المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : دليل الاجازات للعاملين في وزارة التربية :



moalma
12-31-2007, 12:24 AM
دليل الاجازات للعاملين في وزارة التربية :
• إجازة طارئة
• إجازة دوريه
• إجازة خاصة بمرتب كامل أو مخفض أو بدون مرتب
• الإجازة الخاصة لمرافقة مريض
• إجازة التفرغ
• إجازة التفرغ للإنتاج الفني أو الأدبي
• إجازة التفرغ لتقديم عروض فنية
• إجازة التفرغ للإنتاج العملي
• إجازة التفرغ الرياضي
• إجازة الوضع
• الإجازة الخاصة للموظفة المسلمة المتوفى عنها زوجها (الحداد)
• إجازة مرافقة الزوج
• إجازة مرافقة الزوج الذي يعمل في أحد السلكيين الدبلوماسي أو القنصلي .
• إجازة مرافقة الزوجة
• الإجازة الخاصة القصيرة
• الإجازة الخاصة (الطويلة)
• الإجازة المرضية
• الانقطاع عن العمل
• منح بعض الإجازات الخاصة بمرتب كامل أو بنصف راتب
• النصوص القانونية
• أهم تعاميم ديوان الموظفين بشأن الإجازات
• نشرات عامة


الإجازات الخاصة
تناول البند الثالث من المادة 35 نظام الإجازات الخاصة التي يجوز منحها للموظف لمدد محددة يجيز فيها القانون للموظف الانقطاع عن العمل مع استحقاقه لمرتبة والبعض الآخر يرخص للموظف الانقطاع فيها عن العمل مع عدم استحقاقه لمرتبة.
ومن الإجازات الخاصة ما تمنح لمجرد توافر شروطها دون أن يكون لجهة الإدارة سلطة تقديرية في محنها أو منعها لان الحق فيها مستمد من القانون مباشرة مثل إجازة التعزية والوضع. ومنها ما تخضع في منحها للسلطة التقديرية للوزارة مثل الإجازة الخاصة لمرافقة مريض وإجازة الحداد للمتوفى عنها زوجها ( العدة) وإجازة مرافقة الزوج والإجازة الخاصة القصيرة والإجازة الخاصة الطويلة

وسنتناول في هذا الفصل بيان القواعد والمسائل الإجرائية لكل نوع من أنواع الإجازات الخاصة المشار إليها في فرع على حدة وذلك بتعريفها وبيان مدتها وشروط التمتع بها وما قد يكون لها من قواعد وإحكام خاصة وإجراءات منحها وما قد يصاحب الحصول عليها من ملاحظات عامة.

الفرع الأول
إجازة الحج
أولا : تعريفها:
هي مدة محددة يرخص فيها للموظف الانقطاع عن العمل مع استحقاقه لمرتبه لأداء فريضة الحج.

ثانيا: مدتها:
ثلاثون يوما

ثالثا: شروط التمتع بها:
أ‌- أن بكون طالب الإجازة شاغلا لدرجة من درجات إحدى المجموعات الوظيفية وعلى ذلك تمنح هذه الإجازة للمتعاقدين بموجب العقد الثاني أو العقد الثالث والراتب المقطوع والمعارين من أفراد الهيئة التعليمية الذين يوافق ديوان الموظفين على إضافة هذا النوع من الإجازات على بنودهم.
ب‌- أن يكون الموظف طالب الإجازة مسلما ومن ثم فلا يتمتع بها الموظف غير المسلم
ت‌- ألا يكون طالب الإجازة قد سبق له الحصول على إجازة الحج فلو كان قد سبق عليها في فترة خدمة سابقه سواء كان ذلك أثناء عمله في الوزارة أو أي جهة حكومة أخرى فانه لا يجوز له التمتع بها مره ثانية
ث‌- أن تقع المدة من التاسع إلى الثاني عشر من شهر ذي الحجة وهي فترة أداء مناسك الحج ضمن الإجازة
ج‌- أن يثبت أن الموظف تواجد في المملكة العربية السعودية خلال الفترة المشار إليها ويثبت ذلك أما بشهادة من حملة الحج التي التحق بها أو من واقع جواز السفر أو أي وسيلة إثبات أخرى تطمئن الوزارة إلى صحتها

رابعا: القواعد والإحكام الخاصة بها :
1- هذه الإجازة لا تحسب من إجازات الموظف الأخرى
2- يصرف مرتب هذه الإجازة عند القيام بها
3- منح هذه الإجازة جوازي فيخضع منحها لتقدير الوزارة بما يتلاءم مع مصلحة العمل وقد جرى نظام العمل في الوزارة على الالتزام بالا يجاوز عدد الموظفين العاملين في المدارس الذين يحصلون على هذه الإجازة عن نسبة معينة كل سنة وذلك ضمانا لسير العملية التعليمية.

خامسا: إجراءاتها:
1- النشرة السنوية: تصدر الوزارة نشرة سنوية بشان أداء فريضة الحج قبل مدة كافية من بدء موسم الحج تتضمن شروط التمتع بها واهم القواعد والأحكام الخاصة بها
2- طلب الإجازة: يتقدم الموظف بطلب الإجازة لأداء فريضة الحج على النموذج المعد لك ويتضمن إقرارا منه بأنه لم يسبق منحه إجازة حج طيلة مدة خدمته في الدولة ثم يوافق رئيسة المباشر على طلبه ثم يعتمد هذا الطلب من مدير الإدارة التابع لها الموظف
3- إصدار قرار الإجازة: بعد استيفاء جميع البيانات الواردة بطلب الإجازة ترسل الطلبات إلى أقسام الإجازات والدوام في الموعد المحدد بالنشرة وتقوم الأقسام المذكورة باستصدار قرار منح الإجازة بالوزارة والمناطق التعليمية
4- إقرار القيام: تعطي أهمية خاصة لإقرار القيام بالإجازة حيث أن قرار منج الإجازة لا يتضمن تحديدا لبدايتها ومن ثم يعتبر إقرار القيام تحديدا لبدء نفاذ الإجازة الذي يختاره الموظف بنفسه
5- إقرار العودة : هذا الإقرار يحدد التاريخ النهائي للإجازة وتاريخ مباشرة العمل وهو السند المثبت لأداء فريضة الحج حيث قسم الجوازات تحدد به تاريخ المغادرة والعودة من المملكة العربية السعودية من واقع جواز سفر الموظف

سادسا: ملاحظات عامة بشأنها:
1- تطلب الوزارة من جميع المدرسين والمدرسات مباشرة أعمالهم بعد وصولهم إلى الكويت بثلاثة أيام على الأكثر بشرط إلا تتعدى إجازاتهم الثلاثين يوما وذلك حرصا على مصلحة الطلاب والطالبات
2- لا ينظر إلى الطلبات التي تصل في غير الموعد المحدد بالنشرة أو الغير مستوفية للبيانات والشروط الواردة بها

الفرع الثاني
إجازة التعزية
(مادة 44 نظام)
أولا تعريفها:
هي مدة محددة يجيز فيها القانون للموظف الانقطاع عن العمل مع استحقاقه لمرتبه عند وفاة الزوج أو احد أقاربه من الدرجة الأولى أو الثانية

ثانيا:مدتها:
لا تزيد عن أربعة أيام لكل حالة وفاة

ثالثا: شروط التمتع بها:
1- أن يكون طالب الإجازة شاغلا لدرجة من درجات إحدى المجموعات الوظيفية وعلى ذلك يتمتع بهذه الإجازة المتعاقدون بموجب العقد الثاني والثالث أو الراتب المقطوع
2- أن يكون المنوفي زوج الموظف أو الموظفة أو احد أقاربه من الدرجة الأولى وهم على سبيل الحصر: الأب الام أو الابن أو الابنة أو احد الأقارب من الدرجة الثانية وهم على سبيل الحصر أيضا: - الجد أو الجدة من الطرفين -الأخ أو الأخت أو أبناء الابن أو أبناء البنت
وعلى ذلك فلا يستحق الموظف إجازة تعزية في غير الحالات المشار إليها فوفاة العم أو الخال لا توجب التمتع بهذه الإجازة وكذلك أقارب الزوج أو الزوجة

رابعا: قواعد وأحكام خاصة بها:
1- عدم تمتع الإدارة بسلطة تقديرية في منحها بالرغم من أن هذه الإجازة من الإجازات الخاصة إلا إنها تمنح بمجرد توافر شروطها دون أن يكون لجهة الإدارة سلطة تقديرية في منحها أو منعها لان حق الموظف فيها مستمد من القانون مباشرة
2- تمنح هذه الإجازة من تاريخ الوفاة أو العلم بها : وتبدأ من تاريخ الوفاة إذا حدثت داخل الكويت ا و من تاريخ وصول الجثمان المتوفى إلى الكويت إذا حدثت الوفاة خارج الكويت وجرى الدفن بها أما إذا جرى الدفن خارج الكويت فتبدأ من تاريخ علم الموظف بها علما يقينا
3- يتعين على الموظف إثبات واقعة الوفاة بكافة طرق الإثبات التي تخضع لسلطة الوزارة التقديرية وطرق الإثبات المعول عليها في الوزارة والمقبولة غالبا منها هي شهادة الوفاة أو صورة منها أو النعي المنشور في إحدى الصحف اليومية
4- قطع إجازة التعزية للإجازة الدورية والخاصة القصيرة:
تقطع إجازة التعزية الإجازة الدورية والإجازة الخاصة القصيرة (مادة 50 نظام) ويستمر الموظف في إجازته الدورية بعد الانتهاء من إجازة التعزية ويلتزم بالعودة إلى عمله في اليوم المحدد لانتهاء إجازته الدورية

خامسا:إجراءاتها:
1- علة الموظف ا ن يتقدم بطلب لمنحه هذه الإجازة على نموذج المعد لذلك موضحا به تاريخ الوفاة ومستوفيات للبيانات الواردة به
2- تقوم أقسام الإجازات والدوام باستصدار القرار اللازم بمجرد توافر الشروط وتقديم الإثبات

سادسا:ملاحظات عامة:
1- تمنح هذه الإجازة للموظف سواء كا ن مسلما أو غير مسلم
2- إذا جرى الدفن خارج الكويت وتعذر الموظف تقديم الإثبات قبل قيامه بها فان العرف يجري على منحه خروجية قبل استصدار قرار الإجازة على أن يقدم الإثبات عند العودة

الإجازة الخاصة لمرافقة مريض
(مادة 45 نظام)
أولا : تعريفها :
هي مده محدده يرخص فيها للموظف الانقطاع عن العمل ، لمرافقة مريض ، قررت وزارة الصحة العامة علاجه في الخارج ، مع مرافق له

ثانيا : مدتها

ثالثا: شروط التمتع بها :
1 ) أن يكون طالب الإجازة شاغلا لدرجة من درجات إحدى المجموعات الوظيفية ، وعلى ذلك فلا يتمتع بهذه الإجازة المتعاقدون بموجب العقد الثاني أو العقد الثالث بما فيهم المعارون والراتب المقطوع
2)أن تكون لمرافقة مريض قررت وزارة الصحة العامة علاجه في الخارج مع مرافق له ، سواء كان العلاج قد تقرر على نفقة وزارة الصحة أو على نفقة المريض
3) أن تكون المرافقة للعلاج خارج الكويت –فلا يجوز منح هذه الإجازة لمرافقة مريض داخل الكويت
4) استنفاد الموظف – المرافق- رصيده من الأجازات الدورية

رابعا : قواعد وأحكام خاصة بها :
1) جوازية : وتخضع في منحها للسلطة التقديرية للوزارة
2) 2) تمنح في حدود المدة المقررة للعلاج بالخارج 0 بحيث لا تزيد على ستة شهور بمرتب كامل ، ويصرف المرتب في هذه الحالة في أول كل شهر ، ويجوز مد هذه المدة بما لا يجاوز مثلها بدون راتب
3) المدة التي يقضيها الموظف مرافق لمريض، لا يستحق عنها إجازة دورية (1).

خامسا : إجراءاتها :
1) أن يتقدم الموظف بطلب لمنحة إجازة لمرافقة مريض .
2) أن يتقدم طالب الإجازة المرافقة بكتاب صادر من وزارة الصحة العامة يتضمن أنها قررت مرافقته لمريض قررت علاجه في الخارج مع تحديد تاريخ بدء السفر أو المرافقة
3) عند الموافقة تقوم أقسام الأجازات والدوام بإصدار القرار ، محددا فيه بداية الإجازة ، لحين تحديد مدة العلاج
4) على الموظف أن يقدم عند العودة، كتابا صادرا من وزارة الصحة العامة يتضمن المدة الني قضاها مرافقا للمريض في الخارج ، وتاريخ العودة إلى البلاد ، مرفقا معه إقرار عودته للعمل ، حتى يتسنى لأقسام الإنجازات والدوام إصدار قرار نهائي يتضمن مدة المرافقة

سادسا : ملاحظات عامة يشأنها :
مرافقة المريض أكثر من مرة
إذا كان المريض قد شفى من مرضه ثم عاوده مرض جديد ، أو حدثت له مضاعفات للمرض الأول ، واحتاج إلى مرافق له في مدة علاج أخرى فيجوز لنفس الموظف الذي رافق نفس المريض في المرة الأولى
أن يمنح إجازة جديدة لمرافقة المريض ، إذ أن الإجازة الأولى في مثل هذه الأحوال تعتبر منتهية بكل آثارها ، وينشأ للموظف مركز قانوني جديد يجيز لجهة الإدارة منحه إجازة خاصة أخرى بمرتب كامل مدة لا تتجاوز ستة أشهر جديدة
أما إذا كان المريض قد عاد من الخارج مع مرافقة ،ثم تقرر سفرنهما مرة أخرى لاستكمال علاجه ، فإن هذه الحالة تعتبر تمديدا لإجازته السابقة ، ومثال ذلك إذا كان الموظف قد منح ستة أشهر كإجازة خاصة بمرتب في سفره الأول ، فانه يمنح إجازة خاصة بدون مرتب لستة أشهر أخرى على أساس أنها امتداد لإجازته السابقة 0 ويلاحظ أيضا أنه ÷ذا كان الموظف الذي سبق أن رافق مريضا معينا قد عاد من مرافقة ذلك المريض ، ثم قررت وزارة الصحة العامة لهذا الموظف نفسه أن يرافق مريضا آخر غير المريض الأول ، فإنه يمنح الإجازة الخاصة لمرافقة مريض مرة أخرى طبقا للقواعد العامة ، إذ يصبح في هذه الحالة في مركز قانوني جديد مستقل تماما عن المركز القانوني السابق

إجازة التفرغ
(المادة (46 )نظام – قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 13-80)
أولا : تعريفها :
هي مادة محددة يرخص فيها للموظف الانقطاع عن عمله مع استحقاقه لمرتبه للقيام ببحوث أو دراسات أو أعمال أو مهام , لا تتعلق بالجهة الحكومية التابع لها , و لا تنتهي بحصوله على أي مؤهل علمي أو دراسي أو تدريبي

ثانيا : الغرض من منحها :
الغرض من منح إجازة التفرغ – هو القيام ببحوث أو دراسات أو أعمال أو مهام – تدخل في أي من مجالات الثقافة أو الفنون و الآداب أو العلوم أو الرياضة , و ذلك لتنمية و إثراء هذه المجالات , و الارتقاء بالأنشطة التي تدخل فيها .

ثالثا : عدم التأثير على حالة الوظيفية :
ليس من شأن نمح الموظف أي نوع من أنواع اجازة التفرغ التأثير على حالته الوظيفية سواء من حيث حقوقه في الوظيفة التي يشغلها , أو في العلاوة أو الترقية التي يستحقها , و يعتبر تقييم كفاءة الموظف الذي تزيد مدة إجازة التفرغ الممنوحة له على سنة , على انه بمثابة جيد في خصوص العلاوة الدورية أو الترقية بالأقدمية التي يستحقها خلال مدة هذه الإجازة .

رابعا : أنواعها :
وفقا لإحكام المادة (3) من قرار مجلس المدينة رقم 13 لسنة 1980 فقد تحددت إجاز التفرغ بأربعة أنواع وهي على الوجه التالي :
النوع الأول : إجازة التفرغ للإنتاج الفني و الأدبي .
النوع الثاني : إجازة التفرغ لتقديم عروض فنية .
النوع الثالث : إجازة التفرغ العلمي .
النوع الرابع : إجازة التفرغ الرياضي .
و سنتناول في هذا الفرع القواعد القانونية و الأحكام المنظمة لمنح كل نوع على حدة و ذلك بتعريفها و بيان مدتها و شروط التمتع بها و الجهة طالبة الإجازة و إجراءات منحها .

ملاحظة :
تمنح هذه الإجازة لشاغلي درجات المجموعات الوظيفية , و بالنسبة للمتقاعدين يتم مخاطبة ديوان الموظفين لإضافة بند إلى العقد بخصوص نوع الإجازة المطلوبة .

إجازة الوضع
المادة (47 نظام)
أولا تعريفها :
هي مدة محددة يجيز فيها القانون للموظفة الانقطاع عن العمل , مع استحقاقها لمرتبها عن تلك الفترة , بسبب الوضع .

ثانيا : مدتها:
شهران للكويتية وثلاثين يوما للمتعاقدات الغير كويتيات (1)

ثالثا : شرط التمتع بها :
1) أن تكون طالبة الإجازة موظفه شاغله لدرجه من درجات إحدى المجموعات الوظيفية ويتمتع بهذه الإجازة – المتقاعدات بموجب العقد الثاني أو العقد الثالث المقطوع (2) والمعارات من أفراد الهيئة التعليمية . فقد وافقه ديوان الموظفين علي إضافة بند في عقودهن يقضي بان يسمح لهن بالتمتع بإجازة الوضع .
2) أن يتم الوضع خلاله الشهرين أو الثلاثين يوما بالنسبة للمتعاقدات .

رابعا: قواعد وأحكام خاصة به :
1) تمنح هذه أل أجازه بمجرد توافر شروطه ، دون أن يكون لجهة الإدارة سلطه تقديريه في منحها أو منعها لأن حق الموظفة فيه مستمد من القانون مباشرة
2) تحديد بداية الإجازة : تبدأ مدة إجازة الوضع من تاريخ انقطاع الموظفة عن عمله بسبب الوضع ، حتى ولو كان ذلك الانقطاع سابقا عن واقعة الوضع ببضعة أيام قدرتها الوزارة بمد لا تتجاوز تسعة أيام- باستثناء الحالات التي تقرر فيه الجهة الطبية
3) التي تتولى العلاج أن انقطاع الموظفة كان يرجع لأسباب أخرى غير الوضع فتحسب الإجازة في هذه الحالة ، من تاريخ الحالة .
4) إثبات واقعة الوضع: تثبت واقعة الوضع بكافة طرق الإثبات التي تخضع لسلطة الوزارة التقديرية ، وطرق الإثبات المعول عليها في الوزارة المقبولة – غالبا – منها هي شهادة الميلاد أو صوره منها أو تقرير طبي معتمد من الهيئة المختصة
5) تقطع إجازة الوضع – الإجازة الدورية(1) والخاصة القصيرة (الوارد بأحكام المادة 50)أو الإجازة الخاصة الطويلة (الوارد بأحكام المادة 51 نضام)(2)

خامسا إجراءاتها:
1) تتقد الموظفة بطلب لمنحها الإجازة مبينا به تاريخ الانقطاع عن العمل عن طريق مركز عملها .
2) تقوم أقسام الإجازات والدوام باستصدار القرار اللازم بمجرد توافر الشروط المستشار إليها سالفا .

سادسا : ملاحظات عامه بشأنها :
1) ولادة طفل توفي قبل أو عقب الولادة:
إذا وضعة الموظفة طفلا متوفيا ، فان ذلك لا يحول دون تمتعها بإجازة الوضع ولو كانت وفات الطفل قبل الولادة أو أثنائها أو عقبها .
أما إذا طرحت المرأة جنينها قبل اكتمال نموه ، فلا تستحق في هذه الحالة إجازة الوضع المقرر ، وإنما يجوز منحها أجازه مرضيه إذا توافرت شروطها ، وحسب المدة التي تقرره الجهة الطبية المختصة .
2) إنهاء الخدمة بسبب الفصل التأديبي وإجازة الوضع :
إذا كانت الموظفة قد منحت إجازة وضع وتقرر فصلها من العمل تأديبا لارتكابه مخالفه إدارية تقتضي الفصل ، فإنها تتمتع بإجازة الوضع كاملة ، ويتأجل تاريخ الفصل حتى تنتهي الإجازة استنادا إلى أن العلاقة الوظيفية كانت قائمه عند الوضع ، والي أن قرار الفصل لا يكون كاشفا لوضع قانوني سابق موجب للفصل من تاريخ معين ، ولو كانت المخالفة المرتكبة قد تمت قبل واقعة الوضع بمده طويلة .

الإجازة الخاصة للموظفة المسلمة المتوفى عنها زوجها (الحداد)
مادة (48) نظام
أولا : تعريفها :
هي مادة محددة يرخص فيها للموظفة المسلمة الانقطاع عن العمل عند وفاة زوجها , مع استحقاقها لمرتبها عن تلك الفترة

ثانيا : مدتها :
أربعة أشهر و عشرة أيام ( بالتقويم الميلادي ) من تاريخ الوفاة .

ثالثا : شرط التمتع بها :
1. أن تكون طالبة الإجازة شاغله لدرجة من درجات إحدى المجموعات الوظيفية و تتمتع بهذه الإجازة , المتقاعدات بموجب العقد الثاني أو العقد الثالث و الراتب المقطوع .
2. أن تكون الزوجة الموظفة مسلمة ,عند حدوث الوفاة , فلا يجوز منح الموظفة هذه الإجازة إذا لم تكن على دين الإسلام عند وفاة الزوج و لو أسلمت بعد وفاة – زوجها .

رابعا : قواعد و أحكام خاصة بها :
1. هذه الإجازة الجوازية وتخضع في منحها للسلطة التقديرية للوزارة .
2. تمنح هذه الإجازة من تاريخ وفاة الزوج سواء كانت الوفاة داخل الكويت أو خارجها .
3. تثبيت واقعة الوفاة بكافة طرق الإثبات التي تخضع لسلطة الوزارة التقديرية , و طرق الإثبات المعول عليها في الوزارة و المقبولة لديها هي شهادة وفاة الزوج أو صورة معتمدة منها .
4. تقطع إجازة (الحداد) الإجازة الدورية و الخاصة القصيرة .

خامسا : إجراءاتها :
أ‌- تتقدم الموظفة بطلب لمنحها هذه الإجازة مرفقا به إثبات وفاة الزوج .
ب‌- تقوم أقسام الإجازات و الدوام باستصدار القرار اللازم بمجرد توافر الشروط السابق ذكرها .

سادسا : ملاحظات عامة بشأنها :
1- هذه الإجازة ليست للعدة الشرعية و إنما هي للحداد على وفاة الزوج , و من ثم لا تطول و لا تقصر إذا طالت العدة إذا قصرت (بسبب الحمل ).
إجازة مرافقة الزوج
(مادة 49 نظام )
أولا : تعريفها :
هي مده يرخص فيها للموظفة الانقطاع عن العمل , مع عدم استحقاقها لمرتبها , لمرافقة زوجها الموظف في الخارج ، إذا نقل أو أوفد في بعثة علمية أو إجازة دراسية أو مهمة رسمية أو إعارة .

ثانيا : مدتها :
ليس لها حد أدنى ويرتبط حدها الأقصى بتواجد زوجها الموظف في الخارج .

ثالثا : شرط التمتع بها :
1) أن تكون طالبة الإجازة شاغله لدرجة من درجات إحدى المجموعات الوظيفية , فلا يتمتع بهذه الإجازة ، المتقاعدات بموجب العقد الثاني أو العقد الثالث بما فيهن المعارات .
2) أن يوفد زوج طالبة الإجازة للخارج عن طريق النقل أو الإيفاد في بعثة علمية أو إجازة دراسية أو مهمة رسمية أو إعارة , فإذا أوفد زوج الطالبة للخارج في غير الحالات المشار إليها فإن زوجته تكون قد افتقدت أحد شروط منح هذه الإجازة .
أن يكون الزوج الموفد للخارج ، موظفا بوزارة أو إدارة أو وحده إدارية تكون ميزانيتها ضمن الميزانية العامة للدولة أو ملحقة بها وعليه فلا يجوز منح هذه الإجازة للموظفة التي يعمل زوجها بالقطاع الأهلي" وحيث أن تعريف الموظف وفقا للمادة (049) جاء مطلقا وغير محدد ومن ثم وجب الرجوع إلى القواعد العامة لتحديد المقصود به ولا مجال للرجوع في هذا الشأن إلى التعريف الوارد في المادة الثانية من قانون الخدمة المدنية , لأنن هذا التعريف ورد في مجال تحديد نطاق سريان أحكام قانون الخدمة المدنية من حيث الجهات التي يسرى عليها والأشخاص الخاطبين به . وأن المخاطب في المادة المذكورة هي الموظفة وليس زوجها هذا فضلا عن أن العلة من الترخيص للموظفة بإجازة خاصة لمرافقة زوجها وهي المحافظة على روابط الأسرة و رعايتها وفقا للتقاليد الإسلامية و الاجتماعية . هذه علة متوافرة ومتحققة في حالة تفسير لفظ الموظف الوارد في المادة (49) على انه الموظف بصفة عامة (الموظف العام ). ولما كان العسكريون من رجال الجيش و الشرطة و الحرس الوطني و كذلك العاملون في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية و المؤسسة العامة للموانئ و رجال القضاء و هيئة التدريس بالجامعة و جميع موظفي الدولة ممن تنظم شؤون توظيفهم قوانين خاصة , يعتبرون موظفين عموميين و بالتالي فان الزوجة الموظفة لأي منهم تستحق إجازة خاصة بدون راتب لمرافقته في الخارج وفقا للمادة (39) من النظام .
وعلى ذلك فان المقصود بالزواج الموظف الوارد في المادة 49 هو الموظف العام الذي يشغل وظيفة عامة سواء كانت مدنية أو عسكرية (حساب كتاب ديوان الموظفين رقم 0449/2 بتاريخ 25/11/1994)
3) يشترط أن ترافق الموظفة زوجها في الخارج , فلا يجوز أن تمنح هذه الإجازة دون مرافقته .
4) يتعين أن يظل سبب المرافقة الوارد في القانون قائما طوال مدة الإجازة كمبرر لاستمرارها أو تجديدها .

رابعا : قواعد و أحكام خاصة بها :
1) هذه الإجازة جوازية و تخضع في منحها للسلطة التقديرية للوزارة .
2) تمنح في حدود المدة المقررة لبقاء الزوج في الخارج و يتعين أن يظل سبب منحها قائما .
3) لا تستحق إجازة دورية عن مدة هذه الإجازة في حالة منحها لمدة ستة أشهر فأكثر .
4) يجوز أن تلغي أو تقطع الإجازة قبل الموعد المحدد لها للأسباب التالية:
أ‌- يسحب قرار الإجازة إذا لم تسافر الزوجة مع زوجها إلى الخارج
ب‌- إذا انتهت مهمة الزوج في الخارج قبل موعدها .
ت‌- تقطع إجازة الزوجة من التاريخ الفعلي لانتهاء مهمة الزوج في الخرج .
ث‌- تقطع الإجازة إذا عادت الزوجة إلى الكويت لعدم رغبتها في مواصلة مرافقتها لزوجها رغم استمرارها في مهمته في الخارج .

خامسا : إجراءاتها :
1) يقدم طلب هذه الإجازة عن طريق مركز العمل , ويتعين أن يرفق به قرار من جهة عمل الزوج مبين به تاريخ بداية مهمة الزوج و مدتها , وكذلك صورة عن عقد الزواج أن لم يكن قد قدم إلى الوزارة في السابق , وان يوضح العنوان داخل البلاد و بالخارج (أن أمكن ) .
2) يقدم الطلب من مركز العمل مشفوعا برأي الرئيس المباشر و مدير الإدارة التابع لها و اعتماد وكيل الوزارة المساعد المختص ثم يحال الطلب إلى قسم الإجازات و الدوام .
3) تقوم أقسام الإجازات والدوام بدراسة الطلبات المقدمة من حيث استيفائها للشروط المقررة قانونا , واستصدار القرار المناسب بشأنها من قسم الإجازات المختص بالوزارة أو المناطق التعليمية
4) لمد الإجازة يتعين إرسال طلب بذلك إلى قسم الإجازات و الدوام المختص بالوزارة أو المناطق التعليمية قبل شهر على الأقل من تاريخ انتهاء الإجازة السابقة , مرفقا به ما يثبت استمرار مهمة الزوج في الخارج .
5) عند انتهاء مدة الإجازة في موعدها المحدد أو قبل ذلك فانه يتعين على صاحبة العلاقة مراجعة قسم الإجازات و الدوام المختص مصحوبة بجواز سفرها , وكتاب من جهة عمل الزوج يبين به تاريخ انتهاء مهمة الزوج في الخارج , وذلك ليتسنى تسليمها العمل من قبل الإدارة التابعة لها طبقا لما تقتضيه مصلحة العمل دون التزام من الوزارة بإعادتها إلى مركز عملها السابق .

سادسا : ملاحظات عامة بشأنها :
1. لا يشترط أن تكون الموظفة قد أمضت مدة معينة في الخدمة , فيجوز منحها هذه الإجازة بمجرد نفاذ العقد , إذا توافرت شروطها .
2. معهد الأبحاث العلمية و الإدارة المركزية للتدريب و جامعة الكويت أصبحت ميزانياتها ملحقة بميزانية الدولة , و من ثم يجوز منح الموظفة التي يعمل زوجها في إحدى تلك الجهات إجازة مرافقة للزوج .
3. لا تقطع بإجازة وضع أثناء المرافقة
الإجازة الخاصة القصيرة
(مادة 50 نظام )
أولا : تعريفها :
هي مدة محددة يرخص فيها للموظف الانقطاع عن العمل مع حرمانه من راتبه عنه . إذا أبدى أسباب مقبولة تبرر ذلك .

ثانيا : مدتها :
لا تزيد على خمسة عشر يوم في السنة الميلادية .

ثالثا : شرط التمتع بها :
1. أن يكون طالب الإجازة شاغلا لدرجة من درجات إحدى المجموعات الوظيفية و يتمتع بهذه الإجازة المتقاعدون بموجب العقد الثاني أو العقد الثالث و الراتب المقطوع .
2. ألا يكون لطالب الإجازة رصيد من الإجازة الدورية .
3. أن يبدى الموظف أسبابا مقبولة تقبلها جهة الإدارة تبرر منحه هذه الإجازة .

رابعا : قواعد و أحكام خاصة بها :
1. جوازية و تخضع في منحها للسلطة التقديرية للوزارة .
2. تقطع هذه الإجازة بها تقطع به الإجازة الدورية , فيجوز أن تقطعها الإجازة المرضية أو إجازة الوضع أو إجازة الحداد , أو في حالة الوقف عن العمل بقوة القانون للحبس احتياطيا أو تنفيذ الحكم , أو بسبب إنهاء الخدمة أو بالوفاة . كما يجوز قطع هذه الإجازة بناء على طلب الموظف و موافقة جهة العمل .
3. إذا تخللت عطلة رسمية أو يوم الجمعة (الراحة الأسبوعية ) إجازة خاصة , فإنها تحسب ضمن الإجازة الخاصة و كذلك يحسب يوم الخميس ضمنها .

خامسا : إجراءاتها :
1. على الموظف أن يتقدم بطلب الإجازة محددا به تاريخ بدئها و مدتها على ألا يتجاوز المدة المقررة قانونا .
2. الحصول على موافقة الرئيس المباشر على طلب الإجازة . و موافقة مدير الإدارة التابع لها الموظف و اعتماد وكيل الوزارة المختص .
3. تقوم أقسام الإجازات و الدوام باستصدار القرار اللازم بمجرد توافر شروط منحها بالوزارة أو المناطق التعليمية .

سادسا : ملاحظات عامة بشأنها :
1. درجت الوزارة على الحد من منح هذه الإجازة قبل أو عقب عطل الصيف أو الربيع إلا في حالات الضرورة القصوى , حرصا على مصلحة الطلاب .
2. عدم اشتراط مدة خدمة لمنح هذه الإجازة , فيجوز منحها بمجرد صدور قرار التعيين , أو بدء نفاذ العقد إذا توافرت شروطها .
3. يجب على الموظف عدم القيام بالإجازة إلى بعد تسلم قرار الموافقة عليها .
4. تمنح للهيئة التدريسية بنفس الشروط السابقة ولو كان لهم رصيد إجازات دورية ذلك لعدم جواز منحهم هذا الرصيد .
الإجازة الخاصة (الطويلة)
(المادة 51 نظام )
هي مدة محددة , يرخص فيها للموظف أو الموظفة الانقطاع عن العمل مع عدم استحقاقها للمرتب وفقا للشروط الواردة في المادة 51 من نظام الخدمة المدنية و قراري مجلس الخدمة المدنية رقمي 13-89 , 10- 1981م .

و تنقسم إلى نوعين :
النوع الأول : يستهدف إتاحة الفرصة للموظف للعمل لحسابه الخاص أو لدى الغير .
و النوع الآخر تتمتع به الموظفة فقط و يستهدف رعاية الأسرى أو الأمومة أو الطفولة .
وسنتناول في هذا الفرع بيان القواعد القانونية و الأحكام المنظمة لمنح كل نوع على حدة , وذلك بتعريفها و بيان مدتها , و شروط التمتع بها و الأحكام و القواعد الخاصة بها , و إجراءات منحها .

الفصل الرابع
الإجازة المرضية
( ماده 52 نظام )
أولا : تعريفها :
هي مده محدده يجيز فيها القانون للموظف ، الانقطاع عن العمل مع استحقاقه لمرتبه ، في حاله إصابته بمرض يقعده عن العمل .

ثانيا : مدتها :
لا تزيد على سنتين للموظف المعين على درجه من درجات إحدى المجموعات الوظيفية ، إما المتقاعدون بموجب العقد الثاني أو العقد الثالث والراتب المقطوع ، فمده إجازتهم المرضية شهران براتب كامل ، وشهران آخران بنصف راتب خلال السنة التقاعدية الواحدة ، طبقا لما نص عليه العقد ،

ثالثا : شروط التمتع بها :
1- ضرورة البلاغ عن المرض في اليوم الأول منه ، يجب على الموظف المريض أن يبلغ جهة عمله ، عن مرضه في اليوم الأول منه ، إذا لم يكن في استطاعته الحضور إلى مقر عمله والحصول على النموذج الخاص بالإحالة إلى المستوصف المسجل عليه أما المريض في الخارج ، فيتعين عليه الإبلاغ برقيا عن مرضه في اليوم الأول من الانقطاع ، ويجوز له البلاغ عقب هذا اليوم ، وخلال الأسبوع الأول من الانقطاع ، إذا كان لديه عذر يستوجب ذلك .
2- يشترط تقديم تقرير طبي معتمد .

رابعا : قواعد وأحكام خاصة بها :
1- لا يجوز للموظف أن يحصل على إجازة مرضيه من طبيب خاص أو مستشفى أهلي على النموذج الخاص المعد من قبل وزاره الصحة للإحالة للكشف الطبي ، وإنما يجب عليه أن يقدم تقريرا طبيا من تلك الجهات مباشره .
2- لا يجوز منح الاجازة المرضية بناء على وصفه طبية أو ورقه عاديه .
3- في حساب تاريخ بدء الإجازة المرضية ، يعتد بالتاريخ الذي يحدده الطبيب المعالج ، فإذا لم ينص صراحة على تاريخ معين ، فيعتد بتاريخ بدء العلاج كما قرره الطبيب .
4- التقارير الطبية الصادرة من أطباء خصوصيين أو مستشفيات أهليه ، يجري العمل في الوزارة على جواز اعتمادها إذا لم تزد مدتها على سبعه أيام ،على أن يراعى التصديق على توقيع هؤلاء الأطباء من قسم الخدمات الطبية الاهلية بوزارة الصحة ألعامه ، أما إذا زادت على السبعة أيام ، فان المريض يحال مع التقرير الطبي إلى المجلس الطبي العام فورا لتقرير مدى صلاحية تقريره الطبي من عدمه .
5- بالنسبة للتقارير الطبية التي ترد من خارج البلاد وتقل عن ثمانية أيام ( سبعه أيام فأقل ) فان ديوان الموظفين يؤكد ما جاء برد وزاره الصحة ألعامه التي تفيد فيد بأن تستمر وزاره التربية في العمل بالنظام الذي تسير عليه في البت في الإجازات المرضية التي لا تتجاوز سبعه أيام وإمكان أحاله هذه الإجازات إلى المجلس الطبي العام إذا رأت ذلك أو تعذر عليها البت فيها .
6- التقارير الطبية من الأطباء الخصوصيين أو المستشفيات الأهلية وكذلك التقارير الطبية من الخارج ، يختص المجلس الطبي العام دون غيره – بصفته جهة الاختصاص في التحقق من صحة التشخيص الوارد بتلك التقارير ومده منح الإجازة المرضية بالقدر الذي يحدده هو .
7- الإجازة المرضية المعتمدة من المستشفيات الحكومية وتزيد على ثلاثة أشهر وكان المريض لا يقيم بالمستشفى طيلة هذه المدة ، فان اعتماد الإجازة المرضية في هذه الحالة يكون عن طريق الإحالة إلى المجلس الطبي لاعتمادها من لجنه الإجازات المرضية الطويلة .
8- يستحق الموظف إجازة دوريه عن مده إجازته المرضية ، كما إن الإجازة المرضية تقطع الإجازة الدورية .
9- يجب تدوين كل أجازه مرضيه على نموذج طبي جديد ويشار فيه إلى أية إجازات مرضيه سابقه – تاريخها ومدتها ولا يعتد بأي أجازه مرضيه ترد على نموذج سبق إن منح بموجبه أجازه مرضيه سابقه ، ويوقع المريض بنفسه على نموذج العلاج (( ولا يجوز منح الاجازه في غياب المريض مهما كانت الأسباب )) .

خامسا : إجراءاتها :
الإجراءات الواجب اتخاذها حيال التقارير الطبية :
التقارير الطبية منها ما يكون صادرا من داخل الكويت ،ومنها ما يكون واردا من الخارج ، ومنها ما قد يكون صادرا من جهات حكومية ومنها ما قد يكون صادرا من أطباء القطاع الأهلي .
وتنحصر التقارير الطبية في أربعه أنواع رئيسيه .
1) التقارير الطبية الصادرة من المستوصفات الحكومية :
يجب أن يكون التقرير الطبي صادرا من المستوصف المسجل عليه الموظف أو اقرب مستوصف لمقر عمله إذا كانت حالته تستدعي ذلك ، وعلى النموذج الذي أعدته وزاره الصحة لهذا الغرض .
وفي هذه الحالة لا يجوز للموظف الحصول على إجازة مرضيه من جهة أخرى غير التي أحيل إليها إلا إذا رأي الطبيب المحال إليه الموظف – إحالته الطبيب الأخصائي – فيكون من حق الأخير منح الإجازة المرضية إذا استدعى الأمر ذلك .
ويتعين إن يوقع طالب التحويل على نموذج الإحالة أمام رئيسه المباشر ، ويعد توقيع الرئيس المباشر بمثابة تصديق على صحة توقيع طالب التحويل ، كما يتعين عليه التوقيع مره أخرى أمام الطبيب المعالج بما يفيد علمه بنتيجة الكشف الطبي عليه ، ومده الإجازة الممنوحة له ، إما في الحالات التي يكون فيها المريض ملازما للفراش ولا يستطيع التوجه إلى عمله للحصول على التحويل بنفسه والتوقيع أمام رئيسه المباشر فيكتفي بتوقيعه أمام الطبيب المعالج .
2) التقارير الطبية الصادرة من المستشفيات الحكومية الكويتية :
ويتعين اتخاذ ما يلي بشأنها :
أ‌) تمنح الإجازات المرضية التي لا تزيد على ثلاثة أيام من قبل طبيب المستشفى أو المركز الصحي المحول إليه المريض . وتمنح الإجازات المرضية التي تزيد على ثلاثة أيام حتى سبعه أيام من قبل طبيبين احدهما مسجل أو طبيب ويسري ذلك على التمديد من ثلاثة إلى سبعه أيام أيضا .
ب‌) إذا زادت مده التقرير عن سبعه أيام وقلت عن ثلاثة أشهر أو زادت على ثلاثة أشهر ويكون المريض فيها مقيما داخل المستشفى فيتعين اعتمادها من طبيبين ومدير المستشفى أو نائبه .
ج) إذا زادت مده التقرير على ثلاثة أشهر ، وكان المريض لا يقيم بالمستشفى طيلة هذه المدة ، فان اعتماد الإجازة المرضية في هذه الحالة يكون عن طريق الإحالة إلى المجلس الطبي العام لاعتمادها من لجنه الإجازات المرضية الطويلة .
3) التقارير الطبية الصادرة من القطاع الأهلي بالكويت :
يعتد بالتقارير الطبية الصادرة من أطباء القطاع الأهلي ، سواء صدرت من الطبيب خاص أو من مستشفى أهلي إذا كانت المدة الواردة بالتقرير تقل عن ثمانية أيام وصدق
عليه من قسم الخدمات الطبية الأهلية بوزارة الصحة .
إما إذا زادت مده التقرير على سبعه أيام فانه يتعين الإحالة على المجلس الطبي العام بصفته الجهة المختصة لاعتماد التقرير من عدمه .
4) التقارير الطبية الواردة من الخارج
أ ) سبق الإشارة إلى التقارير اقل من ثمانية أيام الواردة من الخارج .
ت‌) أن يكون المرض الذي انقطع الموظف بسببه يحول دون سفره أو أن تكون العملية التي أجريت له لا يمكن إرجاؤها لحين العودة إلى الكويت .

ث‌) يلتزم بتزويد الوزارة بالتقارير الطبية المثبتة لواقعه المرض , على أن تكون تلك التقارير مستوفيه للبيانات التالية :
• اسم المريض بالكامل وعمره
• شكوى المريض
• تاريخ بداية المرض وتواريخ متابعه الحالة المرضية
• العلامات المرضية التي وجدت عند الفحص الطبي
• الفحوص الطبية التي أجريت ونتائجها مع إرفاق نتائج الفحوص وصور الأشعة إن وجدت
• تشخيص المرض والعلاج الموصوف للمريض
• تواريخ متابعه الحالة المرضية وتطور علاماتها وفحوصها
• تحديد واضح لمده الإجازة المرضية الموصي بها
• في حاله إجراء عمليه نسائيه يجب إرفاق تقرير من المستشفى الذي أجريت به العملية
• يجب التصديق على التقارير الطبية المختصة في بلد الإصدار ، ومن وزاره الخارجية بها ثم سفارة الكويت في ذلك البلد إن وجدت
د) يتعين على الموظف المنقطع عن العمل بالخارج أن يزود الوزارة بصفة دورية وعن كل خمسة عشر يوما انقطاعا, بتقرير طبي مستوف للشروط السابقة وذلك أستمر انقطاعه لهذا السبب فترة طويلة على أن ترسل التقارير إلى قسم الإجازات المختص في ميعاد غايته ثلاثون يوما من تاريخ الانقطاع وبصفة مستمرة طوال فترة الانقطاع بسبب المرض
ه) يجب على الموظف أن يقدم تقاريره الطبية فور عودته من الخارج
5)إجراءات التوصية بعمل مخفف للموظف المريض :
يجب على الموظف الذي يطلب عملا مخفف أن يتقدم لقسم الإجازات بتقرير طبي يتضمن حالته المرضية ويوصي بمنحه عملا مخففا، وتقوم قسم الإجازات بإحالة الموظف مع التقرير إلى المجلس الطبي العام الذي يختص وحده بالتوصية بعمل خفيف وتقرير المدة اللازمة لذلك –دون أي جهة أخرى – ثم يستصدر قسم الإجازات القرار اللازم على ضوء توصية المجلس
6)إجراءات إنهاء الخدمة بسبب عدم اللياقة الصحية :
إذا ثبت عدم اللياقة الصحية للموظف بموجب قرار صادر من المجلس الطبي العام ,سواء كان ذلك بناء على طلب الموظف أو جهة العمل التابع لها , يقوم قسم الإجازات باستصدار قرار بوقف راتبه من تاريخ قرار المجلس الطبي أو من تاريخ استنفاذه الإجازة المرضية المقررة قانونيا أيهما أسبق ، ثم تخطر الجهات المختصة لاتخاذ اللازم بشأن إنهاء خدمته لعدم اللياقة الصحية للعمل .

سادسا :
منح الإجازة المرضية الطويلة لأكثر من مرة
إذا كان الموظف قد منح إجازة مرضية طويلة غير أنها لم تبلغ الحد
الأقصى المقرر قانونا , وتقرر إعادته إلى العمل بناء على موافقة الهيئة
الطبية المختصة ,وعاد إلى عمله فعلا ,ثم عاوده نفس المرض مرة أخرى
أو أصيب بمرض آخر , فإن له حق جديد في إجازة مرضية أخرى في حدود
المدة المقررة قانونا (في حدود مدة السنتين ) .
وعلى كافة المسئولين بالإدارات والأقسام والمعاهد والمدارس والرياض
منح نموذج التحويل الطبي للموظف المريض أو من يتقدم نيابة عنه لدى
طلبه- ويحظر الامتناع عن منح هذا النموذج لأي سبب .
وإذا تراءى للمسئول بعد منح النموذج أن يعرض ملاحظات عن الموظف
طالب النموذج عليه إعداد مذكرة تفصيلية بذلك موضحا رأيه فيها (1) .
(1) قرار الوزارة رقم و ت/ س أ/ 3 ب / 210 تاريخ 23/10/84 .

moalma
12-31-2007, 12:24 AM
الانقطاع عن العمل
يلتزم الموظف بإنجاز العمل المكلف به , ويتطلب منه ذلك الحضور لمقر عمله طيلة أيام العمل الرسمية , ويتعين عليه ألا ينقطع عن الحضور لأداء العمل المناط به إلا في الحالات التي يجيزها القانون , وهي-بالإضافة إلى الحالات الواردة في الباب الأول- العطلات الرسمية . فإذا أخل الموظف بهذا الالتزام وانقطع ودون مسوغ مشروع , عن الحضور لمقر عمله تعرض للجزاءات المنصوص عليها في القانون .وقد جاء قانون ونظام الخدمة المدنية ليقينا تلك القواعد العامة , فقد أشارت المادة 23 من القانون على المبدأ الأول بنصها على عدم جواز انقطاع الموظف عن عمله ( إلا في حدود الإجازات التي يصرح له بها ) .ورتبت المادة 81 من نظام الخدمة المدنية أثرا خطيرا على انقطاع الموظف عن عمله بنصها (أن الموظف الذي ينقطع عن عمله بغير إذن- ولو كان ذلك عقب إجازة مرخص له بها- يحرم من مرتبه عن مدة انقطاعه مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية , فإذا بلغ الانقطاع خمسة عشر يوما متصلة وثلاثين يوما غير متصلة في خلال اثني عشر شهرا , اعتبر مستقيلا بحكم القانون ) .وستناول في هذا الباب دراسة الجوانب القانونية للانقطاع من خلال الفصول التالية .الفصل الأول : وهو فصل تمهيدي يخص لشرح إجراءات الوزارة في متابعة دوام العاملين فيها وسنقسمه إلى فرعين –الفرع الأول- يتعلق بمتابعة دوام العاملين بديوان الوزارة-والفرع الثاني- يتعلق بمتابعة دوام العاملين بالمعاهد والمدارس .الفصل الثاني : بحث الآثار التي تترتب على انقطاع الموظف عن العمل ,وسنتناول في ثلاث فروع : نخصص الفرع الأول منها لبيان إجراءات الخصم من المرتب- ونخصص الفرع الثاني , للمساءلة- ونخصص الفرع الثالث لإجراءات إنهاء الخدمة .

*الفصل الأول*
إجراءات متابعة دوام العاملين
أولا : العاملون في ديوان الوزارة
(1):نظرا للتطوير والتحديث الذي تقوم به الوزارة فقد تم إدخال نظام متابعة الدوام الآتي :
1) يتم إعداد بطاقات لجميع الموظفين ( عدا شاغلي وظيفية مدير إدارة – مراقب عام – مراقب وما في مستواها ) وذلك بمركز العمل والإدارات التي تستخدم فيها ساعات ميقاتية لضبط الدوام حيث يتم وضع ساعة لكل إدارة أو لعدد من الإدارات المتقاربة وعلى كل موظف الالتزام بتسجيل دوامه في الحضور والانصراف وذلك بديوان الوزارة والمناطق التعليمية ويتم تخصيص موظف لكل ساعة للمراقبة عند بداية الدوام ونهايته وعلى الموظف المختص بمتابعة الدوام ومراعاة ما يلي :
أ‌- التأشير –بالبطاقات في حالة الإعفاء بإثبات السبب ( طبي- موافقة مأمورية عمل )
ب - إعداد سجل بأسماء الموظفين الذين تم إعفائهم طبيا ومدة التأخير المسموح بها الإعفاء ونهايته
2) لا يسمح للموظف الذي يصل إلى مركز عمله بعد فترة التأخير عن الدوام بالتوقيع سواء كان تأخير بعذر أو بدون عذر
3) ترسل للموظفين أشعارات للإفادة عن سبب عدم استخدام البطاقة نماذج خاصة من قبل قسم الإجازات والدوام ,وعلى الموظف أن يوضح عدم استخدام البطاقة سوء كان عدم ذلك للغياب أو للتأخير , وعليه إرفاق المستندات المبرر لذلك إن وجدت ويذيل إفادته بالتوقيع ,كما لا يجوز التراخي أو الإهمال في الرد على إشعار طلب الإفادة عن عدم استخدام بطاقة الدوام وعليه أن يتوخى الدقة في رده في رده على الاستفسارات المبينة بالإشعار خلال أسبوع من تاريخ تسلمه حتى لا يعرض نفسه للمساءلة , ومن ثم اعتبار تراخيه في الرد قرينة على أنه غياب بدون عذر (1) كتاب رقم 494 بتاريخ 30/9/1992
4) على الرئيس المباشر إبداء رأيه صراحة في قبول العذر أو عدم قبوله , ويتعين عليه ذكر أسباب عدم القبول إذا كان الانقطاع حسب إفادة الموظف لسبب خارج عن إرادته وقدم المستندات الدالة على ذلك. ويعتمد هذا الرأي من قبل مدير الإدارة التابع له الموظف أو ممن يليه في التدرج الرئاسي
5) لا يعتد بالسهو عذرا لعدم استخدام بطاقة الدوام
6) يتم إحالة إشعارات الموظفين المتأخرين بعذر عير مقبول إلى إدارة الشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات المساءلة ولمدير إدارة الموارد البشرية في بعض الحالات تقدير ملائمة عدم الإحالة بعد الرجوع لمدير الإدارة أو المراقب التابع لهم الموظف . ويتم إحالة الموظفين المتأخرين بأعذار مقبولة إلى إدارة الشئون(1)

ثانيا :العاملون في المدارس والمعاهد :
ما سبق من قواعد وإجراءات خاص بمتابعة دوام العاملين بديوان الوزارة وإدارتها المختلة , أما بالنسبة للمعاهد والمدارس فهي تتبع ذات القواعد و الإجراءات ولكن داخل المعهد أو المدرسة , إذ أن كشوف دوامها لا ترسل إلى قسم الإجازات الدوام بالمنطقة
وفي حالات التأخير عن بداية الدوام الرسمي التي يقبل مدير المعهد أو الناظر فيها العذر , يحتسب التأخير على أساس كل ستة تأخيرات خلال شهرين تحال للشؤون القانونية للمساءلة . وتسجل الإجازة الطارئة لدى المعهد أو المدرسة
دون إخطار قسم الإجازات و الدوام بذلك , ولا ترسل إشعارات التأخير التي
تكون بعذر مقبول إلى الإدارة سالفة الذكر إلا عندها بلغ عدد إلى ستة تأخيرات
تحال لقسم الإجازات للإحالة إلى إدارة القانونية للمساءلة
إما التأخير بدون عذر مقبول يحال لقسم الإجازات بالوزارة أو المناطق التعليمية التابعة لمركز العمل للإحالة إلى الشؤون القانونية للمساءلة ويتعين على الرئيس المباشر بالنسبة لجميع العاملين بالمعاهد والمدارس أن يوضح سبب عدم قبول العذر صراحة, خاصة إذا كان التأخير بسبب خارج عن إرادة الموظف وقدم المستندات الدالة على ذلك ~

*الفصل الثاني *
الآثار التي تترتب على انقطاع الموظف عن عمله :
لا يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله إلا في حدود الإجازات المصرح له بها فإذا انقطع عن عمله بغير إذن , ولو كان ذلك عقب إجازة مرخص له بها , يحرم من مرتبه مدة انقطاعه, مع عدم الإخلال بالمساءلة . فإذا بلغ الانقطاع خمسة عشرة يوما متصلة أو ثلاثين يوما غير متصلة في خلال اثني عشرا , الموظف مستقبلا بحكم القانون
وسنتناول في هذا الفصل , بيان القواعد والإجراءات بشأن الخصم من الراتب في فرع على حدة ثم المساءلة في فرع ثان , ثم نتناول إنهاء خدمة الموظف بسبب انقطاعه عن العمل في فرع الثالث
الفرع الأول : الخصم من المرتب
قواعد وإجراءات متابعة الانقطاع عن العمل :
1) على الرئيس إخطار قسم الإجازات والدام بكتب فردية عن المنقطعين عن العمل بغير إذن , ولو كان ذلك عقب إجازة مرخص لهم بها , كما يتعين أن كتاب التبليغ بالانقطاع , الاسم الثلاثي للموظف , ووظيفته , ومجموعة الوظائف التي يتمني إليها ونوع العقد ورقم الملف ورقم الهوية الموحد,, والإفادة عن سبب الانقطاع إن وجد
2) تستصدر أقسام الإجازات والدوام قرارا بالتحفظ على رواتب المنقطعين عن العمل على النحو التالي:
أ‌) يتم التحفظ على رواتب المنقطعين عن العمل بدون إذن فور الإبلاغ عن انقطاعهم ومن تاريخ الانقطاع باستثناء الانقطاع التي ترد بمبرر قانوني ولم يقدوا الإثبات الدال على ذلك , مثل التقارير الطبية المثبتة للمرض أو صورة من شهادة الميلاد (لاجازة الوضع) فانه يتم التحفظ على رواتبهم بعد مضي أسبوعين من تاريخ الانقطاع
ب‌) يتم التحفظ على رواتب مدة الانقطاع لمن يقدموا التقارير الطبية التي يتعين إحالتها إلى المجلس الطبي العام لتقارير مدى صحتها
ج‌) تستصدر أقسام الإجازات والدوام قرارا راتب الموظف الذي يبلغ انقطاعه ثلاثين يوما غير متصلة خلال اثني عشر شهرا اعتبار من اليوم التالي لبلوغ حد الثلاثين يوما
3) تبلغ الإجازات والدوام عند مباشرة الموظف المنقطع عن عمله أن يتضمن كتاب التبليغ, إفادة الموظف عن سبب انقطاعه وتوقيعه على إفادته, ثم إبداء الرئيس المباشر في
قبول العذر أو عدم قبوله , وتوقيعه على الإفادة ,يتعين إرفاق المستندات المبررة للانقطاع إن وجدت ,كما يتعين أن يتضمن كتاب التبليغ بمباشرة العمل, الاسم الثلاثي للموظف ووظيفته ومجموعة الوظائف المنتمي إليها ونوع العقد ورقم الملف ورقم الهوية الموحد
4)تقوم أقسام الإجازات والدوام باستصدار القرار اللازم بخصم أيام الانقطاع بغير أذن من الموظف , إذا لم تبلغ مدة الانقطاع خمسة عشر يوما متصلة0
5) بالنسبة للعطلة الرسمية أو عطلة يوم الجمعة والخميس أو الراحة الأسبوعية لفئات الموظفين الذين تصادف راحتهم يوما غير يوم الجمعة , إذا وقعت بين انقطاعين فإنها تحسب انقطاعا , إما إذا وقعت قبل الانقطاع أو بعده فإنها تحسب عطلة(1)
(1) تعميم ديوان الموظفين رقم 13 لسنة 1970

الفرع الثاني : المساءلة
أولا :
قد يتعرض الموظف للمساءلة إذا تأخر عن بداية الدوام الرسمي وإذا انقطع عن عمله بغير إذن , وذلك في الحالات التالية :
1) إذا تأخر مرة أو أكثرعن بداية الدوام الرسمي .
2) إذا كان الغياب لأول مرة وتجاوز خمسة أيام .
3) إذا كان الغياب للمرة الثانية وتجاوز ثلاثة أيام .
4) إذا كان الغياب للمرة الثالثة وتجاوز يومين .
5) إذا كان غياب الحراس ومن يعملون بنظام النوبات , قد تجاوز في المرة الأولى ثلاث زامات وفي المرة الثانية زامين وفي المرة الثالثة زاما واحدا .
6) إذا تأخر ستة مرات خلال شهرين ولو كان التأخير بعذر مقبول .وفي جميع الحالات المذكورة يحسب التأخير أو الغياب خلال العام
الميلادي بالنسبة للموظفين الإداريين , وخلال العام الدراسية بالنسبة لجميع العاملين بالمعاهد والمدارس والرياض , وذلك بأن تقوم أقسام الإجازات والدوام باستصدار قرار الخصم في الحالات سالفة الذكر .وتخصص نسخة من قرار الخصم لإدارة الشئون القانونية- مراقبة القضايا والقرارات – لاتخاذ الإجراءات القانونية لمساءلة الموظف .

ثانيا :
حالات التأخير عن بداية الدوام الرسمي والانقطاع عن العمل التي لا يتعرض فيها الموظف للمساءلة :
1) حالات التأخير والغياب عن بداية الدوام الرسمي إذا كانت بعذر مقبول وأقل من ست مرات خلال شهرين .
2) إذا لم يبلغ التأخير أو الغياب بدون عذر مقبول , المرات والمدد السابق تحديدها .
3) في حالة تقديم تقرير طبي اعتمد المجلس الطبي العام جزءا منه , ولم يبلغ الجزء الباقي الذي يحتسب انقطاعا عن العمل مدة خمسة عشر يوما أخذا بشبهة المرض وبشرط عدم التكرار.
4) مدد الغياب التي توجب تطبيق أحكام المادة 81 باعتبار الموظف مستقيلا عن العمل بحكم القانون , واعتبر الانقطاع لا إراديا غير مدفوع الأجر لا يسأل الموظف عنها سواء كانت متصلة أوغير متصلة .
5) إذا كان الانقطاع عن العمل في بداية العام الدراسي أو عقب عطلة نصف السنة بالنسبة للهيئة التعليمية بشرط عدم التكرار في سنوات سابقة فلا يحال الموظف للمساءلة عن مدد الانقطاع إذا كانت الأعذار المبررة لانقطاعه هي :
1- عدم وجود أماكن بالطائرات .
2- إجراءات تصاريح السفر .
3- بسبب المرض ولم يتمكن من تقديم تقارير طبية فور عودته .
4- بعض الظروف العائلية التي يترك أمر تقديرها للوزارة .

الفرع الثالث : الانقطاع الموجب لإنهاء الخدمة :
رتبت المادة(81) من نظام الخدمة المدنية , أثرا خطيرا على انقطاع الموظف عن عمله بغير إذن إذا بلغت مدته خمسة عشر يوما متصلة أوثلاثين يوما غير متصلة في خلال اثني عشر شهرا , إذ اعتبر القانون الموظف مستقيلا بحكم القانون ما لم يكن انقطاعه راجعا لأسباب قهرية تخضع في تقديرها للنظم المتبعة في الوزارة .
أولا : إجراءات إنهاء خدمة الموظف :
1) يقوم مركز العمل بإخطار (قسم الإجازات والدوام ) بحالات الانقطاع الذي تكون مدته خمسة عشر يوما متصلة دون مبرر قانوني , أو أن يتبين للإدارة أن انقطاعه الأخير قد أكمل ثلاثين يوما خلال اثني عشر شهرا .
2) يقوم قسم الإجازات والدوام برفع مذكرة إلى إدارة الموارد البشرية/قسم إنهاء الخدمة حسب نوع الوظيفة , تتضمن طلب استصدار قرار بإنهاء خدمة الموظف من نهاية تاريخ بلوغ انقطاعه خمسة عشر يوما متصلة , أو ثلاثين يوما غير متصلة , خلال اثني عشر شهرا . بصفتهما الجهتين المختصتين بإنهاء الخدمة .
3) العاملون بنظام النوبات (الحراس) :حيث أن العاملين بنظام النوبات (الحراس يعتبر يوم غيابهم انقطاعا عن العمل لمدة ثلاثة أيام , لذا فإن غيابهم يوم النوبة يحتسب ثلاثة أيام انقطاع عن العمل , وعند تكرار الغياب خمس
زامات متصلة أو عشر زامات غير متصلة في خلال اثني عشر شهرا , يعتبر الموظف مستقيلا بحكم القانون إعمالا لنص المادة81 من نظام الخدمة المدنية .ضوابط إعادة الموظف لعمله رغم بلوغه احد الحدين الموجبين
لإنهاء الخدمة
إذا بلغ انقطاع الموظف عن العمل بغير إذن خمسة عشر يوما متصلة أو ثلاثين يوما غير متصلة في خلال اثني عشر شهرا , اعتبر مستقبلا بحكم القانون , ولا يستتبع ذلك بالضرورة إنهاء خدمة الموظف تلقائيا , وإنما يعتبر مقدما استقالته بحكم القانون من تاريخ بلوغ انقطاعه عن العمل بغير إذن احد الحدين سلفي الذكر , ولما كانت الوزارة تتمتع بسلطة تقديرية في نظر الاستقالة الاعتبارية , فلها أن تقبل هذه الاستقالة هذه لاستقالة ومن ثم تنتهي خدمة الموظف , وان تعيده لعمله , وذلك على ضوء تقديرها لما يقدمه لها من أعذار على أساس أن مدة الانقطاع تعتبر لا ارادية غير مدفوعة الأجر ولا يستحق الموظف خلالها مرتبات أو بدلات أو مزايا وظيفية (1) .
وقد تبنت الوزارة إتباع الإجراءات الآتية :
1) تقدير ملائمة أعمال القرنية القانونية على الاستقالة الحكومية على ضوء الأعذار التي يقدما الموظف , خاصة إذا كانت مدعمة بأوراق رسمية تثبت إن غيابه كان بمبرر خارج عن إرادة الموظف وليس ناتجا عن إهماله أو تراخيه .والأعذار المقبولة التي تأخذ بها الوزارة هي الأعذار القهرية , ومثلها المرضاو الحبس أو المنع من السفر أو الوباء أو الكوارث .2) يجب على الموظف المنقطع عن العمل إحضار الوزارة بالعذر قبل بلوغ انقطاعه خمسة عشر يوما متصلة .
3)يجب أن يكون العذر مدعما بأدلة إثبات كافية .
4) ينظر إلى الموظف ومدة خدمته , والجزاءات الموقعة عليهمن واقع ملف خدمته , وحاجة الوزارة لخدمته .المصدر:(1) قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 3\81 .
ثانيا : الإجراءات التي تتبع في حالة بحث الانقطاع:
1) بمجرد بلوغ الموظف احد الحدين الموجبين لإنهاء خدمته , تقوم أقسام الإجراءات والدوام برفع مذكرة لإدارة الشئون القانونية( البحث والفتوى ) بعد اتخاذ إجراءات وقف الراتب , وذلك لبحث انقطاعه وحالته الوظيفية .
2) تقوم إدارة الشئون القانونية بتقدير ملائمة العذر مع النظر فيكفاءة الموظف ومدة خدمته والجزاءات السابق توقيعها عليه من واقع ملفه ومدى حاجة الوزارة لخدماته , ثم نرفع مذكرة للوكيل المختص , تتضمن بحث حالته من حيث قبول عذره ,واستمراره في العمل باعتبار أن مدة انقطاعه لاإرادية غير مدفوعة الأجر طبقا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 3-1981 ,أو عدم قبول عذره واعتباره مستقيلا بحكم القانون طبقا لإحكام المادة81 من نظام الخدمة المدنية .
3) تقوم أقسام الإجازات والدوام باستصدار القرار اللازم على ضوء مذكرة الشئون القانونية المعتمدة من الوكيل المختص .
4)في حالة صدور قرار بإنهاء خدمة موظف طبقا لأحكام المادة(81) نظام ثم قدم أعذارا تستوجب إعادة بحث حالته الوظيفية من جديد , تتبع نفس الإجراءات سالفة الذكر . وفي حالة قبول عذره , تصدر الوزارة قرارا بسحب قرارها السابق بإنهاء خدمته ,واعتباره مستمرا في عمله مع عدم استحقاقه لاية مرتبات أو بدلات أو مزايا وظيفية أخرى عن مدة الانقطاع .

منح بعض الاجازات الخاصه
بمرتب كامل او بنصف راتب قرار رقم (1) لسنه 1993
صدر القرار اعلاه عن مجلس الخدمه المدنيه وتم نشره بالجريده الرسميه بتاريخ 29 محرم 1414ه الموافق 19/7/1993 متضمنا في الماده الاولى (( يجوز بقرار من الوزي بناء طلب الموظفه منحها اجازه خاصه لرعايه الاسره او الامومه او الطفوله وذلك على النحو التالي: ((سوفيتم شرح هذه البنود))

أ‌) إجازة لرعاية الأسرة
بمرتب كامل لوالدات وزوجات الأسرى والمفقودين لمده سنه قابله للتجديد أو بعد عوده الأسير أو المفقود بخمسه عشر يوما ايهما اسبق.

أولا : تعريفها :
هي مده محدده يرخص فيها الموظفة بالانقطاع عن العمل براتب كامل قابله للتجديد طالما الغرض الممنوحة من اجله لا زال قائما .

ثانيا: مدتها:
سنه قابله التجديد أو بعد عوده الأسير أو المفقود بخمسه عشر يوما ايهما اسبق .

ثالثا: شروطها :
1) ان تكون الموظفه والده او زوجه لاحد الاسرى او المفقودين
2) ان يكون الاسير او المفقود كويتي الجنسيه او ان تكون الام او الزوجه كويتيه

رابعا : اجراءاتها:
1) تتقدم الموظفه بطلب مشفوعا براي الرئيس المباشر ومدير الاداره البتابعه لها
2) يرفق بالطلب كتاب من لجنه الاسرى و المفقودين واثبات ان الموظفه والده او زوجه الاسير او المفقود وهو على سبيل المثال شهاده ميلاده المثبت بها اسم الام او وثيقه عقد الزواج .
3) يقوم قسم الاجازات والدوام بالوزاره او المكناطق التعليميه حسب مركز عمل الموظفه بدراسه الطلب من حيث استيفاءه للشروط وتوافر المستندات واحالته للوكيل المختص لاعتماده والموافقه عليه وبعد اعاده الطلب الى قسم الاجازات والدوام المختص يتم استصدار القرار اللازم استصدار القرار اللازم بالاجازه .
4) تجدد المده بموجب شهاده من اللجنه المختصه بالاسرى والمفقودين على ان تقدمها الموظفه الى قسم الاجازات والدوام المختص قبل انتهاء الاجازه السابقه بشهر على الاقل .
5) عند العوده او قطع الموظفه الاجازه يجب احضار ما يفيد مباشرتها العمل بمركز عملها السابق او الجديد بعد تحديده ... وتقوم اقسام الاجازات بعمل مذكره مباشره عمل عقب الاجازه وابلاغ الاداره الماليه للاستمرار بصرف رواتبها.

ب- إجازة لرعاية الأمومة
بنصف مرتب لمده أربعة اشهر تاليه لإجازة الوضع مباشره

أولا : تعريفها:
هي مده محدده يرخص فيها للموظفه بالانقطاع عن العمل عقب اجازه الوضع بنصف راتب

ثانيا : مدتها :
أربعة اشهر تنقضي بانقضاء هذه المدة عقب إجازة الوضع .

ثالثا : شروطها :
1) قرار إجازة وضع أو واقعه الوضع حكما أي إنها مرتبطة بالوضع.
2) موافقة مركز العمل وبناء على طلب الموظفة و موافقة الوزير المختص أو من يفوضه.
3) أن تكون الموظفة كويتية أو غير كويتية متزوجة من كويتي.

رابعا : أحكام خاصة بها :
1) ينقضي الحق بمنح هذه الإجازة بانقضاء الأربعة اشهر التالية لإجازة الوضع
2) إذا تأخر تقديم طلب الإجازة يخفض مدتها بنفس القدر بحيث لا تزيد عن تاريخ إكمال أربع اشهر بعد الوضع (1) أي أن الإجازة يكون مدتها من تاريخ تقديم الطلب الإجازة وحتى نهاية الأربعة اشهر المحسوبة من انتهاء إجازة الوضع .
3) جواز قطع هذه الإجازة للإجازة الدورية الممنوحة للموظفة عقب إجازة الوضع على أن يحتسب بدايتها من تاريخ تقديم الطلب ويراعى تخفيض مدة الأربعة اشهر بمقدار مابين إنهاء إجازة الوضع وتاريخ تقديم الطلب (2)
4) جواز قطعها من تاريخ تسليم الموظفة لعملها (3)
5) يجوز قطع الإجازة الخاصة الطويلة بدون راتب لرعاية الأسرة بإجازة وضع تليها إجازة لرعاية الأمومة بنصف راتب على أن تباشر عملها بعد انتهاء هذه الإجازة أو تتقدم بطلب جديد لمنحها إجازة خاصة لرعاية الأسرة بدون مرتب إن رغبت في ذلك .
6) يراعي منح هذه الإجازة للهيئة التدريسية من بداية العام الدراسي إذا حدث الوضع خلال العطلة الصيفية بعد الموافقة عليها.

خامسا : إجراءاتها:
1) تمنح هذه الإجازة بناء على طلب الموظفة مشفوعا برأي الرئيس المباشر ومدير الإدارة التابعة لها وتحال إلى وكيل الوزارة المختص بعرفه قسم الاجازات والدوام .
2) يرفق بطلب الإجازة إثبات الوضع وهو فرار بالإجازة أو صوره من شهادة ميلاد الطفل .
3) يتم دراسة الطلب وإصدار القرار اللازم .
4) عند انتهاء الإجازة أو قطعها يتم إصدار مذكره مباشره عمل بموجب إقرار عوده أو مباشره عمل الموظفة

ج- اجازة لرعاية الطفولة
بمرتب كامل للام التي ترافق طفلها المريض الذي يرقد بالمستشفى وتكون حالته مما يستدعي مرافقتها له.

أولا : تعريفها :
هي مده محدده يجيز فيها القرار 1/93 للموظفه بلا انقطاع عن العمل مع استحقاقها لمرتبها وذلك لرعاية طفلها المريض داخل المستشفى

ثالثا : شروطها :
1) تمنح هذه الإجازة للموظفة الكويتية وغير الكويتية .
2) تقديم تقرير طبي معتمد به اسم الطفل المريض واسم الموظفة ( الأم ) وفترة المرافقة .
3) أن تكون حالته مما يستدعي مرافقتها له ويتجدد ذلك حسب الحالة الصحية ومدى الحاجة لها .
4) لا يشترط حد أقصى لسن الطفل .

رابعا : إجراءاتها :
1) يتم الإبلاغ عن انقطاع الموظفة في اليوم الأول .
2) إذا استمرت في الانقطاع يقوم قسم الاجازات والدوام بالوزارة أو المناطق التعليمية بوقف الراتب من بداية الانقطاع وذلك بعد مرور أسبوع .
3) تقوم الموظفة بإحضار تقرير طبي معتمد من وزاره الصحة مرفق معه كتاب من مركز العمل محدد به تاريخ الانقطاع والمباشرة أو إشعار غياب المدرس من شعبه متابعه الدوام مذيل بموافقة مركز العمل .
4) يقوم قسم الاجازات والدوام بالوزارة أو المناطق التعليمية بدراسة التقرير الطبي على ان يكون به البيانات :
1-تاريخ التقرير .
2-اسم الطفل المريض .
3-اسم الأم .
4- الحالة الصحية للطفل وإنها تستدعي مرافقه الأم له .
5- النص صراحة على أن الأم ترافق طفلها المدة الذي يرقد فيها بالمستشفى .
5) يتم مطابقة فتره المرافقة على مده الغياب وبعد ذلك يتم إصدار القرار اللازم وإذا بقيت مده لم ترد ضمن التقرير الطبي يتم خصمها من الراتب الشهري بوصفها انقطاع عن العمل أو تطبيق المادة (81) من نظام الخدمه المدنيه .

أحكام عامه بشان القرار 1 لسنه 1993
1) الاجازات المنصوص عليها بالقرار 1/93 بالنسبة لغير الكويتية تعتبر مضافة ضمنيا إلى نص العقد الثاني والثالث المبرم مع غير الكويتيين وذلك طبقا لنص تعميم ديوان الموظفين 15/93 بشان ضوابط تنفيذ القرار ويعتبر ذلك بمثابة تعديل للعقد . أما بالنسبة لعقد الراتب المقطوع فان الأمر يستلزم العرض على مجلس الخدمة المدنية لإجراء التعديل المطلوب حيث انه هو السلطة المختصة بإجراء أي تعديل على هذا العقد في حاله منح هذه الاجازات (( كتاب ديوان الموظفين د/37/7312/2 بتاريخ 21/12/1993 .
2) لا يجوز للموظفة التي منحت أيا من الاجازات المذكورة أن تزاول خلالها أيا من الأعمال المحظورة عل الموظفين .
3) لا يخل تطبيق أحكام هذا القرار بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 13 لسنه 79 بقواعد وأحكام الإجازة الخاصة النعدل بالقرار رقم 10/81 . فان تمتعت الموظفة بأي من الاجازات بالقرار 1/1993 لا يحول دون تمتعها بنوع آخر من الاجازات الواردة بالقرارات ( 13/79 ,10/81) وان نطاق التطبيق يختلف تماما فكل نوع ضمن شروط وضوابط تختلف عن الأخرى .

moalma
12-31-2007, 12:27 AM
النصوص القانونية
اورد المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 نصا يتعلق بالاجازات في المادة 23منه, أما نظام الخدمة المدنية فقد خصص للاجازات , المواد من 35 الى53 وكذلك المادة 89 , وعالج الانقطاع في المادة 81 وبذلك يبلغ مجموع تلك المواد 21مادة
وفيما يلي نصوص تلك المواد :
1. المادة 23 (من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 ) : لا يجوز للموظف ان ينقطع عن عمله الا في حدود الاجازات التي يصرح له بها
2. المواد الواردة بنظام الخدمة المدنية

المادة (35)
انواع الاجازات
الاجازات التي يجوز منحها للموظف هي :

1) الاجازة الطارئة
2) الاجازة الدورية
3) اجازة خاصة بمرتب كامل او مخفض او بدون مرتب
4) الاجازة المرضية

المادة(36)
الاجازة الطارئة
يجوز للموظف ان ينقطع عن العمل بسبب طارىء لا يستطيع الابلاغ عنه مقدما للتصريح له بالغياب
وتكون الاجازة الطارئة لمدة لاتزيد على اربع ايام في السنة ولا تتجاوز يوما واحدا في كل مرة 0ويجب على الموظف ان يقدم لرئيسه عقب عودته الى العمل بيانابلاسباب التي اقضت غيابه ، وتخضع هذه الاسباب لتقدير الرئيس المختص و يسقط حق الموظف في هذه الاجازة بانتهاء السنة

المادة (37)
الاجازة الدورية
تكون الاجازة الدورية لمدة ثلاثين يوما في السنة تزاد الى خمسة واربعين يوما للموظفالذي قضي في خدمة الدولة مدة لاتنقل عن خمسة عشر سنة ، ولايجوز منح هذه الاجازاتة الا بعد مضي ستة شهور من تاريخ تسلم العمل

المادة(38)
الاجازة الدورية
لاتمنح الاجازة الدورية الا بناء على طلب من الموظف وفي حدود رصيده منها ولا يجوز للموظف القيام بالاجازة الدورية الا بعد ابلاغه بالموافقة عليها
وعلى الموظف ان يعود الى عمله فورانتهاء اجازته ولا يجوز مدها الا بناء على طلب من الموظف وابلاغه قبل انتهاء اجازته
ولا يجوز للجهة الحكومية تاجيل الاجازة الدورية او تقصيرها او قطعها بعد القيام بها الا لاسباب تقتضيها العمل

المادة (39)
الاجازة الدورية
لا يستحق الموظف اجازة دورية عن المدد التي يقضيها في اجازة دراسية او بعثة علمية او معارا اوموقوفا عن العمل اومرافقا لمريض او في اية اجازة خاصة لمدة ستة شهور فاكثر

المادة (40)
رصيد الاجازة الدورية
يحتفظ للموظف برصيد اجازاته الدورية التي لم ينتفع بها خلال خمس سنوات باعتبار السنة الجارية والاربع سنوات السابقة ويسقط ما يجاوز ذلك , ويجوز التصريح له اذا سمحت ظروف العمل بان ينتفع في سنة واحدة بها لبايزيد على تسعين يوما
ويخطر كل موظف برصيد إجازاته الدورية في شهر يناير منكل عام

المادة (41)
البدل النقدي
يستحق الموظف عند انتهاء خدمته بدلا نقديا عن رصيد إجازاته الدورية التي لم ينتفع بها بما لا يزيد على تسعين يوما محسوبا على أساس آخر مرتب تقاضاه ويسقط ما زاد على ذلك فإذا أعيد للخدمة قبل انقضاء المدة التي تقاضي عنها البدل النقدي رد من هذا ما يقابل المدة المتبقية منها مع إضافتها إلى رصيد إجازاته.

المادة(42)
العطلات الصيفية وإجازة الربيع
استثناء من أحكام المواد السابقة ،يحدد مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح ديوان الموظفين مدة الإجازة الدورية وقواعد وأحكام منحها لموظفي المعاهد والمدارس،وكذلك للموظفين الذين تقضي ظروف أو طبيعة عملهم ذلك.

المادة(43)
إجازة الحج
يجوز للوزير أن يمنح الموظف إجازة خاصة بمرتب كامل لا تحسب من إجازاته الأخرى لمدة ثلاثين يوما لأداء فريضة الحج ولا تمنح هذه الإجازة إلا مرة واحدة طوال مدة الخدمة ويصرف مرتب هذه الإجازة عند القيام بها.

المادة (44)
إجازة التعزية
يمنح الموظف في حالة وفاة الزوج أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى أو الثانية إجازة بمرتب كامل لمدة لا تزيد على أربعة أيام.

المادة(45)
مرافقة المريض
يجوز للوزير منح الموظف إجازة خاصة بعد استنفاد رصيده من الإجازات الدورية لمرافقة مريض قررت وزارة الصحة علاجه في الخارج مع مرافق له،وذلك للمدة المقررة للعلاج بحيث لا تزيد على ستة شهور بمرتب كامل،ويصرف المرتب في هذه الحالة في أول كل شهر،ويجوز مد هذه المدة بها لا يجاوز مثلها بدون مرتب.

المادة(46)
إجازة التفرغ
يجوز بموافقة الوزير منح الموظف إجازة تفرغ بمرتب بكامل لتأدية أعمال فنية أو أدبية معنية أو للقيام بمهام علمية أو رياضية محددة،وذلك بناء على طلب من الجهات المعنية.
ويضع مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح ديوان الموظفين القواعد المنظمة لمنح هذه الإجازة.

المادة(47)
إجازة الوضع
تستحق الموظفة إجازة خاصة بمرتب كامل لا تحسب من إجازاتها الأخرى لمدة شهرين للوضع بشرط أن يتم الوضع خلالها.

المادة(48)
إجازة العدة
يجوز بموافقة الوزير منح الموظفة المسلمة التي يتوفي زوجها إجازة خاصة بمرتب كامل لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ الوفاة.

المادة(49)
إجازة مرافقة الزوج
يجوز للوزير أن يمنح الموظفة إجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة زوجها الموظف في الخارج إذا نقل أو أوفد في بعثة علمية أو إجازة دراسية أو مهمة رسمية أو إعارة.

المادة(50)
الإجازة الخاصة(القصيرة)
يجوز بموافقة الوزير منح الموظف إجازة خاصة بدون مرتب لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوما في السنة إذا أبدى أسبابا مقبولة تبرر ذلك.

المادة(51)
الإجازة الخاصة(الطويلة)
يجوز منح الموظف بناء على طلبه إجازة خاصة بدون مرتب خلاف الإجازات الخاصة المنصوص عليها في هذا النظام وذلك وفقا للقواعد والأحكام التي يقررها مجلس الخدمة المدنية.

المادة(52)
الإجازة المرضية
إذا أصيب الموظف بمرض يمنح إجازة مرضية بقرار من الهيئة الطبية المختصة لمدة لا تزيد على سنتين بمرتب كامل.

المادة(53)
الإجازة المرضية
يكون التصريح بالإجازات المرضية وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح وزير الصحة.

المادة(89)
يجمد رصيد الإجازات الدورية المستحقة للموظفين الموجودين في الخدمة وقت العمل بهذا النظام،ويجوز الانتفاع به بالإضافة إلى الإجازة الدورية التي تستحق وفقا لأحكام هذا النظام بحد اقصى تسعين يوما في السنة،ولا يسرى السقوط المنصوص عليه في المادة(40)على هذا الرصيد.

المادة(81)
إنهاء خدمة بسبب الانقطاع عن العمل
إذا إنقطع الموظف عن بغير إذن ولو كان ذلك عقب إجازة مرخص له بها يحرم من مرتبه عن مدة انقطاعه،مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.
فإذا باغ الانقطاع خمسة عشر يوما متصله أو ثلاثين يوما غير متصلة في خلال اثني عشر شهرا اعتبر الموظف مستقيلا بحكم القانون.


أهم تعاميم ديوان الموظفين بشأن الإجازات :
هتالك نوعان يسري مفعولهما من تعاميم ديوان الموظفين:
نوع منهما صدرت أحكامه قيل العمل بقانون ونظام مجلس الخدمة المدنية,والنوع الثاني هو ما صدرت أحكامه بعد العمل بهذا الفانون ,وحيث أن النوع الأول من هذا التعاميم لها طبيعة خاصة تقتضي استمرارها رغم صدورها في ظل القانون القديم فقد رأينا أن نبين نوعي تلك التعاميم كل على حده على الوجه التالي:
تعاميم الديوان الصادرة بشأن الإجازات في ظل القانون القديم والمعمول بها حاليا في ظلال قانون الجديد
1) تعميم الديوان رقم 17 ـ 68 والذي يختص بالتنبيه على الموظفين أن يبلغوا عن مرضهم في اليوم الأول
2) تعميم الديوان رقم 21~ 69 والذي يختص بالموظفين الذين يعودون من إجازاتهم متأخرين ومعهم تقارير طبية.
3)تعميم الديوان رقم 13-70 والذي يختص بالعطل الرسمية التي تتخلل الإجازات الدورية أو يعقبها الانقطاع.
4) تعميم الديوان رقم 2-73 بشأن إجراءات وشروط التصريح بالإجازات المرضية (بند أولا فقط).
5) تعميم الديوان رقم 1-73 بشأن تمتع العاملين بنظام النوبات بأيام راحة أسبوعية فضلا عن الأعياد والعطلات الرسمية.
6) تعميم الديوان رقم 9-74 بشأن المدد التي يقضيها العمال الكويتيون في الدورات التدريبية أو تمثيل الدولة في المؤتمرات وتعتبر أيام عمل رسمية ( قرار مجلس الوزراء ) .
7) تعميم الديوان رقم 38-74 بشأن إجازة الموظف الذي يرشح نفسه لعضوية مجلس الأمة .
8) تعميم الديوان رقم 4-75 بشأن الموظفين الذين يعودون من الخارج متأخرين ومعهم تقارير طبية .
9) تعميم الديوان رقم-76 والذي يختص بسلطات الإدارة في تسليم الموظف عمله بعد انتهاء الحبس .
10) تعميم الديوان رقم 3-77 بشأن حالات قطع الإجازة الدورية .
11) تعميم الديوان رقم 26-77 بشأن الإجازة الخاصة لمرافقة مريض .
ملحوظة :
جميع ما ذكر من تعاميم لديوان الموظفين قد ورد بتعميم ديوان الموظفين رقم 30 لسنة 79 الصادر بتاريخ 9 أكتوبر 1979 بناء على أحكام المادة(37) من قانون الخدمة المدنية والمادة (93) من نظام الخدمة المدنية باستثناء التعميم رقم 32-75 بتاريخ 10/11/1975 بشأن عدم استحقاق إجازات عن مدد الانقطاع عن العمل والتي لا يصرف عنها مرتب وكذلك تعميم الديوان رقم 21-76 في وضع الإجازة السنوية في حالة التوقيف ( فيعتبر الموظف الموقوف المحبوس أو المسجون ) مقطوعة إجازته من تاريخ التوقيف وتدور المدة الباقية لرصيده . ولا أثر لحكم البراءة أو الإدانة في ذلك ). وأكثر هذه الحالات إنما هي حالات تفسيرية راجعة إلي أصول وقواعد عامة .
ويبين أن التعميمين سألغى الذكر أيضا لهما طبيعة خاصة تقتضي استمراهما رغم صدورهما في ظل القانون القديم ولكنهما لم يذكرا ضمن التعميم رقم 30 لسنة 1979 السابق الإشارة إليه .
تعاميم ديوان الموظفين الصادرة في ظل القانون الجديدة
1)تعميم الديوان رقم 8/79 بشأن استحقاق الإجازة الدورية وفقا
لنظام الخدمة المدنية.
2)تعميم الديوان رقم 18/79 في شأن الإجازات الطارئة .
3) تعميم الديوان رقم 21/79 في شأن البدل النقدي عن رصيد
الإجازات الدورية .
4) تعميم الديوان رقم 17/79 في شأن الإجازات الدورية للعقدين
الثاني و الثالث .
5)تعميم الديوان رقم 25/79 في شأن الانقطاع عن العمل
(م81) .
6)تعميم الديوان رقم 6/79 في شأن إجازة الوضـــــــــع
للمستعار .
7) تعميم الديوان رقم 6/80 في شأن إعادة المسرح من الخدمة
العسكرية إلى وظيفته ز
8) تعميم الديوان رقم 9/79 في شأن إضافة بند للعقد الثالث
(التمتع بالحج ) .
9) تعميم الديوان رقم 13/80 في شأن إجازة التفرع .
10) تعميم الديوان رقم 19/80 بشأن إجازة الوفاة .
11) تعميم الديوان رقم 5/81 بشأن منح إجازة التفرع وفقا لقرار
مجلس الخدمة المدنية 13/1980م.
12) تعميم الديوان رقم 7/81 بشأن مرتب وإجازات لمسرح من
الخدمة الإلزامية .
13) تعميم الديوان رقم 16/81 في شأن إجازات المجندين .
14) قرار ديوان الموظفين رقم 17 لسنة 88 بقواعد وشروط منح إجازة
تحضير و تأدية الامتحانات ومدة هذه الإجازة .
15) تعميم رقم 11/86 بشأن تطبيق قانون رقم 63 لسنة 1986
الصادر بشأن الإجازات الدورية .
16) تعميم رقم 38/92 بشأن إضافة بند إلى العقدين الثاني والثالث
يسمح بمنح أنواع الإجازات الأخرى .
17) تعميم رقم 6 لسنة 93 بشأن تحديد ساعات العمل في الوزارات
والجهات الحكومية .
18) قرار رقم 7 لسنة 93 بشأن تعديل المادة الثالثة من قرار رقم
4/88 بقواعد وشروط منح إجازة تحضير وتأدية الامتحانات .

moalma
12-31-2007, 12:27 AM
قرار رقم 17 لسنة 1988
بقواعد وشروط منح إجازة تحضير وتأدية الامتحانات ومدة هذه الإجازة
ديوان الموظفين
_ بعد الاطلاع على المراسم رقم 10 لسنة 1960 بقانون ديوان الموظفين
والقوانين المعدلة له .
_وعلى المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين
المعدلة له .
_وعلى المرسوم الصادر في 7 جمادي الأولى سنة 1399 ه المواقف 4 ابريل
سنة 1979 م في شأن نظام الخدمة المدنية .
_ وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 10 لسنة 1986 بشأن لائحة البعثات
والإجازات الدراسية وعلى الأخص المادتين 3و12 من هذه اللائحة .

قرر-
مادة 1):
يكون منح إجازة تحضير وتأدية الامتحانات في مراحل التعليم المختلفة
ومدة هذه الإجازة وفقا لأحكام هذا القرار

مادة 2 ):
يشترط لمنح الإجازة ما يأتي :
1) أن تكون الدراسة التي يطلب الموظف الإجازة من اجلها
متناسبة مع الوظيفة التي يشغلها وذلك بالنسبة للمستجدين على
الدراسة أي الذين التحقوا بالدراسة اعتبارا من العام الدراسي 88/1989 .
2) ألا تكون الدراسة التي يطلب الموظف الإجازة من اجلها
معادلة للشهادة العلمية الحاصل عليها أو اقل منها ويستثنى
من ذلك الحصول على درجة الدكتوراه الملتحقون بالدراسة
للحصول على ((الزمالة)) أو ((البورد)) .
3)أن يكون لطالب الإجازة , في حالة الموظف غير كويتي,
مدة خدمة حكومية لا تقل عن سنتين وان يكون من المتعاقدين
بالعقد الأول.
4) ألا يكون طالب الإجازة قد تكرر رسوبه مرتين متتاليتين في سنة
دراسية واحدة_أو في فصل دراسي واحد .

مادة3):
يكون منح الإجازة الجهة الحكومية التي يتبعها الموظف وذلك
في الحالات الآتية :
1) إجازة الامتحانات الخاصة بالمرحلة الابتدائية والمتوسطة
والثانوية داخل الكويت بما في ذلك سنوات النقل في المرحلتين
المتوسطة و الابتدائية .
2) إجازة الامتحانات الخاصة بدور القرآن الكريم ومراكز التأهيل
المهني لتعليم الكبار في الكويت .
3)إجازة الامتحانات الخاصة بمراحل الدراسة العليا مثل الدبلوم
العالي بعد المرحلة الجامعية , الماجستير , الدكتوراه ,الزمالة .
4)إجازة الامتحانات الخاصة بالمرحلة الجامعية والمعاهد العليا
دون المستوى الجامعي .
5)إجازة الامتحانات لغير الكويتيين في جميع مراحل الدراسية
فلا تمنح الإجازة إلا بعد اخذ موافقة ديوان الموظفين المسبقة .

مادة 4):
في الحالات التي يتعين فيها اخذ موافقة ديوان الموظفين المسبقة على منح الإجازة وفقا للمادة
السابقة –على الجهة الحكومية المعينة أن ترسل إلى ديوان الموظفين كشوفا بأسماء طالبي
الإجازة من موظفيها متضمنة البيانات الآتية: اسم الموظف , المؤهل الحاصل عليه , المؤهل
الدراسي المرغوب الحصول عليه , وظيفته , المرحلة الدراسية المطلوب من اجلها الإجازة , عدد
مرات منحة الإجازة خلال هذه المرحلة , جهة الدراسية –مع إرفاق المستندات التي تبين التاريخ
بدء قيده في الدراسة إذا كانت دراسته في داخل الكويت
فإذا قرر ديوان الموظفين الموافقة على منح الإجازة قامت الجهة الحكومية بمنحها
إلى الموظف طالب الإجازة

مادة 5) :
تحدد مدة الإجازة على النحو الآتي :
1- امتحانات الدراسات العليا :
تكون مدة الإجازة 45 يوما في السنة الدراسية الواحدة شاملة مدة العودة اذا كانت الدراسية في خارج الكويت –ويجوز تجزئة هذة المدة اذا كان هناك اكثر من امتحان خلال السنة الدراسية بغض النظر عن الامتحان
2- امتحانات الجامعات والمعاهد العليا دون المستوى الجامعي :
تكون مدة الاجازة 45 يوما في السنة الدراسية الواحدة شاملة مدة العودة اذا كانت الدراسية في خارج الكويت – على ان تجزأ هذة الاجازة بحيث لا تزيد عن 25 يوما في المرة الواحدة ولا تجاوز في مجموعها 45 يوما في السنة الدراسية الواحدة
3- امتحانات الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها:
تكون مدة الاجازة 20 يوما تنتهي بنهاية الامتحان مع منح مدة أخرى أقصاها 10 أيام في حالة تقديم امتحان تكميلي (دور ثان).
4-امتحانات النقل في المحلة الثانوية:
تكون مدة الاجازة 20 يوما تنتهي بنهاية الامتحان مع منح مدة أخرى أقصاها 10 أيام في تقديم امتحان تكميلي (درو ثان).
5-امتحان المرحلة المتوسطة وما يعادلها وامتحانات النقل في هذه المرحلة:
تكون مدة الاجازة 10 أيام بنهاية الامتحان مع منح مدة أخرى أقصاها 7 أيام في حالة تقديم امتحان تكميلي (دور ثان).
6-امتحان المرحلة الابتدائية (رابع ابتدائي فقط):
تكون مدة الاجازة 7 أيام فقط تنتهي بنهاية الامتحان.
7-امتحان الملتحقين بدور القرآن الكريم ومراكز التأهيل المهني لتعليم الكبار في الكويت:
تكون مدة الاجازة وفقا لمدد الامتحان وحسب جداول الامتحان الصادرة عن الجهات المتخصة.
ولا يجوز تجزئة مدة الاجازة المنصوص عليها في البنود 3،4،5،6،7 من هذه المادة سواء أكانت الدراسة بنظام الفصول الدراسية أو بنظام المقررات ويكون منح الاجازة عند الامتحان النهائي فقط.
مادة6):
تمنح الاجازة وفقا لأحكام هذا القرار بمرتب كامل (المرتب الاساسي العلاوة الاجتماعية المقررة فقط) وذلك بالنسبة للكويتيين.أو بالنسبة لغير الكويتيين فلا تمنح لهم هذه الاجازة في أي مرحلة من مراحل الدراسة الا بدون مرتب.
مادة7):
تقوم الجهة الحكومية في حالات منح الاجازة وفقا لاحكام هذا القرار بالتحقق من قيام الموظف بهذه الاجازة وتقديمه ما يثبت تأديته للامتحان وعودته خلال المدة المقررة اذا كانت دراسته في خارج الكويت –على أن في حالات منح الاجازة لامتحانات الدراسات العليا موافاة ديوان الموظفين بصورة عن المستندات الدالة على تأدية الامتحان.
مادة8):
يعمل بهذا القرار اعتبارا من بداية العام الدراسي 88/1989 ويلغي كل حكم ، ورد في قرار أو تعميم صادر عن ديوان الموظفين ، يخالف أحكامه.
رئيس الديوان

قرار رقم(7) لسنة 1993
بشأن
تعديل الثالثة من قرار ديوان الموظفين رقم 4/88
بقواعد وشروط منح إجازة تحضير وتأدية الامتحانات
ديوان الموظفين
-بعد الاطلاع على المرسوم رقم (10) لسنة 1960 بقانون ديوان الموظفين وتعديلاته
- وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته
-وعلى المرسوم الصادر في 4 ابريل سنة 1979 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته
- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (10) لسنة 1986 بشأن لائحة البعثات والإجازات الدراسية
- وعلى قرار ديوان الموظفين رقم (4) لسنة 1988 بقواعد وشروط منح اجازة تحضير وتأدية الامتحانات
- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/89 المعدل بالقرار رقم 4/89 بشأن ضوابط تعين طلبة جامعة الكويت و الكليات التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
- وبناء على ما قررته لجنة البعثات بديوان الموظفين

قرر-
مادة 1):
يستبدل بنص المادة الثالثة من قرار ديوان الموظفين رقم 4/88 النص التالي:
"يكون منح اجازة تحضير وتأدية الامتحانات على النحو التالي:
أولا: بموافقة الحكومية التابع لها الموظف مباشرة في الحالات التالية:
1-اجازة الامتحانات الخاصة بالمراحل الابتدائية والمتوسط والثانوية داخل الكويت بما في ذلك سنوات النقل في المحلتين المتوسطة والثانوية
2-اجازة الامتحانات الخاصة بدور القرآن الكريم ومراكز التأهيل المهني لتعليم الكبار
3-اجازة الامتحانات الخاصة بالمرحلة الجامعية والمعاهد العالية دون المستوى الجامعي داخل الكويت
ثانيا:بموافقة ديوان الموظفين المسبقة:
1-اجازة الامتحانات الخاصة بمراحل الدراسات العليا مثل الدبلوم العالى بعد المرحلة الجامعية والماجستير والدكتوراه والزماله
اجازة الامتحانات الخاصة بالمرحلة الجامعية والمعاهد العالية دون المستوى الجامعي خارج الكويت
3-اجازة الامتحانات لغير الكويتيين في جميع مراحل الدراسة
مادة 2):
تلتزم الجهات الحكومية بموافاة الديوان بنسخة من قرارات منح اجازات الامتحانات الخاصة بالمرحلة الجامعية والمعاهد العالية دون المستوى الجامعي داخل الكويت،ونموذج بيانات الموظف المصرح له بالاجازة-الموفق بهذا القرار-بعد تعبئيه واعتباده من وحدة شئون الموظفين وذلك خلال خمسة عشر يوما من صدور التصريح بالاجازة لمواجعته والتأكد من صحته للقواعد المعمول بها بموجب قرار الديوان رقم 4/88.
مادة 3):
يعمل بهذا القرار اعتبار من تارخ صدوره
رئيس الديوان

بسم الله الرحمن الرحيم
تابع قرار (7) لسنة 1993م
الإشارة :6/4/4885/6
التاريخ:9رجب سنة1414ه
22ديسمبر سنة 1993م
ديوان الموظفين إدارة البعثات
نموذج بيانات طالب اجازة أداء الامتحان الكويت (جامعة الكويت ،الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب).
الاسم ورقم الملف
الوظيفه
المؤهل الحالي
الحالة الإجتماعية
نتيجة بحث الحالة بالنسبة للموظفين الغير متزوجين(معيل /غير غير معيل)
الكلية المتحق بها حاليا
التخصص
هل تكرر رسوبه مرتين متتاليتين في سنة دراسية واحدة أو فصل دراسي واحد
الفرقة الملتحق بها حاليا*
المرحلة الدراسية الحالية وعدد مرات منحه أجازة أداء امتحان بالفرقة الملتحق بها حاليا
الفصل الدراسي أو العام الدراسي المطلوب لمنحه أجازة أداء الامتحان
مدة الاجازة المصرح بها بدايتها ونهايتها
خاتم الجهة اعتماد وحدة شئون الموظفين

*الفرقة الدراسية تتمثل باجتياز (30) وحدة دراسية (بالنسبة لجامعة الكويت ) و(40) وحدة دراسية (بالسبة للكليات التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب)

الفرع الرابع
أهم نشرات الوزارة وتعاميمها الصادرة بشأن الاجازات
1) نشرة الوزارة رقم 29562 بتاريخ 8/12/1979م بشأن شرح أحكام المادة (81) خدمة مدنية
2) نشرة الوزارة رقم 51325 بتاريخ 2/4/1980م بشأن الاجازات الخاصة بدون راتب طويلة المدة
3) نشرة الوزارة رقم 37222 بتاريخ 2/2/1981 بشأن قطع الاجازة الخاصة بإجازة الوضع
4) نشرة الوزارة رقم 49422 بتاريخ 7/4/1981م بشأن إجازة التفرغ
5) نشرة الوزارة رقم53539بتاريخ 10/4/1981م بشأن أحكام وإجراءات منح إجازة مرافقة الزوج بالخارج
6) نشرة الوزارة رقم53 بتاريخ 14/9/1981م بشأن المنقطعين عن العمل
7) تعميم الوزارة رقم 347 بتاريخ 15/3/1995م بشأن فريضة الحج
8) نشرة الوزارة رقم58186 بتاريخ 16/5/1982م بشأن أحكام و إجراءات منح إجازة مرضية للمنقطعين بسبب المرض خارج البلاد
9) نشرة الوزارة رقم38بتاريخ8/9/1985م بشأن التقارير الطبية الصادرة من المتشفيات الخاصة أو الأطباء الخصوصيين
10) نشرة الوزارة بشأن كيفية ترصيد استحقاق الموظف من الاجازات الدورية حسب مدة أيام خدمته بالدولة
11) نشرة الوزارة رقم 251 بتاريخ22/11/1989م بشأن منح الاجازات المرضية الصحة داخل الكويت
12) نشرة بشأن الاجازات الخاصة و الاجازات الدورية
13) نشرة الوزارة رقم474 بتاريخ 7/8/1993 بشأن منح بعض الاجازات الخاصة بمرتب كامل أو نصف مرتب
14) نشرة بشأن انضباط الموظفين بالدوام

moalma
12-31-2007, 12:28 AM
وزارة التربية
مكتب وكيل الوزارة
رقم الاشارة :وت/ش أ/3ب/1-29562
التاريخ :8/12/1979م
الموافق: 19/1/1400ه

((نشرة عامة))
في شأن شرخ أحكام المادة 81 من مرسوم نظام الخدمة المدنية
تنص المادة 81 من نظام الخدمة المدنية على أنه:
((إذا انقطع الموظف عن عمله بغير اذن ولو كان ذلك عقب إجازة مرخص له بها يحرم من راتبه عن مدة
انقطاعه مع عدم الاخلال بالمساءلة التأديبية فإذا بلغ الانقطاع خمسة عشر يوما أو ثلاثين يوما غير متصلة
في خلال أثني عشر شهرا اعتبر الموظف مستقيلا بحكم القانون ))

يستفاد من النص السابق الآتي:
1- أن الحكم الوارد بالمادة 81 هو حكم مستحث يبدأ نفاذه وينتج أثره من نفاذ القانون اعتبار من 1/7/19790
2- انقطاع الموظف بان وفقا لأحكام المادة غير متصور إلا في حدود الإجازة المرخص له بها على موافقة الإدارة وهو غير الانقطاع بعذر واذا تغيب الموظف بغير إذن يعتبر في هذه الحال منقطعا عن العمل 0
3- أن الخصم من الرصيد في حالة انقطاع الموظف فترة من 2-14 يوما غير وارد في ضوء النصوص الحالية0
4- أن يجرى حساب غياب العامل بنظام النوبات –أساس يوم الغياب الفعلي فحسب , وذلك لترتيب أحكام الاستقالة الحكمية المنصوص عليها في المادة 81 المنوه عنها , أي أنه لا يعتد –في هذه الحالة بعددالايام المخصوصة من أجره كجزاء عن غياب هذا اليوم
5- في حالة انقطاع الموظف عن عمله بدون إذن أقل من15 يوما وقبول الجهة التي يعمل فيها لعذره فيها بعد بناء على الأسباب التي يبديها يخصم من مرتبه أيام الانقطاع ولا تحتسب من أيام الانقطاع المقدرة بثلاثين يوما تفرقة خلال 12شهرا , ويكون قبول العذر من الرئيس المباشر وفي حالة الخلاف يعتد بالسلطة الأعلى
6- أن مدة الانقطاع المقدرة بثلاثين يوما متفرقة في خلال اثني عشر شهرا يعني ألا يبلغ أي غياب أخير للموظف مع غيابه السابق خلال اثنى عشر شهرا من تاريخ الغياب الأول ثلاثين يوما لترتيب الاستقالة.
7- في حالة أعمال (حظر السنة) وفقا لقرارات مجلس الوزراء الصادرة في هذا الشأن لا يجوز تعيين أو إعادة تعيين كل من تنتهى خدمته بالتطبيق لحكم المادة 81 سالفة الذكر –إلا بعد مرور سنة ميلادية وبناء على حاجة العمل ،وذلك ما لم يثبت الموظف أن غيابه كان بسبب خارج عن إرادته،وفي هذه الحال-يعرض طلب اعادته للخدمة على ديوان الموظفين –للنظر في استثنائه من قرار الحظر.
8- استمرار العمل بالتكييف القانوني للعطلة الصيفية للعاملين بحقل التدريس بحيث يستحق الاجازة الدورة المقررة قانونا واعتبار باقي المدة أيام تكليف بالانقطاع إلى أن يصدر مجلس الخدمة المدنية القواعد الخاصة بإجازات هذه/الفئات.
9- تتولى ماكز العمل –الإبلاغ عن كل حالة انقطاع ،مشفوعا ببيان موقع من الموظف المنقطع-عن سبب الانقطاعه،ورأي الرئيس المباشر في مدى قبول هذا العذر كسبب يبرز الانقطاع ،مع إرفاق المستند الذى يثبت العذر – وذلك ليتسنى للشئون القانونية تكييف مدة انقطاع على اساس سليم ، وتبين موقفه
حيال اجراءات المساءلة التأدبية
على جميع الرؤساء المباشرين ابلاغ العاملين لديهم بمضمون هذه النشرة
وكيل الوزارة

الرقم : وت/ش أ /6/51325
الموافق : 2/4/1980 م

"نشرة"
بشأن الاجازة الخاصة بدون راتب لمدة طويلة

بناء على أحكام المادة 51 من مرسوم نظام الخدمة المدنية وماورد بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 13 لسنة 1979 م .
يجوز منح العامين بهذه الوزارة من الكويتين إجازة خاصة بدون مرتب لمدة طويلة بناء على طلب صاحب الشأن وذلك على النحو المبين بعد وطبقا للاحكام والاجراءات التالية:
أولا: بيان الاجازات الخاصة بدون راتب لمدة طويلة:
1- إجازة خاصة للموظفين الكويتين والموظفات الكويتيات مدتها:
لاتقل عن ستة شهور ولا تزيد على ثلاث سنوات طوال مدة الخدمة.
شروطها
أن يكون طالب الاجازة قد أمضى في خدمة الدولة مدة لا تقل عن عشرة سنوات أو بلغ سن الخمسين.
ويجوز لمن يمنح هذه الاجازة ان يعمل خلالها لحسابه الخاص سواء بمزاولة الاعمال التجارية أو الصناعية أو المهنية كما يجوز له أن يعمل خلالها لدى الغير بمرتب أو بمكافأة.
1- اجازة خاصة للموظفات الكويتيات فقط رعاية الاسرة والامومة والطفولة
-مدتها:
لاتقل عن ستة شهور ولاتزيد على أربع سنوات.
شروطها
أ‌- أن تكون طالبة الاجازة موظفة متزوجة أو موظفة أرملة أو موظفة مطلقة ولديها أولاد.
ب‌- أن تكون طالبة الاجازة قد أمضت في خدمة الدولة مدة لاتقل عن سنة ولايجوز لمن تمنح هذه الاجازةأن تزاول أثناء مدة الاجازة الممنوحة لها أيا من الاعمال المحظورة على الموظفين.
ثانيا:أحكام الاجازات الخاصة بدون مرتب لمدة طويلة:
1- تمنح الاجازات سالفة الذكر بناء على طلب من ذوي الشأن من العاملين الكويتيين.
2- يخضع منح الاجازات المشارإليها للسلطة التقديرية للوزارة وفقا لما تمليه مصلحة العمل .
3- تمنح الاجازات المذكورة بدون مرتب على ألا تقل المدة المطلوبة عن ستة شهور ولا تحتسب مدة الاجازة ضمن مدة الخدمة الفعلية ولايستحق عنها مكافأة ويسقط الحق في العلاوة الدوريةأو الترقية اثناء سريان مدتها كما لايستحق عنها إجازة دورية.
4- تمدد الاجازة بناء على طلب المجاز أو المجازة وموافقة الوزارة بحيث لا تتعدى مدتها الحد الاقصى المقرر قانونا.
5- تقطع الاجازة بناء على طلب المجاز أو المجازة وموفقة الوزارة ولا يجوز طلب قطع الاجازة قبل مضي ستة شهور من تاريخ القيام بها.
6- يعتبر المجاز (أو المجازة) مستقيلا من تاريخ بدء الاجازة في الحالتين التاليتين:
أ-اذا قدم طلبا للاستقالة من العمل أثناء مدة الاجازة المصرح بها.
ب-اذا لم يعد الى عمله خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء مدة الاجازة.
ثالثا: اجراءات طلب الاجازة الخاصة لمدة طويلة:
1- تقدم طلبات هذه الاجازة عن طريق مركز العمل خلال شهر ابريل من كل عام ( بالنسبة للمدرسات) واستثناء من ذلك تقدم طلبات الحالات الملحة لرعاية الاسرة والامومة و الطفولة في غير الوقت المحدد ولمدير الادارة المختص تقدير هذه الحالات.
2- تعرض الطلبات على مدير الادارة المختص لابداء الرأي حول إمكانية منح الاجازة أو عدم منحها وذلك على ضوء ما تقضيه مصلحة العمل وحاجة الادارة وتقادير طالب الاجازة.
3- ترسل الطلبات المشفوعة بموافقة مدير الادارة المختص إلى قسم الاجازات والدوام لمراجعة استيفائها للشروط من الناحيتين التنظيمية والقانونية واستصدار قرار بمنح الاجازة من السلطة المختصة .
4- تقدم طلبات تمديد الاجازة أو قطعها الى مراكز العمل ويتبع في شأنها ذات الاجراءات المبينه في البند الثاني والثالث بعاليه :
5- يتعين على من تنتهي اجازته أو يتم الموافقة على قطعها مراجعة الادارة التابع لهالتحديد مركز عمل له وذلك دون التزام على الوزارة بإعادته الى مركز عمله السابق .
6- يجب على الادارة التابع لها المجاز أوالمجازة إبلاغ قسم الاجازات والدوام في حالة عدم مباشرة العمل عقب انتهاء الاجازة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة .
رابعا: تعميم هذه النشرة على كافة العاملين الكويتيين والتوقيع بالعلم .
على جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء بها بكل دقة.
وكيل وزارة التربية

بسم الله الرحمن الرحيم
دولة الكويت
وزارة التربية
مكتب وكيل الوزارة

رقم الاشارة:وت/ش أ/3 ب/37772
التاريخ:2/2/1981 م
الموافق:27/3//1401 ه

" نشرة عامة "

- بعد الاطلاع على النشرة رقم و ت/ش أ/6/51325 الصادرة في 2/4/1980 , المتضمنة بالفقرة الخامسة من البند ثانيا عدم جواز قطع الاجازة الخاصة قبل مضي ستة أشهر من تاريخ القيام بها .
- واستنادا الى كتاب ديوان الموظفين رقم د/37/7295/2 المؤرخ 26/11/1980 المتضمن امكان قطع الاجازة الخاصة الطويلة في حالة استحقاق اجازة الوضع .
- وبناء على ما عرضته ادارة الشئون القانونية في مذكرتها المؤرخة 10/12/1980 , المعتمدة منا .

فقد تقرر الاتي

أولا:
يستبدل بنص الفقرة (5) من البند (ثانيا) من النشرة الصادرة في 2/4/80
النص التالي :
" تقطع الاجازة بناء على طلب المجاز أو المجازة وموافقة الوزارة , ولا يجوز طلب قطع الاجازة قبل مضي ستة شهور من تاريخ القيام بها, ومع ذلك يجوز استثناء إجازة الموظفة في حالة الوضع قبل تمام هذه المدة " .
ثانيا :
يعمل بهذه الاحكام من تاريخ صدور هذه النشرة وتعمم على كافة العاملين الكويتيين , مع التوقيع منهم بالعلم , وعلى جهات الاختصاص تنفيذ ما جاء بهذه النشرة .

وكيل وزارة التربية


دولة الكويت
وزارة التربية
مكتب وكيل الوزارة

رقم الاشارة: و ت / ش أ /6/ع1/49422
-التاريخ :2/6/1401ه
الموافق :7/4/1981م
(نشرة عامة)
حضرات السادة مدراء الادارات والمعاهد ونظار وناظرات المدارس المحترمين,
بعد التحية,
ااستناد الي نص المادة 46 من نظام الخدمة المدنية لعام 1979م وعلى تعميم ديوان الموظفينرقم 5 لسنة 1985 بشأن منح اجازة التفرغ وفقا لقرارمجلس الخدمو المدنية
وحيث أنتعميم الديوان المشار اليه عاليه – تضمن بناء على طلب وزارة الشئون الاجتماعية والعمل ~ التعميم على الجهات الحكومية بتسهيل مهمة الرياضيين والاداريين المرشحين من قبل اللجنة الأولمبية بمنحهم اجازة التفرغ وذلك لتدعيم ورعاية شئون الثقافة والفنون والآداب والعلوم والرياضية ودون التشدد في منحها طالما أنها لفترة مؤقتة يمكن خلالها إسناد عمل الموظف المطلوب منحه الإجازة – لموظف آخر دون يؤدى ذلك الى الإخلال بسير العمل
لذا يرجى مراعاة الغاية المستهدفة من تقرير تلك الاجازة –وعدم التشدد في منحها وذلك وفقا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 13 لسنة 1989م

وتقيلوا بقبول فائق الاحترام ،،،
وكيل وزارة التربية

دولة الكويت
وزارة التربية
مكتب وكيل الوزارة

التاريخ :24/5/1400ه
الموافق :10/4/1980م
الرقم :و ت/ش أ/6/53539

( نشرة عامة )
بشأن أحكام واجراءات منح مرافقة الزوج بالخارج

بعد الاطلاع على المادة (49) من مرسوم بظام الخدمة المدنية والتي تنص على أنه (يجوزللوزير أن يمنح الموظفة اجازة خاصة بدون راتب لمرافقةزوجها الموظف في الخارج اذا نقل أو أوفد في بعثة علمية أو إجازة دراسية أو مهمة رسمية أوأعاره) .
وطبقا لما تقتضيه مصلحة العمل .
يرجى مراعاة ما يلي :
أولا : الأحكام المتعلقة بهذه الاجازة ::
1) يخضع منح الاجازة للسلطة التقديرية للوزارة وحسما تقتضية مصلحة العمل .
2) تمنح الاجازة الموظفة المعينة على إحدى درجات الوظائف الدائمة بالميزانية ومن ثم لايجوز منحها للمتعاقدة للعمل وفقا لاحكام العقدين الثاني والثالث .
3) تكون الإجازة في كافة الأحوال بدون راتب .
4) الهدف من منح الإجازة مرافقة الموظفة لزوجها الموظف المووفد للخارج في الحدود التي رسمها القانون ,ويتعين أن يظل هذا السبب قائما طوال مدة الإجازة ,كميرر لاستمرارها أو تجديدها .
5)يشترط أن يكون النزوج الموفد للخارج موظفا بوزارة أوإدارة أو وحدة ادارية تكون ميزانيتها ضمن الميزانية العامة للدولة أوملحقة بها .
6) لاتمنح الاجازة للزوجة اذا كان الزوج طالب بعثه أو طالبا متدربا باحدى الجهات الحكوميةأو .
أو موظفا باحدى المؤسسات العامة .
7)يتعين عند الرغبة في تحديد الإجازة تقديم طلب التجديد قبل شهر على الأقل من تاريخ انتهاء الإجازة السابقة , مرفقا به ما يثبت استمرارمهمة الزوج بالخارج ختى لا تقع الموظفة تخت ظائلة المادة (81) من مرسوم الخدمة المدتية .
8)تنتهي هذه الإجازة قبل الموعد المحدد لعا للأسباب التالية :
أ – اذا لم تسافر الزوجة مع زوجها إلى الخارج (في هذه الحالة يسحب قرار الإجازة ) ب- اذا أنتهت معمة الزوج في الخارج قبل موعدها تنتعي إجازة الزوجة من التارخ الفعلي لانتهاء مهمة الزوج في الخارج .
ج – اذا عادت الزوجة إلى الكويت لعدم رغبتها في مواصلة مرافقتها لزوجها وهو مستمر في الخارج .
وفي جميع الأحوال إذا لم تتسلم الموظفة عملها خلال أسبوعين من تاريخ إنتهاء الإجازة أعتبرت مستقيلة من العمل ظبقا لاحكام المادة (81)آنفة الذكر .
10- لاتقطع إجازة المرافقة بسبب المرض أو الوضع أثناء الإجازة
11- لا يجوز القيام بهذه الإجازة قبل صدور القرار بمنحها .

ثانيا .الإجراءات المتعلقة بهذه الإحازة :

1) يقدم طلب هذه الإجازة عن طريق مركز العمل و يتعين أن يرفق به قرار من جهة عمل الزوج مبين تاريخ بداية مهمة الزوج ومدتها وكذلك صوره عن عقد الزواج ات لم يكن قد قدم إلى الوزارة في السابق وإن يوضح العنوان داخل البلاد والخارج (إن أمكن )
2) يرسل الطلب من مركز العمل ( مشفوعا برأي الرئيس المباشر
ومدير الادارة التابعة لها مقدمة الطلب ) الى قسم الاجازات
والدوام .
3) تقوم قسم الاجازات والدوام بدراسة الطلبات المقدمة من حيث
استيفائها للشروط المقررة قانونا واستصدار القرارات اللازمة .
4) لمد الاجازة يتعين ارسال طلب بذلك الى قسم الاجازات والدوام
بالوزارة أوأقسام الاجازات بالمناطق التعليمية قبل شهر على
الاقل من تاريخ انتهاء الاجازة السابقة ,مرفق به مايثبت استمرار
مهمة الزوج في الخارج .
5) عند انتهاء مدة الاجازة في موعدها المحدد أوقبل ذلك حسب
الاحوال المبينه في البند الثامن من الاحكام سالفة الذكر فإنه
يتعين على صاحبة العلاقة مراجعة قسم الاجازات والدوام
مصحوبة بجواز سفرها وكتاب من جهة عمل الزوج مبين به
تاريخ انتهاء مهمة الزوج في الخارج وذلك ليتسنى تسليمها
العمل من قبل الادارة التابعة لها طبقا لما تقتضيه مصلحة
العمل ودون التزام من الوزارة باعادتها الى عملها السابق
نظرا لان مركز العمل السابق لن يظل شاغرا بانتظار عودة
المجازه .

على جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه , ,

وكيل وزارة التربية

الرقم : و ت / ش أ /6/ع1/53
الموافق : 14/9/1982

" نشرة عامة "
بشأن المنقطعين عن العمل
السادة- مديري الادارات والمعاهد و المراقبين ونظاروناظرات المدارس
والرياض ورؤساء الاقسام المحترمين .
بعد التحية
استنادا الى قانون ونظام الخدمة المدنية لعام 1979 م
وبناء على نشرة الوزارة رقمو ت / ش أ / 6/ 4441-بتاريخ
16/9/1980 بشأن المنقطعين عن العمل ومتابعة اتخاذ الاجراءات
القانونية في شأنهم .
وبناء على قرار الوزارة رقم و ت / ش أ / 3 ب / 1/ 6163 بتاريخ
2/6/1981 م في ضوابط الانقطاع عن العمل .
وبالاشارة الى نشرة الوزارة العامة رقم و ت / ش أ / 6/ ع 1 – 6107
بتاريخ 14/9/1981 م .
يراعي اتباع ما يلي :
أولا :
تخطر قسم الاجازات والدوام بكتب فردية عن المنقطعين عن العمل
سواء كان الانقطاع عقب اجازة دورية أو خاصة أوعقب العطلة
الصيفية .
ثانيا :
تبلغ الادارة سالفة الذكر عند عودة المنقطع لمباشرة عمله , على أن
يتضمن كتاب التبليغ افادة المنقطع عن سبب غيابه وتوقيعه على ذلك
وتشفع الافادة برأي رئيسه المباشر وتوقيعه بقبول العذر أو عدم قبوله
مع ارفاق المستندات المبررة للانقطاع إن وجدت .

ثالثا :
يجب ان تتضمن كتب الاخطار عن الانقطاع وكتب التبليغ عن
مباشرة العمل : الاسم الثلاثي للموظف ووظيفته ومجموعة الوظائف
التي ينتمي اليها ( وظائف عامة – فنية – معاونه ) ونوع العقد ( تعيين-
تعاقد –عقد أول –عقد ثاني – عقد ثالث – معار ) . فضلا عن رقم
ملفه ورقم الهوية الموحد الخاص به .
رابعا :
لا يجوز أن يتسلم عمله من يبلغ انقطاعه خمسة عشر يوما متتالية
فأكثر دون مبرر قانوني ( كأن يقدم تقريرا طبيا ) وعليه مراجعة قسم
الاجازات والدوام لاتخاذ مايلزم من جانبها أو احالته الى ادارة الشئون
القانونية حسب الاحوال لتتواى بحث حالته الوظيفية وكذلك النظر
في شأن تسليمه العمل من عدمه .

على الجهات المعنية العلم ومراعاة دقة التنفيذ ,
وكيل وزارة التربية


نشرة عامة
بشأن منح الاجازة الخاصة لاداء فريضة الحج
لسنة 1415 ه- 1995 م
• بعد الاطلاع على قانون ونظام الخدمة المدنية .
• وعلى تعميم ديوان الموظفين رقم (38 ) لسنة 1992 م , وقرار
مجلس الخدمة المدنية رقم 3 لسنة 1993 بشأن اضافة بند الى
العقدين الثاني والثالث والراتب المقطوع .
• وتنظيما لمنح اجازة الحج .
• ولمصلحة العمل

يراعي ما يلي
أولا :
الا يكون مقدم طلب اجازة الحج قد منح هذه الاجازة خلال مدة
خدمته في الدولة وان يكون قد اتم سنة ميلادية على الاقل في خدمة
الدولة بالنسبة للكويتي وخمس سنوات ميلادية لغير الكويتي .

ثانيا :
بالنسبة للمدرسين والمدرسات العاملين بجميع المراحل التعليمية
يجب ان يلاحظ نسبة عدد المجازين منهم الى مجموع مدرسي كل مادة
على حده بحيث لا يؤثر غيابهم على هذه النسبة ولا على مستوى
الاداء في المادة ويترك تقديرهذه النسبة لنظار وناظرات المدارس مع
مراقبي الشئون التعليمية بالمناطق ويكون طالب الاجازة قد اتم سنة
دراسية في الخدمة بالنسبةللكويتي وخمس سنوات دراسية في الخدمة
لغير الكويتي وتعطي الاولوية للاكبر سنا وعند تساوي السن تعطى
الاولوية للاطول خدمة في الدولة .

ولا يسمح لناظر مع وكيل أي مدرسة من جميع المراحل بالحج معا في
نفس العام حرصا على سير العمل .

ثالثا :
يؤشرالرئيس المباشر بالموافقة صراحة حسب ما تقتضيه مصلحة
العمل على أن تكون الموافقة غير مشروطة والا اعتبر ذلك بمثابة
الرفض .

رابعا :
ترفع الطلبات التي يوافق عليها الى مدير المنطقة التعليمية او الى
الادارة التابع لها الموظف بعد موافقة الرئيس المباشر لاعتبادها أما
الطلبات التي لا يوافق عليها فتحفظ لدى مركز العمل .

خامسا :
يجب ان ترسل جميع الطلبات بعد اعتمادها من المختصين الى ادارة-
المواردالبشرية/ الاجازات والدوام بالوزارة أوالى أقسام الاجازات
بالمناطق التعليمية قبل بداية مناسك الحج بخمس واربعين يوما على
الاقل .

سادسا :
تقدم الطلبات على النموذج المرفق وعلى ان يرفق بالطلب شهادة
التسجيل الصادرة من الحملة التي ينتسب اليها الحج مصدقة من
وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية .

سابعا :
يجب الا تزيد اجازة الحج على ثلاثين يوما من تاريخ القيام بها كما
يجب على الموظف أن يقدم اقرار القيام والعودة من الاجازة حال
مباشرته العمل , وعلى الموظف أن يثبت أنه أدى فعلا فريضة الحج
التي منحها بكافة طرق الاثبات التي تطمئن اليها الوزارة مثل الثابت
في جواز السفر أو كتاب من صاحب الحملة مبينا به تاريخ القيام
والعودة ولايجوز القيام بالاجازة قبل استلام قرار المنح .

ثامنا :
يتعين أن تقع ايام مناسك الحج ( وهي المدة من اليوم التاسع من
شهر ذي الحجة حتي الثاني عشر من نفس الشهر ) ضمن اجازة
الحج وأن يظهر في سند الاثبات ما يؤكد أن الموظف كان داخل
أراضي المملكة العربية السعودية خلال تلك الايام .

تاسعا :
كل من يصدر له قرار بمنح اجازة الحج ثم يتقدم بطلب الغائه فانه
يتعين بناء على مصلحة العامة للعمل مراعاة ما يلي :
1- أن يتضمن الالغاء مبررا تقتنع به الوزارة .
2- أن يتقدم الموظف بطلب الالغاء قبل قيامه المفترض للاجازة علي
الا يتجاوز تاريخ طلب الالغاء يوم الوقوف بعرفات .
3- على الموظف ان يعيد راتب اجازة الحج للادارة المالية قبل
الالغاء .
4- في حالة مخالفة أي من الشروط الواردة بالبند السابق فانه يتم
اتخاذ ما يلي :
-احالة الموظف الى المساءلة القانونية .
-حرمانه من حقه في الاولوية للحصول مستقبلا
اذا لم يقدم مبررا مقبولا .
5- في حالة انقطاع الموظف عن العمل ستطبق بشأنه احكام المادة
81 من نظام الخدمة المدنية .

عاشرا :
على جميع المدرسين والمدرسات أن يباشرواعملهم بعد وصولهم الى
البلاد بثلاثة أيام على الاكثر بشرط الا تتعدى اجازتهم الثلاثين يوما .

حادي عشر :
تطبق القواعد الوارده بهذه النشرة على المتعاقدين بمقتضى العقد
الثاني والثالث والراتب المقطوع .

ثاني عشر :
على جميع مراكز العمل احاطة العاملين بما جاء بهذه النشرة والتوقيع
بالعلم والتقيد بما جاء فيه .
وكيل وزارة التربية

ابو بدر
12-31-2007, 01:13 AM
الله يعطيج العافية
اختي الكريمة شمس

moalma
12-31-2007, 01:14 PM
الله يعطيج العافية
اختي الكريمة شمس

ويّاك يا بو بدر

هذا أقل شي أقدمه لمنتدى اعتز به

ولكل من ينتمون اليه

moalma
01-03-2008, 04:53 PM
http://www.moe.edu.kw/pages/misc/services/permissions/index.htm

للرجوع لدليل الأجازات

وزارة التربية



وهذا الرابط لضوابط الدوام المدرسي
http://www.moe.edu.kw/pages/misc/publications/PAGE_9.htm

عبير الورد
01-03-2008, 11:09 PM
مشكوووووووورة يا شمس

moalma
01-03-2008, 11:28 PM
مشكوووووووورة يا شمس

هلا عبير حبيبتي

ولا شكر على أقل واجب نقدمه لأعضاء الشبكةالعزيزة

كويتية
01-04-2008, 04:12 PM
يااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ااااااااااااااااااااااااااااا


ماااااااااااااااااال العافيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة


موضوع مهم وبخاطري بعد قراءته أخذ إجازة اسبوعين بس بدور لي عذر مقبوووووووووول :)

moalma
01-04-2008, 09:05 PM
يااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ااااااااااااااااااااااااااااا


ماااااااااااااااااال العافيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة


موضوع مهم وبخاطري بعد قراءته أخذ إجازة اسبوعين بس بدور لي عذر مقبوووووووووول :)

أقول احنا حطينا الموضوع عشان تحاولون تتعرفونعلى الأجازات وانواعها

..مو عشان تاخذين اجازة ..

خلّي عنك الأجازات عشان تاخذين اعمال ممتازة !!!!

كويتية
01-05-2008, 07:21 PM
بس بخاطري إجازة أسبوعين وخل ياخذون نصف المرتب :)

بس بختارها في عز أيااااااااااااااااام البرد علشان استمتع فيها :)


عموما بطبع الموضوع وبشوف أنسب إجازة لي :)

وفعلا موضوع قيم

azzam_2006
10-01-2011, 07:13 PM
راقِبْ أفكارَكَ لأنها ستُصبِحُ أفعَالاً
راقِبْ أفعالَكَ لأنها ستُصبِحُ عادات
راقِبْ عاداتَكَ لأنها ستُصبِحُ طِباعاً
راقِبْ طِباعَكَ لأنها ستُحدِّدُ مصِيرَكَ