم منح الموظف إجازة تفرغ مدة أخرى فبل مضي سنتين على الأقل على قطع إجازة التفرغ السابقة .
ز- يجوز في حال إخلال الموظف الذي منح هذه الإجازة بالواجبات المنصوص عليها في البنود ا , ب , ج , أعمال حكم ما يترتب على قطع هذه الإجازة للأسباب سالفة الذكر , و ذلك بناء على توصية من الأمانة العامة للمجلس الوطني للثقافة و الفنون و الآداب .
خامسا : إجراءاتها :
1) على الموظف أن يتقدم بطلب الإجازة محددا به تاريخ بدئها و مدتها على ألا تتجاوز المدة المقررة قانونا .
2) الحصول على موافقة الرئيس المباشر على طلب الإجازة , و موافقة مدير الإدارة التابع لها الموظف و اعتماد وكيل الوزارة المختص .
3) تقوم أقسام الإجازات و الدوام باستصدار القرار اللازم بمجرد توافر شروط منحها .
ملاحظة :
هذه الإجازة براتب كامل ولا تمنح إلا بموافقة الوزير أو من يفوضه في ذلك
إجازة التفرغ الرياضي
أولا : تعريفها :
هذه الإجازة تخصص لتمثيل إحدى الهيئات الرياضية المنصوص عليها في قانون رقم 42 لسنة 1978 في الدورات و اللقاءات و الأنشطة الرياضية و المشارك في هذه الدورات و اللقاءات و الأنشطة و الاستعداد لهذه المشاركة .
ثانيا : مدتها :
تحدد مدت هذه الإجازة في كل حالة على حدة حسب متطلباتها .
ثالثا : شروط التمتع بها :
لا تمنح هذه الإجازة إلا بناء على طلب من وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل بناء على ترشيح من إحدى الهيئات الرياضية المشار إليها سابقا ( الهيئة العامة للشباب و الرياضة التي نشأت بالمرسوم رقم 43 لسنة 1992 و يشرف عليها وزير الشؤون الاجتماعية و العمل ) .
رابعا : قواعد و أحكام خاصة بها :
1) هذه الجازة جوازيه و تخضع في منحها للسلطة التقديرية للوزارة .
2) هذه الإجازة براتب كامل , ولا تمنح إلا بموافقة الوزير أو لمن يفوضه في هذا الشأن .
3) إذا لم يقم الموظف بالعمل الذي منح من اجله هذه الإجازة لأسباب غير مقبولة , جاز بناء على التوصية من وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل , أن تسترد الجهة الحكومية التابع لها الموظف المرتبات التي صرفت له عن المدة المنقضية من إجازة التفرغ , أو أن تخصم هذه المدة من رصيد إجازته الدورية , مع استرداد المرتبات المصروفة له عن مدة إجازة التفرغ التي تزيد على هذا الرصيد .
خامسا : إجراءاتها :
1) على الموظف أن يتقد بطلب الإجازة , محددا به تاريخ بدئها و مدتها , على إلا تتجاوز المدة المقررة قانونا .
2) الحصول على موافقة الرئيس المباشر على طلب الإجازة و موافقة مدير الإدارة التابع لها , واعتماد وكيل الوزارة المختص .
3) تقوم أقسام الإجازات و الدوام باستصدار القرار اللازم , بمجرد توافر شروط منحها .
سادسا :
تم إضافة إجازة التفرغ الرياضي إلى العقد الثاني لبعض موظفي الوزارة غير الكويتيين و ذلك بكتاب ديوان الموظفين رقم6584/2 المؤرخ 7/12/1992 د/3/12/ سيار .
إجازة الوضع
أولا تعريفها :
هي مدة محددة يجيز فيها القانون للموظفة الانقطاع عن العمل , مع استحقاقها لمرتبها عن تلك الفترة , بسبب الوضع .
ثانيا : مدتها:
شهران للكويتية وثلاثين يوما للمتعاقدات الغير كويتيات (1)
ثالثا : شرط التمتع بها :
1) أن تكون طالبة الإجازة موظفه شاغله لدرجه من درجات إحدى المجموعات الوظيفية ويتمتع بهذه الإجازة – المتقاعدات بموجب العقد الثاني أو العقد الثالث المقطوع (2) والمعارات من أفراد الهيئة التعليمية . فقد وافقه ديوان الموظفين علي إضافة بند في عقودهن يقضي بان يسمح لهن بالتمتع بإجازة الوضع .
2) أن يتم الوضع خلاله الشهرين أو الثلاثين يوما بالنسبة للمتعاقدات .
رابعا: قواعد وأحكام خاصة به :
1) تمنح هذه أل أجازه بمجرد توافر شروطه ، دون أن يكون لجهة الإدارة سلطه تقديريه في منحها أو منعها لأن حق الموظفة فيه مستمد من القانون مباشرة
2) تحديد بداية الإجازة : تبدأ مدة إجازة الوضع من تاريخ انقطاع الموظفة عن عمله بسبب الوضع ، حتى ولو كان ذلك الانقطاع سابقا عن واقعة الوضع ببضعة أيام قدرتها الوزارة بمد لا تتجاوز تسعة أيام- باستثناء الحالات التي تقرر فيه الجهة الطبية
3) التي تتولى العلاج أن انقطاع الموظفة كان يرجع لأسباب أخرى غير الوضع فتحسب الإجازة في هذه الحالة ، من تاريخ الحالة .
4) إثبات واقعة الوضع: تثبت واقعة الوضع بكافة طرق الإثبات التي تخضع لسلطة الوزارة التقديرية ، وطرق الإثبات المعول عليها في الوزارة المقبولة – غالبا – منها هي شهادة الميلاد أو صوره منها أو تقرير طبي معتمد من الهيئة المختصة
5) تقطع إجازة الوضع – الإجازة الدورية(1) والخاصة القصيرة (الوارد بأحكام المادة 50)أو الإجازة الخاصة الطويلة (الوارد بأحكام المادة 51 نضام)(2)
خامسا إجراءاتها:
1) تتقد الموظفة بطلب لمنحها الإجازة مبينا به تاريخ الانقطاع عن العمل عن طريق مركز عملها .
2) تقوم أقسام الإجازات والدوام باستصدار القرار اللازم بمجرد توافر الشروط المستشار إليها سالفا .
سادسا : ملاحظات عامه بشأنها :
1) ولادة طفل توفي قبل أو عقب الولادة:
إذا وضعة الموظفة طفلا متوفيا ، فان ذلك لا يحول دون تمتعها بإجازة الوضع ولو كانت وفات الطفل قبل الولادة أو أثنائها أو عقبها .
أما إذا طرحت المرأة جنينها قبل اكتمال نموه ، فلا تستحق في هذه الحالة إجازة الوضع المقرر ، وإنما يجوز منحها أجازه مرضيه إذا توافرت شروطها ، وحسب المدة التي تقرره الجهة الطبية المختصة .
2) إنهاء الخدمة بسبب الفصل التأديبي وإجازة الوضع :
إذا كانت الموظفة قد منحت إجازة وضع وتقرر فصلها من العمل تأديبا لارتكابه مخالفه إدارية تقتضي الفصل ، فإنها تتمتع بإجازة الوضع كاملة ، ويتأجل تاريخ الفصل حتى تنتهي الإجازة استنادا إلى أن العلاقة الوظيفية كانت قائمه عند الوضع ، والي أن قرار الفصل لا يكون كاشفا لوضع قانوني سابق موجب للفصل من تاريخ معين ، ولو كانت المخالفة المرتكبة قد تمت قبل واقعة الوضع بمده طويلة .
إجازة مرافقة الزوج
أولا : تعريفها :
هي مده يرخص فيها للموظفة الانقطاع عن العمل , مع عدم استحقاقها لمرتبها , لمرافقة زوجها الموظف في الخارج ، إذا نقل أو أوفد في بعثة علمية أو إجازة دراسية أو مهمة رسمية أو إعارة .
ثانيا : مدتها :
ليس لها حد أدنى ويرتبط حدها الأقصى بتواجد زوجها الموظف في الخارج .
ثالثا : شرط التمتع بها :
1) أن تكون طالبة الإجازة شاغله لدرجة من درجات إحدى المجموعات الوظيفية , فلا يتمتع بهذه الإجازة ، المتقاعدات بموجب العقد الثاني أو العقد الثالث بما فيهن المعارات .
2) أن يوفد زوج طالبة الإجازة للخارج عن طريق النقل أو الإيفاد في بعثة علمية أو إجازة دراسية أو مهمة رسمية أو إعارة , فإذا أوفد زوج الطالبة للخارج في غير الحالات المشار إليها فإن زوجته تكون قد افتقدت أحد شروط منح هذه الإجازة .
أن يكون الزوج الموفد للخارج ، موظفا بوزارة أو إدارة أو وحده إدارية تكون ميزانيتها ضمن الميزانية العامة للدولة أو ملحقة بها وعليه فلا يجوز منح هذه الإجازة للموظفة التي يعمل زوجها بالقطاع الأهلي" وحيث أن تعريف الموظف وفقا للمادة (049) جاء مطلقا وغير محدد ومن ثم وجب الرجوع إلى القواعد العامة لتحديد المقصود به ولا مجال للرجوع في هذا الشأن إلى التعريف الوارد في المادة الثانية من قانون الخدمة المدنية , لأنن هذا التعريف ورد في مجال تحديد نطاق سريان أحكام قانون الخدمة المدنية من حيث الجهات التي يسرى عليها والأشخاص الخاطبين به . وأن المخاطب في المادة المذكورة هي الموظفة وليس زوجها هذا فضلا عن أن العلة من الترخيص للموظفة بإجازة خاصة لمرافقة زوجها وهي المحافظة على روابط الأسرة و رعايتها وفقا للتقاليد الإسلامية و الاجتماعية . هذه علة متوافرة ومتحققة في حالة تفسير لفظ الموظف الوارد في المادة (49) على انه الموظف بصفة عامة (الموظف العام ). ولما كان العسكريون من رجال الجيش و الشرطة و الحرس الوطني و كذلك العاملون في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية و المؤسسة العامة للموانئ و رجال القضاء و هيئة التدريس بالجامعة و جميع موظفي الدولة ممن تنظم شؤون توظيفهم قوانين خاصة , يعتبرون موظفين عموميين و بالتالي فان الزوجة الموظفة لأي منهم تستحق إجازة خاصة بدون راتب لمرافقته في الخارج وفقا للمادة (39) من النظام .
وعلى ذلك فان المقصود بالزواج الموظف الوارد في المادة 49 هو الموظف العام الذي يشغل وظيفة عامة سواء كانت مدنية أو عسكرية (حساب كتاب ديوان الموظفين رقم 0449/2 بتاريخ 25/11/1994)
3) يشترط أن ترافق الموظفة زوجها في الخارج , فلا يجوز أن تمنح هذه الإجازة دون مرافقته .
4) يتعين أن يظل سبب المرافقة الوارد في القانون قائما طوال مدة الإجازة كمبرر لاستمرارها أو تجديدها .
رابعا : قواعد و أحكام خاصة بها :
1) هذه الإجازة جوازية و تخضع في منحها للسلطة التقديرية للوزارة .
2) تمنح في حدود المدة المقررة لبقاء الزوج في الخارج و يتعين أن يظل سبب منحها قائما .
3) لا تستحق إجازة دورية عن مدة هذه الإجازة في حالة منحها لمدة ستة أشهر فأكثر .
4) يجوز أن تلغي أو تقطع الإجازة قبل الموعد المحدد لها للأسباب التالية:
أ- يسحب قرار الإجازة إذا لم تسافر الزوجة مع زوجها إلى الخارج
ب- إذا انتهت مهمة الزوج في الخارج قبل موعدها .
ت- تقطع إجازة الزوجة من التاريخ الفعلي لانتهاء مهمة الزوج في الخرج .
ث- تقطع الإجازة إذا عادت الزوجة إلى الكويت لعدم رغبتها في مواصلة مرافقتها لزوجها رغم استمرارها في مهمته في الخارج .
خامسا : إجراءاتها :
1) يقدم طلب هذه الإجازة عن طريق مركز العمل , ويتعين أن يرفق به قرار من جهة عمل الزوج مبين به تاريخ بداية مهمة الزوج و مدتها , وكذلك صورة عن عقد الزواج أن لم يكن قد قدم إلى الوزارة في السابق , وان يوضح العنوان داخل البلاد و بالخارج (أن أمكن ) .
2) يقدم الطلب من مركز العمل مشفوعا برأي الرئيس المباشر و مدير الإدارة التابع لها و اعتماد وكيل الوزارة المساعد المختص ثم يحال الطلب إلى قسم الإجازات و الدوام .
3) تقوم أقسام الإجازات والدوام بدراسة الطلبات المقدمة من حيث استيفائها للشروط المقررة قانونا , واستصدار القرار المناسب بشأنها من قسم الإجازات المختص بالوزارة أو المناطق التعليمية
4) لمد الإجازة يتعين إرسال طلب بذلك إلى قسم الإجازات و الدوام المختص بالوزارة أو المناطق التعليمية قبل شهر على الأقل من تاريخ انتهاء الإجازة السابقة , مرفقا به ما يثبت استمرار مهمة الزوج في الخارج .
5) عند انتهاء مدة الإجازة في موعدها المحدد أو قبل ذلك فانه يتعين على صاحبة العلاقة مراجعة قسم الإجازات و الدوام المختص مصحوبة بجواز سفرها , وكتاب من جهة عمل الزوج يبين به تاريخ انتهاء مهمة الزوج في الخارج , وذلك ليتسنى تسليمها العمل من قبل الإدارة التابعة لها طبقا لما تقتضيه مصلحة العمل دون التزام من الوزارة بإعادتها إلى مركز عملها السابق .
سادسا : ملاحظات عامة بشأنها :
1. لا يشترط أن تكون الموظفة قد أمضت مدة معينة في الخدمة , فيجوز منحها هذه الإجازة بمجرد نفاذ العقد , إذا توافرت شروطها .
2. معهد الأبحاث العلمية و الإدارة المركزية للتدريب و جامعة الكويت أصبحت ميزانياتها ملحقة بميزانية الدولة , و من ثم يجوز منح الموظفة التي يعمل زوجها في إحدى تلك الجهات إجازة مرافقة للزوج .
3. لا تقطع بإجازة وضع أثناء المرافقة .
إجازة مرافقة الزوج الذي يعمل في أحد السلكيين الدبلوماسي أو القنصلي
طبقا لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1983 و القانون رقم 6 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكيين الدبلوماسي و القنصلي فإنه استثناء من الأحكام المقررة في شأن الإجازات تمنح الموظفة المتزوجة بموظف يعمل بوزارة الخارجية أو بأحد الذين توفدهم الجهات الحكومية الأخرى للعمل في البعثات التمثيلية أو توفدهم الهيئة العامة للجنوب و الخليج العربي من العاملين فيها بالأصالة أو بطريق الندب للعمل في إحدى مكاتبها في الخارج إجازة خاصة بنصف مرتب مرافقة الزوج طيلة مدة عمله بالخارج و تحسب فترة هذه الإجازة مدة خدمة لها , و يلغى كل حكم يتعارض مع هذا الحكم .
وقد تم اعتبار مكتب الارتباط العسكري بالخارج بعثة تمثيلية طبقا لرأى ديوان الموظفين بكتابه رقم د/ 37/ 25278-5/10/988.
وفي كل الأحوال لا تحسب مدة الطريق للإجازة الممنوحة للموظفين الدبلوماسيين و القنصليين بالخارج ضمن مدة الإجازة المصرح بها لهم بشرط ألا تزيد تلك المدة على المدة اللازمة بأقرب طريق .
وتنفذ هذه الأحكام و يعمل بها من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية الموافق 17/4/1983 .
إجازة مرافقة الزوجة
أولا : تعريفها :
هي مدة يرخص فيها للموظف الانقطاع عن العمل مع عدم استحقاقه لمرتبه لمرافقة زوجته الموظفة إذا تقلت أو أوفدت في بعثة علمية أو إجازة دراسية أو مهمة رسمية أو إعارة في الخارج
ثانيا : أحكامها :
1. تنطبق على هذه الإجازة نفس الشروط و القواعد و الأحكام الواردة بالفرع السابع المادة 49 من نظام الخدمة المدنية بشأن إجازة مرافقة الزوج .
2. و هذه الإجازة غير محددة بحد أدني و تمنح للموظف طيلة تواجد الزوجة في الخارج .
3. لا يخل تطبيق الأحكام هذا القرار بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم
(13/79) بقواعد و أحكام الإجازة الخاصة المعدل بالقرار رقم (10/81)
الإجازة الخاصة القصيرة
أولا : تعريفها :
هي مدة محددة يرخص فيها للموظف الانقطاع عن العمل مع حرمانه من راتبه عنه . إذا أبدى أسباب مقبولة تبرر ذلك .
ثانيا : مدتها :
لا تزيد على خمسة عشر يوم في السنة الميلادية .
ثالثا : شرط التمتع بها :
1. أن يكون طالب الإجازة شاغلا لدرجة من درجات إحدى المجموعات الوظيفية و يتمتع بهذه الإجازة المتقاعدون بموجب العقد الثاني أو العقد الثالث و الراتب المقطوع .
2. ألا يكون لطالب الإجازة رصيد من الإجازة الدورية .
3. أن يبدى الموظف أسبابا مقبولة تقبلها جهة الإدارة تبرر منحه هذه الإجازة .
رابعا : قواعد و أحكام خاصة بها :
1. جوازية و تخضع في منحها للسلطة التقديرية للوزارة .
2. تقطع هذه الإجازة بها تقطع به الإجازة الدورية , فيجوز أن تقطعها الإجازة المرضية أو إجازة الوضع أو إجازة الحداد , أو في حالة الوقف عن العمل بقوة القانون للحبس احتياطيا أو تنفيذ الحكم , أو بسبب إنهاء الخدمة أو بالوفاة . كما يجوز قطع هذه الإجازة بناء على طلب الموظف و موافقة جهة العمل .
3. إذا تخللت عطلة رسمية أو يوم الجمعة (الراحة الأسبوعية ) إجازة خاصة , فإنها تحسب ضمن الإجازة الخاصة و كذلك يحسب يوم الخميس ضمنها .
خامسا : إجراءاتها :
1. على الموظف أن يتقدم بطلب الإجازة محددا به تاريخ بدئها و مدتها على ألا يتجاوز المدة المقررة قانونا .
2. الحصول على موافقة الرئيس المباشر على طلب الإجازة . و موافقة مدير الإدارة التابع لها الموظف و اعتماد وكيل الوزارة المختص .
3. تقوم أقسام الإجازات و الدوام باستصدار القرار اللازم بمجرد توافر شروط منحها بالوزارة أو المناطق التعليمية .
سادسا : ملاحظات عامة بشأنها :
1. درجت الوزارة على الحد من منح هذه الإجازة قبل أو عقب عطل الصيف أو الربيع إلا في حالات الضرورة القصوى , حرصا على مصلحة الطلاب .
2. عدم اشتراط مدة خدمة لمنح هذه الإجازة , فيجوز منحها بمجرد صدور قرار التعيين , أو بدء نفاذ العقد إذا توافرت شروطها .
3. يجب على الموظف عدم القيام بالإجازة إلى بعد تسلم قرار الموافقة عليها .
4. تمنح للهيئة التدريسية بنفس الشروط السابقة ولو كان لهم رصيد إجازات دورية ذلك لعدم جواز منحهم هذا الرصيد .
الإجازة الخاصة (الطويلة)
هي مدة محددة , يرخص فيها للموظف أو الموظفة الانقطاع عن العمل مع عدم استحقاقها للمرتب وفقا للشروط الواردة في المادة 51 من نظام الخدمة المدنية و قراري مجلس الخدمة المدنية رقمي 13-89 , 10- 1981م .
و تنقسم إلى نوعين :
النوع الأول : يستهدف إتاحة الفرصة للموظف للعمل لحسابه الخاص أو لدى الغير .
و النوع الآخر تتمتع به الموظفة فقط و يستهدف رعاية الأسرى أو الأمومة أو الطفولة .
وسنتناول في هذا الفرع بيان القواعد القانونية و الأحكام المنظمة لمنح كل نوع على حدة , وذلك بتعريفها و بيان مدتها , و شروط التمتع بها و الأحكام و القواعد الخاصة بها , و إجراءات منحها .
الإجازة المرضية
أولا : تعريفها :
هي مده محدده يجيز فيها القانون للموظف ، الانقطاع عن العمل مع استحقاقه لمرتبه ، في حاله إصابته بمرض يقعده عن العمل .
ثانيا : مدتها :
لا تزيد على سنتين للموظف المعين على درجه من درجات إحدى المجموعات الوظيفية ، إما المتقاعدون بموجب العقد الثاني أو العقد الثالث والراتب المقطوع ، فمده إجازتهم المرضية شهران براتب كامل ، وشهران آخران بنصف راتب خلال السنة التقاعدية الواحدة ، طبقا لما نص عليه العقد ،
ثالثا : شروط التمتع بها :
1- ضرورة البلاغ عن المرض في اليوم الأول منه ، يجب على الموظف المريض أن يبلغ جهة عمله ، عن مرضه في اليوم الأول منه ، إذا لم يكن في استطاعته الحضور إلى مقر عمله والحصول على النموذج الخاص بالإحالة إلى المستوصف المسجل عليه أما المريض في الخارج ، فيتعين عليه الإبلاغ برقيا عن مرضه في اليوم الأول من الانقطاع ، ويجوز له البلاغ عقب هذا اليوم ، وخلال الأسبوع الأول من الانقطاع ، إذا كان لديه عذر يستوجب ذلك .
2- يشترط تقديم تقرير طبي معتمد .
رابعا : قواعد وأحكام خاصة بها :
1- لا يجوز للموظف أن يحصل على إجازة مرضيه من طبيب خاص أو مستشفى أهلي على النموذج الخاص المعد من قبل وزاره الصحة للإحالة للكشف الطبي ، وإنما يجب عليه أن يقدم تقريرا طبيا من تلك الجهات مباشره .
2- لا يجوز منح الاجازة المرضية بناء على وصفه طبية أو ورقه عاديه .
3- في حساب تاريخ بدء الإجازة المرضية ، يعتد بالتاريخ الذي يحدده الطبيب المعالج ، فإذا لم ينص صراحة على تاريخ معين ، فيعتد بتاريخ بدء العلاج كما قرره الطبيب .
4- التقارير الطبية الصادرة من أطباء خصوصيين أو مستشفيات أهليه ، يجري العمل في الوزارة على جواز اعتمادها إذا لم تزد مدتها على سبعه أيام ،على أن يراعى التصديق على توقيع هؤلاء الأطباء من قسم الخدمات الطبية الاهلية بوزارة الصحة ألعامه ، أما إذا زادت على السبعة أيام ، فان المريض يحال مع التقرير الطبي إلى المجلس الطبي العام فورا لتقرير مدى صلاحية تقريره الطبي من عدمه .
5- بالنسبة للتقارير الطبية التي ترد من خارج البلاد وتقل عن ثمانية أيام ( سبعه أيام فأقل ) فان ديوان الموظفين يؤكد ما جاء برد وزاره الصحة ألعامه التي تفيد فيد بأن تستمر وزاره التربية في العمل بالنظام الذي تسير عليه في البت في الإجازات المرضية التي لا تتجاوز سبعه أيام وإمكان أحاله هذه الإجازات إلى المجلس الطبي العام إذا رأت ذلك أو تعذر عليها البت فيها .
6- التقارير الطبية من الأطباء الخصوصيين أو المستشفيات الأهلية وكذلك التقارير الطبية من الخارج ، يختص المجلس الطبي العام دون غيره – بصفته جهة الاختصاص في التحقق من صحة التشخيص الوارد بتلك التقارير ومده منح الإجازة المرضية بالقدر الذي يحدده هو .
7- الإجازة المرضية المعتمدة من المستشفيات الحكومية وتزيد على ثلاثة أشهر وكان المريض لا يقيم بالمستشفى طيلة هذه المدة ، فان اعتماد الإجازة المرضية في هذه الحالة يكون عن طريق الإحالة إلى المجلس الطبي لاعتمادها من لجنه الإجازات المرضية الطويلة .
8- يستحق الموظف إجازة دوريه عن مده إجازته المرضية ، كما إن الإجازة المرضية تقطع الإجازة الدورية .
9- يجب تدوين كل أجازه مرضيه على نموذج طبي جديد ويشار فيه إلى أية إجازات مرضيه سابقه – تاريخها ومدتها ولا يعتد بأي أجازه مرضيه ترد على نموذج سبق إن منح بموجبه أجازه مرضيه سابقه ، ويوقع المريض بنفسه على نموذج العلاج (( ولا يجوز منح الاجازه في غياب المريض مهما كانت الأسباب )) .
خامسا : إجراءاتها :
الإجراءات الواجب اتخاذها حيال التقارير الطبية :
التقارير الطبية منها ما يكون صادرا من داخل الكويت ،ومنها ما يكون واردا من الخارج ، ومنها ما قد يكون صادرا من جهات حكومية ومنها ما قد يكون صادرا من أطباء القطاع الأهلي .
وتنحصر التقارير الطبية في أربعه أنواع رئيسيه .
1) التقارير الطبية الصادرة من المستوصفات الحكومية :
يجب أن يكون التقرير الطبي صادرا من المستوصف المسجل عليه الموظف أو اقرب مستوصف لمقر عمله إذا كانت حالته تستدعي ذلك ، وعلى النموذج الذي أعدته وزاره الصحة لهذا الغرض .
وفي هذه الحالة لا يجوز للموظف الحصول على إجازة مرضيه من جهة أخرى غير التي أحيل إليها إلا إذا رأي الطبيب المحال إليه الموظف – إحالته الطبيب الأخصائي – فيكون من حق الأخير منح الإجازة المرضية إذا استدعى الأمر ذلك .
ويتعين إن يوقع طالب التحويل على نموذج الإحالة أمام رئيسه المباشر ، ويعد توقيع الرئيس المباشر بمثابة تصديق على صحة توقيع طالب التحويل ، كما يتعين عليه التوقيع مره أخرى أمام الطبيب المعالج بما يفيد علمه بنتيجة الكشف الطبي عليه ، ومده الإجازة الممنوحة له ، إما في الحالات التي يكون فيها المريض ملازما للفراش ولا يستطيع التوجه إلى عمله للحصول على التحويل بنفسه والتوقيع أمام رئيسه المباشر فيكتفي بتوقيعه أمام الطبيب المعالج .
2) التقارير الطبية الصادرة من المستشفيات الحكومية الكويتية :
ويتعين اتخاذ ما يلي بشأنها :
أ) تمنح الإجازات المرضية التي لا تزيد على ثلاثة أيام من قبل طبيب المستشفى أو المركز الصحي المحول إليه المريض . وتمنح الإجازات المرضية التي تزيد على ثلاثة أيام حتى سبعه أيام من قبل طبيبين احدهما مسجل أو طبيب ويسري ذلك على التمديد من ثلاثة إلى سبعه أيام أيضا .
ب) إذا زادت مده التقرير عن سبعه أيام وقلت عن ثلاثة أشهر أو زادت على ثلاثة أشهر ويكون المريض فيها مقيما داخل المستشفى فيتعين اعتمادها من طبيبين ومدير المستشفى أو نائبه .
ج) إذا زادت مده التقرير على ثلاثة أشهر ، وكان المريض لا يقيم بالمستشفى طيلة هذه المدة ، فان اعتماد الإجازة المرضية في هذه الحالة يكون عن طريق الإحالة إلى المجلس الطبي العام لاعتمادها من لجنه الإجازات المرضية الطويلة .
3) التقارير الطبية الصادرة من القطاع الأهلي بالكويت :
يعتد بالتقارير الطبية الصادرة من أطباء القطاع الأهلي ، سواء صدرت من الطبيب خاص أو من مستشفى أهلي إذا كانت المدة الواردة بالتقرير تقل عن ثمانية أيام وصدق
عليه من قسم الخدمات الطبية الأهلية بوزارة الصحة .
إما إذا زادت مده التقرير على سبعه أيام فانه يتعين الإحالة على المجلس الطبي العام بصفته الجهة المختصة لاعتماد التقرير من عدمه .
4) التقارير الطبية الواردة من الخارج
أ ) سبق الإشارة إلى التقارير اقل من ثمانية أيام الواردة من الخارج .
ت) أن يكون المرض الذي انقطع الموظف بسببه يحول دون سفره أو أن تكون العملية التي أجريت له لا يمكن إرجاؤها لحين العودة إلى الكويت .
ث) يلتزم بتزويد الوزارة بالتقارير الطبية المثبتة لواقعه المرض , على أن تكون تلك التقارير مستوفيه للبيانات التالية :
اسم المريض بالكامل وعمره
شكوى المريض
تاريخ بداية المرض وتواريخ متابعه الحالة المرضية
العلامات المرضية التي وجدت عند الفحص الطبي
الفحوص الطبية التي أجريت ونتائجها مع إرفاق نتائج الفحوص وصور الأشعة إن وجدت
تشخيص المرض والعلاج الموصوف للمريض
تواريخ متابعه الحالة المرضية وتطور علاماتها وفحوصها
تحديد واضح لمده الإجازة المرضية الموصي بها
في حاله إجراء عمليه نسائيه يجب إرفاق تقرير من المستشفى الذي أجريت به العملية
يجب التصديق على التقارير الطبية المختصة في بلد الإصدار ، ومن وزاره الخارجية بها ثم سفارة الكويت في ذلك البلد إن وجدت
د) يتعين على الموظف المنقطع عن العمل بالخارج أن يزود الوزارة بصفة دورية وعن كل خمسة عشر يوما انقطاعا, بتقرير طبي مستوف للشروط السابقة وذلك أستمر انقطاعه لهذا السبب فترة طويلة على أن ترسل التقارير إلى قسم الإجازات المختص في ميعاد غايته ثلاثون يوما من تاريخ الانقطاع وبصفة مستمرة طوال فترة الانقطاع بسبب المرض
ه) يجب على الموظف أن يقدم تقاريره الطبية فور عودته من الخارج
5)إجراءات التوصية بعمل مخفف للموظف المريض :
يجب على الموظف الذي يطلب عملا مخفف أن يتقدم لقسم الإجازات بتقرير طبي يتضمن حالته المرضية ويوصي بمنحه عملا مخففا، وتقوم قسم الإجازات بإحالة الموظف مع التقرير إلى المجلس الطبي العام الذي يختص وحده بالتوصية بعمل خفيف وتقرير المدة اللازمة لذلك –دون أي جهة أخرى – ثم يستصدر قسم الإجازات القرار اللازم على ضوء توصية المجلس
6)إجراءات إنهاء الخدمة بسبب عدم اللياقة الصحية :
إذا ثبت عدم اللياقة الصحية للموظف بموجب قرار صادر من المجلس الطبي العام ,سواء كان ذلك بناء على طلب الموظف أو جهة العمل التابع لها , يقوم قسم الإجازات باستصدار قرار بوقف راتبه من تاريخ قرار المجلس الطبي أو من تاريخ استنفاذه الإجازة المرضية المقررة قانونيا أيهما أسبق ، ثم تخطر الجهات المختصة لاتخاذ اللازم بشأن إنهاء خدمته لعدم اللياقة الصحية للعمل .
سادسا :
منح الإجازة المرضية الطويلة لأكثر من مرة
إذا كان الموظف قد منح إجازة مرضية طويلة غير أنها لم تبلغ الحد
الأقصى المقرر قانونا , وتقرر إعادته إلى العمل بناء على موافقة الهيئة
الطبية المختصة ,وعاد إلى عمله فعلا ,ثم عاوده نفس المرض مرة أخرى
أو أصيب بمرض آخر , فإن له حق جديد في إجازة مرضية أخرى في حدود
المدة المقررة قانونا (في حدود مدة السنتين ) .
وعلى كافة المسئولين بالإدارات والأقسام والمعاهد والمدارس والرياض
منح نموذج التحويل الطبي للموظف المريض أو من يتقدم نيابة عنه لدى
طلبه- ويحظر الامتناع عن منح هذا النموذج لأي سبب .
وإذا تراءى للمسئول بعد منح النموذج أن يعرض ملاحظات عن الموظف
طالب النموذج عليه إعداد مذكرة تفصيلية بذلك موضحا رأيه فيها (1) .
(1) قرار الوزارة رقم و ت/ س أ/ 3 ب / 210 تاريخ 23/10/84 .