moalma
12-31-2007, 12:24 AM
دليل الاجازات للعاملين في وزارة التربية :
• إجازة طارئة
• إجازة دوريه
• إجازة خاصة بمرتب كامل أو مخفض أو بدون مرتب
• الإجازة الخاصة لمرافقة مريض
• إجازة التفرغ
• إجازة التفرغ للإنتاج الفني أو الأدبي
• إجازة التفرغ لتقديم عروض فنية
• إجازة التفرغ للإنتاج العملي
• إجازة التفرغ الرياضي
• إجازة الوضع
• الإجازة الخاصة للموظفة المسلمة المتوفى عنها زوجها (الحداد)
• إجازة مرافقة الزوج
• إجازة مرافقة الزوج الذي يعمل في أحد السلكيين الدبلوماسي أو القنصلي .
• إجازة مرافقة الزوجة
• الإجازة الخاصة القصيرة
• الإجازة الخاصة (الطويلة)
• الإجازة المرضية
• الانقطاع عن العمل
• منح بعض الإجازات الخاصة بمرتب كامل أو بنصف راتب
• النصوص القانونية
• أهم تعاميم ديوان الموظفين بشأن الإجازات
• نشرات عامة
الإجازات الخاصة
تناول البند الثالث من المادة 35 نظام الإجازات الخاصة التي يجوز منحها للموظف لمدد محددة يجيز فيها القانون للموظف الانقطاع عن العمل مع استحقاقه لمرتبة والبعض الآخر يرخص للموظف الانقطاع فيها عن العمل مع عدم استحقاقه لمرتبة.
ومن الإجازات الخاصة ما تمنح لمجرد توافر شروطها دون أن يكون لجهة الإدارة سلطة تقديرية في محنها أو منعها لان الحق فيها مستمد من القانون مباشرة مثل إجازة التعزية والوضع. ومنها ما تخضع في منحها للسلطة التقديرية للوزارة مثل الإجازة الخاصة لمرافقة مريض وإجازة الحداد للمتوفى عنها زوجها ( العدة) وإجازة مرافقة الزوج والإجازة الخاصة القصيرة والإجازة الخاصة الطويلة
وسنتناول في هذا الفصل بيان القواعد والمسائل الإجرائية لكل نوع من أنواع الإجازات الخاصة المشار إليها في فرع على حدة وذلك بتعريفها وبيان مدتها وشروط التمتع بها وما قد يكون لها من قواعد وإحكام خاصة وإجراءات منحها وما قد يصاحب الحصول عليها من ملاحظات عامة.
الفرع الأول
إجازة الحج
أولا : تعريفها:
هي مدة محددة يرخص فيها للموظف الانقطاع عن العمل مع استحقاقه لمرتبه لأداء فريضة الحج.
ثانيا: مدتها:
ثلاثون يوما
ثالثا: شروط التمتع بها:
أ- أن بكون طالب الإجازة شاغلا لدرجة من درجات إحدى المجموعات الوظيفية وعلى ذلك تمنح هذه الإجازة للمتعاقدين بموجب العقد الثاني أو العقد الثالث والراتب المقطوع والمعارين من أفراد الهيئة التعليمية الذين يوافق ديوان الموظفين على إضافة هذا النوع من الإجازات على بنودهم.
ب- أن يكون الموظف طالب الإجازة مسلما ومن ثم فلا يتمتع بها الموظف غير المسلم
ت- ألا يكون طالب الإجازة قد سبق له الحصول على إجازة الحج فلو كان قد سبق عليها في فترة خدمة سابقه سواء كان ذلك أثناء عمله في الوزارة أو أي جهة حكومة أخرى فانه لا يجوز له التمتع بها مره ثانية
ث- أن تقع المدة من التاسع إلى الثاني عشر من شهر ذي الحجة وهي فترة أداء مناسك الحج ضمن الإجازة
ج- أن يثبت أن الموظف تواجد في المملكة العربية السعودية خلال الفترة المشار إليها ويثبت ذلك أما بشهادة من حملة الحج التي التحق بها أو من واقع جواز السفر أو أي وسيلة إثبات أخرى تطمئن الوزارة إلى صحتها
رابعا: القواعد والإحكام الخاصة بها :
1- هذه الإجازة لا تحسب من إجازات الموظف الأخرى
2- يصرف مرتب هذه الإجازة عند القيام بها
3- منح هذه الإجازة جوازي فيخضع منحها لتقدير الوزارة بما يتلاءم مع مصلحة العمل وقد جرى نظام العمل في الوزارة على الالتزام بالا يجاوز عدد الموظفين العاملين في المدارس الذين يحصلون على هذه الإجازة عن نسبة معينة كل سنة وذلك ضمانا لسير العملية التعليمية.
خامسا: إجراءاتها:
1- النشرة السنوية: تصدر الوزارة نشرة سنوية بشان أداء فريضة الحج قبل مدة كافية من بدء موسم الحج تتضمن شروط التمتع بها واهم القواعد والأحكام الخاصة بها
2- طلب الإجازة: يتقدم الموظف بطلب الإجازة لأداء فريضة الحج على النموذج المعد لك ويتضمن إقرارا منه بأنه لم يسبق منحه إجازة حج طيلة مدة خدمته في الدولة ثم يوافق رئيسة المباشر على طلبه ثم يعتمد هذا الطلب من مدير الإدارة التابع لها الموظف
3- إصدار قرار الإجازة: بعد استيفاء جميع البيانات الواردة بطلب الإجازة ترسل الطلبات إلى أقسام الإجازات والدوام في الموعد المحدد بالنشرة وتقوم الأقسام المذكورة باستصدار قرار منح الإجازة بالوزارة والمناطق التعليمية
4- إقرار القيام: تعطي أهمية خاصة لإقرار القيام بالإجازة حيث أن قرار منج الإجازة لا يتضمن تحديدا لبدايتها ومن ثم يعتبر إقرار القيام تحديدا لبدء نفاذ الإجازة الذي يختاره الموظف بنفسه
5- إقرار العودة : هذا الإقرار يحدد التاريخ النهائي للإجازة وتاريخ مباشرة العمل وهو السند المثبت لأداء فريضة الحج حيث قسم الجوازات تحدد به تاريخ المغادرة والعودة من المملكة العربية السعودية من واقع جواز سفر الموظف
سادسا: ملاحظات عامة بشأنها:
1- تطلب الوزارة من جميع المدرسين والمدرسات مباشرة أعمالهم بعد وصولهم إلى الكويت بثلاثة أيام على الأكثر بشرط إلا تتعدى إجازاتهم الثلاثين يوما وذلك حرصا على مصلحة الطلاب والطالبات
2- لا ينظر إلى الطلبات التي تصل في غير الموعد المحدد بالنشرة أو الغير مستوفية للبيانات والشروط الواردة بها
الفرع الثاني
إجازة التعزية
(مادة 44 نظام)
أولا تعريفها:
هي مدة محددة يجيز فيها القانون للموظف الانقطاع عن العمل مع استحقاقه لمرتبه عند وفاة الزوج أو احد أقاربه من الدرجة الأولى أو الثانية
ثانيا:مدتها:
لا تزيد عن أربعة أيام لكل حالة وفاة
ثالثا: شروط التمتع بها:
1- أن يكون طالب الإجازة شاغلا لدرجة من درجات إحدى المجموعات الوظيفية وعلى ذلك يتمتع بهذه الإجازة المتعاقدون بموجب العقد الثاني والثالث أو الراتب المقطوع
2- أن يكون المنوفي زوج الموظف أو الموظفة أو احد أقاربه من الدرجة الأولى وهم على سبيل الحصر: الأب الام أو الابن أو الابنة أو احد الأقارب من الدرجة الثانية وهم على سبيل الحصر أيضا: - الجد أو الجدة من الطرفين -الأخ أو الأخت أو أبناء الابن أو أبناء البنت
وعلى ذلك فلا يستحق الموظف إجازة تعزية في غير الحالات المشار إليها فوفاة العم أو الخال لا توجب التمتع بهذه الإجازة وكذلك أقارب الزوج أو الزوجة
رابعا: قواعد وأحكام خاصة بها:
1- عدم تمتع الإدارة بسلطة تقديرية في منحها بالرغم من أن هذه الإجازة من الإجازات الخاصة إلا إنها تمنح بمجرد توافر شروطها دون أن يكون لجهة الإدارة سلطة تقديرية في منحها أو منعها لان حق الموظف فيها مستمد من القانون مباشرة
2- تمنح هذه الإجازة من تاريخ الوفاة أو العلم بها : وتبدأ من تاريخ الوفاة إذا حدثت داخل الكويت ا و من تاريخ وصول الجثمان المتوفى إلى الكويت إذا حدثت الوفاة خارج الكويت وجرى الدفن بها أما إذا جرى الدفن خارج الكويت فتبدأ من تاريخ علم الموظف بها علما يقينا
3- يتعين على الموظف إثبات واقعة الوفاة بكافة طرق الإثبات التي تخضع لسلطة الوزارة التقديرية وطرق الإثبات المعول عليها في الوزارة والمقبولة غالبا منها هي شهادة الوفاة أو صورة منها أو النعي المنشور في إحدى الصحف اليومية
4- قطع إجازة التعزية للإجازة الدورية والخاصة القصيرة:
تقطع إجازة التعزية الإجازة الدورية والإجازة الخاصة القصيرة (مادة 50 نظام) ويستمر الموظف في إجازته الدورية بعد الانتهاء من إجازة التعزية ويلتزم بالعودة إلى عمله في اليوم المحدد لانتهاء إجازته الدورية
خامسا:إجراءاتها:
1- علة الموظف ا ن يتقدم بطلب لمنحه هذه الإجازة على نموذج المعد لذلك موضحا به تاريخ الوفاة ومستوفيات للبيانات الواردة به
2- تقوم أقسام الإجازات والدوام باستصدار القرار اللازم بمجرد توافر الشروط وتقديم الإثبات
سادسا:ملاحظات عامة:
1- تمنح هذه الإجازة للموظف سواء كا ن مسلما أو غير مسلم
2- إذا جرى الدفن خارج الكويت وتعذر الموظف تقديم الإثبات قبل قيامه بها فان العرف يجري على منحه خروجية قبل استصدار قرار الإجازة على أن يقدم الإثبات عند العودة
الإجازة الخاصة لمرافقة مريض
(مادة 45 نظام)
أولا : تعريفها :
هي مده محدده يرخص فيها للموظف الانقطاع عن العمل ، لمرافقة مريض ، قررت وزارة الصحة العامة علاجه في الخارج ، مع مرافق له
ثانيا : مدتها
ثالثا: شروط التمتع بها :
1 ) أن يكون طالب الإجازة شاغلا لدرجة من درجات إحدى المجموعات الوظيفية ، وعلى ذلك فلا يتمتع بهذه الإجازة المتعاقدون بموجب العقد الثاني أو العقد الثالث بما فيهم المعارون والراتب المقطوع
2)أن تكون لمرافقة مريض قررت وزارة الصحة العامة علاجه في الخارج مع مرافق له ، سواء كان العلاج قد تقرر على نفقة وزارة الصحة أو على نفقة المريض
3) أن تكون المرافقة للعلاج خارج الكويت –فلا يجوز منح هذه الإجازة لمرافقة مريض داخل الكويت
4) استنفاد الموظف – المرافق- رصيده من الأجازات الدورية
رابعا : قواعد وأحكام خاصة بها :
1) جوازية : وتخضع في منحها للسلطة التقديرية للوزارة
2) 2) تمنح في حدود المدة المقررة للعلاج بالخارج 0 بحيث لا تزيد على ستة شهور بمرتب كامل ، ويصرف المرتب في هذه الحالة في أول كل شهر ، ويجوز مد هذه المدة بما لا يجاوز مثلها بدون راتب
3) المدة التي يقضيها الموظف مرافق لمريض، لا يستحق عنها إجازة دورية (1).
خامسا : إجراءاتها :
1) أن يتقدم الموظف بطلب لمنحة إجازة لمرافقة مريض .
2) أن يتقدم طالب الإجازة المرافقة بكتاب صادر من وزارة الصحة العامة يتضمن أنها قررت مرافقته لمريض قررت علاجه في الخارج مع تحديد تاريخ بدء السفر أو المرافقة
3) عند الموافقة تقوم أقسام الأجازات والدوام بإصدار القرار ، محددا فيه بداية الإجازة ، لحين تحديد مدة العلاج
4) على الموظف أن يقدم عند العودة، كتابا صادرا من وزارة الصحة العامة يتضمن المدة الني قضاها مرافقا للمريض في الخارج ، وتاريخ العودة إلى البلاد ، مرفقا معه إقرار عودته للعمل ، حتى يتسنى لأقسام الإنجازات والدوام إصدار قرار نهائي يتضمن مدة المرافقة
سادسا : ملاحظات عامة يشأنها :
مرافقة المريض أكثر من مرة
إذا كان المريض قد شفى من مرضه ثم عاوده مرض جديد ، أو حدثت له مضاعفات للمرض الأول ، واحتاج إلى مرافق له في مدة علاج أخرى فيجوز لنفس الموظف الذي رافق نفس المريض في المرة الأولى
أن يمنح إجازة جديدة لمرافقة المريض ، إذ أن الإجازة الأولى في مثل هذه الأحوال تعتبر منتهية بكل آثارها ، وينشأ للموظف مركز قانوني جديد يجيز لجهة الإدارة منحه إجازة خاصة أخرى بمرتب كامل مدة لا تتجاوز ستة أشهر جديدة
أما إذا كان المريض قد عاد من الخارج مع مرافقة ،ثم تقرر سفرنهما مرة أخرى لاستكمال علاجه ، فإن هذه الحالة تعتبر تمديدا لإجازته السابقة ، ومثال ذلك إذا كان الموظف قد منح ستة أشهر كإجازة خاصة بمرتب في سفره الأول ، فانه يمنح إجازة خاصة بدون مرتب لستة أشهر أخرى على أساس أنها امتداد لإجازته السابقة 0 ويلاحظ أيضا أنه ÷ذا كان الموظف الذي سبق أن رافق مريضا معينا قد عاد من مرافقة ذلك المريض ، ثم قررت وزارة الصحة العامة لهذا الموظف نفسه أن يرافق مريضا آخر غير المريض الأول ، فإنه يمنح الإجازة الخاصة لمرافقة مريض مرة أخرى طبقا للقواعد العامة ، إذ يصبح في هذه الحالة في مركز قانوني جديد مستقل تماما عن المركز القانوني السابق
إجازة التفرغ
(المادة (46 )نظام – قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 13-80)
أولا : تعريفها :
هي مادة محددة يرخص فيها للموظف الانقطاع عن عمله مع استحقاقه لمرتبه للقيام ببحوث أو دراسات أو أعمال أو مهام , لا تتعلق بالجهة الحكومية التابع لها , و لا تنتهي بحصوله على أي مؤهل علمي أو دراسي أو تدريبي
ثانيا : الغرض من منحها :
الغرض من منح إجازة التفرغ – هو القيام ببحوث أو دراسات أو أعمال أو مهام – تدخل في أي من مجالات الثقافة أو الفنون و الآداب أو العلوم أو الرياضة , و ذلك لتنمية و إثراء هذه المجالات , و الارتقاء بالأنشطة التي تدخل فيها .
ثالثا : عدم التأثير على حالة الوظيفية :
ليس من شأن نمح الموظف أي نوع من أنواع اجازة التفرغ التأثير على حالته الوظيفية سواء من حيث حقوقه في الوظيفة التي يشغلها , أو في العلاوة أو الترقية التي يستحقها , و يعتبر تقييم كفاءة الموظف الذي تزيد مدة إجازة التفرغ الممنوحة له على سنة , على انه بمثابة جيد في خصوص العلاوة الدورية أو الترقية بالأقدمية التي يستحقها خلال مدة هذه الإجازة .
رابعا : أنواعها :
وفقا لإحكام المادة (3) من قرار مجلس المدينة رقم 13 لسنة 1980 فقد تحددت إجاز التفرغ بأربعة أنواع وهي على الوجه التالي :
النوع الأول : إجازة التفرغ للإنتاج الفني و الأدبي .
النوع الثاني : إجازة التفرغ لتقديم عروض فنية .
النوع الثالث : إجازة التفرغ العلمي .
النوع الرابع : إجازة التفرغ الرياضي .
و سنتناول في هذا الفرع القواعد القانونية و الأحكام المنظمة لمنح كل نوع على حدة و ذلك بتعريفها و بيان مدتها و شروط التمتع بها و الجهة طالبة الإجازة و إجراءات منحها .
ملاحظة :
تمنح هذه الإجازة لشاغلي درجات المجموعات الوظيفية , و بالنسبة للمتقاعدين يتم مخاطبة ديوان الموظفين لإضافة بند إلى العقد بخصوص نوع الإجازة المطلوبة .
إجازة الوضع
المادة (47 نظام)
أولا تعريفها :
هي مدة محددة يجيز فيها القانون للموظفة الانقطاع عن العمل , مع استحقاقها لمرتبها عن تلك الفترة , بسبب الوضع .
ثانيا : مدتها:
شهران للكويتية وثلاثين يوما للمتعاقدات الغير كويتيات (1)
ثالثا : شرط التمتع بها :
1) أن تكون طالبة الإجازة موظفه شاغله لدرجه من درجات إحدى المجموعات الوظيفية ويتمتع بهذه الإجازة – المتقاعدات بموجب العقد الثاني أو العقد الثالث المقطوع (2) والمعارات من أفراد الهيئة التعليمية . فقد وافقه ديوان الموظفين علي إضافة بند في عقودهن يقضي بان يسمح لهن بالتمتع بإجازة الوضع .
2) أن يتم الوضع خلاله الشهرين أو الثلاثين يوما بالنسبة للمتعاقدات .
رابعا: قواعد وأحكام خاصة به :
1) تمنح هذه أل أجازه بمجرد توافر شروطه ، دون أن يكون لجهة الإدارة سلطه تقديريه في منحها أو منعها لأن حق الموظفة فيه مستمد من القانون مباشرة
2) تحديد بداية الإجازة : تبدأ مدة إجازة الوضع من تاريخ انقطاع الموظفة عن عمله بسبب الوضع ، حتى ولو كان ذلك الانقطاع سابقا عن واقعة الوضع ببضعة أيام قدرتها الوزارة بمد لا تتجاوز تسعة أيام- باستثناء الحالات التي تقرر فيه الجهة الطبية
3) التي تتولى العلاج أن انقطاع الموظفة كان يرجع لأسباب أخرى غير الوضع فتحسب الإجازة في هذه الحالة ، من تاريخ الحالة .
4) إثبات واقعة الوضع: تثبت واقعة الوضع بكافة طرق الإثبات التي تخضع لسلطة الوزارة التقديرية ، وطرق الإثبات المعول عليها في الوزارة المقبولة – غالبا – منها هي شهادة الميلاد أو صوره منها أو تقرير طبي معتمد من الهيئة المختصة
5) تقطع إجازة الوضع – الإجازة الدورية(1) والخاصة القصيرة (الوارد بأحكام المادة 50)أو الإجازة الخاصة الطويلة (الوارد بأحكام المادة 51 نضام)(2)
خامسا إجراءاتها:
1) تتقد الموظفة بطلب لمنحها الإجازة مبينا به تاريخ الانقطاع عن العمل عن طريق مركز عملها .
2) تقوم أقسام الإجازات والدوام باستصدار القرار اللازم بمجرد توافر الشروط المستشار إليها سالفا .
سادسا : ملاحظات عامه بشأنها :
1) ولادة طفل توفي قبل أو عقب الولادة:
إذا وضعة الموظفة طفلا متوفيا ، فان ذلك لا يحول دون تمتعها بإجازة الوضع ولو كانت وفات الطفل قبل الولادة أو أثنائها أو عقبها .
أما إذا طرحت المرأة جنينها قبل اكتمال نموه ، فلا تستحق في هذه الحالة إجازة الوضع المقرر ، وإنما يجوز منحها أجازه مرضيه إذا توافرت شروطها ، وحسب المدة التي تقرره الجهة الطبية المختصة .
2) إنهاء الخدمة بسبب الفصل التأديبي وإجازة الوضع :
إذا كانت الموظفة قد منحت إجازة وضع وتقرر فصلها من العمل تأديبا لارتكابه مخالفه إدارية تقتضي الفصل ، فإنها تتمتع بإجازة الوضع كاملة ، ويتأجل تاريخ الفصل حتى تنتهي الإجازة استنادا إلى أن العلاقة الوظيفية كانت قائمه عند الوضع ، والي أن قرار الفصل لا يكون كاشفا لوضع قانوني سابق موجب للفصل من تاريخ معين ، ولو كانت المخالفة المرتكبة قد تمت قبل واقعة الوضع بمده طويلة .
الإجازة الخاصة للموظفة المسلمة المتوفى عنها زوجها (الحداد)
مادة (48) نظام
أولا : تعريفها :
هي مادة محددة يرخص فيها للموظفة المسلمة الانقطاع عن العمل عند وفاة زوجها , مع استحقاقها لمرتبها عن تلك الفترة
ثانيا : مدتها :
أربعة أشهر و عشرة أيام ( بالتقويم الميلادي ) من تاريخ الوفاة .
ثالثا : شرط التمتع بها :
1. أن تكون طالبة الإجازة شاغله لدرجة من درجات إحدى المجموعات الوظيفية و تتمتع بهذه الإجازة , المتقاعدات بموجب العقد الثاني أو العقد الثالث و الراتب المقطوع .
2. أن تكون الزوجة الموظفة مسلمة ,عند حدوث الوفاة , فلا يجوز منح الموظفة هذه الإجازة إذا لم تكن على دين الإسلام عند وفاة الزوج و لو أسلمت بعد وفاة – زوجها .
رابعا : قواعد و أحكام خاصة بها :
1. هذه الإجازة الجوازية وتخضع في منحها للسلطة التقديرية للوزارة .
2. تمنح هذه الإجازة من تاريخ وفاة الزوج سواء كانت الوفاة داخل الكويت أو خارجها .
3. تثبيت واقعة الوفاة بكافة طرق الإثبات التي تخضع لسلطة الوزارة التقديرية , و طرق الإثبات المعول عليها في الوزارة و المقبولة لديها هي شهادة وفاة الزوج أو صورة معتمدة منها .
4. تقطع إجازة (الحداد) الإجازة الدورية و الخاصة القصيرة .
خامسا : إجراءاتها :
أ- تتقدم الموظفة بطلب لمنحها هذه الإجازة مرفقا به إثبات وفاة الزوج .
ب- تقوم أقسام الإجازات و الدوام باستصدار القرار اللازم بمجرد توافر الشروط السابق ذكرها .
سادسا : ملاحظات عامة بشأنها :
1- هذه الإجازة ليست للعدة الشرعية و إنما هي للحداد على وفاة الزوج , و من ثم لا تطول و لا تقصر إذا طالت العدة إذا قصرت (بسبب الحمل ).
إجازة مرافقة الزوج
(مادة 49 نظام )
أولا : تعريفها :
هي مده يرخص فيها للموظفة الانقطاع عن العمل , مع عدم استحقاقها لمرتبها , لمرافقة زوجها الموظف في الخارج ، إذا نقل أو أوفد في بعثة علمية أو إجازة دراسية أو مهمة رسمية أو إعارة .
ثانيا : مدتها :
ليس لها حد أدنى ويرتبط حدها الأقصى بتواجد زوجها الموظف في الخارج .
ثالثا : شرط التمتع بها :
1) أن تكون طالبة الإجازة شاغله لدرجة من درجات إحدى المجموعات الوظيفية , فلا يتمتع بهذه الإجازة ، المتقاعدات بموجب العقد الثاني أو العقد الثالث بما فيهن المعارات .
2) أن يوفد زوج طالبة الإجازة للخارج عن طريق النقل أو الإيفاد في بعثة علمية أو إجازة دراسية أو مهمة رسمية أو إعارة , فإذا أوفد زوج الطالبة للخارج في غير الحالات المشار إليها فإن زوجته تكون قد افتقدت أحد شروط منح هذه الإجازة .
أن يكون الزوج الموفد للخارج ، موظفا بوزارة أو إدارة أو وحده إدارية تكون ميزانيتها ضمن الميزانية العامة للدولة أو ملحقة بها وعليه فلا يجوز منح هذه الإجازة للموظفة التي يعمل زوجها بالقطاع الأهلي" وحيث أن تعريف الموظف وفقا للمادة (049) جاء مطلقا وغير محدد ومن ثم وجب الرجوع إلى القواعد العامة لتحديد المقصود به ولا مجال للرجوع في هذا الشأن إلى التعريف الوارد في المادة الثانية من قانون الخدمة المدنية , لأنن هذا التعريف ورد في مجال تحديد نطاق سريان أحكام قانون الخدمة المدنية من حيث الجهات التي يسرى عليها والأشخاص الخاطبين به . وأن المخاطب في المادة المذكورة هي الموظفة وليس زوجها هذا فضلا عن أن العلة من الترخيص للموظفة بإجازة خاصة لمرافقة زوجها وهي المحافظة على روابط الأسرة و رعايتها وفقا للتقاليد الإسلامية و الاجتماعية . هذه علة متوافرة ومتحققة في حالة تفسير لفظ الموظف الوارد في المادة (49) على انه الموظف بصفة عامة (الموظف العام ). ولما كان العسكريون من رجال الجيش و الشرطة و الحرس الوطني و كذلك العاملون في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية و المؤسسة العامة للموانئ و رجال القضاء و هيئة التدريس بالجامعة و جميع موظفي الدولة ممن تنظم شؤون توظيفهم قوانين خاصة , يعتبرون موظفين عموميين و بالتالي فان الزوجة الموظفة لأي منهم تستحق إجازة خاصة بدون راتب لمرافقته في الخارج وفقا للمادة (39) من النظام .
وعلى ذلك فان المقصود بالزواج الموظف الوارد في المادة 49 هو الموظف العام الذي يشغل وظيفة عامة سواء كانت مدنية أو عسكرية (حساب كتاب ديوان الموظفين رقم 0449/2 بتاريخ 25/11/1994)
3) يشترط أن ترافق الموظفة زوجها في الخارج , فلا يجوز أن تمنح هذه الإجازة دون مرافقته .
4) يتعين أن يظل سبب المرافقة الوارد في القانون قائما طوال مدة الإجازة كمبرر لاستمرارها أو تجديدها .
رابعا : قواعد و أحكام خاصة بها :
1) هذه الإجازة جوازية و تخضع في منحها للسلطة التقديرية للوزارة .
2) تمنح في حدود المدة المقررة لبقاء الزوج في الخارج و يتعين أن يظل سبب منحها قائما .
3) لا تستحق إجازة دورية عن مدة هذه الإجازة في حالة منحها لمدة ستة أشهر فأكثر .
4) يجوز أن تلغي أو تقطع الإجازة قبل الموعد المحدد لها للأسباب التالية:
أ- يسحب قرار الإجازة إذا لم تسافر الزوجة مع زوجها إلى الخارج
ب- إذا انتهت مهمة الزوج في الخارج قبل موعدها .
ت- تقطع إجازة الزوجة من التاريخ الفعلي لانتهاء مهمة الزوج في الخرج .
ث- تقطع الإجازة إذا عادت الزوجة إلى الكويت لعدم رغبتها في مواصلة مرافقتها لزوجها رغم استمرارها في مهمته في الخارج .
خامسا : إجراءاتها :
1) يقدم طلب هذه الإجازة عن طريق مركز العمل , ويتعين أن يرفق به قرار من جهة عمل الزوج مبين به تاريخ بداية مهمة الزوج و مدتها , وكذلك صورة عن عقد الزواج أن لم يكن قد قدم إلى الوزارة في السابق , وان يوضح العنوان داخل البلاد و بالخارج (أن أمكن ) .
2) يقدم الطلب من مركز العمل مشفوعا برأي الرئيس المباشر و مدير الإدارة التابع لها و اعتماد وكيل الوزارة المساعد المختص ثم يحال الطلب إلى قسم الإجازات و الدوام .
3) تقوم أقسام الإجازات والدوام بدراسة الطلبات المقدمة من حيث استيفائها للشروط المقررة قانونا , واستصدار القرار المناسب بشأنها من قسم الإجازات المختص بالوزارة أو المناطق التعليمية
4) لمد الإجازة يتعين إرسال طلب بذلك إلى قسم الإجازات و الدوام المختص بالوزارة أو المناطق التعليمية قبل شهر على الأقل من تاريخ انتهاء الإجازة السابقة , مرفقا به ما يثبت استمرار مهمة الزوج في الخارج .
5) عند انتهاء مدة الإجازة في موعدها المحدد أو قبل ذلك فانه يتعين على صاحبة العلاقة مراجعة قسم الإجازات و الدوام المختص مصحوبة بجواز سفرها , وكتاب من جهة عمل الزوج يبين به تاريخ انتهاء مهمة الزوج في الخارج , وذلك ليتسنى تسليمها العمل من قبل الإدارة التابعة لها طبقا لما تقتضيه مصلحة العمل دون التزام من الوزارة بإعادتها إلى مركز عملها السابق .
سادسا : ملاحظات عامة بشأنها :
1. لا يشترط أن تكون الموظفة قد أمضت مدة معينة في الخدمة , فيجوز منحها هذه الإجازة بمجرد نفاذ العقد , إذا توافرت شروطها .
2. معهد الأبحاث العلمية و الإدارة المركزية للتدريب و جامعة الكويت أصبحت ميزانياتها ملحقة بميزانية الدولة , و من ثم يجوز منح الموظفة التي يعمل زوجها في إحدى تلك الجهات إجازة مرافقة للزوج .
3. لا تقطع بإجازة وضع أثناء المرافقة
الإجازة الخاصة القصيرة
(مادة 50 نظام )
أولا : تعريفها :
هي مدة محددة يرخص فيها للموظف الانقطاع عن العمل مع حرمانه من راتبه عنه . إذا أبدى أسباب مقبولة تبرر ذلك .
ثانيا : مدتها :
لا تزيد على خمسة عشر يوم في السنة الميلادية .
ثالثا : شرط التمتع بها :
1. أن يكون طالب الإجازة شاغلا لدرجة من درجات إحدى المجموعات الوظيفية و يتمتع بهذه الإجازة المتقاعدون بموجب العقد الثاني أو العقد الثالث و الراتب المقطوع .
2. ألا يكون لطالب الإجازة رصيد من الإجازة الدورية .
3. أن يبدى الموظف أسبابا مقبولة تقبلها جهة الإدارة تبرر منحه هذه الإجازة .
رابعا : قواعد و أحكام خاصة بها :
1. جوازية و تخضع في منحها للسلطة التقديرية للوزارة .
2. تقطع هذه الإجازة بها تقطع به الإجازة الدورية , فيجوز أن تقطعها الإجازة المرضية أو إجازة الوضع أو إجازة الحداد , أو في حالة الوقف عن العمل بقوة القانون للحبس احتياطيا أو تنفيذ الحكم , أو بسبب إنهاء الخدمة أو بالوفاة . كما يجوز قطع هذه الإجازة بناء على طلب الموظف و موافقة جهة العمل .
3. إذا تخللت عطلة رسمية أو يوم الجمعة (الراحة الأسبوعية ) إجازة خاصة , فإنها تحسب ضمن الإجازة الخاصة و كذلك يحسب يوم الخميس ضمنها .
خامسا : إجراءاتها :
1. على الموظف أن يتقدم بطلب الإجازة محددا به تاريخ بدئها و مدتها على ألا يتجاوز المدة المقررة قانونا .
2. الحصول على موافقة الرئيس المباشر على طلب الإجازة . و موافقة مدير الإدارة التابع لها الموظف و اعتماد وكيل الوزارة المختص .
3. تقوم أقسام الإجازات و الدوام باستصدار القرار اللازم بمجرد توافر شروط منحها بالوزارة أو المناطق التعليمية .
سادسا : ملاحظات عامة بشأنها :
1. درجت الوزارة على الحد من منح هذه الإجازة قبل أو عقب عطل الصيف أو الربيع إلا في حالات الضرورة القصوى , حرصا على مصلحة الطلاب .
2. عدم اشتراط مدة خدمة لمنح هذه الإجازة , فيجوز منحها بمجرد صدور قرار التعيين , أو بدء نفاذ العقد إذا توافرت شروطها .
3. يجب على الموظف عدم القيام بالإجازة إلى بعد تسلم قرار الموافقة عليها .
4. تمنح للهيئة التدريسية بنفس الشروط السابقة ولو كان لهم رصيد إجازات دورية ذلك لعدم جواز منحهم هذا الرصيد .
الإجازة الخاصة (الطويلة)
(المادة 51 نظام )
هي مدة محددة , يرخص فيها للموظف أو الموظفة الانقطاع عن العمل مع عدم استحقاقها للمرتب وفقا للشروط الواردة في المادة 51 من نظام الخدمة المدنية و قراري مجلس الخدمة المدنية رقمي 13-89 , 10- 1981م .
و تنقسم إلى نوعين :
النوع الأول : يستهدف إتاحة الفرصة للموظف للعمل لحسابه الخاص أو لدى الغير .
و النوع الآخر تتمتع به الموظفة فقط و يستهدف رعاية الأسرى أو الأمومة أو الطفولة .
وسنتناول في هذا الفرع بيان القواعد القانونية و الأحكام المنظمة لمنح كل نوع على حدة , وذلك بتعريفها و بيان مدتها , و شروط التمتع بها و الأحكام و القواعد الخاصة بها , و إجراءات منحها .
الفصل الرابع
الإجازة المرضية
( ماده 52 نظام )
أولا : تعريفها :
هي مده محدده يجيز فيها القانون للموظف ، الانقطاع عن العمل مع استحقاقه لمرتبه ، في حاله إصابته بمرض يقعده عن العمل .
ثانيا : مدتها :
لا تزيد على سنتين للموظف المعين على درجه من درجات إحدى المجموعات الوظيفية ، إما المتقاعدون بموجب العقد الثاني أو العقد الثالث والراتب المقطوع ، فمده إجازتهم المرضية شهران براتب كامل ، وشهران آخران بنصف راتب خلال السنة التقاعدية الواحدة ، طبقا لما نص عليه العقد ،
ثالثا : شروط التمتع بها :
1- ضرورة البلاغ عن المرض في اليوم الأول منه ، يجب على الموظف المريض أن يبلغ جهة عمله ، عن مرضه في اليوم الأول منه ، إذا لم يكن في استطاعته الحضور إلى مقر عمله والحصول على النموذج الخاص بالإحالة إلى المستوصف المسجل عليه أما المريض في الخارج ، فيتعين عليه الإبلاغ برقيا عن مرضه في اليوم الأول من الانقطاع ، ويجوز له البلاغ عقب هذا اليوم ، وخلال الأسبوع الأول من الانقطاع ، إذا كان لديه عذر يستوجب ذلك .
2- يشترط تقديم تقرير طبي معتمد .
رابعا : قواعد وأحكام خاصة بها :
1- لا يجوز للموظف أن يحصل على إجازة مرضيه من طبيب خاص أو مستشفى أهلي على النموذج الخاص المعد من قبل وزاره الصحة للإحالة للكشف الطبي ، وإنما يجب عليه أن يقدم تقريرا طبيا من تلك الجهات مباشره .
2- لا يجوز منح الاجازة المرضية بناء على وصفه طبية أو ورقه عاديه .
3- في حساب تاريخ بدء الإجازة المرضية ، يعتد بالتاريخ الذي يحدده الطبيب المعالج ، فإذا لم ينص صراحة على تاريخ معين ، فيعتد بتاريخ بدء العلاج كما قرره الطبيب .
4- التقارير الطبية الصادرة من أطباء خصوصيين أو مستشفيات أهليه ، يجري العمل في الوزارة على جواز اعتمادها إذا لم تزد مدتها على سبعه أيام ،على أن يراعى التصديق على توقيع هؤلاء الأطباء من قسم الخدمات الطبية الاهلية بوزارة الصحة ألعامه ، أما إذا زادت على السبعة أيام ، فان المريض يحال مع التقرير الطبي إلى المجلس الطبي العام فورا لتقرير مدى صلاحية تقريره الطبي من عدمه .
5- بالنسبة للتقارير الطبية التي ترد من خارج البلاد وتقل عن ثمانية أيام ( سبعه أيام فأقل ) فان ديوان الموظفين يؤكد ما جاء برد وزاره الصحة ألعامه التي تفيد فيد بأن تستمر وزاره التربية في العمل بالنظام الذي تسير عليه في البت في الإجازات المرضية التي لا تتجاوز سبعه أيام وإمكان أحاله هذه الإجازات إلى المجلس الطبي العام إذا رأت ذلك أو تعذر عليها البت فيها .
6- التقارير الطبية من الأطباء الخصوصيين أو المستشفيات الأهلية وكذلك التقارير الطبية من الخارج ، يختص المجلس الطبي العام دون غيره – بصفته جهة الاختصاص في التحقق من صحة التشخيص الوارد بتلك التقارير ومده منح الإجازة المرضية بالقدر الذي يحدده هو .
7- الإجازة المرضية المعتمدة من المستشفيات الحكومية وتزيد على ثلاثة أشهر وكان المريض لا يقيم بالمستشفى طيلة هذه المدة ، فان اعتماد الإجازة المرضية في هذه الحالة يكون عن طريق الإحالة إلى المجلس الطبي لاعتمادها من لجنه الإجازات المرضية الطويلة .
8- يستحق الموظف إجازة دوريه عن مده إجازته المرضية ، كما إن الإجازة المرضية تقطع الإجازة الدورية .
9- يجب تدوين كل أجازه مرضيه على نموذج طبي جديد ويشار فيه إلى أية إجازات مرضيه سابقه – تاريخها ومدتها ولا يعتد بأي أجازه مرضيه ترد على نموذج سبق إن منح بموجبه أجازه مرضيه سابقه ، ويوقع المريض بنفسه على نموذج العلاج (( ولا يجوز منح الاجازه في غياب المريض مهما كانت الأسباب )) .
خامسا : إجراءاتها :
الإجراءات الواجب اتخاذها حيال التقارير الطبية :
التقارير الطبية منها ما يكون صادرا من داخل الكويت ،ومنها ما يكون واردا من الخارج ، ومنها ما قد يكون صادرا من جهات حكومية ومنها ما قد يكون صادرا من أطباء القطاع الأهلي .
وتنحصر التقارير الطبية في أربعه أنواع رئيسيه .
1) التقارير الطبية الصادرة من المستوصفات الحكومية :
يجب أن يكون التقرير الطبي صادرا من المستوصف المسجل عليه الموظف أو اقرب مستوصف لمقر عمله إذا كانت حالته تستدعي ذلك ، وعلى النموذج الذي أعدته وزاره الصحة لهذا الغرض .
وفي هذه الحالة لا يجوز للموظف الحصول على إجازة مرضيه من جهة أخرى غير التي أحيل إليها إلا إذا رأي الطبيب المحال إليه الموظف – إحالته الطبيب الأخصائي – فيكون من حق الأخير منح الإجازة المرضية إذا استدعى الأمر ذلك .
ويتعين إن يوقع طالب التحويل على نموذج الإحالة أمام رئيسه المباشر ، ويعد توقيع الرئيس المباشر بمثابة تصديق على صحة توقيع طالب التحويل ، كما يتعين عليه التوقيع مره أخرى أمام الطبيب المعالج بما يفيد علمه بنتيجة الكشف الطبي عليه ، ومده الإجازة الممنوحة له ، إما في الحالات التي يكون فيها المريض ملازما للفراش ولا يستطيع التوجه إلى عمله للحصول على التحويل بنفسه والتوقيع أمام رئيسه المباشر فيكتفي بتوقيعه أمام الطبيب المعالج .
2) التقارير الطبية الصادرة من المستشفيات الحكومية الكويتية :
ويتعين اتخاذ ما يلي بشأنها :
أ) تمنح الإجازات المرضية التي لا تزيد على ثلاثة أيام من قبل طبيب المستشفى أو المركز الصحي المحول إليه المريض . وتمنح الإجازات المرضية التي تزيد على ثلاثة أيام حتى سبعه أيام من قبل طبيبين احدهما مسجل أو طبيب ويسري ذلك على التمديد من ثلاثة إلى سبعه أيام أيضا .
ب) إذا زادت مده التقرير عن سبعه أيام وقلت عن ثلاثة أشهر أو زادت على ثلاثة أشهر ويكون المريض فيها مقيما داخل المستشفى فيتعين اعتمادها من طبيبين ومدير المستشفى أو نائبه .
ج) إذا زادت مده التقرير على ثلاثة أشهر ، وكان المريض لا يقيم بالمستشفى طيلة هذه المدة ، فان اعتماد الإجازة المرضية في هذه الحالة يكون عن طريق الإحالة إلى المجلس الطبي العام لاعتمادها من لجنه الإجازات المرضية الطويلة .
3) التقارير الطبية الصادرة من القطاع الأهلي بالكويت :
يعتد بالتقارير الطبية الصادرة من أطباء القطاع الأهلي ، سواء صدرت من الطبيب خاص أو من مستشفى أهلي إذا كانت المدة الواردة بالتقرير تقل عن ثمانية أيام وصدق
عليه من قسم الخدمات الطبية الأهلية بوزارة الصحة .
إما إذا زادت مده التقرير على سبعه أيام فانه يتعين الإحالة على المجلس الطبي العام بصفته الجهة المختصة لاعتماد التقرير من عدمه .
4) التقارير الطبية الواردة من الخارج
أ ) سبق الإشارة إلى التقارير اقل من ثمانية أيام الواردة من الخارج .
ت) أن يكون المرض الذي انقطع الموظف بسببه يحول دون سفره أو أن تكون العملية التي أجريت له لا يمكن إرجاؤها لحين العودة إلى الكويت .
ث) يلتزم بتزويد الوزارة بالتقارير الطبية المثبتة لواقعه المرض , على أن تكون تلك التقارير مستوفيه للبيانات التالية :
• اسم المريض بالكامل وعمره
• شكوى المريض
• تاريخ بداية المرض وتواريخ متابعه الحالة المرضية
• العلامات المرضية التي وجدت عند الفحص الطبي
• الفحوص الطبية التي أجريت ونتائجها مع إرفاق نتائج الفحوص وصور الأشعة إن وجدت
• تشخيص المرض والعلاج الموصوف للمريض
• تواريخ متابعه الحالة المرضية وتطور علاماتها وفحوصها
• تحديد واضح لمده الإجازة المرضية الموصي بها
• في حاله إجراء عمليه نسائيه يجب إرفاق تقرير من المستشفى الذي أجريت به العملية
• يجب التصديق على التقارير الطبية المختصة في بلد الإصدار ، ومن وزاره الخارجية بها ثم سفارة الكويت في ذلك البلد إن وجدت
د) يتعين على الموظف المنقطع عن العمل بالخارج أن يزود الوزارة بصفة دورية وعن كل خمسة عشر يوما انقطاعا, بتقرير طبي مستوف للشروط السابقة وذلك أستمر انقطاعه لهذا السبب فترة طويلة على أن ترسل التقارير إلى قسم الإجازات المختص في ميعاد غايته ثلاثون يوما من تاريخ الانقطاع وبصفة مستمرة طوال فترة الانقطاع بسبب المرض
ه) يجب على الموظف أن يقدم تقاريره الطبية فور عودته من الخارج
5)إجراءات التوصية بعمل مخفف للموظف المريض :
يجب على الموظف الذي يطلب عملا مخفف أن يتقدم لقسم الإجازات بتقرير طبي يتضمن حالته المرضية ويوصي بمنحه عملا مخففا، وتقوم قسم الإجازات بإحالة الموظف مع التقرير إلى المجلس الطبي العام الذي يختص وحده بالتوصية بعمل خفيف وتقرير المدة اللازمة لذلك –دون أي جهة أخرى – ثم يستصدر قسم الإجازات القرار اللازم على ضوء توصية المجلس
6)إجراءات إنهاء الخدمة بسبب عدم اللياقة الصحية :
إذا ثبت عدم اللياقة الصحية للموظف بموجب قرار صادر من المجلس الطبي العام ,سواء كان ذلك بناء على طلب الموظف أو جهة العمل التابع لها , يقوم قسم الإجازات باستصدار قرار بوقف راتبه من تاريخ قرار المجلس الطبي أو من تاريخ استنفاذه الإجازة المرضية المقررة قانونيا أيهما أسبق ، ثم تخطر الجهات المختصة لاتخاذ اللازم بشأن إنهاء خدمته لعدم اللياقة الصحية للعمل .
سادسا :
منح الإجازة المرضية الطويلة لأكثر من مرة
إذا كان الموظف قد منح إجازة مرضية طويلة غير أنها لم تبلغ الحد
الأقصى المقرر قانونا , وتقرر إعادته إلى العمل بناء على موافقة الهيئة
الطبية المختصة ,وعاد إلى عمله فعلا ,ثم عاوده نفس المرض مرة أخرى
أو أصيب بمرض آخر , فإن له حق جديد في إجازة مرضية أخرى في حدود
المدة المقررة قانونا (في حدود مدة السنتين ) .
وعلى كافة المسئولين بالإدارات والأقسام والمعاهد والمدارس والرياض
منح نموذج التحويل الطبي للموظف المريض أو من يتقدم نيابة عنه لدى
طلبه- ويحظر الامتناع عن منح هذا النموذج لأي سبب .
وإذا تراءى للمسئول بعد منح النموذج أن يعرض ملاحظات عن الموظف
طالب النموذج عليه إعداد مذكرة تفصيلية بذلك موضحا رأيه فيها (1) .
(1) قرار الوزارة رقم و ت/ س أ/ 3 ب / 210 تاريخ 23/10/84 .
• إجازة طارئة
• إجازة دوريه
• إجازة خاصة بمرتب كامل أو مخفض أو بدون مرتب
• الإجازة الخاصة لمرافقة مريض
• إجازة التفرغ
• إجازة التفرغ للإنتاج الفني أو الأدبي
• إجازة التفرغ لتقديم عروض فنية
• إجازة التفرغ للإنتاج العملي
• إجازة التفرغ الرياضي
• إجازة الوضع
• الإجازة الخاصة للموظفة المسلمة المتوفى عنها زوجها (الحداد)
• إجازة مرافقة الزوج
• إجازة مرافقة الزوج الذي يعمل في أحد السلكيين الدبلوماسي أو القنصلي .
• إجازة مرافقة الزوجة
• الإجازة الخاصة القصيرة
• الإجازة الخاصة (الطويلة)
• الإجازة المرضية
• الانقطاع عن العمل
• منح بعض الإجازات الخاصة بمرتب كامل أو بنصف راتب
• النصوص القانونية
• أهم تعاميم ديوان الموظفين بشأن الإجازات
• نشرات عامة
الإجازات الخاصة
تناول البند الثالث من المادة 35 نظام الإجازات الخاصة التي يجوز منحها للموظف لمدد محددة يجيز فيها القانون للموظف الانقطاع عن العمل مع استحقاقه لمرتبة والبعض الآخر يرخص للموظف الانقطاع فيها عن العمل مع عدم استحقاقه لمرتبة.
ومن الإجازات الخاصة ما تمنح لمجرد توافر شروطها دون أن يكون لجهة الإدارة سلطة تقديرية في محنها أو منعها لان الحق فيها مستمد من القانون مباشرة مثل إجازة التعزية والوضع. ومنها ما تخضع في منحها للسلطة التقديرية للوزارة مثل الإجازة الخاصة لمرافقة مريض وإجازة الحداد للمتوفى عنها زوجها ( العدة) وإجازة مرافقة الزوج والإجازة الخاصة القصيرة والإجازة الخاصة الطويلة
وسنتناول في هذا الفصل بيان القواعد والمسائل الإجرائية لكل نوع من أنواع الإجازات الخاصة المشار إليها في فرع على حدة وذلك بتعريفها وبيان مدتها وشروط التمتع بها وما قد يكون لها من قواعد وإحكام خاصة وإجراءات منحها وما قد يصاحب الحصول عليها من ملاحظات عامة.
الفرع الأول
إجازة الحج
أولا : تعريفها:
هي مدة محددة يرخص فيها للموظف الانقطاع عن العمل مع استحقاقه لمرتبه لأداء فريضة الحج.
ثانيا: مدتها:
ثلاثون يوما
ثالثا: شروط التمتع بها:
أ- أن بكون طالب الإجازة شاغلا لدرجة من درجات إحدى المجموعات الوظيفية وعلى ذلك تمنح هذه الإجازة للمتعاقدين بموجب العقد الثاني أو العقد الثالث والراتب المقطوع والمعارين من أفراد الهيئة التعليمية الذين يوافق ديوان الموظفين على إضافة هذا النوع من الإجازات على بنودهم.
ب- أن يكون الموظف طالب الإجازة مسلما ومن ثم فلا يتمتع بها الموظف غير المسلم
ت- ألا يكون طالب الإجازة قد سبق له الحصول على إجازة الحج فلو كان قد سبق عليها في فترة خدمة سابقه سواء كان ذلك أثناء عمله في الوزارة أو أي جهة حكومة أخرى فانه لا يجوز له التمتع بها مره ثانية
ث- أن تقع المدة من التاسع إلى الثاني عشر من شهر ذي الحجة وهي فترة أداء مناسك الحج ضمن الإجازة
ج- أن يثبت أن الموظف تواجد في المملكة العربية السعودية خلال الفترة المشار إليها ويثبت ذلك أما بشهادة من حملة الحج التي التحق بها أو من واقع جواز السفر أو أي وسيلة إثبات أخرى تطمئن الوزارة إلى صحتها
رابعا: القواعد والإحكام الخاصة بها :
1- هذه الإجازة لا تحسب من إجازات الموظف الأخرى
2- يصرف مرتب هذه الإجازة عند القيام بها
3- منح هذه الإجازة جوازي فيخضع منحها لتقدير الوزارة بما يتلاءم مع مصلحة العمل وقد جرى نظام العمل في الوزارة على الالتزام بالا يجاوز عدد الموظفين العاملين في المدارس الذين يحصلون على هذه الإجازة عن نسبة معينة كل سنة وذلك ضمانا لسير العملية التعليمية.
خامسا: إجراءاتها:
1- النشرة السنوية: تصدر الوزارة نشرة سنوية بشان أداء فريضة الحج قبل مدة كافية من بدء موسم الحج تتضمن شروط التمتع بها واهم القواعد والأحكام الخاصة بها
2- طلب الإجازة: يتقدم الموظف بطلب الإجازة لأداء فريضة الحج على النموذج المعد لك ويتضمن إقرارا منه بأنه لم يسبق منحه إجازة حج طيلة مدة خدمته في الدولة ثم يوافق رئيسة المباشر على طلبه ثم يعتمد هذا الطلب من مدير الإدارة التابع لها الموظف
3- إصدار قرار الإجازة: بعد استيفاء جميع البيانات الواردة بطلب الإجازة ترسل الطلبات إلى أقسام الإجازات والدوام في الموعد المحدد بالنشرة وتقوم الأقسام المذكورة باستصدار قرار منح الإجازة بالوزارة والمناطق التعليمية
4- إقرار القيام: تعطي أهمية خاصة لإقرار القيام بالإجازة حيث أن قرار منج الإجازة لا يتضمن تحديدا لبدايتها ومن ثم يعتبر إقرار القيام تحديدا لبدء نفاذ الإجازة الذي يختاره الموظف بنفسه
5- إقرار العودة : هذا الإقرار يحدد التاريخ النهائي للإجازة وتاريخ مباشرة العمل وهو السند المثبت لأداء فريضة الحج حيث قسم الجوازات تحدد به تاريخ المغادرة والعودة من المملكة العربية السعودية من واقع جواز سفر الموظف
سادسا: ملاحظات عامة بشأنها:
1- تطلب الوزارة من جميع المدرسين والمدرسات مباشرة أعمالهم بعد وصولهم إلى الكويت بثلاثة أيام على الأكثر بشرط إلا تتعدى إجازاتهم الثلاثين يوما وذلك حرصا على مصلحة الطلاب والطالبات
2- لا ينظر إلى الطلبات التي تصل في غير الموعد المحدد بالنشرة أو الغير مستوفية للبيانات والشروط الواردة بها
الفرع الثاني
إجازة التعزية
(مادة 44 نظام)
أولا تعريفها:
هي مدة محددة يجيز فيها القانون للموظف الانقطاع عن العمل مع استحقاقه لمرتبه عند وفاة الزوج أو احد أقاربه من الدرجة الأولى أو الثانية
ثانيا:مدتها:
لا تزيد عن أربعة أيام لكل حالة وفاة
ثالثا: شروط التمتع بها:
1- أن يكون طالب الإجازة شاغلا لدرجة من درجات إحدى المجموعات الوظيفية وعلى ذلك يتمتع بهذه الإجازة المتعاقدون بموجب العقد الثاني والثالث أو الراتب المقطوع
2- أن يكون المنوفي زوج الموظف أو الموظفة أو احد أقاربه من الدرجة الأولى وهم على سبيل الحصر: الأب الام أو الابن أو الابنة أو احد الأقارب من الدرجة الثانية وهم على سبيل الحصر أيضا: - الجد أو الجدة من الطرفين -الأخ أو الأخت أو أبناء الابن أو أبناء البنت
وعلى ذلك فلا يستحق الموظف إجازة تعزية في غير الحالات المشار إليها فوفاة العم أو الخال لا توجب التمتع بهذه الإجازة وكذلك أقارب الزوج أو الزوجة
رابعا: قواعد وأحكام خاصة بها:
1- عدم تمتع الإدارة بسلطة تقديرية في منحها بالرغم من أن هذه الإجازة من الإجازات الخاصة إلا إنها تمنح بمجرد توافر شروطها دون أن يكون لجهة الإدارة سلطة تقديرية في منحها أو منعها لان حق الموظف فيها مستمد من القانون مباشرة
2- تمنح هذه الإجازة من تاريخ الوفاة أو العلم بها : وتبدأ من تاريخ الوفاة إذا حدثت داخل الكويت ا و من تاريخ وصول الجثمان المتوفى إلى الكويت إذا حدثت الوفاة خارج الكويت وجرى الدفن بها أما إذا جرى الدفن خارج الكويت فتبدأ من تاريخ علم الموظف بها علما يقينا
3- يتعين على الموظف إثبات واقعة الوفاة بكافة طرق الإثبات التي تخضع لسلطة الوزارة التقديرية وطرق الإثبات المعول عليها في الوزارة والمقبولة غالبا منها هي شهادة الوفاة أو صورة منها أو النعي المنشور في إحدى الصحف اليومية
4- قطع إجازة التعزية للإجازة الدورية والخاصة القصيرة:
تقطع إجازة التعزية الإجازة الدورية والإجازة الخاصة القصيرة (مادة 50 نظام) ويستمر الموظف في إجازته الدورية بعد الانتهاء من إجازة التعزية ويلتزم بالعودة إلى عمله في اليوم المحدد لانتهاء إجازته الدورية
خامسا:إجراءاتها:
1- علة الموظف ا ن يتقدم بطلب لمنحه هذه الإجازة على نموذج المعد لذلك موضحا به تاريخ الوفاة ومستوفيات للبيانات الواردة به
2- تقوم أقسام الإجازات والدوام باستصدار القرار اللازم بمجرد توافر الشروط وتقديم الإثبات
سادسا:ملاحظات عامة:
1- تمنح هذه الإجازة للموظف سواء كا ن مسلما أو غير مسلم
2- إذا جرى الدفن خارج الكويت وتعذر الموظف تقديم الإثبات قبل قيامه بها فان العرف يجري على منحه خروجية قبل استصدار قرار الإجازة على أن يقدم الإثبات عند العودة
الإجازة الخاصة لمرافقة مريض
(مادة 45 نظام)
أولا : تعريفها :
هي مده محدده يرخص فيها للموظف الانقطاع عن العمل ، لمرافقة مريض ، قررت وزارة الصحة العامة علاجه في الخارج ، مع مرافق له
ثانيا : مدتها
ثالثا: شروط التمتع بها :
1 ) أن يكون طالب الإجازة شاغلا لدرجة من درجات إحدى المجموعات الوظيفية ، وعلى ذلك فلا يتمتع بهذه الإجازة المتعاقدون بموجب العقد الثاني أو العقد الثالث بما فيهم المعارون والراتب المقطوع
2)أن تكون لمرافقة مريض قررت وزارة الصحة العامة علاجه في الخارج مع مرافق له ، سواء كان العلاج قد تقرر على نفقة وزارة الصحة أو على نفقة المريض
3) أن تكون المرافقة للعلاج خارج الكويت –فلا يجوز منح هذه الإجازة لمرافقة مريض داخل الكويت
4) استنفاد الموظف – المرافق- رصيده من الأجازات الدورية
رابعا : قواعد وأحكام خاصة بها :
1) جوازية : وتخضع في منحها للسلطة التقديرية للوزارة
2) 2) تمنح في حدود المدة المقررة للعلاج بالخارج 0 بحيث لا تزيد على ستة شهور بمرتب كامل ، ويصرف المرتب في هذه الحالة في أول كل شهر ، ويجوز مد هذه المدة بما لا يجاوز مثلها بدون راتب
3) المدة التي يقضيها الموظف مرافق لمريض، لا يستحق عنها إجازة دورية (1).
خامسا : إجراءاتها :
1) أن يتقدم الموظف بطلب لمنحة إجازة لمرافقة مريض .
2) أن يتقدم طالب الإجازة المرافقة بكتاب صادر من وزارة الصحة العامة يتضمن أنها قررت مرافقته لمريض قررت علاجه في الخارج مع تحديد تاريخ بدء السفر أو المرافقة
3) عند الموافقة تقوم أقسام الأجازات والدوام بإصدار القرار ، محددا فيه بداية الإجازة ، لحين تحديد مدة العلاج
4) على الموظف أن يقدم عند العودة، كتابا صادرا من وزارة الصحة العامة يتضمن المدة الني قضاها مرافقا للمريض في الخارج ، وتاريخ العودة إلى البلاد ، مرفقا معه إقرار عودته للعمل ، حتى يتسنى لأقسام الإنجازات والدوام إصدار قرار نهائي يتضمن مدة المرافقة
سادسا : ملاحظات عامة يشأنها :
مرافقة المريض أكثر من مرة
إذا كان المريض قد شفى من مرضه ثم عاوده مرض جديد ، أو حدثت له مضاعفات للمرض الأول ، واحتاج إلى مرافق له في مدة علاج أخرى فيجوز لنفس الموظف الذي رافق نفس المريض في المرة الأولى
أن يمنح إجازة جديدة لمرافقة المريض ، إذ أن الإجازة الأولى في مثل هذه الأحوال تعتبر منتهية بكل آثارها ، وينشأ للموظف مركز قانوني جديد يجيز لجهة الإدارة منحه إجازة خاصة أخرى بمرتب كامل مدة لا تتجاوز ستة أشهر جديدة
أما إذا كان المريض قد عاد من الخارج مع مرافقة ،ثم تقرر سفرنهما مرة أخرى لاستكمال علاجه ، فإن هذه الحالة تعتبر تمديدا لإجازته السابقة ، ومثال ذلك إذا كان الموظف قد منح ستة أشهر كإجازة خاصة بمرتب في سفره الأول ، فانه يمنح إجازة خاصة بدون مرتب لستة أشهر أخرى على أساس أنها امتداد لإجازته السابقة 0 ويلاحظ أيضا أنه ÷ذا كان الموظف الذي سبق أن رافق مريضا معينا قد عاد من مرافقة ذلك المريض ، ثم قررت وزارة الصحة العامة لهذا الموظف نفسه أن يرافق مريضا آخر غير المريض الأول ، فإنه يمنح الإجازة الخاصة لمرافقة مريض مرة أخرى طبقا للقواعد العامة ، إذ يصبح في هذه الحالة في مركز قانوني جديد مستقل تماما عن المركز القانوني السابق
إجازة التفرغ
(المادة (46 )نظام – قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 13-80)
أولا : تعريفها :
هي مادة محددة يرخص فيها للموظف الانقطاع عن عمله مع استحقاقه لمرتبه للقيام ببحوث أو دراسات أو أعمال أو مهام , لا تتعلق بالجهة الحكومية التابع لها , و لا تنتهي بحصوله على أي مؤهل علمي أو دراسي أو تدريبي
ثانيا : الغرض من منحها :
الغرض من منح إجازة التفرغ – هو القيام ببحوث أو دراسات أو أعمال أو مهام – تدخل في أي من مجالات الثقافة أو الفنون و الآداب أو العلوم أو الرياضة , و ذلك لتنمية و إثراء هذه المجالات , و الارتقاء بالأنشطة التي تدخل فيها .
ثالثا : عدم التأثير على حالة الوظيفية :
ليس من شأن نمح الموظف أي نوع من أنواع اجازة التفرغ التأثير على حالته الوظيفية سواء من حيث حقوقه في الوظيفة التي يشغلها , أو في العلاوة أو الترقية التي يستحقها , و يعتبر تقييم كفاءة الموظف الذي تزيد مدة إجازة التفرغ الممنوحة له على سنة , على انه بمثابة جيد في خصوص العلاوة الدورية أو الترقية بالأقدمية التي يستحقها خلال مدة هذه الإجازة .
رابعا : أنواعها :
وفقا لإحكام المادة (3) من قرار مجلس المدينة رقم 13 لسنة 1980 فقد تحددت إجاز التفرغ بأربعة أنواع وهي على الوجه التالي :
النوع الأول : إجازة التفرغ للإنتاج الفني و الأدبي .
النوع الثاني : إجازة التفرغ لتقديم عروض فنية .
النوع الثالث : إجازة التفرغ العلمي .
النوع الرابع : إجازة التفرغ الرياضي .
و سنتناول في هذا الفرع القواعد القانونية و الأحكام المنظمة لمنح كل نوع على حدة و ذلك بتعريفها و بيان مدتها و شروط التمتع بها و الجهة طالبة الإجازة و إجراءات منحها .
ملاحظة :
تمنح هذه الإجازة لشاغلي درجات المجموعات الوظيفية , و بالنسبة للمتقاعدين يتم مخاطبة ديوان الموظفين لإضافة بند إلى العقد بخصوص نوع الإجازة المطلوبة .
إجازة الوضع
المادة (47 نظام)
أولا تعريفها :
هي مدة محددة يجيز فيها القانون للموظفة الانقطاع عن العمل , مع استحقاقها لمرتبها عن تلك الفترة , بسبب الوضع .
ثانيا : مدتها:
شهران للكويتية وثلاثين يوما للمتعاقدات الغير كويتيات (1)
ثالثا : شرط التمتع بها :
1) أن تكون طالبة الإجازة موظفه شاغله لدرجه من درجات إحدى المجموعات الوظيفية ويتمتع بهذه الإجازة – المتقاعدات بموجب العقد الثاني أو العقد الثالث المقطوع (2) والمعارات من أفراد الهيئة التعليمية . فقد وافقه ديوان الموظفين علي إضافة بند في عقودهن يقضي بان يسمح لهن بالتمتع بإجازة الوضع .
2) أن يتم الوضع خلاله الشهرين أو الثلاثين يوما بالنسبة للمتعاقدات .
رابعا: قواعد وأحكام خاصة به :
1) تمنح هذه أل أجازه بمجرد توافر شروطه ، دون أن يكون لجهة الإدارة سلطه تقديريه في منحها أو منعها لأن حق الموظفة فيه مستمد من القانون مباشرة
2) تحديد بداية الإجازة : تبدأ مدة إجازة الوضع من تاريخ انقطاع الموظفة عن عمله بسبب الوضع ، حتى ولو كان ذلك الانقطاع سابقا عن واقعة الوضع ببضعة أيام قدرتها الوزارة بمد لا تتجاوز تسعة أيام- باستثناء الحالات التي تقرر فيه الجهة الطبية
3) التي تتولى العلاج أن انقطاع الموظفة كان يرجع لأسباب أخرى غير الوضع فتحسب الإجازة في هذه الحالة ، من تاريخ الحالة .
4) إثبات واقعة الوضع: تثبت واقعة الوضع بكافة طرق الإثبات التي تخضع لسلطة الوزارة التقديرية ، وطرق الإثبات المعول عليها في الوزارة المقبولة – غالبا – منها هي شهادة الميلاد أو صوره منها أو تقرير طبي معتمد من الهيئة المختصة
5) تقطع إجازة الوضع – الإجازة الدورية(1) والخاصة القصيرة (الوارد بأحكام المادة 50)أو الإجازة الخاصة الطويلة (الوارد بأحكام المادة 51 نضام)(2)
خامسا إجراءاتها:
1) تتقد الموظفة بطلب لمنحها الإجازة مبينا به تاريخ الانقطاع عن العمل عن طريق مركز عملها .
2) تقوم أقسام الإجازات والدوام باستصدار القرار اللازم بمجرد توافر الشروط المستشار إليها سالفا .
سادسا : ملاحظات عامه بشأنها :
1) ولادة طفل توفي قبل أو عقب الولادة:
إذا وضعة الموظفة طفلا متوفيا ، فان ذلك لا يحول دون تمتعها بإجازة الوضع ولو كانت وفات الطفل قبل الولادة أو أثنائها أو عقبها .
أما إذا طرحت المرأة جنينها قبل اكتمال نموه ، فلا تستحق في هذه الحالة إجازة الوضع المقرر ، وإنما يجوز منحها أجازه مرضيه إذا توافرت شروطها ، وحسب المدة التي تقرره الجهة الطبية المختصة .
2) إنهاء الخدمة بسبب الفصل التأديبي وإجازة الوضع :
إذا كانت الموظفة قد منحت إجازة وضع وتقرر فصلها من العمل تأديبا لارتكابه مخالفه إدارية تقتضي الفصل ، فإنها تتمتع بإجازة الوضع كاملة ، ويتأجل تاريخ الفصل حتى تنتهي الإجازة استنادا إلى أن العلاقة الوظيفية كانت قائمه عند الوضع ، والي أن قرار الفصل لا يكون كاشفا لوضع قانوني سابق موجب للفصل من تاريخ معين ، ولو كانت المخالفة المرتكبة قد تمت قبل واقعة الوضع بمده طويلة .
الإجازة الخاصة للموظفة المسلمة المتوفى عنها زوجها (الحداد)
مادة (48) نظام
أولا : تعريفها :
هي مادة محددة يرخص فيها للموظفة المسلمة الانقطاع عن العمل عند وفاة زوجها , مع استحقاقها لمرتبها عن تلك الفترة
ثانيا : مدتها :
أربعة أشهر و عشرة أيام ( بالتقويم الميلادي ) من تاريخ الوفاة .
ثالثا : شرط التمتع بها :
1. أن تكون طالبة الإجازة شاغله لدرجة من درجات إحدى المجموعات الوظيفية و تتمتع بهذه الإجازة , المتقاعدات بموجب العقد الثاني أو العقد الثالث و الراتب المقطوع .
2. أن تكون الزوجة الموظفة مسلمة ,عند حدوث الوفاة , فلا يجوز منح الموظفة هذه الإجازة إذا لم تكن على دين الإسلام عند وفاة الزوج و لو أسلمت بعد وفاة – زوجها .
رابعا : قواعد و أحكام خاصة بها :
1. هذه الإجازة الجوازية وتخضع في منحها للسلطة التقديرية للوزارة .
2. تمنح هذه الإجازة من تاريخ وفاة الزوج سواء كانت الوفاة داخل الكويت أو خارجها .
3. تثبيت واقعة الوفاة بكافة طرق الإثبات التي تخضع لسلطة الوزارة التقديرية , و طرق الإثبات المعول عليها في الوزارة و المقبولة لديها هي شهادة وفاة الزوج أو صورة معتمدة منها .
4. تقطع إجازة (الحداد) الإجازة الدورية و الخاصة القصيرة .
خامسا : إجراءاتها :
أ- تتقدم الموظفة بطلب لمنحها هذه الإجازة مرفقا به إثبات وفاة الزوج .
ب- تقوم أقسام الإجازات و الدوام باستصدار القرار اللازم بمجرد توافر الشروط السابق ذكرها .
سادسا : ملاحظات عامة بشأنها :
1- هذه الإجازة ليست للعدة الشرعية و إنما هي للحداد على وفاة الزوج , و من ثم لا تطول و لا تقصر إذا طالت العدة إذا قصرت (بسبب الحمل ).
إجازة مرافقة الزوج
(مادة 49 نظام )
أولا : تعريفها :
هي مده يرخص فيها للموظفة الانقطاع عن العمل , مع عدم استحقاقها لمرتبها , لمرافقة زوجها الموظف في الخارج ، إذا نقل أو أوفد في بعثة علمية أو إجازة دراسية أو مهمة رسمية أو إعارة .
ثانيا : مدتها :
ليس لها حد أدنى ويرتبط حدها الأقصى بتواجد زوجها الموظف في الخارج .
ثالثا : شرط التمتع بها :
1) أن تكون طالبة الإجازة شاغله لدرجة من درجات إحدى المجموعات الوظيفية , فلا يتمتع بهذه الإجازة ، المتقاعدات بموجب العقد الثاني أو العقد الثالث بما فيهن المعارات .
2) أن يوفد زوج طالبة الإجازة للخارج عن طريق النقل أو الإيفاد في بعثة علمية أو إجازة دراسية أو مهمة رسمية أو إعارة , فإذا أوفد زوج الطالبة للخارج في غير الحالات المشار إليها فإن زوجته تكون قد افتقدت أحد شروط منح هذه الإجازة .
أن يكون الزوج الموفد للخارج ، موظفا بوزارة أو إدارة أو وحده إدارية تكون ميزانيتها ضمن الميزانية العامة للدولة أو ملحقة بها وعليه فلا يجوز منح هذه الإجازة للموظفة التي يعمل زوجها بالقطاع الأهلي" وحيث أن تعريف الموظف وفقا للمادة (049) جاء مطلقا وغير محدد ومن ثم وجب الرجوع إلى القواعد العامة لتحديد المقصود به ولا مجال للرجوع في هذا الشأن إلى التعريف الوارد في المادة الثانية من قانون الخدمة المدنية , لأنن هذا التعريف ورد في مجال تحديد نطاق سريان أحكام قانون الخدمة المدنية من حيث الجهات التي يسرى عليها والأشخاص الخاطبين به . وأن المخاطب في المادة المذكورة هي الموظفة وليس زوجها هذا فضلا عن أن العلة من الترخيص للموظفة بإجازة خاصة لمرافقة زوجها وهي المحافظة على روابط الأسرة و رعايتها وفقا للتقاليد الإسلامية و الاجتماعية . هذه علة متوافرة ومتحققة في حالة تفسير لفظ الموظف الوارد في المادة (49) على انه الموظف بصفة عامة (الموظف العام ). ولما كان العسكريون من رجال الجيش و الشرطة و الحرس الوطني و كذلك العاملون في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية و المؤسسة العامة للموانئ و رجال القضاء و هيئة التدريس بالجامعة و جميع موظفي الدولة ممن تنظم شؤون توظيفهم قوانين خاصة , يعتبرون موظفين عموميين و بالتالي فان الزوجة الموظفة لأي منهم تستحق إجازة خاصة بدون راتب لمرافقته في الخارج وفقا للمادة (39) من النظام .
وعلى ذلك فان المقصود بالزواج الموظف الوارد في المادة 49 هو الموظف العام الذي يشغل وظيفة عامة سواء كانت مدنية أو عسكرية (حساب كتاب ديوان الموظفين رقم 0449/2 بتاريخ 25/11/1994)
3) يشترط أن ترافق الموظفة زوجها في الخارج , فلا يجوز أن تمنح هذه الإجازة دون مرافقته .
4) يتعين أن يظل سبب المرافقة الوارد في القانون قائما طوال مدة الإجازة كمبرر لاستمرارها أو تجديدها .
رابعا : قواعد و أحكام خاصة بها :
1) هذه الإجازة جوازية و تخضع في منحها للسلطة التقديرية للوزارة .
2) تمنح في حدود المدة المقررة لبقاء الزوج في الخارج و يتعين أن يظل سبب منحها قائما .
3) لا تستحق إجازة دورية عن مدة هذه الإجازة في حالة منحها لمدة ستة أشهر فأكثر .
4) يجوز أن تلغي أو تقطع الإجازة قبل الموعد المحدد لها للأسباب التالية:
أ- يسحب قرار الإجازة إذا لم تسافر الزوجة مع زوجها إلى الخارج
ب- إذا انتهت مهمة الزوج في الخارج قبل موعدها .
ت- تقطع إجازة الزوجة من التاريخ الفعلي لانتهاء مهمة الزوج في الخرج .
ث- تقطع الإجازة إذا عادت الزوجة إلى الكويت لعدم رغبتها في مواصلة مرافقتها لزوجها رغم استمرارها في مهمته في الخارج .
خامسا : إجراءاتها :
1) يقدم طلب هذه الإجازة عن طريق مركز العمل , ويتعين أن يرفق به قرار من جهة عمل الزوج مبين به تاريخ بداية مهمة الزوج و مدتها , وكذلك صورة عن عقد الزواج أن لم يكن قد قدم إلى الوزارة في السابق , وان يوضح العنوان داخل البلاد و بالخارج (أن أمكن ) .
2) يقدم الطلب من مركز العمل مشفوعا برأي الرئيس المباشر و مدير الإدارة التابع لها و اعتماد وكيل الوزارة المساعد المختص ثم يحال الطلب إلى قسم الإجازات و الدوام .
3) تقوم أقسام الإجازات والدوام بدراسة الطلبات المقدمة من حيث استيفائها للشروط المقررة قانونا , واستصدار القرار المناسب بشأنها من قسم الإجازات المختص بالوزارة أو المناطق التعليمية
4) لمد الإجازة يتعين إرسال طلب بذلك إلى قسم الإجازات و الدوام المختص بالوزارة أو المناطق التعليمية قبل شهر على الأقل من تاريخ انتهاء الإجازة السابقة , مرفقا به ما يثبت استمرار مهمة الزوج في الخارج .
5) عند انتهاء مدة الإجازة في موعدها المحدد أو قبل ذلك فانه يتعين على صاحبة العلاقة مراجعة قسم الإجازات و الدوام المختص مصحوبة بجواز سفرها , وكتاب من جهة عمل الزوج يبين به تاريخ انتهاء مهمة الزوج في الخارج , وذلك ليتسنى تسليمها العمل من قبل الإدارة التابعة لها طبقا لما تقتضيه مصلحة العمل دون التزام من الوزارة بإعادتها إلى مركز عملها السابق .
سادسا : ملاحظات عامة بشأنها :
1. لا يشترط أن تكون الموظفة قد أمضت مدة معينة في الخدمة , فيجوز منحها هذه الإجازة بمجرد نفاذ العقد , إذا توافرت شروطها .
2. معهد الأبحاث العلمية و الإدارة المركزية للتدريب و جامعة الكويت أصبحت ميزانياتها ملحقة بميزانية الدولة , و من ثم يجوز منح الموظفة التي يعمل زوجها في إحدى تلك الجهات إجازة مرافقة للزوج .
3. لا تقطع بإجازة وضع أثناء المرافقة
الإجازة الخاصة القصيرة
(مادة 50 نظام )
أولا : تعريفها :
هي مدة محددة يرخص فيها للموظف الانقطاع عن العمل مع حرمانه من راتبه عنه . إذا أبدى أسباب مقبولة تبرر ذلك .
ثانيا : مدتها :
لا تزيد على خمسة عشر يوم في السنة الميلادية .
ثالثا : شرط التمتع بها :
1. أن يكون طالب الإجازة شاغلا لدرجة من درجات إحدى المجموعات الوظيفية و يتمتع بهذه الإجازة المتقاعدون بموجب العقد الثاني أو العقد الثالث و الراتب المقطوع .
2. ألا يكون لطالب الإجازة رصيد من الإجازة الدورية .
3. أن يبدى الموظف أسبابا مقبولة تقبلها جهة الإدارة تبرر منحه هذه الإجازة .
رابعا : قواعد و أحكام خاصة بها :
1. جوازية و تخضع في منحها للسلطة التقديرية للوزارة .
2. تقطع هذه الإجازة بها تقطع به الإجازة الدورية , فيجوز أن تقطعها الإجازة المرضية أو إجازة الوضع أو إجازة الحداد , أو في حالة الوقف عن العمل بقوة القانون للحبس احتياطيا أو تنفيذ الحكم , أو بسبب إنهاء الخدمة أو بالوفاة . كما يجوز قطع هذه الإجازة بناء على طلب الموظف و موافقة جهة العمل .
3. إذا تخللت عطلة رسمية أو يوم الجمعة (الراحة الأسبوعية ) إجازة خاصة , فإنها تحسب ضمن الإجازة الخاصة و كذلك يحسب يوم الخميس ضمنها .
خامسا : إجراءاتها :
1. على الموظف أن يتقدم بطلب الإجازة محددا به تاريخ بدئها و مدتها على ألا يتجاوز المدة المقررة قانونا .
2. الحصول على موافقة الرئيس المباشر على طلب الإجازة . و موافقة مدير الإدارة التابع لها الموظف و اعتماد وكيل الوزارة المختص .
3. تقوم أقسام الإجازات و الدوام باستصدار القرار اللازم بمجرد توافر شروط منحها بالوزارة أو المناطق التعليمية .
سادسا : ملاحظات عامة بشأنها :
1. درجت الوزارة على الحد من منح هذه الإجازة قبل أو عقب عطل الصيف أو الربيع إلا في حالات الضرورة القصوى , حرصا على مصلحة الطلاب .
2. عدم اشتراط مدة خدمة لمنح هذه الإجازة , فيجوز منحها بمجرد صدور قرار التعيين , أو بدء نفاذ العقد إذا توافرت شروطها .
3. يجب على الموظف عدم القيام بالإجازة إلى بعد تسلم قرار الموافقة عليها .
4. تمنح للهيئة التدريسية بنفس الشروط السابقة ولو كان لهم رصيد إجازات دورية ذلك لعدم جواز منحهم هذا الرصيد .
الإجازة الخاصة (الطويلة)
(المادة 51 نظام )
هي مدة محددة , يرخص فيها للموظف أو الموظفة الانقطاع عن العمل مع عدم استحقاقها للمرتب وفقا للشروط الواردة في المادة 51 من نظام الخدمة المدنية و قراري مجلس الخدمة المدنية رقمي 13-89 , 10- 1981م .
و تنقسم إلى نوعين :
النوع الأول : يستهدف إتاحة الفرصة للموظف للعمل لحسابه الخاص أو لدى الغير .
و النوع الآخر تتمتع به الموظفة فقط و يستهدف رعاية الأسرى أو الأمومة أو الطفولة .
وسنتناول في هذا الفرع بيان القواعد القانونية و الأحكام المنظمة لمنح كل نوع على حدة , وذلك بتعريفها و بيان مدتها , و شروط التمتع بها و الأحكام و القواعد الخاصة بها , و إجراءات منحها .
الفصل الرابع
الإجازة المرضية
( ماده 52 نظام )
أولا : تعريفها :
هي مده محدده يجيز فيها القانون للموظف ، الانقطاع عن العمل مع استحقاقه لمرتبه ، في حاله إصابته بمرض يقعده عن العمل .
ثانيا : مدتها :
لا تزيد على سنتين للموظف المعين على درجه من درجات إحدى المجموعات الوظيفية ، إما المتقاعدون بموجب العقد الثاني أو العقد الثالث والراتب المقطوع ، فمده إجازتهم المرضية شهران براتب كامل ، وشهران آخران بنصف راتب خلال السنة التقاعدية الواحدة ، طبقا لما نص عليه العقد ،
ثالثا : شروط التمتع بها :
1- ضرورة البلاغ عن المرض في اليوم الأول منه ، يجب على الموظف المريض أن يبلغ جهة عمله ، عن مرضه في اليوم الأول منه ، إذا لم يكن في استطاعته الحضور إلى مقر عمله والحصول على النموذج الخاص بالإحالة إلى المستوصف المسجل عليه أما المريض في الخارج ، فيتعين عليه الإبلاغ برقيا عن مرضه في اليوم الأول من الانقطاع ، ويجوز له البلاغ عقب هذا اليوم ، وخلال الأسبوع الأول من الانقطاع ، إذا كان لديه عذر يستوجب ذلك .
2- يشترط تقديم تقرير طبي معتمد .
رابعا : قواعد وأحكام خاصة بها :
1- لا يجوز للموظف أن يحصل على إجازة مرضيه من طبيب خاص أو مستشفى أهلي على النموذج الخاص المعد من قبل وزاره الصحة للإحالة للكشف الطبي ، وإنما يجب عليه أن يقدم تقريرا طبيا من تلك الجهات مباشره .
2- لا يجوز منح الاجازة المرضية بناء على وصفه طبية أو ورقه عاديه .
3- في حساب تاريخ بدء الإجازة المرضية ، يعتد بالتاريخ الذي يحدده الطبيب المعالج ، فإذا لم ينص صراحة على تاريخ معين ، فيعتد بتاريخ بدء العلاج كما قرره الطبيب .
4- التقارير الطبية الصادرة من أطباء خصوصيين أو مستشفيات أهليه ، يجري العمل في الوزارة على جواز اعتمادها إذا لم تزد مدتها على سبعه أيام ،على أن يراعى التصديق على توقيع هؤلاء الأطباء من قسم الخدمات الطبية الاهلية بوزارة الصحة ألعامه ، أما إذا زادت على السبعة أيام ، فان المريض يحال مع التقرير الطبي إلى المجلس الطبي العام فورا لتقرير مدى صلاحية تقريره الطبي من عدمه .
5- بالنسبة للتقارير الطبية التي ترد من خارج البلاد وتقل عن ثمانية أيام ( سبعه أيام فأقل ) فان ديوان الموظفين يؤكد ما جاء برد وزاره الصحة ألعامه التي تفيد فيد بأن تستمر وزاره التربية في العمل بالنظام الذي تسير عليه في البت في الإجازات المرضية التي لا تتجاوز سبعه أيام وإمكان أحاله هذه الإجازات إلى المجلس الطبي العام إذا رأت ذلك أو تعذر عليها البت فيها .
6- التقارير الطبية من الأطباء الخصوصيين أو المستشفيات الأهلية وكذلك التقارير الطبية من الخارج ، يختص المجلس الطبي العام دون غيره – بصفته جهة الاختصاص في التحقق من صحة التشخيص الوارد بتلك التقارير ومده منح الإجازة المرضية بالقدر الذي يحدده هو .
7- الإجازة المرضية المعتمدة من المستشفيات الحكومية وتزيد على ثلاثة أشهر وكان المريض لا يقيم بالمستشفى طيلة هذه المدة ، فان اعتماد الإجازة المرضية في هذه الحالة يكون عن طريق الإحالة إلى المجلس الطبي لاعتمادها من لجنه الإجازات المرضية الطويلة .
8- يستحق الموظف إجازة دوريه عن مده إجازته المرضية ، كما إن الإجازة المرضية تقطع الإجازة الدورية .
9- يجب تدوين كل أجازه مرضيه على نموذج طبي جديد ويشار فيه إلى أية إجازات مرضيه سابقه – تاريخها ومدتها ولا يعتد بأي أجازه مرضيه ترد على نموذج سبق إن منح بموجبه أجازه مرضيه سابقه ، ويوقع المريض بنفسه على نموذج العلاج (( ولا يجوز منح الاجازه في غياب المريض مهما كانت الأسباب )) .
خامسا : إجراءاتها :
الإجراءات الواجب اتخاذها حيال التقارير الطبية :
التقارير الطبية منها ما يكون صادرا من داخل الكويت ،ومنها ما يكون واردا من الخارج ، ومنها ما قد يكون صادرا من جهات حكومية ومنها ما قد يكون صادرا من أطباء القطاع الأهلي .
وتنحصر التقارير الطبية في أربعه أنواع رئيسيه .
1) التقارير الطبية الصادرة من المستوصفات الحكومية :
يجب أن يكون التقرير الطبي صادرا من المستوصف المسجل عليه الموظف أو اقرب مستوصف لمقر عمله إذا كانت حالته تستدعي ذلك ، وعلى النموذج الذي أعدته وزاره الصحة لهذا الغرض .
وفي هذه الحالة لا يجوز للموظف الحصول على إجازة مرضيه من جهة أخرى غير التي أحيل إليها إلا إذا رأي الطبيب المحال إليه الموظف – إحالته الطبيب الأخصائي – فيكون من حق الأخير منح الإجازة المرضية إذا استدعى الأمر ذلك .
ويتعين إن يوقع طالب التحويل على نموذج الإحالة أمام رئيسه المباشر ، ويعد توقيع الرئيس المباشر بمثابة تصديق على صحة توقيع طالب التحويل ، كما يتعين عليه التوقيع مره أخرى أمام الطبيب المعالج بما يفيد علمه بنتيجة الكشف الطبي عليه ، ومده الإجازة الممنوحة له ، إما في الحالات التي يكون فيها المريض ملازما للفراش ولا يستطيع التوجه إلى عمله للحصول على التحويل بنفسه والتوقيع أمام رئيسه المباشر فيكتفي بتوقيعه أمام الطبيب المعالج .
2) التقارير الطبية الصادرة من المستشفيات الحكومية الكويتية :
ويتعين اتخاذ ما يلي بشأنها :
أ) تمنح الإجازات المرضية التي لا تزيد على ثلاثة أيام من قبل طبيب المستشفى أو المركز الصحي المحول إليه المريض . وتمنح الإجازات المرضية التي تزيد على ثلاثة أيام حتى سبعه أيام من قبل طبيبين احدهما مسجل أو طبيب ويسري ذلك على التمديد من ثلاثة إلى سبعه أيام أيضا .
ب) إذا زادت مده التقرير عن سبعه أيام وقلت عن ثلاثة أشهر أو زادت على ثلاثة أشهر ويكون المريض فيها مقيما داخل المستشفى فيتعين اعتمادها من طبيبين ومدير المستشفى أو نائبه .
ج) إذا زادت مده التقرير على ثلاثة أشهر ، وكان المريض لا يقيم بالمستشفى طيلة هذه المدة ، فان اعتماد الإجازة المرضية في هذه الحالة يكون عن طريق الإحالة إلى المجلس الطبي العام لاعتمادها من لجنه الإجازات المرضية الطويلة .
3) التقارير الطبية الصادرة من القطاع الأهلي بالكويت :
يعتد بالتقارير الطبية الصادرة من أطباء القطاع الأهلي ، سواء صدرت من الطبيب خاص أو من مستشفى أهلي إذا كانت المدة الواردة بالتقرير تقل عن ثمانية أيام وصدق
عليه من قسم الخدمات الطبية الأهلية بوزارة الصحة .
إما إذا زادت مده التقرير على سبعه أيام فانه يتعين الإحالة على المجلس الطبي العام بصفته الجهة المختصة لاعتماد التقرير من عدمه .
4) التقارير الطبية الواردة من الخارج
أ ) سبق الإشارة إلى التقارير اقل من ثمانية أيام الواردة من الخارج .
ت) أن يكون المرض الذي انقطع الموظف بسببه يحول دون سفره أو أن تكون العملية التي أجريت له لا يمكن إرجاؤها لحين العودة إلى الكويت .
ث) يلتزم بتزويد الوزارة بالتقارير الطبية المثبتة لواقعه المرض , على أن تكون تلك التقارير مستوفيه للبيانات التالية :
• اسم المريض بالكامل وعمره
• شكوى المريض
• تاريخ بداية المرض وتواريخ متابعه الحالة المرضية
• العلامات المرضية التي وجدت عند الفحص الطبي
• الفحوص الطبية التي أجريت ونتائجها مع إرفاق نتائج الفحوص وصور الأشعة إن وجدت
• تشخيص المرض والعلاج الموصوف للمريض
• تواريخ متابعه الحالة المرضية وتطور علاماتها وفحوصها
• تحديد واضح لمده الإجازة المرضية الموصي بها
• في حاله إجراء عمليه نسائيه يجب إرفاق تقرير من المستشفى الذي أجريت به العملية
• يجب التصديق على التقارير الطبية المختصة في بلد الإصدار ، ومن وزاره الخارجية بها ثم سفارة الكويت في ذلك البلد إن وجدت
د) يتعين على الموظف المنقطع عن العمل بالخارج أن يزود الوزارة بصفة دورية وعن كل خمسة عشر يوما انقطاعا, بتقرير طبي مستوف للشروط السابقة وذلك أستمر انقطاعه لهذا السبب فترة طويلة على أن ترسل التقارير إلى قسم الإجازات المختص في ميعاد غايته ثلاثون يوما من تاريخ الانقطاع وبصفة مستمرة طوال فترة الانقطاع بسبب المرض
ه) يجب على الموظف أن يقدم تقاريره الطبية فور عودته من الخارج
5)إجراءات التوصية بعمل مخفف للموظف المريض :
يجب على الموظف الذي يطلب عملا مخفف أن يتقدم لقسم الإجازات بتقرير طبي يتضمن حالته المرضية ويوصي بمنحه عملا مخففا، وتقوم قسم الإجازات بإحالة الموظف مع التقرير إلى المجلس الطبي العام الذي يختص وحده بالتوصية بعمل خفيف وتقرير المدة اللازمة لذلك –دون أي جهة أخرى – ثم يستصدر قسم الإجازات القرار اللازم على ضوء توصية المجلس
6)إجراءات إنهاء الخدمة بسبب عدم اللياقة الصحية :
إذا ثبت عدم اللياقة الصحية للموظف بموجب قرار صادر من المجلس الطبي العام ,سواء كان ذلك بناء على طلب الموظف أو جهة العمل التابع لها , يقوم قسم الإجازات باستصدار قرار بوقف راتبه من تاريخ قرار المجلس الطبي أو من تاريخ استنفاذه الإجازة المرضية المقررة قانونيا أيهما أسبق ، ثم تخطر الجهات المختصة لاتخاذ اللازم بشأن إنهاء خدمته لعدم اللياقة الصحية للعمل .
سادسا :
منح الإجازة المرضية الطويلة لأكثر من مرة
إذا كان الموظف قد منح إجازة مرضية طويلة غير أنها لم تبلغ الحد
الأقصى المقرر قانونا , وتقرر إعادته إلى العمل بناء على موافقة الهيئة
الطبية المختصة ,وعاد إلى عمله فعلا ,ثم عاوده نفس المرض مرة أخرى
أو أصيب بمرض آخر , فإن له حق جديد في إجازة مرضية أخرى في حدود
المدة المقررة قانونا (في حدود مدة السنتين ) .
وعلى كافة المسئولين بالإدارات والأقسام والمعاهد والمدارس والرياض
منح نموذج التحويل الطبي للموظف المريض أو من يتقدم نيابة عنه لدى
طلبه- ويحظر الامتناع عن منح هذا النموذج لأي سبب .
وإذا تراءى للمسئول بعد منح النموذج أن يعرض ملاحظات عن الموظف
طالب النموذج عليه إعداد مذكرة تفصيلية بذلك موضحا رأيه فيها (1) .
(1) قرار الوزارة رقم و ت/ س أ/ 3 ب / 210 تاريخ 23/10/84 .