control
12-07-2008, 08:06 PM
بالإشارة إلى القرار الوزاري (117/2003) المؤرخ 29/3/2003 بشأن تعميم تطبيق العمل بنظام معلم المادة بالمرحلة الإبتدائية وما ترتب عليه ذلك الإنتهاء من تسمية جميع (معلمي/ معلمات) المرحلة الإبتدائية (بمعلم مادة) بدلا من معلم مجموعة.
وبالإشارة إلى القرار رقم (261) المؤرخ 7/5/2005 بشأن ضوابط التحويل من تخصص دراسي إلى تخصص دراسي آخر.
وبالإشارة إلى القرار رقم (20089) المؤرخ 15/2/2006 بشأن الآلية.
ونظرا لما تقتضية مصلحة العمل.
فقد تقرر ما يلي:-
أولا: يراعي الإلتزام بالتخصص الدراسي المسند حاليا للكوادر التعليمية على ضوء مسمياتهم الوظيفية الحالية.
ثانيا: يتم البت في رغبات التحويل من تخصص دراسي إلى تخصص آخر في حالة توفر الشروط التالية:-
توافق التخصص الرئيسي مع التخصص المطلوب التحويل إليه بالنسبة لحملة المؤهل الجامعي ويستثنى من ذلك حملة الدبلوم.
اجتياز مقابلة شخصية من قبل التوجيه الفني للمادة الدراسية المراد التحويل إليها.
وجود فائض في التخصص المطلوب التحويل منه وحاجة في التخصص المطلوب التحويل اليه.
عدم المطالبة بالعودة الى التخصص السابق بعد اجتياز المقابلة الشخصية وصدور قرار التحويل.
ثالثا: يتم استقبال طلبات ( المعلمين/المعلمات) الرا***ن في التحويل خلال الفترة من بداية الفصل الدراسي الثاني وحتى نهاية شهر مارس من كل عام دراسي في المناطق التعليمية.
رابعا: يتم تجميع وارسال الطلبات دفعة واحدة إلى مكتب التنسيق في الأسبوع الأول من شهر ابريل على أن يرفق بكل طلب المؤهل الدراسي والخبرة في الوظيفة الحالية والتدرج الوظيفي وأخيرا رأي المنطقة.
خامسا: يتولى مكتب التنسيق التدقيق على جميع الطلبات (للتأكد من توافر الضوابط والشروط) وتدارسها على ضوء ميزانية الهيئة التعليمية .... ومن ثم يرفع تقريرا للوكيل المساعد للتعليم العام متضمنا التوصيات.
سادسا: يتم مخاطبة المناطق التعليمية بشأن الطلبات التي يتم الموافقة عليها مبدئيا لتنظيم وإجراءات المقابلات الشخصية لدى التوجيه الفني المختص وإصدار قرارات التحويل للتخصص الجديد للناجحين في المقابلة على أن تسري القرارات اعتبارا من بداية العام الدراسي الجديد.
سابعا: يسري هذا القرار اعتبارا من تاريخه.
ثامنا : على جهات الاختصاص العلم والتنفيذ.
وكيل وزارة التربية
د.صالح ياسين علي
وبالإشارة إلى القرار رقم (261) المؤرخ 7/5/2005 بشأن ضوابط التحويل من تخصص دراسي إلى تخصص دراسي آخر.
وبالإشارة إلى القرار رقم (20089) المؤرخ 15/2/2006 بشأن الآلية.
ونظرا لما تقتضية مصلحة العمل.
فقد تقرر ما يلي:-
أولا: يراعي الإلتزام بالتخصص الدراسي المسند حاليا للكوادر التعليمية على ضوء مسمياتهم الوظيفية الحالية.
ثانيا: يتم البت في رغبات التحويل من تخصص دراسي إلى تخصص آخر في حالة توفر الشروط التالية:-
توافق التخصص الرئيسي مع التخصص المطلوب التحويل إليه بالنسبة لحملة المؤهل الجامعي ويستثنى من ذلك حملة الدبلوم.
اجتياز مقابلة شخصية من قبل التوجيه الفني للمادة الدراسية المراد التحويل إليها.
وجود فائض في التخصص المطلوب التحويل منه وحاجة في التخصص المطلوب التحويل اليه.
عدم المطالبة بالعودة الى التخصص السابق بعد اجتياز المقابلة الشخصية وصدور قرار التحويل.
ثالثا: يتم استقبال طلبات ( المعلمين/المعلمات) الرا***ن في التحويل خلال الفترة من بداية الفصل الدراسي الثاني وحتى نهاية شهر مارس من كل عام دراسي في المناطق التعليمية.
رابعا: يتم تجميع وارسال الطلبات دفعة واحدة إلى مكتب التنسيق في الأسبوع الأول من شهر ابريل على أن يرفق بكل طلب المؤهل الدراسي والخبرة في الوظيفة الحالية والتدرج الوظيفي وأخيرا رأي المنطقة.
خامسا: يتولى مكتب التنسيق التدقيق على جميع الطلبات (للتأكد من توافر الضوابط والشروط) وتدارسها على ضوء ميزانية الهيئة التعليمية .... ومن ثم يرفع تقريرا للوكيل المساعد للتعليم العام متضمنا التوصيات.
سادسا: يتم مخاطبة المناطق التعليمية بشأن الطلبات التي يتم الموافقة عليها مبدئيا لتنظيم وإجراءات المقابلات الشخصية لدى التوجيه الفني المختص وإصدار قرارات التحويل للتخصص الجديد للناجحين في المقابلة على أن تسري القرارات اعتبارا من بداية العام الدراسي الجديد.
سابعا: يسري هذا القرار اعتبارا من تاريخه.
ثامنا : على جهات الاختصاص العلم والتنفيذ.
وكيل وزارة التربية
د.صالح ياسين علي