المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : أحكام المسح على الخفين



نزار العماري
10-22-2008, 11:58 PM
أحكام المسح على الخفين


مقدمة: من سماحة هذا الدين أن الله أباح لنا أن نمسح على الخفين وما في معناها من الملبوسات.

تعريف الخف .. الخف هو : ما يلبس على الرجل من الجلود ويلحق بهما ما يلبس عليهامن الكتان والصوف .



حكم المسح على الخفين

المسح على الخف تواترت النصوص بجوازه.

قال الإمام أحمد : ليس في قلبي شيء من المسح على الخفين فيه أربعين حديثاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم , وقال الحسن : حدثني سبعون من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين , وسرد صاحب ( نصب الراية - الإمام الزيلعي ) أكثر من خمسة وستين حديثا يدل على ذلك.

فائدة : ورد أنه صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الموق .أخرجه أبو داود (153) وصححه الحاكم والذهبي وابن خزيمة .( غاية المرام 1/481) و الموق كالجرموق وهو نوع من الخفاف يلبس في البلاد الباردة .

تنبيه مهم:

الرافضة يخالفوننا في المسح فلا يقولون به , ولهذا يذكر بعض العلماء المسح على الخف في كتب العقيدة , لوجود من خالف فيه من أهل البدع. انظر : شرح الطحاوية ( 2/551) قال الناظم : ونرى المسح على الخفين في الحضر والسفر .وانظر الإبهاج لابن جبرين (1/87).



شروط المسح على الخفين:

1ــ أن يكون ملبوس على طهارة.

والدليل قول المغيرة رضي الله تعالى عنه: كنت مع الرسول صلى الله عليه وسلم في سفر فأراد الوضوء فأهويت لأنزع خفيه فقال : دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين . أخرجه البخاري (206) ومسلم (274).

2- يشترط أن تكون الخف ساترة لمحل الفرض وهو القدم إلى الكعبين. لأن المسح بدل الغسل فلابد من ذلك.

3ـ أن يكون الخف طاهر غير نجس.

4- يشترط أن يمكن المشي فيه , ونقل بعضهم الاتفاق على ذلك.


مسألة:

قيل: يشترط أن يثبت بنفسه , ولكن رجح شيخ الإسلام عدم اشتراط ذلك لعدم ورود دليل على ذلك,ووافقه ابن عثيمين كما في الممتع (1/234).


صفة المسح على الخفين:

*أن يمرر يديه على خفيه مرة واحدة .

* ويجوز أن يمسح الخف في رجله اليمنى بيديه كلتيهما , وإن مسح كل خف بيد أجزأه ذلك.

* والمسح يكون مرة واحدة لأن هذا هو ظاهر النصوص, ولهذا ذهب جمهور الفقهاء إلى كراهة التكرار في المسح ,كما في( الموسوعة الفقهية 3/270).

* يمسح على ظاهر الخف , لقول علي رضي الله تعالى عنه : ( لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه وقد رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه ) أخرجه أبو داود (162) قال الحافظ في البلوغ : إسناده حسن.(ص13) وأما حديث ( أن الرسول مسح أعلى الخف وأسفله ) فقد أخرجه أبوداود ( 165) ولايصح كما قرره الحافظ في البلوغ ص( 27 ) قال الشيخ سليمان العلوان : وهذا الحديث ضعفه أحمد والبخاري وأبو حاتم والترمذي.


مدة المسح:

مدة المسح : للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن كما في حديث علي مرفوعا رواه مسلم ( 276 ). فيستفاد من ذلك التوقيت في المسح .

وورد حديث يدل على عدم التوقيت وهو حديث أبي بن عمارة قال : قلت يارسول الله أمسح على الخف قال: نعم قلت: يوم قال: نعم قلت: ويومين قال: نعم قلت: وثلاثة قال: نعم وماشئت . أخرجه أبو داود (158) وغيره ولكن هذا الحديث لايصح , بل اتفق العلماء على أنه ضعيف قاله النووي , قال المزي : في إسناده جهالة واضطراب , وقال الذهبي: رواته مجهولون. (غايةالمرام 1/499).

لكن إن وجدت الضرورة للمسح على الخف بعد انتهاء المدة فلا بأس , وهو اختيار ابن تيمية.


متى تبدأ مدة المسح؟

من أول مسح بعد الحدث

مثال :

فلو مسح الساعة الخامسة عصرا فإن المدة تبدأ من هذا الوقت ,وفي اليوم الثاني تنتهي المدة الساعة الخامسة عصرا . الفتاوى الإسلامية (1/236) الممتع (1/187).



مسائل ليست من نواقض الوضوء في باب المسح

مسألة1: انتهاء المدة.

إذا انتهت المدة فهل ينتقض الوضوء ؟

يعني لو جاءت الساعة الخامسة عصرا فهل يعتبر وضوءه منتقض ؟ الصحيح أنه لا ينتقض بانتهاء المدة وهو اختيار ابن تيمية وابن عثيمين كما في الممتع (1/266) إلا إذا انتقض وضوءه بناقض آخر من نواقض الوضوء.



مسألة2: خلع الخف

إذا مسح على الخف وبعد مدة خلع الخف فهل ينتقض وضوءه بسبب أنه خلع الخف ؟

على خلاف والصحيح أنه لاينتقض وهو اختيار ابن تيمية وابن عثيمين .



مسائل تتعلق بباب المسح على الخفين :

مسألة(1):

يجوز المسح على الخف المخرق.

لأن خفاف الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانت مخرقة وكانوا يمسحون عليها كما في غزوة ذات الرقاع فقد سميت بذلك لأجل أن خفاف الصحابة كانت كالرقاع مخرقة ,واختاره ابن تيمية (21/212) والسعدي - المختارات (ص19).

مسألة(2):

يجوز المسح على الخف الخفيف على الصحيح وهو اختيار ابن عثيمين ( الممتع 1/ 233).

مسألة(3):

لو غسل رجله اليمنى فهل يلبس الخف فيها أم لابد من غسل القدمين ؟

قال ابن جبرين : فيه خلاف , والاحتياط أن لايلبس اليمنى إلا بعد غسل القدم اليسرى , حتى يكون لبسه بعد كمال الطهارة .الإبهاج (1/90).


مسألة(4):

يجوز المسح على البسطار - وهو ما يلبسه العسكريين - ونحوه مما هو شبيه على الخف مما يتجاوز الكعبين.

مسألة(5):

هل الأفضل المسح أو الغسل ؟

الأفضل أن يفعل ما هو الأقرب لحاله فإن كان لابسا الخف فالأفضل المسح وإن كان غير لابس فالأفضل الغسل , وهذا اختيار ابن تيمية وابن القيم .زاد المعاد (1/199).

مسألة(6):

إذا لبس على كل قدم خفين فهل يمسح على الخف الأعلى أم الأسفل؟؟ يمسح على الأعلى إن كان لبسهما على طهارة, أما إن كان لبس الخف الأول على طهارة والأعلى على غير طهارة فيجب أن يخلع الأعلى ويمسح على الأسفل لأنه هو الملبوس على طهارة.

مسألة(7):

· من مسح ( وهو مقيم ثم سافر) فإنه يتم مسح مقيم .

تغليبا لجانب الحظر احتياطا.

· من مسح( وهو مسافر ثم أقام ) فإنه يتم مسح مقيم.


المسح على العمامة


مسألة1: يجوز المسح على العمامة .

لما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه مسح على العمامة والخفين. أخرجه البخاري (205 ).

مسألة2: ويجوز أن يمسح على العمامة والناصية.

فقد ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم مسح على ناصيته والعمامة. أخرجه مسلم ( 274)

فإذا كان لابس العمامة وجزء من رأسه مكشوف , فيمسح على رأسه ويكمل على العمامة .

مسألة3:اشترط بعض العلماء شروط في المسح على العمامة :

1ـ أن تكون محنكة أي دائرة على الحنك.

2- ذات ذؤابه .

3- أن يلبسها على طهارة.

وهذه الشروط لا دليل عليها , كما قرره جمع من أهل العلم ومنهم ابن تيمية (21/186).

مسألة4: يجوز للمرأة أن تمسح على الخمار.

لما ثبت عن أم سلمة أنها مسحت على الخمار , أخرجه أبن أبي شيبة (249) بإسناد حسن , واختاره ابن تيمية (21/218).


المسح على الجبيرة :

تعريف الجبيرة: هي : ما يوضع على مكان الجرح من جبس ورباط ونحوه.



مسائل تتعلق بالمسح على الجبيرة

مسألة1:

كيفية المسح على الجبائر: يمسح على جميعها.


مسألة2: الجرح

له ثلاث حالات:

1ــ إذا كان الجرح مكشوفا ولا يضره الغسل فيجب غسله.

2ــ إذا كان الجرح مكشوفا ويضره الغسل , ولا يضره المسح فيمسح .

3ـ إذا كان يضره المسح فيتيمم عنه .

وهل يتيمم عنه إذا وصل إلى العضو أو بعد الوضوء ؟ أي لو كان الجرح في الوجه ولا يستطيع مسحه فهل يتيمم عنه بعد أن يتمضمض لأنه وصل إلى غسل الوجه أو يتيمم عنه بعد الفراغ من الوضوء بالكلية؟ الصحيح أنه يتيمم عنه بعد الفراغ من الوضوء.

الصحيح أنه إذا مسح على العضو فإنه لا يلزمه أن يتيمم عنه أي لا يجمع بين المسح عليه والتيمم عنه ( اللجنة 5/248)

همس الرووح
10-23-2008, 04:49 PM
http://forum.moalem.net/file/2008/10/45.gif (http://sfsaleh.com/9war/)

عبير الورد
10-23-2008, 07:50 PM
جزاك الله خيرا

التنبيه على النقطة التالية مهم فعلا


وهل يتيمم عنه إذا وصل إلى العضو أو بعد الوضوء ؟ أي لو كان الجرح في الوجه ولا يستطيع مسحه فهل يتيمم عنه بعد أن يتمضمض لأنه وصل إلى غسل الوجه أو يتيمم عنه بعد الفراغ من الوضوء بالكلية؟
الصحيح أنه يتيمم عنه بعد الفراغ من الوضوء.

الصحيح أنه إذا مسح على العضو فإنه لا يلزمه أن يتيمم عنه أي لا يجمع بين المسح عليه والتيمم عنه

ابو بدر
10-23-2008, 08:14 PM
جزاك الله خير

نزار العماري
10-28-2008, 12:52 AM
أشكر جميع الإخوة على المرور