المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : دليل الإجازات للعاملين في وزارة التربية(الجزء الأول )



الجرح أكثر شي يحبني
02-06-2010, 01:51 AM
إجازة طارئة :
أولا :تعريفها :
هي الانقطاع عن العمل لسبب طارئ ، لا يستطيع الموظف الإبلاغ عنه مقدما للتصريح له بالغياب.
ثانيا: مدتها
لا تزيد على أربعة أيام في السنة ، ولا تتجاوز يوما واحد في كل مرة.
ثالثا: شروط التمتع بها :
1) أن يكون طالب الاجازة شاغلا الدرجة من أحدى المجموعات الوظيفية ويتمتع المتقاعدون بموجب العقد الثاني والعقد الثالث (1) وعقد الراتب المقطوع (2) .
2) ألا يكون الانقطاع لمدة تتجاوز يوما واحدا ، وبشرط ألا يكون ذلك الانقطاع قبل أو بعد إجازة أو عطله رسميه ، باستثناء يومي الراحة والعطلة الخميس والجمعة أو الراحة الأسبوعية لفئات الموظفين الذين تصادف راحتهم الأسبوعية يوما غير يوم الجمعة .
3) أن يكون انقطاع الموظف عن العمل لسبب طارئ لم يكن يتوقعه ومن ثم لم يتمكن من الإبلاغ عنه مسبقا ، وان يكون هذا السبب هو الذي حال بينه وبين مباشرته للعمل .
ويخضع تقدير جدية السبب لجهة الإدارة ، إلا انه إذا كان السبب الذي أبداه الموظف سببا قهريا أو خارجا عن إرادته ،فان فبول أمر يتفق مع حكم القانون ، ومع الحكمة من تقدير هذا النوع من الأجازات .
رابعا : القواعد وأحكام خاصة بها :
1- يسقط حق الموظف في هذه الإجازة بانتهاء السنة الميلادية أو التعاقديه بالنسبة للمتعاقدين
2- تحتسب للعاملين في المدارس على أساس مرتين اعتبارا من بداية العام الدراسي وحتى نهاية العام الميلادي ومرتين من بداية العام الميلادي وحتى نهاية العام الدراسي
خامسا : إجراءاتها :
1- يكتب قسم الاجازات والدوام استفسارا للموظف ليبين أسباب انقطاعه
2- يعاد الاستفسار من الموظف إلى قسم الاجازات والدوام مستكملا إفادته ورأي الرئيس المباشر ثم من يليه في الرئاسة بقبول العذر من عدمه
3- في حالة قبول العذر لا يصدر قرار مكتوب بمنح تلك الإجازة وإنما تسجل على بطاقة إجازته
4- إذا لم يقبل العذر يخصم يوم الغياب من راتبه الشهري
5- بالنسبة للعاملين بالمدارس تسجل الإجازة الطارئه بها ولا تخطر قسم الاجازات والدوام عنها
سادسا: ملاحظات عامة بشأنها :
1- يجب عدم التراخي بالرد على استفسار الغياب والا تعرض الموظف للمساءلة
2- لا تمنح هذه الاجازة خارج الكويت إذ يجري العرف على عدم احتساب انقطاع إجازة طارئة إذا كان انقطاع الموظف تم أثناء تواجده خارج الكويت نظرا لطبيعة هذه الإجازة والغرض منها

إجازة دورية

- الإجازات الخاصة

تناول البند الثالث من المادة 35 نظام الإجازات الخاصة التي يجوز منحها للموظف لمدد محددة يجيز فيها القانون للموظف الانقطاع عن العمل مع استحقاقه لمرتبة والبعض الآخر يرخص للموظف الانقطاع فيها عن العمل مع عدم استحقاقه لمرتبة.
ومن الإجازات الخاصة ما تمنح لمجرد توافر شروطها دون أن يكون لجهة الإدارة سلطة تقديرية في محنها أو منعها لان الحق فيها مستمد من القانون مباشرة مثل إجازة التعزية والوضع. ومنها ما تخضع في منحها للسلطة التقديرية للوزارة مثل الإجازة الخاصة لمرافقة مريض وإجازة الحداد للمتوفى عنها زوجها ( العدة) وإجازة مرافقة الزوج والإجازة الخاصة القصيرة والإجازة الخاصة الطويلة
وسنتناول في هذا الفصل بيان القواعد والمسائل الإجرائية لكل نوع من أنواع الإجازات الخاصة المشار إليها في فرع على حدة وذلك بتعريفها وبيان مدتها وشروط التمتع بها وما قد يكون لها من قواعد وإحكام خاصة وإجراءات منحها وما قد يصاحب الحصول عليها من ملاحظات عامة.
الفرع الأول
إجازة الحج
أولا : تعريفها:
هي مدة محددة يرخص فيها للموظف الانقطاع عن العمل مع استحقاقه لمرتبه لأداء فريضة الحج.
ثانيا: مدتها:
ثلاثون يوما
ثالثا: شروط التمتع بها:
أ‌- أن بكون طالب الإجازة شاغلا لدرجة من درجات إحدى المجموعات الوظيفية وعلى ذلك تمنح هذه الإجازة للمتعاقدين بموجب العقد الثاني أو العقد الثالث والراتب المقطوع والمعارين من أفراد الهيئة التعليمية الذين يوافق ديوان الموظفين على إضافة هذا النوع من الإجازات على بنودهم.
ب‌- أن يكون الموظف طالب الإجازة مسلما ومن ثم فلا يتمتع بها الموظف غير المسلم
ت‌- ألا يكون طالب الإجازة قد سبق له الحصول على إجازة الحج فلو كان قد سبق عليها في فترة خدمة سابقه سواء كان ذلك أثناء عمله في الوزارة أو أي جهة حكومة أخرى فانه لا يجوز له التمتع بها مره ثانية
ث‌- أن تقع المدة من التاسع إلى الثاني عشر من شهر ذي الحجة وهي فترة أداء مناسك الحج ضمن الإجازة
ج‌- أن يثبت أن الموظف تواجد في المملكة العربية السعودية خلال الفترة المشار إليها ويثبت ذلك أما بشهادة من حملة الحج التي التحق بها أو من واقع جواز السفر أو أي وسيلة إثبات أخرى تطمئن الوزارة إلى صحتها
رابعا: القواعد والإحكام الخاصة بها :
1- هذه الإجازة لا تحسب من إجازات الموظف الأخرى
2- يصرف مرتب هذه الإجازة عند القيام بها
3- منح هذه الإجازة جوازي فيخضع منحها لتقدير الوزارة بما يتلاءم مع مصلحة العمل وقد جرى نظام العمل في الوزارة على الالتزام بالا يجاوز عدد الموظفين العاملين في المدارس الذين يحصلون على هذه الإجازة عن نسبة معينة كل سنة وذلك ضمانا لسير العملية التعليمية.
خامسا: إجراءاتها:
1- النشرة السنوية: تصدر الوزارة نشرة سنوية بشان أداء فريضة الحج قبل مدة كافية من بدء موسم الحج تتضمن شروط التمتع بها واهم القواعد والأحكام الخاصة بها
2- طلب الإجازة: يتقدم الموظف بطلب الإجازة لأداء فريضة الحج على النموذج المعد لك ويتضمن إقرارا منه بأنه لم يسبق منحه إجازة حج طيلة مدة خدمته في الدولة ثم يوافق رئيسة المباشر على طلبه ثم يعتمد هذا الطلب من مدير الإدارة التابع لها الموظف
3- إصدار قرار الإجازة: بعد استيفاء جميع البيانات الواردة بطلب الإجازة ترسل الطلبات إلى أقسام الإجازات والدوام في الموعد المحدد بالنشرة وتقوم الأقسام المذكورة باستصدار قرار منح الإجازة بالوزارة والمناطق التعليمية
4- إقرار القيام: تعطي أهمية خاصة لإقرار القيام بالإجازة حيث أن قرار منج الإجازة لا يتضمن تحديدا لبدايتها ومن ثم يعتبر إقرار القيام تحديدا لبدء نفاذ الإجازة الذي يختاره الموظف بنفسه
5- إقرار العودة : هذا الإقرار يحدد التاريخ النهائي للإجازة وتاريخ مباشرة العمل وهو السند المثبت لأداء فريضة الحج حيث قسم الجوازات تحدد به تاريخ المغادرة والعودة من المملكة العربية السعودية من واقع جواز سفر الموظف
سادسا: ملاحظات عامة بشأنها:
1- تطلب الوزارة من جميع المدرسين والمدرسات مباشرة أعمالهم بعد وصولهم إلى الكويت بثلاثة أيام على الأكثر بشرط إلا تتعدى إجازاتهم الثلاثين يوما وذلك حرصا على مصلحة الطلاب والطالبات
2- لا ينظر إلى الطلبات التي تصل في غير الموعد المحدد بالنشرة أو الغير مستوفية للبيانات والشروط الواردة بها

الفرع الثاني
إجازة التعزية
(مادة 44 نظام)
أولا تعريفها:
هي مدة محددة يجيز فيها القانون للموظف الانقطاع عن العمل مع استحقاقه لمرتبه عند وفاة الزوج أو احد أقاربه من الدرجة الأولى أو الثانية

ثانيا:مدتها:
لا تزيد عن أربعة أيام لكل حالة وفاة
ثالثا: شروط التمتع بها:
1- أن يكون طالب الإجازة شاغلا لدرجة من درجات إحدى المجموعات الوظيفية وعلى ذلك يتمتع بهذه الإجازة المتعاقدون بموجب العقد الثاني والثالث أو الراتب المقطوع
2- أن يكون المنوفي زوج الموظف أو الموظفة أو احد أقاربه من الدرجة الأولى وهم على سبيل الحصر: الأب الام أو الابن أو الابنة أو احد الأقارب من الدرجة الثانية وهم على سبيل الحصر أيضا: - الجد أو الجدة من الطرفين -الأخ أو الأخت أو أبناء الابن أو أبناء البنت
وعلى ذلك فلا يستحق الموظف إجازة تعزية في غير الحالات المشار إليها فوفاة العم أو الخال لا توجب التمتع بهذه الإجازة وكذلك أقارب الزوج أو الزوجة
رابعا: قواعد وأحكام خاصة بها:
1- عدم تمتع الإدارة بسلطة تقديرية في منحها بالرغم من أن هذه الإجازة من الإجازات الخاصة إلا إنها تمنح بمجرد توافر شروطها دون أن يكون لجهة الإدارة سلطة تقديرية في منحها أو منعها لان حق الموظف فيها مستمد من القانون مباشرة
2- تمنح هذه الإجازة من تاريخ الوفاة أو العلم بها : وتبدأ من تاريخ الوفاة إذا حدثت داخل الكويت ا و من تاريخ وصول الجثمان المتوفى إلى الكويت إذا حدثت الوفاة خارج الكويت وجرى الدفن بها أما إذا جرى الدفن خارج الكويت فتبدأ من تاريخ علم الموظف بها علما يقينا
3- يتعين على الموظف إثبات واقعة الوفاة بكافة طرق الإثبات التي تخضع لسلطة الوزارة التقديرية وطرق الإثبات المعول عليها في الوزارة والمقبولة غالبا منها هي شهادة الوفاة أو صورة منها أو النعي المنشور في إحدى الصحف اليومية
4- قطع إجازة التعزية للإجازة الدورية والخاصة القصيرة:
تقطع إجازة التعزية الإجازة الدورية والإجازة الخاصة القصيرة (مادة 50 نظام) ويستمر الموظف في إجازته الدورية بعد الانتهاء من إجازة التعزية ويلتزم بالعودة إلى عمله في اليوم المحدد لانتهاء إجازته الدورية
خامسا:إجراءاتها:
1- علة الموظف ا ن يتقدم بطلب لمنحه هذه الإجازة على نموذج المعد لذلك موضحا به تاريخ الوفاة ومستوفيات للبيانات الواردة به
2- تقوم أقسام الإجازات والدوام باستصدار القرار اللازم بمجرد توافر الشروط وتقديم الإثبات
سادسا:ملاحظات عامة:
1- تمنح هذه الإجازة للموظف سواء كا ن مسلما أو غير مسلم
2- إذا جرى الدفن خارج الكويت وتعذر الموظف تقديم الإثبات قبل قيامه بها فان العرف يجري على منحه خروجية قبل استصدار قرار الإجازة على أن يقدم الإثبات عند العودة
رابعا: القواعد والإحكام الخاصة بها :
1- هذه الإجازة لا تحسب من إجازات الموظف الأخرى
2- يصرف مرتب هذه الإجازة عند القيام بها
3- منح هذه الإجازة جوازي فيخضع منحها لتقدير الوزارة بما يتلاءم مع مصلحة العمل وقد جرى نظام العمل في الوزارة على الالتزام بالا يجاوز عدد الموظفين العاملين في المدارس الذين يحصلون على هذه الإجازة عن نسبة معينة كل سنة وذلك ضمانا لسير العملية التعليمية.

إجازة خاصة بمرتب كامل أو مخفض أو بدون مرتب
الإجازة الدورية هي مدة محدده يرخص للموظف الانقطاع فيها عن العمل وفقا للشروط الواردة في القانون.
وينفرد العاملون في المدارس والمعاهد بقواعد خاصة تنظم إجازاتهم الدورية بخلاف القواعد العامة التي تنظم هذا النوع من الإجازات وهذا ما يدعو إلى إفراد فرع مستقل للقواعد التي تنظم الإجازات لمختلف فئات العاملين في الوزارة باستثناء العاملين منهم في المدارس على أن يعقبه فرع آخر يتناول النظم الخاصة بالفئة الأخيرة من العاملين
الفرع الأول
الإجازة الدورية لغير العاملين في المدارس
أولا : مدتها : تختلف مدة الإجازة الدورية وفقا لمدة خدمة الموظف:
أ‌- مدتها خمس وثلاثون يوما للموظفين الذين قضوا في خدمة الدولة مدة تقل عن خمسة عشر سنة وثلاثين يوما للمتعاقدين بالعقد الثاني والثالث والراتب المقطوع
ب‌- وتزداد هذه المدة إلى خمسة وأربعين يوما للموظفين الذين قضوا في خدمة الدولة مدة خمسة عشر سنة فأكثر وكذلك المتعاقدين ( عدا الراتب المقطوع)
ت‌- عند منح الإجازة الدورية يتم استبعاد العطل والجمع ( عدا أيام الخميس والراحات التي تتخلل الإجازة) بما لا يتعدى تسعين يوما في مجملها في السنة الميلادية أو التعاقدية بالنسبة للعقد الثاني والثالث والراتب المقطوع
ويدخل في حساب المدد التي قضيت في خدمة الدولة المدد التي يكون الموظف قد عمل خلالها في إحدى الجهات الحكومية أو المؤسسات العامة أو المملوكة للدولة ملكية كاملة بشرط أن يكون انتهاء الخدمة بغد ملكية الدولة للشركة
ولا يشترط إن تكون مدة الخدمة التي يجري احتسابها هنا مدة متصلة فيجوز أن تكون متفرقة



ثانيا : شروط التمتع بها :
1- أن يكون طالب الإجازة قد مضى على تاريخ تسلمه العمل لشغل الوظيفة العامة مدة لا تقل عن ستة شهور ولا يعتبر الموظف المعاد تعيينه -في مجال تطبيق القاعدة السابقة- شاغلا للوظيفة لأول مره وعلى ذلك إذا كانت له مدة خدمة سابقة تزيد على السنة فيجوز التصريح له بإجازة دورية دون اشتراط مضي ستة أشهر للتصريح بهذه الإجازة على المتعاقدين بالعقود الثاني والثالث والراتب المقطوع إذا كان لهم رصيد عن خدمة سابقة تزيد عن السنة قبل 2\8\1990
2- أن يكون لطالب الإجازة رصيد يسمح له بالتمتع بها
3- أن يبدي الموظف رغبته بالإجازة عن طريق طلب كتابي لذلك
4- لن توافق جهة الإدارة على هذا الطلب فإذا كان طلب الموظف تمديد إجازة سبق لجهة الإدارة الموافقة عليها فيتعين على الموظف العودة إلى عمله إذا لم تخطره جهة الإدارة بالموافقة على تمديد الإجازة

ثالثا: القواعد والأحكام الخاصة بها :
1-المدة القصوى للإجازة الدورية في السنة:
يجوز التصريح للموظف أن ينتفع في سنة واحدة واحدة بالإجازة الدورية بما لا يزيد على تسعين يوما ( شامله الجمع والعطل) باستثناء الإجازة الدورية التي تمنح لمرافقة المريض بالخارج وللترشيح للمجالس النيابية والبلدية إذا يشترط قبل منحه هذا النوع من الإجازات أن يستفيد جميع ما له من رصيد إجازته الدورية
2- الإجازة الدورية التي تتخللها عطله:
أ- إذا طلب الموظف إجازة على مدتين حددهما بحيث تقع العطلة الرسمية فاصلا بينهما ووافقت الإدارة على ذلك مسبقا فان العطلة تستبعد من حساب التسعين يوما المقررة
3- مدد الخدمة التي لا يستحق الموظف عنها إجازة دورية
لا يستحق الموظف إجازة دورية عن المدد الذي يقضيها في إجازة دراسية أو بعثة علمية أو معارا عن العمل أو مرافقا لمريض أو أي إجازة خاصة لمدة ستة أشهر فأكثر أو في دورية تدريبية أو مجندا تجندا إلزاميا أو عن أيام الانقطاع عن العمل التي تخصم من راتبه
4-صرف مرتب الإجازة الدورية قبل بدء مدتها :
يصرف للموظف مرتب الإجازة الدورية المستحقة عند القيام بها مقدما وفي حالة إلغائها أو تعديلها أو قطعها فعليه أن يرد رواتب مدة الإجازة
5- تأجيل أو تعديل أو قطع الإجازة
لا يجوز كقاعدة عامه لجهة الحكومة تأجيل الإجازة الدورية أو تعديلها أو قطعها بعد القيام بها إلا لأسباب تقتضيها مصلحة العمل
ومع ذلك فهناك حالات يتم فيها قطع الإجازة الدورية بحكم القانون تنتهي خدمة الموظف في شق منها وتقطع الإجازة مع استمرار خدمة الموظف في الشق الثاني
وسنتناول فيما يلي أسباب قطع إجازة الموظف الدورية في حالتها المشار إليها فيما يلي :
أ- حالات قطع الإجازة الدورية مع إنهاء الخدمة
قطع الإجازة الدورية بقوة القانون مع إنهاء خدمة الموظف في الحالات التالية :
1- في حالة عزله بقرار مجلس الوزراء
2- في حالة إسقاط الجنسية الكويتية أو سحبها منه
3- في حالة ما إذا حكم عليه نهائيا في جريمة تنتهي خدمته بسببها
4- في حالة بلوغه السن القانوني أو عدم تجديد العقد ( لغير الكويتيين)
5- في حالة عدم اللياقة الصحية للعمل أو الوفاة

ب- حالات قطع الإجازة الدورية مع استمرار في الخدمة
1- إذا توفي زوج الموظفة وتقدمت بطلب لمنحها إجازة خاصة بمرتب كامل لوفاة زوجها ( إجازة حداد)
2- في حالة الوقف عن العمل بقوة القانون للحبس احتياطيا أو تنفيذ الحكم
3- حالة المرض إثناء الإجازة الدورية إذا أخطر ا لموظف عن مرضه أثناء وجوده بالكويت وصدر قرار منحه الإجازة من الهيئة الطبية المختصة بالكويت
4- إذا اخطر الموظف مرضه من الخارج وثبت مرضه بمستند رسمي من إحدى المستشفيات مصدقا عليه من الجهات المختصة بعد موافقة المجلس الطبي العام
5- الوقف عن العمل بقرار إداري
6- حدوث ما يستوجب استحقاقه الإجازة المنصوص عليها في المادة (44) من نظام الخدمة المدنية
وفي جميع الحالات السابقة فان المدة الباقية من الإجازة الدورية تدور إلى رصيد الموظف
ويدور يوم الخميس إلى الرصيد الدوري في حالة قطع الإجازة الدورية ومباشرة العمل يوم السبت اللاحق له
6-الاحتفاظ بالرصيد المستحق من الإجازة الدورية:
يحتفظ للموظف برصيد إجازته الدورية التي لم ينتفع بها خلال خمس سنوات باعتبار السنة الجارية والأربع السنوات السابقة عليها ويسقط ما يجاوز ذلك
أما إذا كان من الموظفين المتعاقدين بموجب العقد الثاني أو العقد الثالث فانه يجوز له تجميع المستحق من هذه الإجازة عن سنتين وذلك بالإضافة إلى النسبة الجارية كذلك المتعاقدين بالراتب المقطوع.
أما حكم رصيد ما قبل 1\7\1979 فقد جاءت به المادة (89) من نظام الخدمة المدنية على أساس انه حكم انتقالي فنصت على تجميد رصيد الإجازة الدورية المستحقة للموظفين الموجودين بالخدمة وقت العمل بهذا النظام.
وحكم رصيد ما قبل 2\8\1990 للموظفين غير الكويتيين الذين تم التعاقد معهم مجدد بعد التحرير بان الحد الأقصى لرصيد الإجازات الدورية الجائز تدويره للخدمة الجديدة هو ما تم الاحتفاظ به للموظف عن خدمته السابقة عن 2\8\1990.
ويجوز الانتفاع به بالإضافة إلى الإجازة الدورية التي تستحق وفقا لأحكام هذا النظام بحد أقصى تسعين يوما في السنة
ولا يسري السقوط المنصوص عليه في المادة (40) على هذا الرصيد .
7-استحقاق البدل النقدي:
يستحق الموظف عند انتهاء خدمته بدلا نقديا عن رصيد إجازاته الدورية التي لم ينتفع بها بما لا يزيد على تسعين بوما محسوبا على أساسا آخر مرتب تقاضاه ولو كان قد تمتع خلال السنة الميلادية التي انتهت فيها خدمته بإجازة دورية ويسقط ما زاد عن ذلك.
فإذا أعيد للخدمة قبل انقضاء المدة المدة التي تقاضي عنها البدل النقدي رد هذا البدل ما يقابل المدة المتبقية منها مع إضافة رصيد إجازاته.
أما الموظف المتعاقد بموجب العقدي الثاني والثالث والراتب المقطوع فانه يستحق البدل النقدي عن رصيده المجمع في حدود التسعين يوما إذا انهي عقده وأما إذا كانت استقالته وسيلة إلى تعين آخر يدور رصيد إجازاته إلى خدمته الجديدة ولا يستحق البدل النقدي المقرر إلا بعد أن تنتهي خدمته انتهاء حقيقا وتنقطع رابطة التوظيف.
وبالنسبة للموظف الذي تكون خدمته قد انتهت وقام بصرف البدل النقدي عن رصيد إجازاته الدورية ثم عاد للخدمة خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمته الأولى فانه في تلك الحالة لا يصرف له عن خدمته التالية عند انتهائها أي بدل نقدي إلا إذا أعاد البدل السابق صرف له.

الفرع الثاني
الإجازة الدورية لموظفي المعاهد والمدارس ومن في حكمهم
يحيط العمل في المدارس ظروف تختلف عن ظروف العمل في الجهات الحكومية العادية لعل أهمها في موضوع بحثنا هو انقطاع الدراسة وتوقفها لفترات طويلة نسبيا ولمدد تزيد على مدد الإجازة الدورية المقررة في القانون مما يتوقف معه العاملون في المدارس عن تقديم خدماتهم الارتباط معظمها باستقبال المدرسة لطلابها وأداء رسالتها التعليمية لهذا السبب استثنى نظام الخدمة المدنية في المادة (42) منه موظفي المعاهد والمدارس والموظفين الذين تقتضي ظروف أو طبيعة عملهم ذلك من قواعد وأحكام الإجازة الدورية وأناط بمجلس الخدمة المدنية تحديد مدة الإجازة الدورية ووضع قواعد وإحكام منحها لهذه الفئات من العاملين.
وبناء على هذا التفويض التشريعي صدر عن مجلس الخدمة المدنية قرار رقم 5-80.
ونتناول فيما يلي سرد أهم القواعد التي انطوى عليها القرار المشار إليه:




أولا: شروط تطبيق القرار:
(أو شرط التمتع بالإجازة أو وفقا لقرار مجلس الخدمة المدنية)
يشترط لتطبيق القواعد والأحكام الواردة في قرار مجلس الخدمة المدنية المتعلق بالإجازة الدورية للعاملين في المعاهد والمدارس وبعض الوحدات الإدارية الشروط التالية:
1- العمل في المعاهد والمدارس:
ويقصد بالمعاهد والمدارس في هذا المجال معاهد ومدارس ومراكز ودور التعليم والتدريب التابعة لإحدى الجهات الحكومية.
ويستفيد من هذا أحكام هذا القرار موظف تلك المعاهد والمدارس وهم موظفو الجهة الحكومية الذين يعملون في المعاهد والمدارس التابعة لها أيا كانت طبيعة عملهم وذلك فيما عدا الحراس والفئات الأخرى التي تحددها الجهة الحكومية.
والحق بالعاملين في المعاهد والمدارس في مجال تطبيق القرار سالف الذكر الفئات التالية:
أ‌- العاملون في المدارس والمعاهد الخاصة الذين تحددهم الوزارة
ب‌- العاملون في المساكن الداخلية المخصصة لإقامة طلاب وموظفي معاهد ومدارس وزارة التربية فيما عدا الحراس
ت‌- معدو ومجهزو التغذية بإدارة المنشات والخدمات العامة
2- استمرار العمل في المعاهد والمدارس حتى بداية التمتع بها:
تسري أحكام الإجازة الدورية للعاملين في المدارس والمعاهد على الفئات المشار إليها في الفقرة السابقة إذا استمرت خدمتهم في المدارس والمعاهد والجهات التي تخضع الإجازة الدورية للعاملين فيها لهذا القرار حتى تاريخ الذي تحدده الجهة الحكومية كبداية لإجازاتهم الدورية فإذا لم تستمر خدماتهم في جهة من الجهات المشار إليها لأي سبب من الأسباب احتسب استحقاقهم من الإجازة الدورية وفقا للقواعد العادية المشار إليها في الفرع الأول من هذا الفصل
3-أن تكون تلك الإجازة خلال العطل الرسمية:
المقصود بالعطلات الرسمية هو العطلات التي تقررها الجهة الحكومية للمعاهد والمدارس التابعة لها سواء كانت خلال المدة المقررة للدراسة أو التدريب أو عند انتهاء هذه المدة

ثانيا: مدة الإجازة:
لم يحدد مجلس الخدمة المدنية مدة معينة لهذه الإجازة بل ترك أمر تحديدها للجهة الحكومية بقرار يصدر من الوزير





ثالثا: القواعد والأحكام الخاصة بها :
1- يصرف مرتب هذه الإجازة عند حلول الموعد المحدد لبدئها إذا زادت مدتها عن شهر فإذا لم تزد عن شهر (كإجازة عطلة نصف السنة) فان مرتب الإجازة يدخل ضمن مرتب الشهر الذي تقع فيه دون إخلال بالأحكام الواردة في البند الثاني.
2-تمتع موظفو المعاهد والمدارس بتلك الإجازة ولو التحقوا بالعمل في المعاهد والمدارس خلال مدة الدوام المقررة كما إن غيابهم أو انقطاعهم عن العمل أو تمتعهم بإجازات مصرح لهم بها خلال مدة الدوام المقررة لا يحول دون تمتعهم بهذه الإجازة على أن يراعي الآتي :
أ-إلا يصرف للموظف راتب الإجازة كاملة وإنما مرتب المدة التي يستحقها منها محسوبة بنسبة مدة عمله إلى مدة الدوام المقررة فإذا قلت المدة التي يستحقها الموظف عن هذه الإجازة عن نصفها صرف له مرتب نصف الإجازة.
ب_إن الموظف الذي ينقل أو يندب إلى المعاهد أو المدارس خلال مدة الدوام المقررة ويكون له رصيد من الإجازات الدورية وفقا لنظام الخدمة المدنية لا يحتفظ له من هذا الرصيد إلا بالقدر الذي يزيد أعلى الحد المكمل لاستحقاقه مرتب الإجازة كاملة.
فإذا لم يتجاوز الرصيد هذا الحد أضيف بكامله لمدة الإجازة المستحقة له وفقا للفقرة (أ)
3- تسري أحكام الإجازة الدورية المقررة بنظام الخدمة المدنية فيما لم يرد بشأنه نص في قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 5 لسنة 1980م بشرط ألا يتعارض في ذلك مع أحكامه.
4- إضافة فئة موجهي المواد الدراسية بوزارة التربية لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 5 لسنة 80 الصادر بشأن الإجازة الدورية لموظفي المعاهد والمدارس .....ويقتصر ذلك على فئة موجه ماده- وذلك باستبعاد فئتي موجه عام ماده- موجه أول ماده
(طبقا لقرار 1 لسنة 87,5 لسنة 1988) وقد تم احتساب المرتب المستحق لموجهون المواد عن العطلة الصيفية86\87 وفقا لأحكام البند أ من المادة 3 من القرار 5 لسنة 1980 حيث تم تحديد أرصدة إجازاتهم وما استنفذ منها حتى تاريخ منحهم العطلة الصيفية 86\1987 وتمنح إجازات موجهي المواد على فترتين( العطلة الصيفية) بمعرفة الموجهين العامين بالتنسيق مع مديري المناطق التعليمية وتصدر القرارات عن طريق المناطق التعليمية إما بالنسبة للموجهين العامين والأوائل فإنهم يمنحون إجازاتهم الدورية وفقا لنظام الخدمة المدنية.

ملاحظات عامة بشأنها :
موظفو المعاهد والمدارس الذين يكون لهم رصيد سابق من الإجازة الدورية لا يجوز لهم التمتع به أثناء مدة الدوام المقررة وإنما تدور إجازتهم المجمدة إلى رصيد نهاية خدمتهم وتصرف لهم كبدل نقدي على إلا تتجاوز تسعين يوما .

الإجازة الخاصة لمرافقة مريض
أولا : تعريفها :
هي مده محدده يرخص فيها للموظف الانقطاع عن العمل ، لمرافقة مريض ، قررت وزارة الصحة العامة علاجه في الخارج ، مع مرافق له

ثانيا : مدتها
ثالثا: شروط التمتع بها :
1 ) أن يكون طالب الإجازة شاغلا لدرجة من درجات إحدى المجموعات الوظيفية ، وعلى ذلك فلا يتمتع بهذه الإجازة المتعاقدون بموجب العقد الثاني أو العقد الثالث بما فيهم المعارون والراتب المقطوع
2)أن تكون لمرافقة مريض قررت وزارة الصحة العامة علاجه في الخارج مع مرافق له ، سواء كان العلاج قد تقرر على نفقة وزارة الصحة أو على نفقة المريض
3) أن تكون المرافقة للعلاج خارج الكويت –فلا يجوز منح هذه الإجازة لمرافقة مريض داخل الكويت
4) استنفاد الموظف – المرافق- رصيده من الأجازات الدورية

رابعا : قواعد وأحكام خاصة بها :
1) جوازية : وتخضع في منحها للسلطة التقديرية للوزارة
2) 2) تمنح في حدود المدة المقررة للعلاج بالخارج 0 بحيث لا تزيد على ستة شهور بمرتب كامل ، ويصرف المرتب في هذه الحالة في أول كل شهر ، ويجوز مد هذه المدة بما لا يجاوز مثلها بدون راتب
3) المدة التي يقضيها الموظف مرافق لمريض، لا يستحق عنها إجازة دورية (1).

خامسا : إجراءاتها :
1) أن يتقدم الموظف بطلب لمنحة إجازة لمرافقة مريض .
2) أن يتقدم طالب الإجازة المرافقة بكتاب صادر من وزارة الصحة العامة يتضمن أنها قررت مرافقته لمريض قررت علاجه في الخارج مع تحديد تاريخ بدء السفر أو المرافقة
3) عند الموافقة تقوم أقسام الأجازات والدوام بإصدار القرار ، محددا فيه بداية الإجازة ، لحين تحديد مدة العلاج
4) على الموظف أن يقدم عند العودة، كتابا صادرا من وزارة الصحة العامة يتضمن المدة الني قضاها مرافقا للمريض في الخارج ، وتاريخ العودة إلى البلاد ، مرفقا معه إقرار عودته للعمل ، حتى يتسنى لأقسام الإنجازات والدوام إصدار قرار نهائي يتضمن مدة المرافقة

سادسا : ملاحظات عامة يشأنها :
مرافقة المريض أكثر من مرة
إذا كان المريض قد شفى من مرضه ثم عاوده مرض جديد ، أو حدثت له مضاعفات للمرض الأول ، واحتاج إلى مرافق له في مدة علاج أخرى فيجوز لنفس الموظف الذي رافق نفس المريض في المرة الأولى
أن يمنح إجازة جديدة لمرافقة المريض ، إذ أن الإجازة الأولى في مثل هذه الأحوال تعتبر منتهية بكل آثارها ، وينشأ للموظف مركز قانوني جديد يجيز لجهة الإدارة منحه إجازة خاصة أخرى بمرتب كامل مدة لا تتجاوز ستة أشهر جديدة
أما إذا كان المريض قد عاد من الخارج مع مرافقة ،ثم تقرر سفرنهما مرة أخرى لاستكمال علاجه ، فإن هذه الحالة تعتبر تمديدا لإجازته السابقة ، ومثال ذلك إذا كان الموظف قد منح ستة أشهر كإجازة خاصة بمرتب في سفره الأول ، فانه يمنح إجازة خاصة بدون مرتب لستة أشهر أخرى على أساس أنها امتداد لإجازته السابقة 0 ويلاحظ أيضا أنه ÷ذا كان الموظف الذي سبق أن رافق مريضا معينا قد عاد من مرافقة ذلك المريض ، ثم قررت وزارة الصحة العامة لهذا الموظف نفسه أن يرافق مريضا آخر غير المريض الأول ، فإنه يمنح الإجازة الخاصة لمرافقة مريض مرة أخرى طبقا للقواعد العامة ، إذ يصبح في هذه الحالة في مركز قانوني جديد مستقل تماما عن المركز القانوني السابق


إجازة التفرغ
أولا : تعريفها :
هي مادة محددة يرخص فيها للموظف الانقطاع عن عمله مع استحقاقه لمرتبه للقيام ببحوث أو دراسات أو أعمال أو مهام , لا تتعلق بالجهة الحكومية التابع لها , و لا تنتهي بحصوله على أي مؤهل علمي أو دراسي أو تدريبي

ثانيا : الغرض من منحها :
الغرض من منح إجازة التفرغ – هو القيام ببحوث أو دراسات أو أعمال أو مهام – تدخل في أي من مجالات الثقافة أو الفنون و الآداب أو العلوم أو الرياضة , و ذلك لتنمية و إثراء هذه المجالات , و الارتقاء بالأنشطة التي تدخل فيها .
ثالثا : عدم التأثير على حالة الوظيفية :
ليس من شأن نمح الموظف أي نوع من أنواع اجازة التفرغ التأثير على حالته الوظيفية سواء من حيث حقوقه في الوظيفة التي يشغلها , أو في العلاوة أو الترقية التي يستحقها , و يعتبر تقييم كفاءة الموظف الذي تزيد مدة إجازة التفرغ الممنوحة له على سنة , على انه بمثابة جيد في خصوص العلاوة الدورية أو الترقية بالأقدمية التي يستحقها خلال مدة هذه الإجازة .
رابعا : أنواعها :
وفقا لإحكام المادة (3) من قرار مجلس المدينة رقم 13 لسنة 1980 فقد تحددت إجاز التفرغ بأربعة أنواع وهي على الوجه التالي :
النوع الأول : إجازة التفرغ للإنتاج الفني و الأدبي .
النوع الثاني : إجازة التفرغ لتقديم عروض فنية .
النوع الثالث : إجازة التفرغ العلمي .
النوع الرابع : إجازة التفرغ الرياضي .
و سنتناول في هذا الفرع القواعد القانونية و الأحكام المنظمة لمنح كل نوع على حدة و ذلك بتعريفها و بيان مدتها و شروط التمتع بها و الجهة طالبة الإجازة و إجراءات منحها .

ملاحظة :
تمنح هذه الإجازة لشاغلي درجات المجموعات الوظيفية , و بالنسبة للمتقاعدين يتم مخاطبة ديوان الموظفين لإضافة بند إلى العقد بخصوص نوع الإجازة المطلوبة .

المعلمة المتميزة
02-07-2010, 12:43 AM
<< الجرح أكثر شي يحبني >>
مشكوووورهـ من القلب على الجهد الرااائع ... وكثر الله من أمثالج
تقبلي امتناني وشكري :) ...
http://forum.moalem.net/file/2010/02/19.gif (http://www.q8ow.com/up/)

الجرح أكثر شي يحبني
02-07-2010, 12:49 AM
والله ياحلوج انتي...دايما رافعة معنوياتي..وانا بعد أشكرج من كل قلبي:(180):

ابلة انجليزي
02-07-2010, 03:32 PM
يعطيج العافبة على هالموضووووع ....اللي جداا مفيد خصووصا للي عندهم مقابلات اشرافية.....ودائمااا....متميزة يالجرح

الجرح أكثر شي يحبني
02-07-2010, 11:48 PM
:(300):ماتقصرين حبيبتي...انا حبيت أشارك بهالموضوع لأن حلو الواحد يعرف حقوقه القانونية بشغله...