المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : فقه الطهاره



زين العابدين
01-09-2008, 12:46 PM
تَلْخِيصُ فِقْهِ الطَّهارَةِ
مِنَ المَوْسُوعَةِ الفِقْهِيَّةِ الميسَّرةِ فِي فِقْهِ الكِتَابِ وَالسُنَّةِ المطهَّرةِ
للشيخِ حسين بن عودة العوايشة
إعداد
أمجد بن عِمْرَان آل سَلْهَب التَّميميّ


الطَّهَارَةُ
المِيَاهُ وَأَقْسَامُهَا:

القسمُ الأوّلُ: الماءُ الطاهرُ: وهوَ الماءُ الطاهرُ في نفسِهِ، المطهِّرُ لغيرهِ، تُرْفَعُ به الأَحداثُ والنَّجاساتُ ويشمَلُ الأنواعَ التاليةَ:
1. ماءَ المطرِ.
2. ما كانَ أصلُهُ الماءَ؛ كالثَّلجِ والبَرَدِ.
3. مياهَ العيونِ والينابيعِ.
4. ماءَ البحرِ.
5. ماءَ زمزمٍ.
6. الماءَ الآجِنَ؛ المتغيّرَ بطولِ المُكْثِ، أوْ بمخالطةِ طاهرٍ لا يمكنُ صَونُهُ عنه؛ كالطحالبِ، وورقِ الشجرِ، والصابونِ، والدقيقِ.
7. الماءَ الّذي خالطَتْهُ النجاسةُ، ولمْ يتغيّرْ طعمُه، أو لونُه، أو ريحُه.
8. الماءَ المُسْتَعْمَلَ: (مَا لَمْ يُسْتَعْمَلْ فِي إِزَالَةِ نَجَاسَةٍ).
9. المَاءَ المُسَخَّنَ.
القِسْمُ الثاني: الماءُ الطاهرُ غيرُ المطهِّرِ: وهوَ ما خالطَهُ طاهرٌ، فغيّرَ اسمَهُ، حتّى صارَ صِبْغُا أو خَلًّا أو ماءَ وردٍ...
القِسْمُ الثالثُ: الماءُ النجسُ: وهو ما تغيّرَ بمخالطةِ نجسٍ، بِأَنْ تُغَيِّرَ النجاساتُ طعمَهُ، أو لونه، أو ريحه.

النَّجَاسَاتُ:

أولاً: غائِطُ الآدميّينَ، وبولُهُم.
ثانيًا: دمُ الحيضِ: وهوَ الدمُ الذي يُرخيهِ الرَّحِمُ، إذا بلَغَتِ المرأةُ، ثمَّ يعتادُها في أوقاتٍ معلومةٍ.
ثالثًا: الوَدْيُ: وهوَ البَلَلُ اللَزِجُ الّذِي يَخْرُجُ مِنَ الذَكَرِ بَعْدَ البولِ مباشرةً، وهوَ لا يوجبُ الغُسْلََ.
رابعًا: المَذْيُ: وَهُوَ مَاءٌ أبيضُ لَزِجٌ رقيقٌ، يَخْرُجُ بِلا دَفْقٍ عِنْدَ المُلاعَبَةِ، أوْ تَذَكُّرِ الجِمَاعِ، أَوْ إِرَادَتِهِ، وَقَدْ لا يحسُّ الإنسانُ بخروجهِ، وهو مِنَ النجاساتِ الّتِي يشقُّ الاحترازُ عنها، فخفّفَ تطهيرُهُ، ولا غُسلَ على مَنْ يصيبُهُ ذلكَ، بلْ عليهِ الوضوءُ، ويغسلُ ذكرَهَ وخِصيَتَيْهِ قبلَ ذلكَ، ويأخذُ كفًّا مِنْ ماءٍ وينضَحُ بِهَا ثوبَهُ.
خامسًا: الميتةُ: وهيَ ما ماتَ مِنْ غيرِ تذكيةٍ أو ذبحٍ شرعيٍّ.
سادسًا: لحمُ الخِنزيرِ.
سابعًا: (لُعابُ) ال***ِ.
ثامنًا: لحمُ السَّبُعِ.
تاسعًا: لحمُ الحِمار.
عاشرًا: الجلاَّلةُ مِنَ الحيوانِ؛ الّتِي تأكلُ العَذِرةَ.
حاديَ عشرَ: عظامُ وشعرُ وقرنُ ما يُحكَمُ بنجاسَتِهِ، إلاَّ إذا قَبِلَتِ الدِبَاغَ.
الأسآرُ:

والأسآرُ جمعُ سؤرٍ، وهوَ فضلةُ الشرابِ وبقيّتُهُ، وتنقسمُ إلى قسمينِ:
القسمُ الأوّلُ: الأسآرُ الطاهرةُ:
1. سؤرُ الآدميِّ.
2. سؤرُ ما يؤكَلُ لحمُهُ.
3. سؤرُ الهرَّةِ.
القسمُ الثانِي: الأسآرُ النَّجسةُ:
1. سؤرُ ال***ِ.
2. سؤرُ ال****ِ.
3. سؤرُ الخنزيرِ.
4. سؤرُ السِّباع.

ما يُظَنُّ أََنََََّهُ نَجَسٌ وَلَيْسَ كَذَلِكَ:

أولاً: المنيُّ: وهوَ الماءُ الأبيضُ اللزجُ الّذِي يخرجُ عندَ كمالِ الشهوةِ.
ثانيًا: الخمرُ.
ثالثًا: رَوْثُ وَبَوْلُ ما يُؤكَلُ لَحْمُهُ.
رابعًا: الدماءُ سِوَى دمِ الحيضِ والنِّفاسِ.
خامسًا: رطوباتُ فرجِ المرأةِ.
سادسًا: قَيْءُ الآدميِّ.
سابعًا: عَرَقُ الجُنُبِ والحائِضِ.
ثامنًا: ميتةُ مَا لا نَفْسَ لهُ سائلةٌ.

إزالةُ النجاساتِ:

أولاً: حُكمُ إزالةِ النجاساتِ(فرضٌ).
ثانيًا: قاعدةٌ جليلةٌٌ جامعةٌ في تطهيرِ النجاساتِ: ( الواجبُ اتّباعُ الدليلِ في إزالةِ عَيْنِ النجاساتِ ).
ثالثًا: تطهيرُ النجاساتِ:
1. العَذِرةُ (الغائطُ): تُزالُ عندَ الاستنجاءِ بالماءِ أو الحجارةِ.
2. دمُ الحيضِ: وتطهيرُهُ منَ الثوبِ بحكِّهِ بضلعٍ، وغسلِهِ بماءٍ وسدرٍ أو صابونٍ...
3. الإناءُ الّذِي ولغَ فيهِ ال***ُ: يُغسلُ سبعَ مرّاتٍ أُولاهُنَّ بالتراب.
4. البولُ: يُطهَّر عمومًا بالغَسلِ، إلا بولُ ذكرٍ رضيعٍ لمْ يطعمْ يطهَّر بالنَّضْح..
5. إزالةُ الأذَى مِنَ الذيلِ والثوبِ: يُطهِّرُهُ ما بعدَهُ فِي المَشْيِ.
6. الوَدْيُ: يَطْهُرُ بالغَسلِ.
7. المذيُ: يُطَهَّرُ مَا لَمَسَ الفرجَ والأُنْثَيَيْنِ بالغَسلِ، وَيُطَهَّرُ مِنَ الثيابِ بالنَّضْحِ والرَّشِّ.
8. جلدُ الميتةِ: ويكونُ ذلكَ بدَبْغِهَا.
9. إذَا وقعَ الفأرُ في السمنِ ونحوِهِ: يُلقَى الفأرُ ومَا حولَهُ.
10. إذَا كانَ الماءُ كثيرًا ووقعَ فيهِ نجاسةٌ: أُخِذَتِ النجاسةُ مِنْهُ، ونُزِحَتْ وأُلْقِيَتْ.
11. الماءُ القليلُ إذا تنجَّسَ يطهُرُ بالمُكاثرةِ ـ إذا تعذَّرَ التخلُّصُ مِنَ النجاسةِ ـ.
12. حبلُ الغسيلِ: بِغَسْلِه،ِ أوْ بالشمسِ والريحِ.
13. إذا استحالتِ النجاسةُ في الماءِ ولمْ يبقَ لهَا أثرٌ؛ فإنَّ الماءَ طهورٌ.
رابعًا: هلِ الماءُ متعيّنٌ لإزالةِ النجاسةِ؟ الماءُ متعيّنٌ لإزالةِ النجاسةِ؛ إلاَّ مَا وَرَدَ فيهِ النصُّ؛ كالثَوْبِ والنَّعْلِ يطهُرُ بالترابِ.

وادي المسك
01-09-2008, 02:49 PM
بارك الله فيك اخي الكريم زين وجعل كل حرف مما كتبت حسنة في ميزان حسانتك

الف شكر اخي الكريم

تقبل اجمل التحيات

عبير الورد
01-09-2008, 03:27 PM
بارك الله فيك على هذا النقل المميز

عندي استفسار بسيط ...


ما يُظَنُّ أََنََََّهُ نَجَسٌ وَلَيْسَ كَذَلِكَ:
رابعًا: الدماءُ سِوَى دمِ الحيضِ والنِّفاسِ.
سادسًا: قَيْءُ الآدميِّ.

ما الدليل على ماسبق ذكره أعلاه ؟

moalma
01-09-2008, 11:01 PM
بارك الله فيك أخي زين وجعل هذا العمل في ميزان اعمالك

وأؤيد فعلا سؤال حبيبتي عبير الورد عن مصدر هذا الموضوع


دمت بكل الخير

زين العابدين
01-10-2008, 05:09 PM
وادي المسك ، عبير الورد ، شمس

وفيكم بارك الله ، وشكر الله لكم مروركم

ووفقني الله وإياكم .

زين العابدين
01-10-2008, 06:21 PM
عبير الورد وشمس

بالنسبه لاستفساركم عن

طهارة الدماء سوى دم الحيض والنفاس

وقيءُ الأدمي !!

أقول مستعيناً بالله :

قال الصنعاني في سبل السلام (1/ 52) : الأصل في الأعيان الطهاره ، وأن التحريم لايلازم النجاسة ،

فإن الحشيشه محرمة طاهرة ، وكذا المخدرات والسموم القاتلة ،

لادليل على نجاستها ، وأما النجاسة ، فيلازمها التحريم ، فكلُ نجس محرم

وليسَ كل حرام نجس ، وذلك لأن الحكم في النجاسة هو المنع عن ملابستها

على كل حال ، فالحكم بنجاسة العين حُكمٌ بتحريمها ، بخلاف الحكم بالتحريم

فإنه يحرم لبس الحرير والذهب للرجال ، وهما طاهران ضرورة شرعية وإجماعاً .

وكما قلنا الأصل في الاعيان الطهاره ، والبراءة الأصلية مستصحبة ،فلايترك هذا

الأصل إلا بنص صحيح ! .

قال الامام ابن القيم رحمه الله :في كتابه الماتع النافع (( بدائع الفوائد ))

وقد خلق الله الأعيان على أصل الطهاره فلا ينجس منها إلا مانجسه الشرع

وما لم يعلم تنجسه من الشرع فهو على أصل الطهاره .

وتقول القاعده العلميه ، أن الدليل مع من أثبت وليس مع من نفى .

أي الذي يطالب بالدليل هو الذي يحرم أو ينهى ، لا من يقول بعدمه

لأن الأصل معه أي أصل الحل كما قد بينا أنفاً أن الاصل في الاعيان الأباحه

وأسوق لكم بعض الأدله على عدم نجاسة الدم ، علماً أن المسأله خلافيه بين أهل العلم

لكن الحجه مع الدليل كما قال أهل العلم ومنهم أهل المذاهب الأربعة :

( إذا صح الحديث فهو مذهبي ) وكما قال الإمام الأوزاعي : ( ندور مع السنه حيث دارت )

وهاكم الادله على عدم نجاسة الدم :

قصة ذلك الصحابي الأنصاري الذي رماه المشرك بثلاثة أسهم وهو قائم يصلي ،

فاستمر في صلاته والدماء تسيل منه ، وذلك في غزوة ذات الرقاع .أخرجه أبو داود وغيره

من حديث جابر بسند حسن ، كما في الصحيحه للإمام الألباني ( 300 ) .

وقال الالباني رحمه الله ( ومن الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم - علم بها -

لأنه يبعُد أن لايطلع على مِثل هذه الواقعه العظيمه ، ولم يُنقل أنه أخبره بأن صلاته بطلت

كما قال الشوكاني ( 1 / 165) انظر غير مأمور السلسة الصحيحه ( 300) .

وكذلك قول الحسن رحمه الله تعالى -: (( ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم )) أخرجه

البخاري معلقاً بصيغة الجزم ( كتاب الوضوء ، باب من لم يرَ الوضوء إلا من المخرجين ) .

وعن محمد بن سيرين عن يحيى الجزار ، قال (( صلى ابن مسعود رضي الله عنه - وعلى بطنه

فرث ودم جزور نحرها ، ولم يتوضأ )) أخرجه عبد الرزاق في الأمالي ( 2 / 51 / 1 ) وإسناده

صحيح ، كذا في السلسله الصحيحة للألباني رحمه الله ( تحت رقم 300 ) .

وصح عن ابن مسعود رضي الله عنه : أيضاً (( أنه نحر جزوراً ، فتلطخ بدمها وفرثها ، ثم أقيمت

الصلاة ، فصلى ولم يتوضأ .

قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى : وجملة القول : أنه لم يَرِد دليل فيما نعلم على نجاسة الدم على اختلاف

أنواعه ، إلا دم الحيض والنفاس ، ودعوى الاتفاق على نجاسته منقوضة بما سبق من النقول ، والأصل الطهارة

فلا يترك إلا بنص صحيح يجوز به ترك الأصل ، وإذا لم يَرِد شيء من ذلك ، فالبقاء على الأصل هو الواجب

والله أعلم .انظر السلسلة الصحيحة تحت رقم ( 301 )

وأما بخصوص قيء الآدمي : كما قدمنا أنفاً في الدماء إذ الأصل الطهاره ، فلا ينقل عنها إلا بدليل .

قال الشوكاني في (( السيل الجرار - 1 / 43 )) : أن الأصل في جميع الأشياء الطهاره ، وأنه لا يَنقُلُ عن ذلك

إلا ناقلٌ صحيح صالح للاحتجاج به غير معارض بما يرجح عليه أو يساويه ، فإن وجدنا ذلك ، فبها ونعمت ،

وإن لم نجد ذلك كذلك ، وجَب علينا الوقوف في موقف المنع ، ونقول لمدعي النجاسة

هذه الدعوى تتضمن أن الله سبحانه أوجب على عباده واجباً هو غسل هذه العين التي تزعم أنها نجسة ، وأنه يمنع وجودها

صحة الصلاة بها ، فهات الدليل على ذلك .

وإلى طهارة قيء الآدمي ذهب العلامه الألباني والعلامه ابن عثيمين .

والله اعلى واعلم .

زين العابدين
01-10-2008, 06:28 PM
توضيح :

في السطر الثامن عشر ،

تستبدل كلمة مع إلى على من أجل استقامت الكلام

القاعده الصحيحه كالتالي :

( الدليل على المثبت وليس على النافي )

وجزاكم الله خيراً

زين العابدين
01-11-2008, 04:12 PM
الوُضوءُ

فضلُ الوُضوءِ: قالَ -صلى الله عليه وسلم- "إنّ أمّتِي يُدْعَوْنَ يومَ القيامةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثارِ الوضوءِ".
(الوضوءُ شرطٌ منْ شروطِ صحة الصلاةِ).

فرائضُ الوضوءِ:

1. النيّةُ ( ومحلُّها القلبُ، والتلفّظُ بِها بدعةٌ).
2. التسميةُ.
3. المضمضةُ والاستنشاقُ والاستنثارُ مرّةً واحدةً.
4. غسلُ الوجهِ مرّةً واحدةً.
5. تخليلُ اللحيةِ.
6. غسلُ اليدينِ إلَى المِرفقينِ مرّةً واحدةً.
7. مسحُ الرأسِ مرّةً واحدةً.
8. مسحُ الأُذُنَيْنِ مرّةً واحدةً.
9. غسلُ الرِجْلَيْنِ إلى الكعبينِ مرّةً واحدةً.
10. تخليلُ أصابعِ اليدينِ والرجلينِ.
11. الموالاةُ (وهيَ المتابعةُ في غَسلِ أعضاءِ الوضوءِ).
12. التيامُنُ.
13. الدَّلكُ لمنْ كانَ ذَا شَعْرٍ كثيرٍ كثيفٍ.

سننُ الوضوءِ:

1. السِّواكُ.
2. غسلُ الكفّينِ فِي أوّلِ الوضوءِ.
3. الدلكُ لمنْ لمْ يكنْ ذَا شعرٍ طويلٍ كثيفٍ.
4. تثليثُ الغَسلِ.
5. الدعاءُ بعدَهُ. (أشهدُ أنْ لا إلهَ إلاَّ اللهُ وأنَّ محمّدًا عبدُه ورسولُهُ)، (اللهمَّ اجعلْنِي مِنَ التوّابينَ واجعلنِي مِنَ المتطهّرينَ).
6. صلاةُ ركعتينِ بعدهُ.

مَا يجبُ لهُ الوضوءُ:

1. الصلاةُ سواءٌ كانتْ فريضةً أوْ نافلةً.
2. الطوافُ بالبيتِ.

الأمورُ الّتِي يستحبُّ لهَا الوُضوءُ:

1. عندَ ذكرِ اللهِ ﻷ.
2. عندَ كلِّ صلاةٍ.
3. عندَ كلِّ حَدَثٍ.
4. الوضوءُ مِنْ حَمْلِ الميْتِ.
5. الوضوءُ للجُنُبِ إذَا نامَ دونَ اغتسالٍ.
6. الوضوءُ للجنبِ إذَا أرادَ الأكلَ.
7. المعاودةُ للجماعِ.
8. الوضوءُ مِنَ القَيْءِ.
9. الوضوءُ مِنْ أكلِ مَا مَسَّتْهُ النارُ.
10. عندَ النومِ. (وحقيقة النّوم هو الغشية الثقيلة التي تهجم على القلب فتقطعه عن معرفة الأمور الظاهرة).


نواقضُ الوضوءِ:

1. مَا خرجَ مِنَ السبيلينِ (القبلِ والدبرِ) مِنْ بَولٍ، أوْ مذْيٍ، أوْ مَنيٍّ، أوْ غائطٍ، أوْ ريحٍ.
2. زوالُ العقلِ.
3. مسُّ الفرجِ بشهوةٍ.
4. أكلُ لحمِ الإبِلِ.
5. النومُ الذي يُفقَدُ معهُ الإِدراكُ, سواءٌ كانَ مُمَكِّناً مِقْعدَتَهُ من الأَرْضِ أمْ لا.

باب أمورٍ يُظَنُّ أنّهَا تَنقُضُ الوضوءَ وليستْ كذلكَ :

1. مسُّ الفرجِ بغير شهوةٍ.
2. لمسُ المرأةِ ـ إنْ لمْ ينزلْ منهُ شيءٌ ـ.
3. خروجُ الدَّمِ؛ لجُرحٍ، أوْ حِجامةٍ، أوْ نحوِ ذلكَ.
4. القيءُ ـ قلَّ أوْ كَثُرَ ـ.
5. الشَّكُّ فِي الحَدَثِ.(الأصل في الحكم بقاء الأشياء على أصولها حتى يتيقَّن خلاف ذلك، ولا يضر الشكّ الطارئ عليها).
6. الإِحساسُ بالنقطةِ دون تيقّن خروج البول.
7. الأخذُ مِنَ الشَّعرِ أو الأَظفارِ.
8. خلعُ الخُفَّيْنِ.

مَسَائِلُ فِي الوُضُوءِ:

1. المَضْمَضَةُ بِاليَمِينِ.
2. الاسْتِنْثَارُ بِاليُسْرَى.
3. المَضْمِضِةُ وِالِاسْتِنْشَاقُ مِنْ غَرْفَةٍ وَاحِدَةٍ.
4. المُبَالَغَةُ فِي المَضْمَضَةِ وَالاسْتِنْشَاقِ، إِلاَّ مِنْ صِيَامٍ.
5. تخليلُ اللحيةِ.
6. وجوبُ مسحِ جميعِ الرأسِ.
7. كيفَ يُمسحُ الرأسُ؟ (يُمسحُ باليدينِ إقبالًا وإدبارًا، بادئًا بمقدّمةِ رأسهِ، حتَّى يبلغَ قفاهُ).
8. يُمسَحُ الرأسُ مرّةً واحدةً.
9. يُمسَحُ الرأسُ مرتينِ.
10. يُمسَحُ الرأسُ ثلاثًا.
11. المسحُ علَى العمامةِ. (وليس للمسح على العمامة شروط كالمسح على الخفين).
12. مسحُ باطنِ وظاهرِ الأذنينِ.
13. مسحُ الأذنينِ بماءِ الرأسِ, وجوازُ أخذِ ماءٍ جديدٍ لهمَا عندَ الحاجةِ.
14. عدمُ ورودِ المسحِ علَى العُنقِ.
15. غسلُ الرجلينِ إلى الكعبينِ.
16. غسلُ الرجلينِ بغيرِ عددٍ.
17. تخليلُ أصابعِ الرِّجْلَيْنِ.
18. الترهيبُ منَ النقصِ فِي غسلِ الرِّجْلَيْنِ.
19. النَّضْحُ بعدَ الوُضوءِ: (أخذُ كفٍّ مِنْ ماءٍ ونضحُ الفرجِ بهِ).
20. وجوبُ استيعابِ جميعِ أجزاءِ محلِّ الطهارةِ، ولا يصحُّ الوضوءُ بِتَرْكِ مِثْلِ موضعِ الظُفرِ، أوْ قدرِ الدِّرهمِ.
21. ما يوجِبُ إعادةَ الوضوءِ (المسألةُ الّتِي قبلَهَا).
22. التيامُنُ فِي الوضوءِ.
23. إسباغُ الوضوءِ علَى المكارِهِ.
24. النهيُ عنِ الاعتداءِ فِي الوضوءِ: (وهوَ الزيادةُ عنْ ثلاثِ مرّاتٍ).
25. الرجلُ يوضِّئُ صاحبَهُ حكمه الجواز.
26. التخفيفُ فِي الوضوءِ.
27. استعمالُ فضلِ وَضوءِ الناسِ.

فوائدُ يحتاجُ المتوضِّئُ إليهَا:

· الكلامُ المباحُ أثناءَ الوضوءِ مباحٌ.
· الدعاءُ عندَ غسلِ الأعضاءِ باطلٌ لا أصلَ لهُ.
· لو شكَّ المتوضِّئُ فِي عددِ الغسلاتِ؛ يبنِي علَى اليقينِ، وهوَ الأقلُّ.
· وجودُ الحائلِ مثلَ المناكيرِ ونحوِهِ علَى أيِّ عضوٍ منْ أعضاءِ الوضوءِ يُبطلُهُ، أمَّا الحِنَّاءُ فلَا تؤثِّرُ فِي صحّةِ الوضوءِ.
· المُستحاضةُ، ومَنْ بِهِ سلسُ بولٍ أوِ انفِلاتُ ريحٍ أوْ غيرُ ذلكَ مِنَ الأعذارِ، يتوضّؤونَ لكلِّ صلاةٍ .
· يجوزُ الاستعانةُ بالغَيرِ فِي الوضوءِ.
· يُباحُ للمتوضّئِ أنْ ينشّفَ أعضاءَه بمِنديلٍ أوْ نحوِه.

المسحُ علَى الخُفَّيْنِ:

يجوزُ المسحُ علَى الخُفَّيْنِ، و الجوربينِ، و النعلينِ، و الخفّاف واللفائفِ والجواربِ المخرّقة.
أحكامٌ تتعلّقُ بالمسحِ علَى الخفّينِ:
1. خلعُ الممسوحِ عليهِ لا ينقضُ الوضوءَ.
2. انتهاءُ مدّةِ المسحِ لا تنقضُ الوضوءَ.
3. تُنْزَعُ الخِفافُ مِنْ جَنَابَةٍ.
4. الُّلبسُ علَى طهارةٍ شرطٌ للمسحِ.
5. محلُّ المسحِ ظَهْرُ الخفّينِ أو النعلينِ أو الجوربينِ.
6. مدّةُ المسحِ ثلاثةُ أيّامٍ ولياليهنَّ للمسافرِ، ويومٌ وليلةٌ للمقيمِ.
7. يبدأُ توقيتُ مدّةِ المسحِ منْ مباشرةِ المسحِ.

لا يشرعُ المسحُ على الجبيرةِ ونحوِها، فليسَ عليهِ حرج ألاَّ يمسحَ علَى شيءٍ منْ ذلكَ، وقدْ سقطَ وُجوبُ غَسلِ ذلكَ العُضوِ.

زين العابدين
01-16-2008, 07:51 PM
الغُسْلُ:

مُوجِبَاتُ الغُسْلِ:

أَوَّلاً: خُرُوجُ المَنِيِّ بِدَفْقٍ ـ سَوَاءٌ كَانَ فِي النَّوْمِ أَوِ اليَقَظَةِ ـ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى.
· إِذَا احْتَلَمَ وَلَمْ يَجِدْ مَنِيًّا؛ فَلا غُسْلَ عَلَيْهِ.
· إذَا استيقظَ مِنْ نومِهِ، ووجدَ بللاً، ولمْ يذكرِ احتلامًا؛ فعليهِ، الغُسلُ.
· إذَا جامعَ فعليهِ الاغتسالُ؛ أنزلَ أوْ لمْ ينزلْ.
ثانيًا: التقاءُ الخِتانينِ (تَغييبُ الذَّكرِ فِي فرجِ المرأَةِ).
ثالثًا: انقطاعُ الحيضِ والنفاسِ.
رابعًا: الموتُ.
خامسًا: الكافرُ إذَا أسلمَ.
سادسًا: غسلُ الجمعةِ.

الأغسالُ المستحبّةُ:

أوّلاً: غسلُ العيدينِ.
ثانيًا: غسلُ يومِ عرفةَ.
ثالثًا: غسلُ الإحرامِ.
رابعًا: الاغتسالُ عندَ دخولِ مكّةَ.
خامساُ: غسلُ مَنْ غَسَّلَ ميْتًا.
سادسًا: الاغتسالُ عندَ كلِّ جماعٍ.
سابعًا: اغتسالُ المستحاضةِ لكلِّ صلاةٍ، أوْ للظهرِ والعصرِ جميعًا غُسلاً، وللمغربِ والعشاءِ جميعًا غُسلاً، وللفجرِ غُسلاً.
ثامنًا: الاغتسالُ مِنْ دفنِ المشركِ.
تاسعًا: الاغتسالُ مِنَ الإغماءِ.

أركانُ الغسلِ وواجباتُهُ:

1. النيّةُ وهيَ ركنٌ، أوْ شرطٌ من شروط صحة الغسل.
2. التسميةُ.
3. غسلُ جميعِ الأعضاءِ وهوَ ركنٌ.

مَا يحرمُ علَى الجُنُبِ:

1. الصلاةُ.
2. الطوافُ.

مسائلُ فِي غُسلِ المرأةِ:

1. ليسَ علَى المرأةِ أنْ تنقضَ ضفيرتَهَا لغسلِ الجنابةِ.
2. يجبُ عليهَا نقضُ ضفيرتِهَا فِي غسلِ الحيضِ.
3. استحبابُ استعمالِ المغتسلةِ مِنَ الحيضِ فِرصَةً ـ قطعة ـ مِنْ مسكٍ فِي موضعِ الدمِ.
4. لا يجبُ علَى المرأةِ إذَا اغتسلتْ مِنْ جنابةٍ أوْ حيضٍ غسلُ داخلِ الفرجِ فِي أصحِّ القولينِ.
صفةُ غُسلِ الجنابةِ:
· مسحُ اليدِ بالترابِ، أو غسلُها بالصابونِ ونحوِهِ.
· غسلُ اليدينِ قبلَ إدخالِهِمَا فِي الإناءِ.
. الوضوءُ قبلَ الغسلِ
· المضمضةُ والاستنشاقُ ثلاثاً.
· غسلُ الوَجهِ ثلاثاً.
· غسلُ اليَدينِ إِلى المِرفقينِ ثلاثاً.
· إفاضةُ الماءِ علَى الرأسِ ثلاثًا، وتخليلُ الشعرِ.
· البدءُ بغسلِ الشِّقِّ الأيمنِ للجسدِ ثمَّ أيسرِهِ.
· تأخيرُ غسلِ الرجلينِ.
· عدمُ الوُضوءِ بعدَ الغُسلِ.
· عدمُ استعمالِ المنديلِ، أمَّا إذَا دعتِ الحاجةُ لاستعمالِ المنديلِ فلا حرجَ.
· التيامنُ فِي الغُسلِ.
· إفاضةُ الماءِ علَى الجلدِ كلِّهِ.
· الغسلُ بالصاعِ ونحوِهِ.
· الدَّلكُ واجبٌ لمنْ كانَ ذَا شَعْرٍ كثيرٍ (الشَّعرانيَّ).
· مراعاةُ غسلِ المرافغِ أيِ (الآباطِ والحوالبِ) عندَ الاغتسالِ.
مسائلُ فِي الاغتسال:
· النهيُ عنِ البولِ فِي المستحمِّ، فإذَا جرَى فيهِ الماءُ فلا بأسَ.
· جوازُ الاغتسالِ عُريانًا إذا كانَ في مكانٍ لا يُرَى فيه.
· التَّستُّرُ فِي الغسلِ.
· لا يُجزئُ غسلٌ عنْ غسلٍ إذَا كانَا واجبَيْنِ.
· يجوزُ الطَّوافُ علَى جميعِ نسائِهِ بغسلٍ واحدٍ, أوِ الاغتسالُ عندَ كلِّ واحدةٍ غسلاً.
· جوازُ النَّومِ على جنابةٍ, واستحبابُ الوضوءِ لهُ.
· يجوزُ اغتسالُ الرَّجلِ معَ امرأتِهِ مِنْ إناءٍ واحدٍ منَ الجنابةِ واشتراكُهُمَا فِي ذلكَ.
· جواز الاغتسالُ بفضلِ المرأةِ.

التيمّمُ:
التيمّمُ لغةً: القصدُ.
وشرعًا: هوَ القصدُ إلَى الصعيدِ، بمسحِ الوجهِ واليدينِ، بنيّةِ استباحةِ الصلاةِ وغيرِهَا.
ثبتت مشروعيّتُه بالكتابِ، والسنّةِ، والإجماعِ، واختصَّت أمّةُ محمّدٍ صلى الله عليه وسله به دون سائرالأمم .
سببُ مشروعيّتِهِ: قصّةُ عائشةَ معَ قلادتِهَا... الحديثُ.
كيفيّةُ التَّيمُّمِ:
1. النيِّةُ: ومحلُّهَا القلبُ.
2. التَّسميةُ.
3. ضَربُ الكفَّينِ بالصَّعيدِ الطَّاهرِ، ثمَّ ينفخُ فيهِمَا، أوْ ينفضُهُمَا لتخفيفِ الترابِ إنْ وُجِدَ، ثمَّ يمسحُ بهِمَا الوجهَ والكفّينِ.
نواقضُ التيمّمِ:
1. ينقضُ التيمّمَ كلُّ مَا ينقضُ الوضوءَ.
2. وجودُ الماءِ.

مسألة:
يجوزُ التيمّمُ بالصعيدِ الطيِّبِ، سواءٌ كانَ لهً غبارٌ أمْ لا، وسواءٌ كانَ ترابًا أمْ لا، كمَا يجوزُ التيمّمُ بالسَّبخةِ (الأرضِ المالحةِ؛ لا تكادُ تُنْبِتُ)، والرِّمالِ، والجُدرانِ، والصخرةِ الملساءِ، ونحوِ ذلكَ.
يباحُ التَّيمُّمُ لمَنْ أَحدثَ حدثًا أصغرَ أوْ أكبرَ، سواءٌ كانَ فِي سَفَرٍ أوْ حَضَرٍ للأسبابِ الآتيةِ:
1. إذَا لمْ يجدْ ماءً.
2. إذَا خشيَ الضررَ مِنَ استعمالِ الماءِ؛ لمرضٍ، أوْ جرحٍ، أوْ شدّةِ برودةٍ، وكانَ عاجزًا عنْ تسخينِهِ.
مسائلُ فِي التيمّمِ:
· يَتيمّمُ مَنْ تحقّقَ فَوْتَ الرِّفْقَةِ.
· يُستحبُّ التيمّمُ لردِّ السلامِ فِي الحضرِ أو السفرِ بوجودِ الماءِ.
· التيمّمُ يقومُ مقامَ الماءِ.
· اشتراطُ طهارةِ الصعيدِ للمتيمّمِ.
· صحّةُ اقتداءِ المتوضّئِ بالمتيمّمِ.
· عدمُ الإعادةِ لمنْ صلَّى بالتيمُّمِ، وإنْ لمْ يفتِ الوقتُ.
· شراءُ الماءِ للوضوءِ لمن قدرَ على ذلك, وعدمُ التيمُّمِ.
· ليسَ هناكَ مسافةٌ معيّنةٌ فِي البحثِ عنِ الماءِ، والضابطُ هوَ الاستطاعةُ والقدرةُ، وعدمُ خروجِ الوقتِ فِي البحثِ.
· مَنْ وجدَ مَا يكفِي بعضَ طهارتِهِ يستعملُهُ ويتيمَّمُ للباقِي.
· تجوزُ الصلاةُ بدونِ وضوءٍ أوْ تيمّمٍ لمنْ كانَ محبوسًا أوْ مصلوبًا، وحِيلَ بينَهُ وبينَ الترابِ والماءِ، فليصلِّ كمَا هوَ.
· لا يجوزُ التيمّمُ إذَا كانَ قادرًا علَى استعمالِ الماءِ، وخشيَ خروجَ الوقتِ باستعمالِهِ.
· لا يُكرهُ لعادمِ الماءِ جماعُ زوجتِهِ.

عبير الورد
01-16-2008, 10:46 PM
جزاك الله خيرا

زين العابدين
01-16-2008, 11:00 PM
عبير الورد :
وإياكم
وشكرا على المرور

زين العابدين
01-18-2008, 01:25 PM
الحَيضُ والنِّفاسُ:

الحيضُ: دمٌ يُرخيهِ الرحِمُ، إذَا بلغتِ المرأةُ، ثمَّ يعتادُها فِي أوقاتٍ معلومةٍ.
وقتُهُ: ليسَ فِي السُّنةِ تحديدٌ لسنِّ البنتِ الّتِي تحيضُ، وينبغِي أنْ يُنظرَ إلَى صِفةِ دمِ الحيضِ الطارِئِ.
لونُهُ:
· السوادُ.
· الحمرةُ.
· الصفرةُ (أَيْ الْمَاء الَّذِي تَرَاهُ الْمَرْأَة كَالصَّدِيدِ يَعْلُوهُ اِصْفِرَار).
· الكدرةُ (وَهُوَ مَا كَانَ لَوْنه يَنْحُو نَحْو السَّوَاد)، وَالصُّفْرَةُ وَالْكُدْرَةُ فِي أَيَّامِ الْحَيْضِ مِنْ الْحَيْضِ؛ يَعْنِي إذَا رَأَتْ فِي أَيَّامِ عَادَتِهَا صُفْرَةً أَوْ كُدْرَةً فَهُوَ حَيْضٌ ، وَإِنْ رَأَتْهُ بَعْدَ أَيَّامِ حَيْضِهَا لَمْ يُعْتَدَّ بِهِ .
مدّتُهُ:
لمْ يأتِ فِي تحديدِ مدّةِ الحيضِ ما ينهضُ للاحتجاجِ بهِ، وتحديدُ ذلكَ يعودُ للمرأةِ.

النِّفاسُ:

هوَ سيلانُ الدَّمِِ مِنْ رحمِِ المرأةِ بسببِ الولادةِ.
مدّتُهُ:
أكثرُهُ أربعونَ يومًا، وليسَ لأقلِّهِ حدٌّ.
حكمه:
حكمُ النفاسِ حكمُ الحيضِ فِي كلِّ شيءٍ.
مَا يحرمُ علَى الحائضِ والنفساءِ:
1. الصلاةُ.
2. الطوافُ.
3. الصومُ.
4. الوطءُ.
5. يحلُّ للرجلِ مِنَ الحائضِ التمتُّعُ بمَا دونَ الفرجِ.
6. كفَّارةُ مَنْ جامَعَ الحائضَ دينارٌ ـ من الذهب ـ أوْ نصفُ دينارٍ, بحسب الحال.
7. لا يجوزُ إتيانُ الحائضِ إذَا طَهُرتْ إلاَّ بعدَ الاغتسالِ.

مسائلُ تتعلّقُ بغسلِ الحائضِ والنفساءِ:

1. نقضُ المرأةِ شعرَها عندَ غسلِ المحيضِ.
2. استحبابُ استعمالِ المغتسلةِ منَ الحيضِ فِرصةً (قطعةٌ مِنَ الصوفِ أو القطنِ) منْ مِسْكٍ فِي موضعِ الدمِ.
كيف تغتسلُ الحائضُ أو النفساءُ؟
تَأْخُذُ إِحْدَاهُنَّ مَاءَهَا وَسِدْرَتَهَا فَتَطَّهَّرُ فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ, ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا، فَتَدْلُكُهُ دَلْكًا شَدِيدًا حَتَّى تَبْلُغَ شُؤُونَ رَأْسِهَا, ثُمَّ تَصُبُّ عَلَيْهَا الْمَاءَ، ثُمَّ تَأْخُذُ فِرْصَةً مُمَسَّكَةً فَتَطَّهَّرُ بِهَا أي (تَتَّبِعُ أَثَرَ الدَّمِ).
تُطَهِّرُ الحائضُ ثوبَها من دمِ الحيضِ إِن أَصابهُ، وتطهيرُهُ مِنَ الثوبِ بحكِّهِ بضلعٍ وغسلِهُ بماءٍ وسدرٍ، أو صابونٍ...
الاستحاضةُ:
هيَ أنْ يستمرَّ بالمرأةِ خروجُ الدمِ بعدَ أيّامِ حيضِهَا المعتادةِ.

أحوالُ المستحاضةِ:

1. أنْ تكونَ مدّةُ الحيضِ معروفةً لهَا قبلَ الاستحاضةِ، وفِي هذهِ الحالةِ تعُدُّ هذهِ المدّةُ المعروفةُ هيَ مدّةُ الحيضِ, والباقِي استحاضةٌ.
2. أنْ يستمرَّ بهَا الدمُ ولمْ يكنْ لهَا أيّامٌ معروفةٌ، ولَا تستطيعُ تمييزَ دمِ الحيضِ، وفِي هذهِ الحالةِ يكونُ حيضهَا ستّةَ أيّامٍ أوْ سبعةً.
3. أنْ لا تكونَ لها عادةٌ، ولكنّهَا تستطيعُ تمييزَ دمِ الحيضِ عنْ غيرِهِ، وفِي هذهِ الحالةِ تعملُ بالتمييزِ.

أحكامُ المستحاضةِ:

1. جوازُ وطئِهَا فِي حالِ جريانِ دمِ الاستحاضةِ.
2. تَغسلُ فرجَهَا احتياطًا قبلَ الوضوءِ وقبلَ التيمُّمِ، وتحشُو فرجَهَا بقطنةٍ، أو خرقةٍ دفعًا للنجاسةِ.
3. ليسَ لهَا الوضوءُ قبلَ دخولِ وقتِ الصلاةِ، فليسَ لهَا تقديمُهُ قبلَ وقتِ الحاجةِ.
4. لا يجبُ عليهَا الغسلُ لشيءٍ مِنَ الصلاةِ.
5. يجبُ عليهَا الوضوءُ لكلِّ صلاةٍ.
6. لهَا حكمُ الطاهراتِ: تصلِّي وتصومُ وتعتكفُ، وتفعلُ كلَّ العباداتِ.
الحائضُ والنفساءُ تقضيانِ الصومَ ولا تقضيانِ الصلاةَ.
إذَا طَهُرت الحائضُ بعدَ العصرِ؛ صلّتِ الظهرَ والعصرَ، وإذَا طهرتْ بعدَ العشاءِ؛ صلّتِ المغربَ والعشاءَ.
الجمعُ الصُّوريُّ للمستحاضةِ:
تؤخِّرُ الظهرَ وتُعجِّلُ العصرَ؛ فتغتسلُ وتجمعُ بينَ الصلاتينِ: الظهرِ والعصرِ، وتؤخُّر المغربَ وتعجّلُ العشاءَ، فتغتسلُ وتجمعُ بينَ الصلاتينِ.
الحاملُ لا تحيضُ وإنْ رأت الدَّم.

مسائلُ متنوّعةٌ تتعلقُ بالحائضِ والنُفَسَاءِ والمستحاضةِ:

. حكمُ النُّفساءِ هو حكمُ الحائضِ فِي جميعِ مَا يتعلَّقُ بها مِن أحكامٍ.
· اغْتِسَالُ الحَائِضِ للإحْرَامِ.
· لا بَأْسَ أَنْ تَشْرَبَ المَرْأَةُ الحَائِضُ دَوَاءً يَقْطَعُ عَنْهَا الحَيْضَ، إِذَا لَمْ يَكُنْ يَضُرُّ بِهَا.
· شُهُودُ الحَائِضِ العِيدَيْنِ وَدَعْوَةَ المُسْلِمِينَ، وَاعْتِزَالُهَا المُصَلَّى.
· للحائضِ دخولُ المسجدِ, ولا دليلَ على مَنعِها.
· للحائضِ أَنْ تقرأَ القُرآنَ, ولا دليلَ على مَنْعِها.
· قِرَاءَةُ الرَّجُلِ فِي حِجْرِ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ جائزة.
· غَسْلُ الحَائِضِ رَأْسَ زَوْجِهَا، وَتَرْجِيلُهُ.
· لا حَرَجَ مِنْ سُؤْرِ الحَائِضِ وَمُؤَاكَلَتِهَا.
· الإِجْهَاضُ: سَوَاءٌ كَانَ قَبْلَ تَخَلُّقِ الجَنِينِ، أَوْ بَعْدَهُ فَإِنَّهُ يُعَدُّ نِفَاسًا، وَالنُّفَسَاءُ كَالحَائِضِ.
· إِذَا لَمْ تَرَ المَرْأَةُ فِي أَيَّامِهَا الأَخِيرَةِ مِنَ الحَيْضِ وَقَبْلَ طُهْرِهَا أَثَرًا لِلدَّمِ وَلَمْ تَلْحَظْ القَصَّةَ البَيْضَاءَ؛ فَهِيَ حَائِضٌ مَا دَامَتْ فِي عَادَتِهَا.
· إذَا شعرتِ المرأةُ بألمِ العادةِ، ولمْ ترَ دمًا قبلَ غروبِ الشمسِ؛ فإنّهَا تُتِمُّ صومَها وتؤدِّي صَلاتَها.
· إذا اضطَّرَبَ موعدُ قدومِ العادةِ؛ فإنّها تنظرُ إلَى لونِ الدّمِ؛ لأنّ دمَ الحيضِ أسودُ يُعرفُ أو يَعْرِفُ.
· كفّارةُ مَنْ أتَى زوجَتَهُ وهيَ نُفَسَاءُ ككفّارتِهَا وهيَ حائضٌ.
· إذَا نزلتْ نُقطٌ يسيرةٌ مِنَ الدمِ مِنَ المرأةِ طوالَ الشهرِ فلا شكَّ أنّهَا مرّتْ فِي عادتِها مِنَ الحيضِ ـ إذَا لمْ تكنْ حامِلاً ـ فهي أدرى بنفسها فيما إذا كانت معتادة؛ يعني لها عادة كل شهر؛ تحيضُ فِي الأسبوعِ الأوّلِ، أوِ الثانِي، أوِ الثالثِ، أوِ الرابع، فهيَ وهذِهِ الحالة تُمسكُ عنِ الصلاةِ والصيامِ فِي الأيّامِ الّتِي تقدّرُهَا أنَّهَا هِيَ أيامُ الحيضِ، وسائرَ الأيّامِ مِنَ الشهرِ تُصلِّي؛ لأنّهَا مستحاضة.ٌ
· إِذَا رَأَتِ المَرْأَةُ دَمًا فِي أَوَانِ عَادَتِهَا، وَلَمْ تَرَهُ فِي بَعْضِ الأَيَّامِ؛ فَإِنَّهُ لَا يُنْظَرُ إِلَى اسْتِمْرَارِ الدَّمِ أَوِ انْقِطَاعِهِ، فَهِيَ حَائِضُ وَإِنْ لَمْ تَرَ دَمًا.
· الحُمْرَةُ وَالصُّفْرَةُ بَعْدَ أَيَّامِ الحَيْضِ تُعَدُّ اسْتِحَاضَةً.
· لا قِيمَةَ لِلْكُدْرَةِ الَّتِي تَرَاهَا المَرْأَةُ إلاَّ فِي أَيَّامِ الحَيْضِ، أَمَّا قَبْلَ الحَيْضِ أَوْ بَعْدَهُ بِبِضْعَةِ أَيَّامٍ فَلا.
· إِذَا كَانَتِ المَرْأَةًُ حَامِلًا ثُمَّ أُجْرِيَتْ لَهَا عَمَلِيَّةٌ جِرَاحِيَّةٌ وَأُخْرِجَ الطِفْلُ دُونَ نُزُولِ دَمٍ مِنَ المَكَانِ المُعْتَادِ، فَإِنَّهَا لَا تَمْضِي عَلَيْهَا أَحْكَامُ النِّفَاسِ، وَلَا تُعَدُّ نُفَسَاءَ.
· إِذَا أُصِيبَت الحَامِلُ بِحَادِثٍ، وَأَجْهَضَتِ الجَنِينَ، وَصَاحَبَ ذَلِكَ نَزِيفٌ حَادٌّ فَهِيَ نُفَسَاءُ.

انتهى تلخيص كتاب الطهارة من " الموسوعة الفقهية الميسّرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة " للشيخ الفاضل:
حسين بن عودة العوايشة ـ حفظه الله ـ
والحمد لله رب العالمين

عبير الورد
01-19-2008, 03:47 PM
جزاك الله خيرا على مساهمتك في نشر العلم الشرعي وأتمنى أن تكمل هذه السلسلة الفقهية الميسرة

زين العابدين
01-20-2008, 08:12 PM
عبير الورد
شكر على المرور
وشكرا على التشجيع المستمر
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى
سيعقب فقه الطهاره بمشيئة الله فقه الصلاه
اللهم علمنا ماينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً
وارزقنا الاخلاص في القول والفعل والسر والعلن

محبكم / زين العابدين ابن الحسين

المعلمة المتميزة
01-03-2010, 02:40 PM
جزيت خيراااا ... على هذااا الموضوع
http://forum.moalem.net/file/2010/01/14.gif (http://www.q8ow.com/up/)