المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : دستور دولة الكويت



moalma
01-26-2008, 10:16 PM
الباب الأول

الدولة ونظام الحكم






بسم الله الرحمن الرحيم

نحن عبدالله السالم الصباح امير دولة الكويت ،

رغبة في استكمال اسباب الحكم الديمقراطي لوطننا العزيز ، وايمانا بدور هذا اكب القومية العربية وخدمة السلام العالمي والحضارة الانسانية .

وسعيا نحو مستقبل افضل ينعم فيه الوطن بمزيد من الرفاهية والمكانة الدولية ، ويفيء على المواطنين مزيدا كذلك من الحرية السياسية ، المساواة ، والعدالة الاجتماعية ، ويرسي دعائم ما جبلت عليه النفس العربية من اعتزاز بكرامة الفرد ، وحرص على صالح المجموع ، وشورى في الحكم مع الحفاظ على وحدة الوطن واستقراره .

وبعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1962 الخاص بالنظام الاساسي للحكم في فترة الانتقال .

وبناء على ما قرره المجلس التاسيسي

صدقنا على هذا الدستور واصدرناه :

امير دولة الكويت

عبدالله السالم الصباح

صدر في قصر السيف في 14 جمادى الثاني 1382 هـ ،

الموافق 11 نوفمبر 1962 م .



مادة 1
الكويت دولة عربية مستقلة ذات سيادة تامة ، ولا يجوز النزول عن سيادتها او التخلي عن اي جزء من اراضيها .

وشعب الكويت جزء من الامة العربية .



مادة 2
دين الدولة الاسلام ، والشريعة الاسلامية مصدر رئيسي للتشريع .



مادة 3
لغة الدولة الرسمية هي اللغة العربية .



مادة 4
الكويت امارة وراثية في ذرية المغفور له مبارك الصباح .

ويعين ولي العهد خلال سنة على الاكثر من تولية الامير ، ويكون تعيينه بامر اميري بناء على تزكية الامير ومبايعة من مجلس الامة تتم في جلسة خاصة ، بموافقة اغلبية الاعضاء الذين يتالف منهم المجلس .

وفي حالة عدم التعيين على النحو السابق يزكي الامير لولاية العهد ثلاثة على الاقل من الذرية المذكورة فيبايع المجلس احدهم وليا للعهد .

ويشترط في ولي العهد ان يكون رشيدا عاقلا وابنا شرعيا لابوين مسلمين .

وينظم سائر الاحكام الخاصة بتوارث الامارة قانون خاص يصدر في خلال سنة من تاريخ العمل بهذا الدستور ، وتكون له صفة دستورية فلا يجوز تعديله الا بالطريقة المقررة لتعديل الدستور .



مادة 5
يبين القانون علم الدولة وشعارها وشاراتها واوسمتها ونشيدها الوطني .



مادة 6
نظام الحكم في دولة الكويت ديمقراطي ، السيادة فيه للامة مصدر السلطات جميعا ، وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين بهذا الدستور .

moalma
01-26-2008, 10:17 PM
الباب الثاني

المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي





مادة 7
العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع ، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين .



مادة 8
تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الامن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين .



مادة 9
الاسرة اساس المجتمع ، قوامها الدين ، والاخلاق وحب الوطن ، يحفظ القانون كيانها ، ويقوي اواصرها ، ويحمي في ظلها الامومة والطفولة .



مادة 10
ترعى الدولة النشىء وتحميه من الاستغلال وتقيه الاهمال الادبي والجسماني والروحي .



مادة 11
تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة او المرض او العجز عن العمل ، كما توفر لهم خدمات التامين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية .



مادة 12
تصون الدولة التراث الاسلامي والعربي ، وتسهم في ركب الحضارة الانسانية .



مادة 13
التعليم ركن اساسي لتقدم المجتمع ، تكفله الدولة وترعاه .



مادة 14
ترعى الدولة العلوم والاداب والفنون وتشجع البحث العلمي .



مادة 15
تعنى الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الامراض والاوبئة .



مادة 16
الملكية وراس المال والعمل مقومات اساسية لكيان الدولة الاجتماعي وللثروة الوطنية ، وهي جميعا حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية ينظمها القانون .



مادة 17
للاموال العامة حرمة ، وحمايتها واجب على كل مواطن .



مادة 18
الملكية الخاصة مصونة ، فلا يمنع احد من التصرف في ملكه الا في حدود القانون . ولا ينزع عن احد ملكه الا بسبب المنفعة العامة في الاحوال المبينة في القانون ، وبالكيفية المنصوص عليها فيه ، وبشرط تعويضه عنه تعويضا عادلا .

والميرات حق تحكمكه الشريعة الاسلامية .



مادة 19
المصادرة العامة للاموال محظورة ، ولا تكون عقوبة المصادرة الا بحكم قضائي ، في الاحوال المبينة بالقانون .



مادة 20
الاقتصاد الوطني اساسه العدالة الاجتماعية ، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص ، وهدفه تحقيق التنميه الاقتصادية وزيادة الانتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين ، وذلك كله في حدود القانون .



مادة 21
الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك الدولة ، تقوم على حفظها وحسن استغلالها ، بمراعاة مقتضيات امن الدولة واقتصادها الوطني .



مادة 22
ينظم القانون ، على اسس اقتصادية مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية ، العلاقة بين العمال واصحاب العمل ، وعلاقة ملاك العقارات بمستاجريها .



مادة 23
تشجع الدولة التعاون والادخار ، وتشرف على تنظيم الائتمان .



مادة 24
العدالة الاجتماعية اساس الضرائب والتكاليف العامة .



مادة 25
تكفل الدولة تضامن المجتمع في تحمل الاعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة ، وتعويض المصابين باضرار الحرب او بسبب تأدية واجباتهم العسكرية .



مادة 26
الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها ، ويستهدف موظفوا الدولة في اداء وظائفهم المصلحة العامة.

moalma
01-26-2008, 10:18 PM
الباب الثالث

الحقوق والواجبات العامة





مادة 27
الجنسية الكويتية يحددها القانون ، ولا يجوز اسقاط الجنسية او سحبها الا في حدود القانون .



مادة 28
لا يجوز ابعاد كويتي عن الكويت او منعه من العودة اليها .



مادة 29
الناس سواسية في الكرامة الانسانية ، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس او الاصل او اللغة او الدين .



مادة 30
الحرية الشخصية مكفولة .



مادة 31
لا يجوز القبض على اي انسان او حبسه او تفتيشه او تحديد اقامته او تقييد حريته في الاقامة او التنقل الا وفق احكام القانون .



مادة 32
لا جريمة ولا عقوبة الا بناء على قانون ، ولا عقاب الا على الافعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليها .



مادة 33
العقوبة شخصية .



مادة 34
المتهم بريء حتى تثبت ادانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع .

ويحظر ايذاء المتهم جسمانيا او معنويا .



مادة 35
حرية الاعتقاد مطلقة ، وتحمي الدولة حرية القيام بشعائر الاديان طبقا للعادات المرعية ، على الا يخل ذلك بالنظام العام او ينافي الاداب .



مادة 36
حرية الراي والبحث العلمي مكفولة ، ولكل انسان حق التعبير عن رايه ونشره بالقول او الكتابة او غيرهما ، وذلك وفقا للشروط والاوضاع التي يبينها القانون .



مادة 37
حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقا للشروط والاوضاع التي يبينها القانون .



مادة 38
للمساكن حرمة ، فلا يجوز دخولها بغير اذن اهلها ، الا في الاحوال التي يعينها القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه .



مادة 39
حرية المراسلة البريدية والبرقية والهاتفية مصونة ، وسريتها مكفولة ، فلا يجوز مراقبة الرسائل ، او افشاء سريتها الا في الاحوال المبينة في القانون وبالاجراءات المنصوص عليها فيه .



مادة 40
التعليم حق للكويتيين ، تكفله الدولة وفقا للقانون وفي حدود النظام العام والاداب ، والتعليم الزامي مجاني في مراحله الاولى وفقا للقانون .

ويضع القانون الخطةاللازمة للقضاء على الامية .

وتهتم الدولة خاصة بنمو الشباب البدني والخلقي والعقلي .



مادة 41
لكل كويتي الحق في العمل وفي اختيار نوعه .

والعمل واجب على كل مواطن تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام ، وتقوم الدولة على توفيره للمواطنين وعلى عدالة شروطه .



مادة 42
لا يجوز فرض عمل اجباري على احد الا في الاحوال التي يعينها القانون لضرورة قومية وبمقابل عادل .



مادة 43
حرية تكوين الجمعيات والنقابات على اسس وطنية وبوسائل سليمة مكفولة وفقا للشروط والاوضاع التي يبينها القانون ، ولا يجوز اجبار احد على الانضمام الى اي جمعية او نقابة .



مادة 44
للافراد حق الاجتماع دون حاجة لاذن او اخطار سابق ، ولا يجوز لاحد من قوات الامن حضور اجتماعاتهم الخاصة .

والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقا للشروط والاوضاع التي يبينها القانون ، على ان تكون اغراض الاجتماع ووسائله سلمية ولا تنافي الاداب .



مادة 45
لكل فرد ان يخاطب السلطات العامة كتابة وبتوقيعه ، ولا تكون مخاطبة السلطات باسم الجماعات الا الهيئات النظامية والاشخاص المعنوية .



مادة 46
تسليم اللاجئين السياسيين محظور .



مادة 47
الدفاع عن الوطن واجب مقدس ، واداء الخدمة العسكرية شرف للمواطنين ، ينظمه القانون .



مادة 48
إداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون .

وينظم القانون اعفاء الدخول الصغيرة من الضرائب بما يكفل عدم المساس بالحد الادنى اللازم للمعيشة.



مادة 49
مراعاة النظام العام واحترام الاداب العامة واجب على جميع سكان الكويت

moalma
01-26-2008, 10:19 PM
الباب الرابع

السلطات




الفصل الاول - احكام عامة


مادة 50

يقوم النظام على اساس فصل السلطات مع تعاونها وفقا لاحكام الدستور ولا يجوز لاي سلطة منها النزول عن كل او بعض اختصاصها المنصوص عليه في هذا الدستور .



مادة 51

السلطة التشريعية يتولاها الامير ومجلس الامة وفقا للدستور .



مادة 52

السلطة التنفيذية يتولاها الامير ومجلس الوزراء والوزراء على النحو المبين بالدستور .



مادة 53

السلطة القضائية تتولاها المحاكم باسم الامير ، في حدود الدستور .



الفصل الثاني - رئيس الدولة


مادة 54

الامير رئيس الدولة ، وذاته مصونة لا تمس .



مادة 55

يتولى الامير سلطاته بواسطة وزرائه .



مادة 56

يعين الامير رئيس مجلس الوزراء ، بعد المشاورات التقليدية ، ويعفيه من منصبه كما يعين الوزراء ويعفيهم من مناصبهم بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء ، ويكون تعيين الوزراء من اعضاء مجلس الامة ومن غيرهم ، ولا يزيد عدد الوزراء جميعا على ثلث عدد اعضاء مجلس الامة .



مادة 57

يعاد تشكيل الوزارة على النحو المبين بالمادة السابقة عند بدء كل فصل تشريعي لمجلس الامة .



مادة 58

رئيس مجلس الوزراء والوزراء مسؤولون بالتضامن امام الامير عن السياسة العامة للدولة ، كما يسال كل وزير امامه عن اعمال وزارته .



مادة 59

يحدد القانون المشار اليه في المادة الرابعة الشروط اللازمة لممارسة الامير صلاحياته الدستورية .



مادة 60

يؤدي الامير قبل ممارسة صلاحياته ، في جلسة خاصة لمجلس الامة اليمين الاتية : " اقسم بالله العظيم ان احترم الدستور وقوانين الدولة ، واذود عن حريات الشعب ومصالحه وامواله ، واصون استقلال الوطن وسلامة اراضيه " .



مادة 61

يعين الامير ، في حالة تغيبه خارج الامارة وتعذر نيابة ولي العهد عنه ، نائبا يمارس صلاحياته مدة غيابه ، وذلك بامر اميري ويجوز ان يتضمن هذا الامر تنظيما خاصا لممارسة هذه الصلاحيات نيابة عنه او تحديدا لنطاقها .



مادة 62

يشترط في نائب الامير الشروط المنصوص عليها في المادة 82 من هذا الدستور ، وان كان وزيرا او عضوا في مجلس الامة فلا يشترك في اعمال الوزارة او المجلس مدة نيابته عن الامير .



مادة 63

يؤدي نائب الامير قبل مباشرة صلاحياته ، في جلسة خاصة لمجلس الامة ، اليمين المنصوص عليه في المادة 60 مشفوعة بعبارة ، " وان اكون مخلصا للامير ".

وفي حال عدم انعقاد المجلس يكون اداء اليمين المذكورة امام الامير .



مادة 64

تسرى بالنسبة لنائب الامير الاحكام المنصوص عليها في المادة 131 من هذا الدستور .



مادة 65

للامير حق اقتراح قوانين وحق التصديق عليها واصدارها ، ويكون الاصدار خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفعها اليه من مجلس الامة وتخفض هذه المدة الى سبعة ايام في حالة الاستعجال بقرار من مجلس الامة باغلبية الاعضاء الذين يتالف منهم .

ولا تحسب ايام العطلة الرسمية من مدة الاصدار .

ويعتبر القانون مصدقا عليه ويصدر اذا مضت المدة المقررة للاصدار دون ان يطلب رئيس الدولة اعادة نظره.



مادة 66

يكون طلب اعادة النظر في مشروع القانون بمرسوم مسبب ، فاذا اقره مجلس الامة ثانية بموافقة ثلثي الاعضاء الذين يتالف منهم المجلس صدق عليه الامير واصدره خلال ثلاثين يوما من ابلاغه اليه فان لم تتحقق هذه الاغلبية امتنع النظر فيه في دور الانعقاد نفسه ، فاذا عاد مجلس الامة في دور انعقاد اخر الى اقرار ذلك المشروع باغلبية الاعضاء الذين يتالف منهم المجلس صدق عليه الامير واصدره خلال ثلاثين يوما من ابلاغه اليه .



مادة 67

الامير هو القائد الاعلى للقوات المسلحة ، وهو الذي يولي الضباط ويعزلهم وفقا للقانون .



مادة 68

يعلن الامير الحرب الدفاعية بمرسوم ، اما الحرب الهجومية فمحرمة .



مادة 69

يعلن الامير الحكم العرفي في احوال الضرورة التي يحددها القانون وبالجراءات المنصوص عليها فيه ، ويكون اعلان الحكم العرفي بمرسوم ، ويعرض هذا المرسوم على مجلس الامة خلال الخمسة عشر يوما التالية له للبت في مصير الحكم العرفي ، واذا حدث ذلك في فترة الحل وجب عرض الامر على المجلس الجديد في اول اجتماع له .

ويشترط لاستمرار الحكم العرفي ان يصدر بذلك قرار من المجلس باغلبية الاعضاء الذين يتالف منهـــم .

وفي جميع الاحوال يجب ان يعاد عرض الامر على مجلس الامة ، بالشروط السابقة ، كل ثلاثة اشهــــر .



مادة 70

يبرم الامير المعاهدات بمرسوم ويبلغها مجلس الامة فورا مشفوعة بما يناسب من البيان ، وتكون للمعاهدة قوة القانون بعد ابرامها والتصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية .

على ان معاهدات الصلح والتحالف ، والمعاهدات المعلقة باراضي الدولة او ثرواتها الطبيعية او بحقوق السيادة او حقوق المواطنين العامة او الخاصة ، ومعاهدات التجارة والملاحة ، والاقامة والمعاهدات التي تحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة في الميزانية او تتضمن تعديلا لقوانين الكويت يجب لنفاذها ان تصدر بقانون . ولا يجوز في اي حال ان تتضمن المعاهدة شروطا سرية تناقض شروطها العلنية.



مادة 71

اذا حدث فيما بين ادوار انعقاد مجلس الامة او في فترة حله ما يوجب الاسراع في اتخاذ تدابير لا تتحمل التاخير ، جاز للامير ان يصدر في شانها مراسيم تكون لها قوة القانون ، على ان لا تكون مخالفة للدستور او للتقديرات المالية الواردة في قانون الميزانية .

ويجب عرض هذه المراسيم على مجلس الامة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها ، اذا كان المجلس قائما ، وفي اول اجتماع له في حالة الحل او انتهاء الفصل التشريعي ، فاذا لم تعرض زال باثر رجعي ما كان لها من قوة القانون ، الا اذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة او تسوية ما ترتب من اثارها بوجه اخر .



مادة 72

يضع الامير ، بمراسيم ، اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما لا يتضمن تعديلا فيها او تعطيلا لها او اعفاء من تنفيذها ويجوز ان يعين القانون اداة ادنى من المرسوم لاصدار اللوائح اللازمة لتنفيذه .



مادة 73

يضع الامير ، بمراسيم لوائح الضبط واللوائح اللازمة اترتيب المصالح والادارات العامة بما لا يتعارض مع القوانين .



مادة 74

يعين الامير الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين لدى الدول الاجنبية ، ويعزلهم وفقا للقانون ، ويقبل ممثلي الدول الاجنبية لديه .



مادة 75

للامير ان يعفو بمرسوم عن العقوبة او ان يخفضها ، اما العفو الشامل فلا يكون الا بقانون وذلك عن الجرائم المقترفة قبل اقتراح العفو .



مادة 76

يمنح الامير اوسمة الشرف وفقا للقانون .



مادة 77

تسك العملة باسم الامير وفقا للقانون .



مادة 78

عند توليه رئيس الدولة تعين مخصصاته السنوية بقانون ، وذلك لمدة حكمه

moalma
01-26-2008, 10:20 PM
الفصل الثالث - السلطة التشريعية



مادة 79

لا يصدر قانون الا اذا اقره مجلس الامة وصدق عليه الامير .



مادة 80

يتالف مجلس الامة من خمسين عضوا ينتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر ، وفقا للاحكام التي يبينها قانون الانتخاب .

ويعتبر الوزراء غير المنتخبين بمجلس الامة اعضاء في هذا المجلس بحكم وظائفهم .



مادة 81

تحدد الدوائر الانتخابية بقانون .



مادة 82

يشترط في عضو مجلس الامة :

أ) ان يكون كويتي الجنسية بصفة اصلية وفقا للقانون .

ب) ان تتوافر فيه شروط الناخب وفقا لقانون الانتخاب .

ج) ان لا تقل سنه يوم الانتخاب ثلاثين سنة ميلادية .

د) ان يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها .



مادة 83

مدة مجلس الامة اربع سنوات ميلادية من تاريخ اول اجتماع له ، ويجري التجديد خلال الستين يوما السابقة على نهاية تلك المدة مع مراعاة حكم المادة 107 . والاعضاء الذين تنتهي مدة عضويتهم يجوز اعادة انتخابهم .

ولا يجوز مد الفصل التشريعي الا لضرورة في حالة الحرب ، ويكون هذا المد بقانون .



مادة 84

اذا خلا محل احد اعضاء مجلس الامة قبل نهاية مدته ، لاي سبب من الاسباب ، انتخب بدله في خلال شهرين من تاريخ اعلان المجلس هذا الخلو ، وتكون مدة العضو الجديد لنهاية مدة سلفه .

واذا وقع الخلو في خلال ستة الاشهر السابقة على انتهاء الفصل التشريعي للمجلس فلا يجرى انتخاب عضو بديل .



مادة 85

لمجلس الامة دور انعقاد سنوي لا يقل عن ثمانية اشهر ، ولا يجوز فض هذا الدور قبل اعتماد الميزانية .



مادة 86

يعقد المجلس دوره العادي بدعوة من الامير خلال شهر اكتوبر من كل عام واذا لم يصدر مرسوم الدعوة قبل اول الشهر المذكور اعتبر موعد الانعقاد الساعة التاسعة من صباح يوم السبت الثالث من ذلك الشهر فان صادف هذا اليوم عطلة رسمية اجتمع المجلس في صباح اول يوم يلي تلك العطلة .



مادة 87

استثناء من احكام المادتين السابقتين يدعو الامير مجلس الامة لاول اجتماع يلي الانتخابات العامة للمجلس في خلال اسبوعين من انتهاء تلك الانتخابات ، فان لم يصدر مرسوم الدعوة خلال تلك المدة اعتبر المجلس مدعوا للاجتماع في صباح اليوم التالي للاسبوعين المذكورين مع مراعاة حكم المادة السابقة .

واذا كان تاريخ انعقاد المجلس في هذا الدور متاخرا عن الميعاد السنوي المنصوص عليه في المادة 86 من الدستور ، خفضت مدة الانعقاد المنصوص عليها في المادة 85 بمقدار الفارق بين الميعادين المذكورين .



مادة 88

يدعى مجلس الامة ، بمرسوم ، لاجتماع غير عادي اذا راى الامير ضرورة لذلك ، او بناء على طلب اغلبية اعضاء المجلس .

ولا يجوز في دور الانعقاد غير العادي ان ينظر المجلس في غير الامور التي دعى من اجلها الا بموافقة الوزارة .



مادة 89

يعلن الامير فض ادوار الاجتماع العادية وغير العادية .



مادة 90

كل اجتماع يعقده المجلس في غير الزمان والمكان المقررين لاجتماعه يكون باطلا ، وتبطل بحكم القانون القرارات التي تصدر فيه .



مادة 91

قبل ان يتولى عضو مجلس الامة اعماله في المجلس او لجانه يؤدي امام المجلس في جلسة علنية اليمين الاتية :

" اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للوطن وللامير ، وان احترم الدستور وقوانين الدولة ، واذود عن حريات الشعب ومصالحه وامواله ، واؤدي اعمالي بالامانة والصدق " .



مادة 92

يختار مجلس الامة في اول جلسة له ، ولمثل مدته ، رئيسا ونائب رئيس من بين اعضائه ، واذا خلا مكان اي منهما اختار المجلس من يحل محله الى نهاية مدته .

ويكون الانتخاب في جميع الاحوال بالاغلبية المطلقة للحاضرين ، فان لم تتحقق هذه الاغلبية في المرة الاولى اعيد الانتخاب بين الاثنين الحائزين لاكثر الاصوات ، فان تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الاصوات اشترك معهما في انتخاب المرة الثانية ، ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالاغلبية النسبية ، فان تساوى اكثر من واحد في الحصول على الاغلبية النسبية تم الاختيار بينهم بالقرعة . ويراس الجلسة الاولى لحين انتخاب الرئيس اكبر الاعضاء سنا .



مادة 93

يؤلف المجلس خلال الاسبوع الاول من اجتماعه السنوي اللجان اللازمة لاعماله ، ويجوز لهذه اللجان ان تباشر صلاحياتها خلال عطلة المجلس تمهيدا لعرضها عليه عند اجتماعه .



مادة 94

جلسات مجلس الامة علنية ، ويجوز عقدها سرية بناء على طلب الحكومة او رئيس المجلس او عشرة اعضاء ، وتكون مناقشة الطلب في جلسة سرية .



مادة 95

يفصل مجلس الامة في صحة انتخاب اعضائه ، ولا يعتبر الانتخاب باطلا الا باغلبية الاعضاء الذين يتالف منهم المجلس ويجوز بقانون ان يعهد بهذا الاختصاص الى جهة قضائية .



مادة 96

مجلس الامة هو المختص بقبول الاستقالة من عضويته .



مادة 97

يشترط لصحة اجتماع مجلس الامة حضور اكثر من نصف اعضائه ، وتصدر القرارات بالاغلبية المطلقة للاعضاء الحاضرين ، وذلك في غير الحالات التي تشترط فيه اغلبية خاصة .

وعند تساوي الاصوات يعتبر الامر الذي جرت المداولة في شانه مرفوضا .



مادة 98

تتقدم كل وزارة فور تشكيلها ببرنامجها الى مجلس الامة ، وللمجلس ان يبدي ما يراه من ملاحظات بصدد هذا البرنامج .



مادة 99

لكل عضو من اعضاء مجلس الامة ان يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء اسئلة لاستيضاح الامور الداخلة في اختصاصهم وللسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة على الاجابة .

moalma
01-26-2008, 10:21 PM
تابع الفصل الثالث

مادة 100

لكل عضو من اعضاء مجلس الامة ان يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء استجوابات عن الامور الداخلة في اختصاصهم .

ولا تجري المناقشة في الاستجواب الا بعد ثمانية ايام على الاقل من يوم تقديمه ، وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة الوزير .

وبمراعاة حكم المادتين 101 و 102 من الدستور يجوز ان يؤدي الاستجواب الى طرح موضوع الثقة على المجلس .



مادة 101

كل وزير مسؤول لدى مجلس الامة عن اعمال وزارته ، واذا قرر المجلس عدم الثقة باحد الوزراء اعتبر معتزلا للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة زيقدم استقالته فورا . ولا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير الا بناء على رغبته او طلب موقع من عشرة اعضاء اثر مناقشة استجواب موجه اليه ، ولا يجوز للمجلس ان يصدر قراره في الطلب قبل سبعة ايام من تقديمه .

ويكون سحب الثقة من الوزير باغلبية الاعضاء الذين يتالف منهم المجلس فيما عدا الوزراء ، ولا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة .



مادة 102

لا يتولى رئيس مجلس الوزراء اي وزارة ، ولا يطرح في مجلس الامة ، موضوع الثقة به . ومع ذلك اذا رأى مجلس الامة بالطريقة المنصوص عليها في المادة السابقة عدم امكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء ، رفع الامر الى رئيس الدولة ، وللامير في هذه الحالة ان يعفي رئيس مجلس الوزراء ويعين وزارة جديدة ، او ان يحل مجلس الامة .

وفي حالة الحل ، اذا قرر المجلس الجديد بذات الاغلبية عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء المذكور اعتبر معتزلا منصبه من تاريخ قرار المجلس في هذا الشأن ، وتشكل وزارة جديدة .



مادة 103

اذا تخلى رئيس مجلس الوزراء او الوزير عن منصبه لاي سبب من الاسباب يستمر في تصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تعيين خلفه .



مادة 104

يفتتح الامير دور الانعقاد السنوي لمجلس الامة ويلقي فيه خطابا اميريا يتضمن بيان احوال البلاد واهم الشئون العامة التي جرت خلال العام المنقضي وما تعتزم الحكومة اجراءه من مشروعات واصلاحات خلال العام الجديد .

وللامير ان ينيب عنه في الافتتاح او في القاء الخطاب الاميري رئيس مجلس الوزراء .



مادة 105

يختار مجلس الامة لجنة من بين اعضائه لاعداد مشروع الجواب على الخطاب الاميري ، متضمنا ملاحظات المجلس وامانيه ، وبعد اقراره من المجلس يرفع الى الامير .



مادة 106

للامير ان يؤجل ، بمرسوم ، اجتماع مجلس الامة لمدة لا تجاوز شهرا ، ولا يتكرر التاجيل في دور الانعقاد الواحد الا بموافقة المجلس ولمدة واحدة ، ولا تحسب مدة التاجيل ضمن فترة الانعقاد .



مادة 107

للامير ان يحل مجلس الامة بمرسوم تبين فيه اسباب الحل ، على انه لا يجوز حل المجلس لذات الاسباب مرة اخرى .

واذا حل المجلس وجب اجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل .

فان لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فورا كأن الحل لم يكن ويستمر في اعماله الى الى ان ينتخب المجلس الجديد .



مادة 108

عضو مجلس الامة يمثل الامة باسرها ويرعى المصلحة العامة ، ولا سلطان لاي هيئة عليه في عمله بالمجلس او لجانه .



مادة 109

لعضو مجلس الامة حق اقتراح القوانين .

وكل مشروع قانون اقترحه احد الاعضاء ورفضه مجلس الامة لا يجوز تقديمه ثانية في دور الانعقاد ذاته .



مادة 110

عضو مجلس الامة حرفيما يبديه من الاراء والافكار بالمجلس او لجانه ، ولا تجوز مؤاخذته عن ذلك بحال من الاحوال .



مادة 111

لايجوز اثناء دور الانعقاد ، في غير حالة الجرم المشهود ، ان تتخذ نحو العضو اجراءات التحقيق او التفتيش او القبض او الحبس او اي اجراء جزائي اخر الا باذن المجلس ، ويتعين اخطار المجلس بما قد يتخذ من اجراءات جزائية اثناء انعقاده على النحو السابق ، كما يجب اخطاره دوما في اول اجتماع له باي اجراء يتخذ في غيبته ضد اي عضو من اعضائه ، وفي جميع الاحوال اذا لم يصدر المجلس قراره في طلب الاذن خلال شهر من تاريخ وصوله اليه اعتبر ذلك بمثابة اذن .



مادة 112

يجوز بناء على طلب موقع من خمسة اعضاء طرح موضوع عام على مجلس الامة للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي في صدده ، ولسائر الاعضاء حق الاشتراك في المناقشة .



مادة 113

لمجلس الامة ابداء رغبات للحكومة في المسائل العامة ، وان تعذر على الحكومة الاخذ بهذه الرغبات وجب ان تبين للمجلس اسباب ذلك ، وللمجلس ان يعقب مرة واحدة على بيان الحكومة .



مادة 114

يحق لمجلس الامة في كل وقت ان يؤلف لجان تحقيق او يندب عضوا او اكثر من اعضائه للتحقيق في اي امر من الامور الداخلة في اختصاص المجلس ، ويجب على الوزراء وجميع موظفي الدولة تقديم الشهادات والوثائق والبيانات التي تطلب منهم .



مادة 115

يشكل المجلس ضمن لجانه السنوية لجنة خاصة لبحث العرائض والشكاوى التي يبعث بها المواطنون الى المجلس ، وتستوضح اللجنة الامر من الجهات المختصة ، وتعلم صاحب الشان بالنتيجة .

ولا يجوز لعضو مجلس الامة ان يتدخل غي عمل اي من السلطتين القضائية والتنفيذية .



مادة 116

يسمع رئيس مجلس الوزراء والوزراء في مجلس الامة كلما طلبوا الكلام ، ولهم ان يستعينوا بمن يريدون من كبار الموظفين او ينيبوهم عنهم . وللمجلس ان يطلب حضور الوزير المختص عند مناقشة امر يتعلق بوزارته ، ويجب ان تمثل الوزارة في جلسات المجلس برئيسها او ببعض اعضائهـــا .



مادة 117

يضع مجلس الامة لائحته الداخلية متضمنة نظام سير العمل في المجلس ولجانه واصول المناقشة والتصويت والسؤال والاستجواب وسائر الصلاحيات المنصوص عليها في الدستور وتبين اللائحة الداخلية الجزاءات التي تقرر مخالفة العضو للنظام او تخلفه عن جلسات المجلس او اللجان بدون عذر مشروع .



مادة 118

حفظ النظام داخل مجلس الامة من اختصاص رئيسه ، ويكون للمجلس حرس خاص يأتمر بامر رئيس المجلس .

ولا يجوز لاي قوة مسلحة اخرى دخول المجلس او الاستقرار على مقربة من ابوابه الا بطلب رئيسه .



مادة 119

تعين بقانون مكافأت رئيس مجلس الامة ونائبه واعضائه وفي حالة تعديل هذه المكافآت لا ينفذ هذا التعديل الا في الفصل التشريعي التالي .



مادة 120

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الامة وتولي الوظائف العامة وذلك فيما عدا الحالات التي يجوز فيها الجمع وفقا للدستور ، وفي هذه الحالات لا يجوز الجمع بين مكافآت العضوية ومرتبات الوظيفة .

ويعين القانون حالات عدم الجمع الاخرى .



مادة 121

لا يجوز لعضو مجلس الامة اثناء مدة عضويته ان يعين في مجلس ادارة شركة او ان يسهم التزامات تعقدها الحكومة او المؤسسات العامة .

ولا يجوز له خلال تلك المدة كذلك ان يشتري او يستاجر مالا من اموال الدولة او ان يؤجرها او يبيعها شيئا من امواله او يقايضها عليه ، ما لم يكن ذلك بطريق المزايدة او المناقصة العلنيتين او بالتطبيق لنظام الاستملاك الجبري .



مادة 122

لا يمنح اهضاء مجلس الامة اوسمة اثناء مدة عضويتهم ، ويستثنى من ذلك العضو الذي يشغل وظيفة عامة لا تنافي مع عضوية مجلس الامة .

moalma
01-26-2008, 10:22 PM
الفصل الرابع - السلطة التنفيذية
الفرع الاول – الوزارة



مادة 123

يهيمن مجلس الوزراء على مصالح الدولة ، ويرسم السياسة العامة للحكومة ، ويتابع تنفيذها ، ويشرف على سير العمل في الادارات الحكومية .



مادة 124

يعين القانون مرتبات رئيس مجلس الوزراء والوزراء

وتسري في شأن رئيس مجلس الوزراء سائر الاحكام الخاصة بالوزراء ، مالم يرد نص على خلاف ذلك .



مادة 125

تشترط فيمن يولى الوزارة الشروط المنصوص عليها في المادة 82 من هذا الدستور .



مادة 126

قبل ان يتولى رئيس مجلس الوزراء والوزراء صلاحياتهم يؤدون امام الامير اليمين المنصوص عليها في المادة 91 من هذا الدستور .



مادة 127

يتولى رئيس مجلس الوزراء رياسة جلسات المجلس والاشراف على تنسيق الاعمال بين الوزارات المختلفة .



مادة 128

مداولات مجلس الوزراء سرية ، وتصدر قراراته بحضور اغلبية اعضائه ، وبموافقة اغلبية الحاضرين ، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .

وتلتزم الاقلية برأي الاغلبية مالم تستقل .

وترفع قرارات المجلس الى الامير للتصديق عليها في الاحوال التي تقتضي صدور مرسوم في شأنهــــا .



مادة 129

استقالة رئيس مجلس الوزراء او اعفائه من منصبه تتضمن استقالة سائر الوزراء او اعفائهم من مناصبهم .



مادة 130

يتولى كل وزير الاشراف على شئون وزارته ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها ، كما يرسم اتجاهات الوزارة ويشرف على تنفيذها .



مادة 131

لا يجوز للوزير اثناء توليه الوزارة ان ان يلى اي وظيفة عامة اخرى او ان يزاول ، ولو بطريق غير مباشر ، مهنة حرة او عملا صناعيا او تجاريا او ماليا . كما لا يجوز له ان يسهم في التزامات تعقدها الحكومة او المؤسسات العامة ، او ان يجمع بين الوزارة والعضوية في مجلس ادارة اي شركة .

ولا يجوز له خلال تلك المدة كذلك ان يشتري او يستاجر مالا من اموال الدولة ولو بطريق المزاد العلني ، او ان يؤجرها او يبعها اي شيئا من امواله او يقايضها عليه .



مادة 132

يحدد قانون خاص الجرائم التي تقع من الوزراء في تأية اعمال وظائفهم ويبين اجراءات اتهامهم ومحاكمتهم والجهة المختصة بهذه المحاكمة ، وذلك دون اخلال بتطبيق القوانين الاخرى في شأن ما يقع منهم من افعال او جرائم عادية ، وما يترتب على اعمالهم من مسؤولية مدنية .



مادة 133

ينظم القانون المؤسسات العامة وهيئات الادارة البلدية بما يكفل لها الاستقلال في ظل توجيه الدولة ورقابتها .

moalma
01-26-2008, 10:23 PM
تابع الفصل الرابع
الفرع الثاني - الشئون المالية


مادة 134

انشاء الضرائب العامة وتعديلها والغاؤها لا يكون الا بقانون ولا يعفى احد من ادائها كلها او بعضها في غير الاحوال المبينه بالقانون ولا يجوز تكليف احد باداء غير ذلك من الضرائب والرسوم والتكاليف الا في حدود القانون .



مادة 135

يبين القانون الاحكام الخاصة بتحصيل الاموال العامة وباجراءات صرفها .



مادة 136

تعقد القروض العامة بقانون ، ويجوز ان تقرض الدولة او ان تكفل قرضا بقانون او في حدود الاعتمادات المقررة لهذا الغرض بقانون الميزانية .



مادة 137

يجوز للمؤسسات العامة وللاشخاص المعنوية العامة المحلية ان تقرض او تكفل قرضا وفقا للقانون .



مادة 138

يبين القانون الاحكام الخاصة بحفظ املاك الدولة وادارتها وشروط التصرف فيها ، والحدود التي يجوز فيها النزول عن شيء من هذه الاملاك .



مادة 139

السنة المالية تعين بقانون .



مادة 140

تعد الدولة مشروع الميزانية السنوية الشاملة لايرادات الدولة ومصروفاتها وتقدمه الى مجلس الامة قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الاقل ، لفحصها واقرارها .



مادة 141

تكون مناقشة الميزانية في مجلس الامة بابا ، ولا يجوز تخصيص اي ايراد من الايرادات العامة لوجه معين من وجوه الصرف الا بقانون .



مادة 142

يجوز ان ينص القانون على تخصيص مبالغ معينة لاكثر من سنة واحدة ، اذا اقتضت ذلك طبيعة المصرف ، على ان تدرج في الميزانيات المتعاقبة الاعتمادات الخاصة بكل منها ، او توضع لها ميزانية استثنائية لاكثر من سنة مالية .



مادة 143

لا يجوز ان يتضمن قانون الميزانية اي نص من شأنه انشاء ضريبة جديدة او زيادة في ضريبة موجودة ، او تعديل قانون قائم او تفادي اصدار قانون خاص في امر نص هذا الدستور على وجوب صدور قانون في شأنه .



مادة 144

تصدر الميزانية العامة بقانون .



مادة 145

اذا لم يصدر قانون الميزانية قبل بدء السنة المالية يعمل بالميزانية القديمة لحين صدوره . وتجبى الايرادات وتنفق المصروفات وفقا للقوانين المعمول بها في نهاية السنة المذكورة .

واذا كان مجلس الامة قد اقر بعض ابواب الميزانية الجديدة يعمل بتلك الابواب .



مادة 146

كل مصروف غير وارد في الميزانية او زائد على التقديرات الواردة فيها يجب ان يكون بقانون ، وكذلك نقل اي مبلغ من باب الى اخر من ابواب الميزانية .



مادة 147

لا يجوز بحال تجاوز الحد الاقصى لتقديرات الانفاق الواردة في قانون الميزانية والقوانين المعدلة له .



مادة 148

يبين القانون الميزانيات العامة المستقلة والملحقة ، وتسري في شأنها الاحكام الخاصة بميزانية الدولة .



مادة 149

الحساب الختامي للادارة المالية للدولة عن العام المنقضي يقدم الى مجلس الامة خلال اربعة الاشهر التالية لانتهاء السنة المالية للنظر فيه واقراره .



مادة 150

تقدم الحكومة الى مجلس الامة بيانا عن الحالة المالية للدولة مرة على الاقل في خلال كل دور من ادوار انعقاده العادية .



مادة 151

ينشأ بقانون ديوان للمراقبة المالية يكفل القانون استقلاله ، ويكون ملحقا بمجلس الامة ، ويعاون الحكومة ومجلس الامة في رقابة تحصيل ايرادات الدولة وانفاق مصروفاتها في حدود الميزانية ، ويقدم الديوان لكل من الحكومة ومجلس الامة تقريرا سنويا عن اعماله وملاحظاته .



مادة 152

كل التزام باستثمار مورد من موارد الثروة الطبيعية او مرفق من المرافق العامة لا يكون الا بقانون ولزمن محدود ، وتكفل الاجراءات التمهيدية تيسير اعمال البحث والكشف وتحقيق العلانية والمنافسة .



مادة 153

كل احتكار لا يمنح الا بقانون ولزمن محدود .



مادة 154

ينظم القانون النقد والمصارف ، ويحدد المقاييس والمكاييل والموازين .



مادة 155

ينظم القانون شؤون المرتبات والمعاشات والتعويضات والاعانات والمكافآت التي تقرر على خزانة الدولة .



مادة 156

يضع القانون الاحكام الخاصة بميزانيات المؤسسات والهيئات المحلية ذات الشخصية المعنوية العامة وحساباتها الختامية .



الفرع الثالث - الشئون العسكرية



مادة 157

السلام هدف الدولة ، وسلامة الوطن امانة في عنق كل مواطن ، وهي جزء من سلامة الوطن العربي الكبير .



مادة 158

الخدمة العسكرية ينظمها القانون .



مادة 159

الدولة وحدها هي التي تنشئ القوات المسلحة وهيئات الامن العام وفقا للقانون .



مادة 160

التعبئة ، العامة او الجزئية ، ينظمها القانون .



مادة 161

ينشأ مجلس اعلى للدفاع يتولى شؤون الدفاع والمحافظة على سلامة الوطن والاشراف على القوات المسلحة وفقا للقانون .

moalma
01-26-2008, 10:24 PM
الفصل الخامس - السلطة القضائية

مادة 162

شرف القضاء ، ونزاهة القضاة وعدلهم ، اساس الملك وضمان للحقوق والحريات .



مادة 163

لا سلطان لاي جهة على القاضي في قضائه ، ولا يجوز بحال التدخل في سير العدالة ، ويكفل القانون استقلال القضاء ويبين ضمانات القضاة والاحكام الخاصة بهم واحوال عدم قابليتهم للعزل .



مادة 164

يرتب القانون المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها ، ويبين وظائفها واختصاصاتها ، ويقتصر اختصتص المحاكم العسكرية ، في غير حالة الحكم العرفي ، على الجرائم العسكرية التي تقع من افراد القوات المسلحة وقوات الامن ، وذلك في الحدود التي يقررها القانون.



مادة 165

جلسات المحاكم علنية الا في الاحوال الاستثنائية التي يبنها القانون .



مادة 166

حق التقاضي مكفول للناس ، ويبين القانون الاجراءات والاوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق .



مادة 167

تتولى النيابة العامة الدعوى العمومية باسم المجتمع ، وتشرف على شئون الضبط القضائي ، وتسهر على تطبيق القوانين الجزائية وملاحقة المدنيين وتنفيذ الاحكام ويرتب القانون هذه الهيئة وينظم اختصاصاتها ويعين الشروط والضمانات الخاصة بمن يولون وظائفها .

ويجوز ان يعهد بقانون لجهات الامن العام بتولى الدعوى العمومية في الجنح على سبيل الاستثناء ، ووفقا للاوضاع التي يبينها القانون .



مادة 168

يكون للقضاء مجلس اعلى ينظمه القانون ويبين صلاحياته .



مادة 169

ينظم القانون الفصل في الخصومات الادارية بواسطة غرفة او محكمة خاصة يبين القانون نظامها وكيفية ممارستها للقضاء الاداري شاملا ولاية الالغاء وولاية التعويض بالنسبة الى القرارات الادارية المخالفة للقانون .



مادة 170

يرتب القانون الهيئة التي تتولى ابداء الرأي القانوني للوزارات والمصالح العامة ، وتقوم بصياغة مشروعات القوانين واللوائح ، كما يرتب تمثيل الدولة وسائر الهيئات العامة امام جهات القضاء .



مادة 171

يجوز بقانون انشاء مجلس دولة يختص بوظائف القضاء الاداري والافتاء والصياغة المنصوص عليها في المادتين السابقتين .



مادة 172

ينظم القانون طريقة البت في الخلاف على الاختصاص بين جهات القضاء ، وفي تنازع الاحكام .



مادة 173

يعين القانون الجهة القضائية التي تخص بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح ، ويبين صلاحياتها والاجراءات التي تتبعها .

ويكفل القانون حق كل من الحكومة وذوي الشأن في الطعن لدى تلك الجهة في دستورية القوانين واللوائح .

وفي حالة تقرير الجهة المذكورة عدم دستورية قانون او لائحة يعتبر كأن لم يكن .

moalma
01-26-2008, 10:24 PM
الباب الخامس

أحكام عامة وأحكام مؤقتة






مادة 174

للامير وثلث اعضاء مجلس الامة حق اقتراح تنقيح هذا الدستور بتعديل او حذف حكم او اكثر من احكامه ، أو باضافة احكام جديده اليه .

فاذا وافق الامير واغلبية الاعضاء الذين يتالف منهم مجلس الامة على مبدأ التنقيح وموضوعه ، ناقش المجلس المشروع المقترح مادة مادة ، وتشترط لاقراره موافقة ثلثي الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس ، ولا يكون التنقيح نافذا بعد ذلك الا بعد تصديق الامير عليه واصداره ، وذلك بالاستثناء من حكم المادتين 65 و 66 من هذا الدستور .

واذا رفض اقتراح التنقيح من حيث المبدأ او من حيث موضوع التنقيح فلا يجوز عرضه من جديد قبل مضي سنة على هذا الرفض .

ولا يجوز اقتراح تغديل هذا الدستور قبل مضي خمس سنوات على العمل به .



مادة 175

الاحكام الخاصة بالنظام الاميري للكويت وبمبادئ الحرية والمساواة المنصوص عليها في هذا الدستور لا يجوز اقتراح تنقيحها ما لم يكن التنقيح خاصا بلقب الامارة او بالمزيد من ضمانات الحرية والمساواة .



مادة 176

صلاحيات الامير المبينة في الدستور لا يجوز اقتراح تنقيحها في فترة النيابة عنه .



مادة 177

لا يخل تطبيق هذا الدستور بما ارتبطت به الكويت مع الدول والهيئات الدولية من نعاهدات واتفاقات .



مادة 178

تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال اسبوعين من يوم اصدارها ، ويعمل بها بعد شهر من تاريخ نشرها ، ويجوز مد هذا الميعاد او قصره بنص خاص في القانون .



مادة 179

لا تسري احكام القوانين الا على ما يقع من تاريخ العمل بها ، ولا يترتب عليها اثر فيما وقع قبل هذا التاريخ ، ويجوز ، في غير المواد الجزائية النص في القانون على خلاف ذلك بموافقة اغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم مجلس الامة .



مادة 180

كل ما قررته القوانين والوائح والمراسيم والاوامر والقرارات المعمول بها عند العمل بهذا الدستور يظل ساريا مالم يعدل او يلغ وفقا للنظام المقرر بها الدستور ، ويشترط الا يتعارض مع نص من نصوصه .



مادة 181

لا يجوز تعطيل اي حكم من احكام هذا الدستور الا اثناء قيام الاحكام العرفية في الحدود التي يبينها القانون . ولا يجوز باي حال تعطيل انعقاد مجلس الامة في تلك الاثناء او المساس بحصانة اعضائه .



مادة 182

ينشر هذا الدستور في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ اجتماع مجلس الامة ، على الا يتأخر هذا الاجتماع عن شهر يناير سنة 1963 .



مادة 183

يستمر العمل بالقانون رقم 1 لسنة 1962 الخاص بالنظام الاساسي للحكم في فترة الانتقال كما يستمر اعضاء المجلس التأسيسي الحاليون في ممارسة مهامهم المبينة بالقانون المذكور الى تاريخ اجتماع مجلس الأمة

محمد ابراهيم التونى
01-08-2011, 07:45 PM
عاشت الكويت وشعبها فى امن وسلام بس رجاءا النظرة الى المعلمين الوافدين بصورة احسن من ذلك ولكم جزيل الشكر محب للعرب والمسلمين ابو ابراهيم المصرى

محمد ابراهيم التونى
01-08-2011, 07:47 PM
معاملة المعلمين الوافدين اذا اراد ان يلحق عائلته به اى ياتى بهم الى الكويت سيئة جدا ارجو مساعدتنا لاننا نكون مستأذنين وورنا حصص ومع ذلك نتأخر على الشباك مع انه ما فى حد علية